إسلام ويب

كتاب الطلاق [3]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • رتب الشرع على الطلاق العدة وتختلف باختلاف حالات الزوجة كما فصل هذا أهل العلم تبعاً لنصوص القرآن والسنة، ويجوز للمطلقة المبتوتة الخروج، وكانت المتوفى عنها زوجة ترث نصيباً يوصي به الزوج لها، ثم نسخ هذا الحكم بآية الميراث حيث فرض لها الربع أو الثمن بحسب حالاتها المبينة في القرآن الكريم، ولا يجوز لها أن تحد على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام أما على الزوج فأربعة أشهر وعشراً، وليس لها أن تنتقل من بيتها طوال هذه المدة إلا لطارئ قاهر.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين .

    أما بعد:

    وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عدة المطلقة.

    حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: ( أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات )].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088786143

    عدد مرات الحفظ

    779036462