إسلام ويب

كتاب الصوم [3]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ورد النهي عن صوم العيدين، وأيام التشريق، وأن يخص يوم الجمعة أو السبت بصوم، وصوم الدهر، والنصف الثاني من شعبان ما لم تكن عادة أو قضاء وفي بعض هذه خلاف تبعاً لتصحيح أو تضعيف الحديث، واستحب الشرع صوم الإثنين والخميس وتاسوعاء وعاشوراء من المحرم، وست من شوال، وتسع ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم وفطر يوم، ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين .

    أما بعد:

    وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال: [باب في صوم العيدين.

    حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب - وهذا حديثه - قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال: ( شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم ).

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر )].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088790978

    عدد مرات الحفظ

    779062626