إسلام ويب

أبواب المناسك [1]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الحج هو أحد أركان الإسلام العظيمة، وقد أوجبه الله على المكلفين مرة في العمر، كما أوجب عليهم العمرة على الراجح من أقوال أهل العلم، والحج والعمرة مكفران لما بينهما من الذنوب ونافيان للفقر، كما ثبتت بذلك الآثار. ومتى ما آنس المسلم من نفسه القدرة والاستطاعة على الحج فقد وجب عليه المبادرة، والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تزيد عليه أنها لا تسافر إلى الحج إلا مع ذي محرم لها.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ أبواب المناسك.

    باب الخروج إلى الحج.

    حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، قالوا: قال: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره، فليعجل الرجوع إلى أهله ).

    حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.

    حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل- أو أحدهما عن الآخر- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضّالة، وتعرض الحاجة ) ].

    وهذا فيه دليل على أن الحج على الفور، وهذا هو الأرجح، وهو قول جمهور العلماء.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089147885

    عدد مرات الحفظ

    782186509