إسلام ويب

كتاب الزكاة [3]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الأصل أن الصدقة لا تعطى لغني إلا في حالات معينة نصت عليها السنة كالغازي في سبيل الله والعامل عليها وغيرهما، ولا تحل المسألة لأحد إلا في حالات خاصة، ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله، كما لا تحل الصدقة على بني هاشم، وتحل على أهل الكتاب ما لم تكن زكاة فلا يجوز إعطاؤهم منها إلا من سهم المؤلفة قلوبهم.

    الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال: [باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه.

    قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك ).

    قال أبو داود: ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088786409

    عدد مرات الحفظ

    779038017