إسلام ويب

كتاب الصلاة [1]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله افترض على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وحدد لكل صلاة وقتا معينا لا يجوز تغييره أو تبديله، بل الواجب هو المحافظة على الصلاة في وقتها، والأفضل أن يؤديها أول الوقت حتى لو أدتها الجماعة آخر الوقت، وهذا هو الاصل لكن لو نام عن صلاته فوقتها حين يذكرها.

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

    اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

    أما بعد:

    فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه، قال: [باب فرض الصلاة

    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول: حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق ).

    حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: ( أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة، وأبيه إن صدق ) ].

    وفي هذا دليل على عدم وجوب الصلوات اليومية غير الصلوات الخمس، وذلك كالوتر، وكذلك الصلوات العارضة كصلاة العيدين، أو صلاة الكسوف وغير ذلك فيستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على عدم وجوبها، ولكن نقول: إن الدليل في هذا قاصر، وهي بحاجة إلى دليل مستقل، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد العبادات اليومية، نعم هو دليل على عدم وجوب صلاة الوتر وغيرها من الصلوات التي تؤدى في اليوم والليلة.

    وأما بالنسبة للزكاة فهو كذلك دليل ظاهر على عدم وجوب شيء في المال، على خلاف عند العلماء في أصل هذه المسألة هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني: أن الإنسان إذا أدى زكاة ماله هل يجب عليه أن يؤدي غيرها من النفقة العامة من الصدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين، أو الهدايا أو العارية أو غير ذلك، فالمسألة خلافية عند أهل العلم، والأظهر في هذا هو عدم الوجوب، ولكن يتأكد في حقه.

    وأما قوله هنا: (أفلح وأبيه إن صدق)، بعض العلماء يرى أنها غير محفوظة ذكر أبيه، والأظهر في هذا أنها محفوظة، ولكن تجري على اللسان، ولا يراد بذلك المعنى، ويحتمل أنها كانت قبل النهي، ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وذلك مثلما في حديث أبي بكر: ( أما وأبيك لتنبئن )، فهي وإن قلنا بإعلالها في موضع، فإنه يصعب أن نقول بإعلالها في جميع الأحاديث التي تضمنت مثل هذا المعنى، ولكن نقول: إنها تجري على الألسنة، ولا يراد بها المعنى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088533072

    عدد مرات الحفظ

    777173683