إسلام ويب

الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام [3]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يحصل الفطر بما في حكم الأكل كالإبر المغذية ونحوها، وكل ما كان منفذاً إلى الجوف فإنه يفطر الإنسان إذا شعر بوجود شيء في حلقه منه. واختلف العلماء في الفطر بالحجامة على قولين أصحهما أنه لا يفطر، وأما الجماع فمحرم ومن يرتكبه عليه الكفارة بالنص، وفي القضاء عليه خلاف، ولا يأخذ إخراج المني بالاستمناء والمباشرة حكم الجماع لتفريق الشريعة بينهما في الأحكام. ويستحب للصائم تعجيل الفطور والفطر على تمرات والذكر والدعاء عند الإفطار، وإطعام الصائمين، والحفاظ على الصلوات جماعة والإكثار منها خصوصاً في الليل لفضل القيام فيه.

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    فقد تكلمنا فيما سبق عمن يرخص له في الفطر، ونتكلم اليوم عن أنواع المفطرات، فالمفطرات في رمضان أصلها الأكل والشرب, وهي الأصل, والذي هو محل اتفاق, وما في حكمه مما يسد جوع الصائم أو الإبر المنشطة, وكذلك بعض الأدوية التي تؤخذ من غير الفم, كغسيل الكلى مثلاً, وغسيل الكلى هو دواء وغذاء, فإنه يوضع أثناء الغسيل مع الدم شيء من السكريات وغيرها التي تفيد الإنسان في دمه وتغنيه عن الطعام والشراب فهو من المفطرات, وكل ما كان منفذاً إلى الجوف فإنه يفطر الإنسان بوجود شيء في حلقه منه؛ كوضع شيء في الأنف من شراب أو غذاء, إذا كان الإنسان لا يطعمها عن طريق فمه، أو ما يضعه في أنفه من قطرات ونحو ذلك فهي منفذ إلى الجوف وما فيه من المفطرات, والعين منفذ لكن منفذها نادر وليس كالأنف, والأذن بالجملة ليست منفذاً إلا ما ندر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088793619

    عدد مرات الحفظ

    779083870