إسلام ويب

كتاب الصلاة [16]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • كانت الصلاة أول الأمر ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، لكن هذا القصر مشروط بأن تكون المسافة مسافة قصر، ويجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين أيضاً: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولا ينقطع حكم السفر إلا بالإقامة، وليس من السنة أداء الرواتب في السفر.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [تفريع أبواب صلاة السفر، باب صلاة السفر

    حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ).

    حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حدثنا يحيى عن ابن جريج، ح وحدثنا خشيش - يعني: ابن أصرم - قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لـعمر بن الخطاب: ( أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال الله عز وجل: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [النساء:101]، فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته ).

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره نحوه.

    قال أبو داود: رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    الأكثر استماعا لهذا الشهر

    عدد مرات الاستماع

    3088829893

    عدد مرات الحفظ

    779325934