إسلام ويب

شرح عمدة الفقه كتاب البيوع [7]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السبق جائز في الأشياء كلها ما لم يكن بجعل، فإن وجد الجعل فيكون بشروط، كأن يكون الجعل من غير المتسابقين أو يكون من أحدهما دون الآخر، وإن كان من كليهما دخل معهما ثالث يكون مكافئاً لهما.

    معنى السبق وحكمه من حيث الجملة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب السبق ].

    السبق بالسكون يعم المسابقة بعوض أو بغير عوض، والسبَق بالفتح يكون خاصاً بالمسابقة التي يكون فيها عوض، فيقال لها سَبَق.

    وتجوز المسابقة في كل شيء بدون عوض على الأقدام وعلى الخيل وعلى الإبل وفي غيرها مما يشرع المسابقة فيه، وعلى الزوارق، والحجة في ذلك ما ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على الأقدام، فسابقها مرتين: وفي المرة الأولى سبقته لما كانت خفيفة اللحم، وفي المرة الثانية سبقها لما كانت ثقيلة اللحم فقال: هذه بتلك).

    وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار، وصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه، فلا بأس بالمسابقة بالخيل أو على الإبل أو على الأقدام أو على الزوارق وما أشبه ذلك من الآلات الحربية التي لا محظور فيها، أما السيارات فلا ينبغي المسابقة بها؛ لأنها تفضي إلى الهلاك.

    وأما السَبَق بالفتح فهو العوض الذي يؤخذ على السباق، أما العوض فلا يؤخذ إلا في ثلاثة أشياء: الإبل، والخيل، والسهام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)، والنصل: هي السهام والرماية، والخف هو الإبل، والحافر: هو الخيل، فلا بأس أن يؤخذ العوض على المسابقة على الخيل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على المسابقة على الإبل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على الرماية بالسهام، مثل المسابقة على الرماية بالسهام والذي يصيب له كذا وكذا من العوض، والذي يسبق على بعيره له كذا وكذا، والذي يسبق على خيله له كذا وكذا، على تفصيل سيأتي في العوض.

    حكم المسابقة بغير عوض وأجرة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ].

    يعني: المسابقة بغير عوض وبدون أجرة لا بأس بها، مثل المسابقة على الأقدام وعلى خيل، فحين يكون بدون مال يدفع فهو جائز في كل ما يجوز السباق فيه.

    مثلاً: لو خرجت في البر أنت وزميلك فلا بأس أن تتسابقا على الأقدام بغير عوض، أما أن تقول: نتسابق أنا وأنت على الأقدام ومن سبق فله مائة ريال، فهذا لا يجوز، وإنما يجوز في ثلاثة أشياء: في الإبل، والخيل، والسهام، لكن المسابقة بدون مال في غير هذه الأشياء لا بأس به، كما لو قلت: نتصارع وننظر أينا يصرع الآخر، كذلك السباق على الدرجات إذا لم يكن فيها خطر وما أشبه ذلك لا بأس به.

    فإن قيل: إن كان الجعل من غير المتسابقين هل يجوز؟

    نقول: ولو كان من غيرهما لا يجوز إلا في هذه الأشياء الثلاثة خاصة، أما في غير الثلاثة فلا يجوز لا منهما ولا من غيرهما.

    إذاً: السباق على الأقدام لا يجوز بمال، ويجوز بدون مال، والمال لا يؤخذ إلا على ثلاثة: الإبل، والخيل، والسهام.

    أما المسابقات العلمية الشرعية فهذه فيها خلاف، فبعض أهل العلم له كلام فيها، لكن إن وضعت عليها جوائز فهذا يدخل في باب الجعل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088777549

    عدد مرات الحفظ

    778959893