إسلام ويب

كتاب الأيمان والنذور [1]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اليمين شأنها عظيم ولهذا كان من الفجور أن يحلف الرجل كاذباً ليقتطع بها حق مسلم، ومما لا يجوز فيها أن تكون بغير الله كالحلف بالمخلوقات سواء كان بشراً أم صنماً أو غيرهما، وفي المعاريض مندوحة، ومن أنواع اليمين ما يسمى باليمين اللغو، فهذه لا كفارة فيها ولا إثم، أما اليمين المنعقدة فهي التي تلزم صاحبها فإن خالف فيأثم وتلزمه الكفارة إلا إذا خالف إلى خير فلا إثم مع لزوم الكفارة.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم.

    أول كتاب الأيمان والنذور.

    حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قالا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين وهو فاجر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان, فقال الأشعث: في والله كان ذلك, كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني, فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا, قال لليهودي: احلف, قلت: يا رسول الله, إذاً: يحلف ويذهب بمالي, فأنزل الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ [آل عمران:77], إلى آخر الآية ).

    حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا الحارث بن سليمان قال: حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس ( أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن, فقال الحضرمي: يا رسول الله, إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده, قال: هل لك بينة؟ قال: لا, ولكن أحلفه، والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه, فتهيأ الكندي لليمين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم, فقال الكندي: هي أرضه ).

    حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال: ( جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال الحضرمي: يا رسول الله, إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي, فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي أزرعها، ليس له فيها حق, قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا, قال: فلك يمينه, قال: يا رسول الله, إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه, وليس يتورع من شيء, فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك منه إلا ذاك, فانطلق ليحلف له, فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف له على مال ليأكله ظالماً ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض )].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088807546

    عدد مرات الحفظ

    779174134