إسلام ويب

كتاب النكاح [2]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهر وأنه حق واجب للزوجة ولو قل، ولا يشترط بيان مقداره، ويستحب أن يكون يسيراً، ويصح بأي مال سواء كان نقديات أم غيرها بل وبالعمل أيضاً، والثيب تستأذن ولا حق لويها بإجبارها، أما البكر ففي استئذانها خلاف، وللزوج أن يؤدب زوجته بالوعظ أولاً ثم بالهجر ثم بالضرب لكنه ضرب غير مبرح كأن يكون بالسواك ونحوه.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين .

    أما بعد:

    وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصداق.

    حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: ( سألت عائشة عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش، فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية ).

    حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال: ( خطبنا عمر قال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ).

    حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة: ( أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة ).

    قال أبو داود: حسنة هي أمه.

    حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري ( أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل )].

    لا يختلف العلماء في مسألة وجوب المهر وأن النكاح لا بد منه، لكنهم يرجئون مسألة تعيين المهر وأنه لا حرج في ذلك أن لا يسمى المهر ويبقى في ذمة الإنسان، وهذا مما رخص فيه وأذن به جماعة من العلماء، ويشرع أن يكون المهر مبادرة من الزوج، وأن لا يكون شرطاً لا من الزوجة ولا من وليها، وذلك من باب التيسير، وهذا ظاهر القرآن، وذلك في قول الله عز وجل: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236]، فجعل الأمر مبادرة من الزوج يعني: هو الذي يفرض ثم بعد ذلك يكون الإيجاب والقبول على ما بدر به حتى لا يكون في ذلك مشقة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088806253

    عدد مرات الحفظ

    779166245