إسلام ويب

الأحاديث المعلة في الصلاة [25]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحاديث المعلة في الصلاة: حديث: (من فاته وتره من الليل فليصله من الغد)، وحديث: (فلما انفجر الفجر أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع)، وحديث: (أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل فقال له: أوتر هذه الساعة، فأوتر فيها)، وحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ثم أوتر)، وحديث: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    فنكمل ما توقفنا عنده من الأحاديث المعلة في الصلاة، وتوقفنا عند شيء من أحاديث أبواب الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من فاته وتره من الليل فليصله من الغد )، وهذا الحديث حديث منكر، قد أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث رواد بن الجراح يرويه عن نهشل عن الضحاك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وهذا الحديث معلول بعدة علل:

    الأولى: أنه تفرد به رواد عن نهشل ، و رواد قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وإن كان صاحب سنة، وقد قوم وحسن حديثه بعض العلماء، كالإمام أحمد عليه رحمة الله فإنه قال: لا بأس به صاحب سنة، إلا أنه فيما يظهر أن الإمام أحمد رحمه الله إنما أراد من ذلك تقويته من جهة الدين والتمسك بجانب العبادة لا مطلق الرواية، وإلا فله جملة من الأحاديث التي تستنكر عليه، وروايته على أقسام:

    الأول: ما يتفرد به من أحاديث الثقات، فهذا الأصل فيه النكارة.

    الثاني: ما يتفرد به عن سفيان الثوري خاصة، فهذا مما يستنكر أيضاً من حديثه، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، أنه يأتي بالمناكير من حديث سفيان .

    الثالث: ما يتابع عليه الثقات، فهو حديث مستقيم، وهذا الحديث قد تفرد به ولم يوافق عليه، وكذلك أيضاً فإنه يرويه عن نهشل بن سعيد ، و هو متروك الحديث، كما قال ذلك غير واحد من الحفاظ، وقد كذبه إسحاق كما قال ذلك البخاري رحمه الله، وهو مطروح، وتفرده بذلك أيضاً كاف في رد هذا الحديث، وهذا الحديث هو من حديث نهشل عن الضحاك عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من فاته وتره من الليل فليقضه من الغد ).

    هذا الحديث لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه، ثم أيضاً هو مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث في الصحيح وغيره، وذلك أن الوتر لا يقضى وتراً في النهار، وإنما يقضى شفعاً كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله في الصحيح أنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة )، وهذا إشارة إلى صلاة الليل كلها سواءً الإنسان أوتر بواحدة أو أوتر بثلاث أو أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو أكثر من ذلك، وهذا دليل على نكارة حديث عبد الله بن عمر .

    ثم أيضاً في ظاهر لفظ الحديث في قوله قال: ( من فاته وتره من الليل فليقضه من الغد )، هذا في قوله: ( فليقضه من الغد )، الليل يتبعه النهار الذي يليه، والقضاء يكون للإنسان مما يدركه الإنسان فيكون حينئذ من يومه، ولفظ الحديث الذي يستقيم من جهة المعنى في اللغة، وكذلك يستقيم من جهة الوضع والاصطلاح واستعمالات السلف الصالح والصدر الأول أن يقال: فليقضه إذا أصبح أو فليقضه من النهار، لا يقال: فليقضه من الغد؛ لأن الغد بذلك إنما هو لليلة أخرى، فهذا لا يستقيم أيضاً من جهة السياق فضلاً أيضاً عن نكارة إسناده.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089145816

    عدد مرات الحفظ

    782172378