ورد في السنة من أحكام المياه الوضوء بماء البحر وهو حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد تلقاه الأئمة بالقبول، كما ورد بيان المقدار المجزئ من الماء في الوضوء، والنهي عن الإسراف في استعمال الماء، مع وجوب إسباغ الوضوء.
باب الوضوء بماء البحر
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء بماء البحر
هذا الحديث صحيح، ولو كان في إسناده شيء من ستر بعض رواته، إلا أن الأئمة تلقوه بالقبول، وشهرة متنه تغني عن إسناده، وسائر الأئمة على قبوله؛ ولهذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ بل صدر به كتابه.
وهذا من أبي داود رحمه الله يريد إعلال المرفوع بالمقطوع، وهو أثر عطاء، وهذا من نفس العلل عند بعض الأئمة عليهم رحمة الله: أنهم يعلون الحديث المرفوع بأثر مقطوع يخالفه؛ ولهذا جاء بأثر عطاء الذي يخالف الحديث المرفوع في ذلك، وهو (تمرة طيبة وماء طهور)، جاء بكراهة عطاء ليعله.
وهذا عند الأئمة عليهم رحمة الله نَفَس ضيق لا يستعملونه دائماً، فهم يستعملونه مع كبار العلياء -والعلياء من فقهاء المدينة ومكة- وذلك لأنهم في معاقل الوحي وأعلم الناس به، بخلاف الآفاقيين، والآفاقيون العلماء يعلون بهم إذا كان لهم رواية في ذات الحديث، يعلون المرفوع بالمقطوع والموقوف بالمقطوع، والمرفوع يعلونه بالموقوف.
باب أيصلي الرجل وهو حاقن
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟
وفي حديث عبد الله بن أرقم أنه لا ينبغي للإمام أن يثقل على الجماعة لشغل عرض له، وهنا أناب غيره ليذهب ليتوضأ، وهذا وإن كان الوقت يسيراً أن يقضيه الإنسان، إلا أن الرفق بالجماعة أولى.
هذا الحديث فيه يزيد وكذلك شيخه فيهما جهالة، وفي قوله: (يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم) لأنهم لهم حق، والمراد بذلك في القنوت، لا يدع الدعاء للناس؛ لأنهم استأمنوه وقدموه، وهذا ضرب من ضروب الولاية، فكيف بما هو أعظم من ذلك، إذا ولي الإنسان على المال فاستأثر بالمال لنفسه، فكان له ولاية مالية أو سيادة أو غير ذلك، فهذا أعظم في باب الخيانة.
يعني: أن الإنسان لا يأتي بتفاصيل لم ترد في الشريعة، فإذا دخل الجنة أعطي ما احتاج إليه منها، فيسأل الله عز وجل دخوله، ويستعيذ بالله من النار فإنه إن نجاه الله من النار نجاه منها جميعاً، فإذا دخل الجنة وفقه الله عز وجل لما يشاء منها رحمة ولطفاً، فإذا سأل الله عز وجل فيسأل ما دل عليه الدليل كالفردوس الأعلى من الجنة، ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الأولياء والصديقين والشهداء، وغير ذلك مما دل على وصفه ومكانه الدليل، وما عدا ذلك فيجمل.