يعتبر ستر العورة من شروط الصلاة التي لا تصح بالتقصير فيه، بيد أن اللباس الساتر يكتنفه أحكام منها ما تنتقض به الصلاة ومنها ما ليس كذلك، ولأهمية هذا الشرط فقد وردت أحاديث في بيان اللباس المشروع ومقداره وأقل ما يجزئ منه سواء في حق الرجل أو المرأة.
باب جماع أثواب ما يصلى فيه
الملقي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.
أما بعد:
فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه، قال: [باب جماع أثواب ما يصلي فيه
وهذا الحديث لا يصح، ولا يصح في بطلان وفساد صلاة المسبل خبر.
باب في كم تصلي المرأة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كم تصلي المرأة
حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه، أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ( أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفاً والفتاة التي عند أم سلمة نصفاً، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا )، قال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين ].
حدثنا موسى -يعني: ابن إسماعيل- قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: فيهما خبث، قال في الموضعين: خبث.
والصلاة بالنعال سنة، وذلك ما لم يؤذ المسجد أو يؤذي المصلين، فإذا كان يؤذيهم فلا، فإن صون المسجد وعدم أذية المصلين أولى من الصلاة بالنعال، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنعال، وصلى بغيرها، فإذا فعل هذا وهذا فحسن، ولكن إذا لم يجد حاجة لنزعها فالسنة أن تبقى فيه، ولبس النعال أصلاً في حال السير سنة من جهة الأصل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر قال: ( استكثروا من النعال، فإن الرجل ما يزال راكباً ما انتعل ) وهذا عموماً سواءً كان الإنسان في صلاة أو في غير صلاة.
باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما
وهذا يدل على جوازه، وألا حرج على الإنسان أن يصلي على البسط والفرش وإن سمكت، وبعض السلف يرى استحباب الصلاة على الأرض، وأن تمس جبهة الإنسان الأرض، وما في جنسها، وذلك من الحجارة وغير هذا، وجاء هذا عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه هذا وهذا، وأنه لم يفرش مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ابتداءً لضيق الحال وضعف اليد؛ لأنه لم يكن بوسعهم أن يفرشوا لأنفسهم شيئاً يسيراً فكيف بأن يفرشوا المساجد بالبسط أو الحصير وغير ذلك، ولكن لما تيسر للناس توسع الناس في هذا، ولا حرج عليهم.
باب الرجل يسجد على ثوبه
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يسجد على ثوبه