إسلام ويب

الأحاديث المعلة في الطهارة [14]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحاديث المعلة في كتاب الطهارة حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله)؛ لوجود مجهول في سنده، وكذلك أن مسألة بحجم هذه الشهرة، وكون الناس يحتاجون إليها وما يترتب عليها من بطلان ثاني أركان الإسلام، ثم تأتي من طريق لا تناسب حجم هذه المسألة، ولم يذكرها أحد من كبار الصحابة دليل على ضعفها. ولا يعلم أحد من السلف قال ببطلان صلاة من لم يسم. ومن الأحاديث المعلة كذلك حديث علي في الفصل بين المضمضة والاستنشاق لتفرد ليث بن أبي سليم وجهالة طلحة بن مصرف وغيرها.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

    نكمل الأحاديث التي تكلم عليها العلماء في أبواب الطهارة، وقد ابتدأنا بأحاديث الوضوء في المجلس السابق:

    وأول حديث هذا اليوم: هو حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود و النسائي في كتابه السنن من حديث محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به.

    وهذا الحديث معلول بـيعقوب بن سلمة ؛ وذلك لجهالته، وقد جاء هذا الخبر عند الحاكم في كتابه المستدرك من حديث يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ، فالأول: يعقوب بن سلمة ، وهذا يعقوب بن أبي سلمة ، والذي يظهر لي والله أعلم أن ما جاء عند الحاكم في كتابه المستدرك وهم وغلط، فوهم أنه يعقوب بن أبي سلمة ، والصواب في ذلك أنه يعقوب بن سلمة ، ولهذا صحح الحديث لما ظن أنه على هذا، و يعقوب بن سلمة مجهول وقد تكلم فيه غير واحد.

    وكذلك هذا الخبر معلول بعدم ثبوت سماع يعقوب من أبيه، وسماع أبيه من أبي هريرة كما نص على ذلك البخاري في كتابه التاريخ.

    وحديث أبي هريرة جاء عنه من وجوه أخرى، أعني: الأمر بالبسملة عند الوضوء، الوجه الأول: ما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث إبراهيم بن محمد عن علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر منكر؛ لأنه تفرد به إبراهيم بن محمد ، ويرويه عنه عمرو بن أبي سلمة و إبراهيم بن محمد مدني كما ذكر ذلك غير واحد، وهذا الحديث لو كان في المدينة فحري أن يحمله الكبار، ولما حمله إبراهيم بن محمد ولا يحتمل منه ذلك، وكذلك فتفرد عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد وهو مصري ثم أصبح شامياً بعد ذلك دليل على نكارة هذا الخبر.

    الوجه الثاني: فيما رواه الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، قال: ويسمي) ، والأمر بالتسمية هنا لا يصح؛ وذلك أن الخبر في ذلك منكر، وهو غريب عن هشام بن عروة عن أبي الزناد ، وهذا الخبر قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة من طرق متعددة، وليس ذكر التسمية، فذكر التسمية فيها موضوع.

    الوجه الثالث: هو حديث هشام بن عروة يرويه عنه عبد الله بن محمد وهو متروك الحديث كما نص على ذلك النسائي وغيره.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088786389

    عدد مرات الحفظ

    779037978