مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى أسئلة هذه الحلقة من المستمع (ع. ع. ب) أخونا له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: هل أبو الزوج من الرضاع وأجداده كأبيه من النسب؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإن أبا الزوج من الرضاع وهكذا أجداده من الرضاع وهكذا بنو الزوج من الرضاع كلهم كالنسب، عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر إلا خلافاً شاذاً لا يعتبر، بل الذي عليه جمهور الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب، وهكذا جده من الرضاع كجده من النسب، لعموم قوله جل وعلا: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، وقوله سبحانه في زوجات الأبناء وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فكما أن الآباء آباء الزوج وأجداده من النسب محارم فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم كالنسب.
وأما قوله سبحانه: مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] فهذا احتراز من الأدعياء، كما قال أهل العلم، فقد كان أهل الجاهلية يتبنون أولاداً وينسبونهم إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان صلى الله عليه وسلم تبناه، وكان ينسب إليه يقال: زيد بن محمد فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5]، قوله سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ [الأحزاب:4]، دعي إلى أبيه زيد بن حارثة ، أما أبناء الرضاع فهم كالنسب، وهكذا آباء الرضاع كالنسب سواءً بسواء عند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، ولم يحك أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله في المغني خلافاً في ذلك.
الجواب: مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل مس اللحم باللحم، ولو بدون شهوة، هذا هو الصواب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ينقض الوضوء ولم يشترط الشهوة، فقال صلى الله عليه وسلم: (من مس ذكره فليتوضأ)، وقال عليه الصلاة والسلام: (أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء)، ولم يشترط الشهوة، فدل ذلك على أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة وبغير شهوة، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا مس الرجل فرجه أو فرج امرأته أو فرج الطفل انتقض الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج زوجها أو فرج أطفالها انتقض الوضوء.
المقدم: إذاً على الأم إذا طهرت أولادها وهي متوضئة عليها أن تعيد الوضوء.
الشيخ: نعم إذا مست فروجهم، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
الجواب: نعم، الوتر أقله ركعة فمن أوتر بركعة أو بثلاث أو بأكثر فقد أصاب وأحسن، وأقله ركعة الحمد لله.
الجواب: لا يجوز، ليس لك الكشف عليه؛ لأنه أجنبي ابن أخت الزوج وابن أخي الزوج وأخو الزوج نفسه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجناب، فالواجب عدم الكشف لهم وعدم الخلوة بواحد منهم؛ لأنهم ليسوا محارم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. بنات أختي هل يجوز لهن الكشف على زوجي إذا بلغن؟
الشيخ: بنات أختك أجنبيات لزوجك، وهكذا أخواتك أنفسهن أجنبيات ليس لهن الكشف لزوجك، ولا الخلوة به، ليس لواحدة أن تخلو به.
الجواب: هذا قد فعل منكراً عظيماً وخالف الشرع، فإن الشرع يلزمه بالحضور في جماعة المساجد جماعة المسلمين، لكن الصلاة صحيحة في أصح قولي العلماء الصلاة صحيحة ليس عليه إعادة، ولكن عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله من تأخره عن المسجد وعن الجماعة، والصلاة في البيت من غير عذر هذا لا يجوز، فعليه أن يتقي الله وأن يصلي مع الناس، وأن يتوب إلى الله مما سلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـ
فالواجب على المؤمن الذي يستطيع الحضور في المسجد أن يحضر المسجد ويصلي مع الناس، وليس له التخلف والصلاة في بيته.
الجواب: ما بلغني شيء في هذا، أقول: لا أعلم شيئاً في هذا.
الجواب: عليكم أن تنصحوه؛ لأن هذا منكر عظيم، فعليكم أن تنصحوه لعل الله يهديه بأسبابكم؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالواجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير، فإن لم يستجب يرفع أمره إلى المحكمة إلى ولاة الأمور حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
أما الكشف له فلا بأس؛ لأنه محرم ولو كان كافراً، محرم لأخواته وبنات أخيه وبنات أخته هو محرم، لكن يجب أن يهجر وأن يشدد عليه، إذا لم ينفع فيه الكلام الطيب يجب أن يهجر و يبين له الكراهة لعمله والمقت لعمله وأنه أتى منكراً عظيماً لعل الله يهديه بأسباب ذلك.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً. بالنسبة للخطبة له، يريدون أن يزوجوه فيزوجوه مصلية أو تاركة صلاة؟
الشيخ: لا ما يجوز يتزوج مصلية؛ لأنه ما يحل لها تتزوجه، المصلية لا يحل لها أن تتزوج بإنسان لا يصلي، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وينبغي أن يترك حتى لعل الله يمن عليه بالتوبة، ولا يغرر به أحد؛ لأن التي لا تصلي قد يزيدها شراً، إذا كانت لا تصلي تحل له التي ما تصلي مثله كافرة مثله، تحل له، لكن كونه يساعد في ذلك قد يضرها هي أيضاً، قد يزيدها شراً إلى شرها.
المقدم: إذاً يتأنى في موضوع الزواج.
الشيخ: التأني أولى، التأني أولى حتى لعل الله يهديه، لعله يرجع إلى الصواب.
الجواب: الواجب عليها القضاء، ولو غير متتابع ولو مفرقاً، لا بأس؛ لأن الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، وهكذا النفساء والحائض تقضي لكن لا بأس أن تفرق تصوم يوم وتفطر يوم لا حرج، ولا يجوز التأخير إلى رمضان، بل يجب البدار حتى يصام قبل رمضان.
وإذا أخرت فعليها التوبة وعليها القضاء وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، زيادة ثلاثة أمور:
عليها التوبة إلى الله والندم، وعليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كانت تأخيراً بدون عذر إذا كان مع القدرة ما عندها مانع، ما عندها مرض يمنعها ولا عذر، لكن أخرت تساهلاً؛ فعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم نص صاع عن كل يوم يجمع ويعطاه بعض الفقراء بعدد الأيام.
ونصف الصاع كيلو ونصف.
الجواب: إذا حلف أن لا يفعل ثم فعل عليه الكفارة .. والله ما أزور فلاناً ثم زاره، والله ما أصنع لك غداء أو عشاء ثم فعل عليه الكفارة، كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز ليست عنده القدرة على الإطعام والكسوة والعتق؛ يصوم ثلاثة أيام.
المقدم: جزاكم الله خيراً. الإطعام كيف يكون وجبة تكفي؟
الشيخ: نصف صاع لكل واحد، عشرة فقراء لكل واحد له نصف صاع، أو يعشيهم وجبة واحدة، أو يغديهم وجبة واحدة.
الجواب: نعم مجهادة النفس من أهم المهمات، وهو الجهاد في سبيل الله في الحقيقة، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: (المجاهد من جاهد نفسه لله)، والله يقول سبحانه: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [العنكبوت:69]، فالمجاهدة للنفس في أداء الواجبات ترك المحارم والوقوف عند حدود الله هذا من أهم الجهاد، ومن أهم الواجبات والفرائض.
الجواب: كل إنسان.. كل من كان على الكفر بالله ثم تاب فهو على شفا حفرة من النار، فإذا كان كافراً بأي نوع من أنواع الكفر بعبادة الأوثان والأصنام وعبادة الأولياء والأنبياء بسب الدين بأي ذنب من الذنوب، فهو على حفرة من النار.. على شفا حفرة من النار، متى مات صار إليها نسأل الله العافية، لكن إذا من الله عليه بالتوبة فقد أنقذه الله، وكان الصحابة الذين هداهم الله للإسلام على هذه الصفة، على شفا حفرة من النار لكفرهم، فلما هداهم الله للإسلام وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم الله.
الجواب: عليك أن تستعين بالله، وأن تسأله كثيراً أن يعينك ويوفقك وأن تتحرى الأوقات المناسبة التي فيها الذهن فارغ بعد الفجر في الليل تلتمس الأوقات المناسبة وتحفظ قليلاً قليلاً وتتعاهد الحفظ بالقراءة والدراسة حتى لا يتفلت، وإذا استعنت بالأشرطة التي سجل فيها القرآن لتستفيد ولتتذكر، طيب لا بأس كله طيب.
الجواب: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، إنما هذا من شأن الرجال، أما المرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة والحمد لله.
الجواب: الصواب أن فيه زكاة، الحلي المعد للزينة واللبس فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي نفتي به أن فيه الزكاة، كل ما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وهو أحد عشر جنيه ونص، إذا كان من الذهب في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر هذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معداً للبس لا زكاة فيه، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن فيه الزكاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسورة، بما يدل على وجوب الزكاة قال لها لما رأى عليها سوارين قال: (أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله) فالوعيد على عدم الزكاة بالنار يدل على وجوب الزكاة، وكذلك قال لـأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب: (أكنز هذا؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز)، فجعل الحلية ليست بكنز إذا أديت الزكاة.
المقدم: جزاكم الله خيراً. كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره هل يسقط هذا الزكاة؟
الشيخ: الصواب إذا باعته قبل تمام الحول ما عليه زكاة، لكن إذا عادت واشترت يبتدئ الحول، لكن كانت الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بالدراهم؛ فالزكاة باقية في الدراهم على الحول السابق تزكيها، لكن لو باعت الحلي واشترت بالدراهم حاجات أخرى مثل سيارة للركوب.. مثل ملابس.. مثل فرش للبيت؛ انقطع الحول، صار ما فيه زكاة؛ لأنه ليس للتجارة، فإذا عاد للشراء مرة أخرى يكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
الجواب: لا بأس بهذا المكياج لا بأس به، وهكذا التزين بالكحل .. غسل الوجه وغيره بالصابون غسل الرأس بالشامبو، المقصود هذه الأشياء لا حرج فيها استعمال الشيء الذي ينظف الوجه وينوره أو الرأس كل هذا لا حرج فيه إذا كان مباحاً، إذا لم يكن فيه محذور، أما إذا كان نجساً فلا يستعمل أو كان فيه من المسكرات لا يستعمل.
الجواب: السترة سنة، كونك تصلي إلى سترة سنة جدار أو سارية أو عمود أو شيء يركز أو مركى سنة مؤكدة، لكن محل السجود ما هو بسترة، وطرف المصلى ما هو بسترة، السترة شيء ينصب أمامه.
الجواب: إذا ارتضع الإنسان من خالته رضاعاً كاملاً خمس مرات فأكثر في الحولين؛ فجميع أولادها اخوة له، الذي معه والذي قبله والذي بعده، إذا ارتضع الإنسان من خالته أو من عمته أو من غيرهما رضاعاً كاملاً خمس مرات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل أن يفطم؛ فإن هذا الرضاع رضاع شرعي يكون ولداً لها، ويكون أخاً لأولادها كلهم كبيرهم وصغيرهم، الذي رضع معه والذي قبله والذي بعده، لكن لا يكونوا إخوة لإخوانك الذين ما رضعوا، أخوة لك فقط وأنت أخوهم؛ لأنك رضعت من أمهم وهي أمك وأبوها جدك وأخواتها خالاتك وإخوتها أخوالك.
الجواب: ليس له أصل، أقول: ليس له أصل فيما نعلم.
الجواب: المحرم إذا استظل بالشجر أو بالشمسية أو بالجبل أو بالخيمة، لا حرج عليه الحمد لله، الصواب ليس عليك شيء سواء كانت الشجرة نابتة من نفسها أو أنبتها غيرها، سواء غرسها إنسان أو أنبتت بفعل الله عز وجل من دون غراس.
فالحاصل أن كون المحرم يستظل بالشجرة أو بالخيمة أو بالشمسية أو ما أشبه ذلك؛ لا حرج في هذا.
المقدم: جزاكم الله خيراً. إذا كسر من شجرة مزروعة غصناً، فهل يعد منتهكاً لحرمة الحرم شيخ عبد العزيز؟
الشيخ: نعم، إذا كانت في الحرم لا يكسر شيئاً ولا يتعدى حتى الشوك.
المقدم: وإذا كانت مزروعة كما قيل له؟
الشيخ: مزروعة لا بأس من زرع الآدمي لا بأس.
الجواب: لا حرج في ذلك إن كان يؤدي العمرة ثم يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفة إلى الحل يعني ثم يحرم بعمرة لأبيه أو لغيره لا بأس هذا الصواب.
الجواب: الواجب على والدك أن يزوجك إذا خطب الكفء، وليس له أن يحبسك لابن عم أو غيره، بل يجب على الوالد أن يزوج موليته إذا خطبها كفء الذي يناسبها، وليس له أن يجبرها على إنسان لا ترضاه لا من الأقارب ولا غيرهم، فالواجب عليه تقوى الله وأن يخاف الله ويراقبه، فهي أمانة بنته أمانة، وهكذا أخت الإنسان وهكذا بنت أخيه إذا كان وليها أمانة، يجب على ولي المرأة أن يختار لها الكفء وأن يزوجها بالكفء إذا تيسر وأن لا يحبسها ويظلمها من أجل قريب له، نسأل الله العافية.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر