إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (824)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين سمى نفسه السديس، أخونا له بعض الأسئلة في أحدها يقول: شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك بمبلغ محدد في السنة، يعطى حاملها تخفيضاً بنسبة معينة وذلك في بعض الجهات التجارية دون بعض، ما حكم الاستفادة منها جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فحكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا؛ لأنه يدفع أموالاً من النقود في مقابل تخفيض في محلات معينة إذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -برئاستي واشتراكي- فتاوى كثيرة في هذا الباب كلها تفيد المنع.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088780204

    عدد مرات الحفظ

    778982476