إسلام ويب

كتاب الطهارة [6]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من أحكام الطهارة الغسل من الجنابة، وما يرتبط بالجنب من أحكام كالأكل والوضوء وتأخير الغسل، والمصافحة ودخول المسجد، والوضوء بعد الغسل وغيرها مما يدل على دقة التشريع الإسلامي في معالجة الحياة اليومية للمسلم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المذي

    حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه، قال: ( كنت رجلاً مذاءً فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل ).

    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود: ( أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ).

    حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة: أن علي بن أبي طالب قال للمقداد، وذكر نحو هذا، قال: فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليغسل ذكره وأنثييه ) ].

    وذكر الأنثيين منكر، وذلك أن عروة عن علي مرسل، وفي الحديث أن الإنسان مهما بلغ حياءً لا يمنعه أن يسأل عن العلم الذي ينفعه، وأن يزيل ما استشكل عليه ولو بواسطة أحد، وأن العلم لا يناله الرجل الذي يستحي؛ ولهذا نقول: إنه لا حياء في العلم، وأما ما يقول بعض العامة: لا حياء في الدين فخطأ بل الدين كله حياء، أما العلم فلا يناله من كان مستح؛ ولهذا يقول غير واحد من العلماء: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أبو داود: ورواه الثوري وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    حدثنا القعنبي، قال: حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب، قال: قلت للمقداد فذكر معناه.

    قال أبو داود: ورواه المفضل بن فضالة، والثوري، وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثييه.

    حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل -يعني: ابن إبراهيم- قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف، قال: ( كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله! فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه ).

    حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل؟ وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة ).

    حدثنا هارون بن محمد بن بكار، قال: حدثنا مروان -يعني: ابن محمد- قال: حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه: ( أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار ) وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث.

    حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، قال: حدثنا بقية بن الوليد عن سعيد الأغطش -وهو: ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهو: ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل، قال: ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل ). قال أبو داود: وليس بالقوي ].

    وعبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل كما قاله أبو زرعة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088814253

    عدد مرات الحفظ

    779212265