إسلام ويب

كتاب المناسك [1]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الحج ركن من أركان الإسلام، وهو واجب على القادر مرة في العمر، والزائد تطوع، ومن الاستطاعة أن تجد المرأة محرماً، فإن لم تجد إلا رفقة موثوقة فلا بأس، ويجوز الحج من الصبي والمجنون لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وللحج مناسك تبدأ من الإحرام والذي يجب أن يكون من الميقات وهذا لمن كان آفاقياً أما المكي فيحرم من منزله وفي العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل.

    الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال: [باب فرض الحج

    حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس ( أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع ).

    قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عقيل عن سنان .

    حدثنا النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لـأبي واقد الليثي عن أبيه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر )].

    وبهذا استدل من قال: إن المرأة ليس عليها أن تكرر الحج إلا مرة واحدة، قالوا: وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( هذه ثم ظهور الحصر )، وذهب إلى هذا بعض الأئمة من الصحابة وغيرهم كـعمر بن الخطاب وغيره، وبعضهم يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( عليهن جهاد لا قتال فيه )، هو الحج والعمرة، فهي مأمورة بمتابعته كغيرها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088805453

    عدد مرات الحفظ

    779159692