إسلام ويب

شرح سنن النسائي كتاب الطهارة [8]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة، وكان أحياناً يصلي الصلوات بوضوء واحد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، كما أنه أمر بعدم التعدي في الوضوء والزيادة على ثلاث مرات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإسباغ وتكفيره الخطايا به ورفعه للدرجات.

    شرح حديث أنس في توضئه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء لكل صلاة.

    أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ. قلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال: وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء) ].

    قوله: (نصلي الصلوات) يعني: نصلي عدداً من الصلوات، فلا بأس بأن يصلي المسلم عدداً من الصلوات بوضوء واحد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: فعلت شيئاً لم تكن تفعله! فقال: (عمداً فعلته يا عمر)؛ لبيان الجواز.

    وأما حديث أنس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فالمراد به في الأغلب، فالغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، وقد جمع عدة صلوات بوضوء واحد في يوم الفتح.

    شرح حديث: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة)

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) ].

    هذا الحديث فيه أنه لا حرج في أن يأكل الإنسان ويشرب وهو محدث، ولا يقال: يشرع الوضوء للأكل والشرب، وإنما هذا للجنب، فالجنب يستحب له إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ، وأما غير الجنب فلا، فالإنسان إذا خرج من الخلاء بعد بول أو غائط فله أن يأكل ويشرب ولا يستحب له الوضوء، ولهذا لما قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام حين خرج من الخلاء وعرض عليه الماء ليتوضأ أخبرهم أن الوضوء للقيام إلى الصلاة.

    شرح حديث: (كان رسول الله يتوضأ لكل صلاة)

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر : فعلت شيئاً لم تكن تفعله، قال: عمداً فعلته يا عمر! ) ].

    هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، وفيه جواز جمع الصلوات بوضوء واحد، وكذلك التيمم عند المحققين من العلماء، فله أن يصلي الصلوات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء.

    وذهب الجمهور إلى أنه لا يجمع بين الصلاتين فأكثر بتيمم واحد؛ لأن التيمم إنما تستباح به الصلاة، فيتيمم للصلاة الحاضرة، ويصلي معها النوافل القبلية والبعدية، لكن لا يصلي صلاة أخرى بهذا التيمم؛ لأن التيمم استباحة للصاة، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور.

    وذهب المحققون -كشيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أن التيمم قائم مقام الماء؛ لأن الله تعالى سماه الله على لسان نبيه طهوراً، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، فيقوم مقام الماء ما لم يحدث أو يجد الماء.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088775049

    عدد مرات الحفظ

    778934207