إسلام ويب

كتاب الطهارة [3]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ورد في السنة من أحكام المياه الوضوء بماء البحر وهو حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد تلقاه الأئمة بالقبول، كما ورد بيان المقدار المجزئ من الماء في الوضوء، والنهي عن الإسراف في استعمال الماء، مع وجوب إسباغ الوضوء.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء بماء البحر

    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق: أن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: ( سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ].

    هذا الحديث صحيح، ولو كان في إسناده شيء من ستر بعض رواته، إلا أن الأئمة تلقوه بالقبول، وشهرة متنه تغني عن إسناده، وسائر الأئمة على قبوله؛ ولهذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ بل صدر به كتابه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088804357

    عدد مرات الحفظ

    779149906