إسلام ويب

أبواب الطهارة وسننها [1]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن من الأمور القطعية في دين الإسلام عدم قبول الصلاة بغير طهور، ومن أنكر الطهور سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر فهو مرتد، ولا خلاف في ذلك لأنه جاحد لصحة الصلاة، وهو أصل في أصول ثباتها، وعليه فإن من صلى متعمداً بغير طهارة حكم بردته عند بعض الفقهاء. وعلى رغم الترجيح بأن الوضوء ليس من خصائص الأمة، بل هو ثابت لغيرنا من الأمم، إلا أن المؤكد أن من خصائصها الغرة والتحجيل، والتي هي ميزة لهم يأتون بها يوم القيامة على رءوس الأشهاد.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الطهارة وسننها.

    باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن سفينة رضي الله عنه، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع ).

    حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الربيع بن بدر، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع ).

    حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح، وعباد بن الوليد، قالا: حدثنا بكر بن يحيى بن زبان، قال: حدثنا حبان بن علي، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع )، فقال: رجل لا يجزئنا، فقال: قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعراً، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088787485

    عدد مرات الحفظ

    779041629