الجواب: هذه من المنافسة في الخير، قال تعالى: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ [المطففين:26]، وقال تعالى: سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [الحديد:21].
فهذه من المنافسة في الخير، فهي تريد مثلهن.
الجواب: اختلف في هذا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه عائد على آدم.
والثاني: أنه عائد على المضروب، وذلك أنه لما ضرب شخص وجه أخيه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تضربوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته) أي: على صورة المضروب.
والثالث: أنه عائد على الله، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، كالإمام أحمد وغيره، ويدل على ذلك الرواية الأخرى -وهي صحيحة- (خلق الله آدم على صورة الرحمن).
أما القول بأنه خلق آدم على صورته فيفسده المعنى؛ إذ كيف خلق الله آدم على صورة آدم؟ وهل له صورة قبل ذلك؟ ولهذا لما سئل الإمام أحمد، فقيل له: على صورة على آدم؟ قال: لا، هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟! وأقر هذا شيخ الإسلام، وهو أن الصورة لله عز وجل، وأن هذا يقتضي نوعاً من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة، لا في الجنس ولا في المقدار.
الجواب: إذا كانت المسافة أكثر من ثمانين كيلوا متر فإنه يقصر في الصلاة، والأولى ألا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع، كما يفعل الحجاج في منى، فإن نوى أن يقيم في البرية أكثر من أربعة أيام؛ فالذي عليه جمهور العلماء أنه من أول فرض يتم الصلاة، فلا يجمع ولا يقصر، أما إذا أقام يوماً أو يومين، أو ثلاثة، أو أقام دون أن يدري متى تنتهي مدته فإنه يقصر، وهذا هو الذي أقره جمهور العلماء، والذي عليه الفتوى، أما شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فإنهم يرون أنه مسافر حتى يرجع إلى بلده ولو طالت المدة.
الجواب: يجوز بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون لحاجة، كالصيام مع الناس في رمضان، أو أداء فريضة الحج، أو لأن الأولاد يتتابعون عليها، فتشرب للتنظيم.
الشرط الثاني: ألا تضر بصحتها، ولا يؤدي ذلك إلى قطع النسل
أما إذا كان ذلك عبثاً، أو لعدم إرادة أكثر من ولد أو ولدين فهذا ممنوع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وقال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فالمسلمون مأمورون بتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنجاب أولاد يعبدون الله.
الجواب: لا بأس بالبول قائماً بشروط: أن يكون هناك استتار كامل، ولا يكون هناك أغراض للناس، لكن البول جالساً أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة ليدل على الجواز، ففي الحديث: (أتى سباطة قوم فبال قائماً)، فإذا أمن من النظر إليه، وأمن من البول فلا بأس، ولكن كونه يبول قاعداً هو الأحسن، ولهذا خفي هذا على عائشة وقال: من حدث أن النبي بال قائماً فلا تصدقوه، ما كان النبي يبول إلا قاعداً، وهذا في البيوت.
الجواب: إذا كان يعلم وجب عليه غسله ولو قليلاً، أما إذا نسيه أو جهله وصلى فصلاته صحيحة، فإن ذكره أثناء الصلاة أزاله إن استطاع، فإن لم يستطع وكان على الثوب خلع الثوب، فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسل الدم.
الجواب: إذا نظرت المرأة إلى الرجل نظرة عابرة، أو وهو يمشي فلا بأس، أما كون الرجل ينظر إلى المرأة فليس له أن ينظر، فإذا رأى شخصها لم يضر ذلك، خاصة إذا كانت متحجبة، أما أن ينظر إليها نظرة تأمل أو تنظر المرأة إلى الرجل نظرة تأمل فلا يجوز ذلك، لكن نظر العموم من المرأة لا بأس به، فقد كانت أم المؤمنين عائشة ترى الأحباش وهم يلعبون، كما كان النساء يصلين مع الرجال، فتنظر المرأة إلى شخص الرجل، فمثل هذا لا بأس به؛ لكونه ليس نظرة تأمل.
الجواب: ليس عليكم شيء، فجمهور العلماء على جواز الدفع في الليل، وليس لأن الحديث جاء في غيبوبة القمر، ولو تأخر الدفع إلى بعد الشروق لكان أحسن.
الجواب: أي: أن يبيع سلعته وليست عنده، كأن تبيع سيارة وأنت لم تشترها بعد، ومثل هذا يحصل بين الناس، حيث يبيع الواحد منهم سيارة أو أكياس سكر أو رز وليست عنده، ويأخذ العربون أو الثمن، ثم يذهب لشراء السلعة، فهذا لا يجوز، بل لابد من أن تشتريها أولاً، أو تعده بالبيع بعد شرائك، فيذهب ويأتي في وقت أخر بعد أن تشتريها، فإن أحب أن يشترى وإلا بعتها لغيره.
الجواب: نعم هو صحيح، وهو في صحيح البخاري ، والجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا خشي كشف العورة، بأن لم تكن عليه السراويل وخشي انكشاف العورة، فلا يستلق ويضع رجله على الأخرى، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أمن من انكشاف العورة، فالعبرة في هذا بالأمن من انكشاف العورة.
الجواب: الإرادة الكونية لابد لها من المشيئة، أما الإرادة الشرعية فلا تلازم بينها وبين المشيئة، فالإرادة إرادتان: كونية قدرية، وشرعية، فالإرادة الكونية هي إرادة المشيئة، وهما مترادفتان، أما الإرادة الشرعية فتختلف عن المشيئة، وليس بينهما تلازم.
الجواب: ليس لها أن تنتقل إلا للضرورة، كما إذا لم يكن عندها أحد، أو انتهى إيجار البيت، أو خافت من سقوط البيت عليها، أما إذا كانت مستوحشة فتأتي بأحد يؤانسها إن استطاعت، فإن عجزت انتقلت للضرورة.
الجواب: المعتزلة قدرية؛ إذ ينفون خلق الله لأفعال العباد، وأهل البدع ينبزون أهل السنة بألقاب، فيسمونهم حشوية، ونوابت، ومجسمة، ومشبهة، فهذه ألقاب ينبزون بها أهل السنة للتنفير منهم.
الجواب: لا، بل كانت تريد عمرة مستقلة، كما فعل صواحبها.
والظاهر أنه لا مانع من إدخال العمرة على الحج؛ لكون النصوص واضحة لا إشكال فيها، ومن منعه فلا وجه لمنعه.
الجواب: إذا تبينت اعتبر صاحبها إنساناً، ما دام أنه تبين فيه شي من يد أو رجل أو رأس.
الجواب: السقط إذا تكون فحكمها حكم النفساء، أما إذا مات ولم يتكون على خلق الإنسان فهي مستحاضة، ودمها دم فساد.
الجواب: منى ومزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، بل هي خارج الحرم.
الجواب: ينكر بحسب الاستطاعة، فينكر باليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقوم الدين إلا به، حتى جعله بعض أهل العلم ركناً سادساً، والخيرية حصلت لهذه الأمة بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عمران:110].
فالواجب الأمر والنهي على حسب القدرة والاستطاعة، كما في حديث أبي سعيد (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)، والإنكار باللسان يكون بالنصيحة باللين والرفق، ويبين له أنه مشفق عليه، وأن هذا واجب الإسلام، فيجب على المسلم أن ينصح لأخيه، وأن يعظه، وأن يأمره وينهاه، وأن يتعاون معه على البر والتقوى حتى يكون ذلك أدعى إلى القبول.
الجواب: كان هذا الأمر في عهد الرسول والصحابة وفي أول الأمر، أما الآن فقد لا يحتاج إليها، لكن لو اضطرت فلها ذلك، كما لو اضطرت المرأة إلى مس الرجل أو اضطر الرجل إلى مس المرأة للعلاج والضرورة، فهذا الضرورات هي كما قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
فالأصل المنع، لكن الضرورة لها حكمها، كأن تعالج المريض، أو تنقذه من هلكة، فهذا للضرورة، والضرورات لها حكم خاص.
الجواب: من احتلم وهو صائم فعليه أن يغتسل، وصومه صحيح؛ إذ هذا الأمر ليس باختياره.
الجواب: الصواب أنك تكون متمتعاً، فمن اعتمر ثم حج من عامه في أشهر الحج: شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، فهو متمتع ولو لم ينو التمتع، وعلى هذا يكون في ذمتك دم تنسكه الآن كما لو فاتتك الصلاة، مع التوبة والاستغفار عن التأخير، فتذبح شاة بمكة أو تضحي بنية هدي التمتع قبل عشر سنوات، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار والندم على التأخير والتساهل في هذه المدة الطويلة.
الجواب: لا يسقط، بل يطاف بك محمولاً، إلا الحائض فإنه يسقط عنها.
الجواب: لا بأس، فالواجب أن يسبح تسبيحة واحدة، والكمال ثلاث مرات، فإذا ركع ركعة مع الطمأنينة وسبح تسبيحة واحدة كفى ذلك.
الجواب: الصواب الذي عليه الجمهور أنه يجوز له أن يحرم قارناً، ولاسيما إذا كان متأخراً، أما إذا كان متقدماً فالأفضل له أن يتمتع، فيحرم بعمرة ويسعى ويقصر، ويتحلل، وإن كان الوقت متأخراً، فإنه يحرم بالحج، ويذهب إلى منى مع الناس ثم إلى عرفة، ولا يحتاج إلى تحلل قبل ذلك.
وإذا خرج من مكة واعتمر وحل وراح من مكة إلى جدة فإنه يحرم من جدة، ولو كان متمتعاً، فيحرم من جدة بالحج إذا أراد أن يرجع مرة ثانية، ويذهب إلى منى.
الجواب: يصومها مع السبعة، وإذا كان مفرطاً فعليه التوبة والاستغفار، وبعض العلماء يرى أنه يكون في ذمته دم على التأخير ثلاثة أيام، وعلى القول الأول لا يلزمه الصيام في أيام الحج، بل له الصيام في أي وقت، ولا يلزم مكاناً معلوماً، بل يصح في بلده أو في أي مكان.
الجواب: الأحوط أن يعيد هذا الشوط؛ لأن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولهذا تسعى فيه الحائض إذا جاءها الدم، قال العلماء: إن المسعى ليس من المسجد، ولو كان الآن داخل المسجد، فينبغي على الإنسان أن يحتاط.
الجواب: لا يجوز مس المصحف وهو محدث، قال تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79].
وفي حديث عمرو ابن حزم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، فلا يمس المصحف إلا متوضئ.
الجواب: التكبير المقيد عند العلماء هو التكبير بعد الصلوات خمسة أيام، من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فيكبر الشخص يوم عرفة، ويوم العيد، وثلاثة أيام التشريق، والحاج من ظهر يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، فهذا هو التكبير المقيد، وهو مأخوذ من قوله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة:203].
الجواب: نعم، فيقول الشخص: قال موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا.
الجواب: إذا كان يبقي أصول الشعر فهو تقصير، وإذا كان لا يبقى شيئاً من الشعر فهو حلق.
الجواب: الظاهر أن الساحات ليست من المسجد، وإن كانت تابعة له، بمعنى أنه إذا امتلأ المسجد وصلى الناس فيها فهذا وراد، وتصح الصلاة، لكنها ليست من المسجد.
الجواب: إذا كانوا يكفرون الصحابة، أو يفسقونهم، أو يعبدون آل البيت، أو يزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يبق منه إلا الثلث، فهذا كفر وردة، فإن من كفر الصحابة، أو سبهم، أو فسقهم؛ فقد كذب الله؛ لأنه زكاهم وعدلهم، وتكذيب الله كفر، وكذلك -أيضاً- عبادة آل البيت ردة، نسأل الله السلامة والعافية، ومثله -أيضاً- القول بأن القرآن غير محفوظ، وأنه لم يبق منه إلا الثلث، فهذا تكذيب لله، حيث يقول: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9].
فهذه كلها أعمال كفرية، نسأل الله العافية.
الجواب: نعم، إذا سعى في المسعى فعليه أن يعيد، أما إذا لم يخرج إلى المسعى فلا بأس؛ لأن العلماء قالوا: لا بد من أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، والمسعى ليس من المسجد، ولهذا تسعى فيه الحائض، ولو كان من المسجد الحرام لما جاز لها اللبث فيه.
وأما الصلاة فإنها تجوز حتى خارج المصلى، وفي أي مكان، فإذا امتلأ المسجد صلوا في الشوارع، وكلهم لهم حكم الصلاة في المسجد، بشرط أن لا يكون يبنهم حائل، أو طريق تمر منه السيارات، فإذا كانت الصفوف متصلة ولو إلى خارج المسجد صحت الصلاة.
الجواب: لا تعد بدعة، ويروى عن الإمام مالك أنه نهى عن الصلاة على السجادة، وأنه عزر من فعله.
الجواب: ظاهر الشامبو أنه ليس من الطيب، والصابون كذلك، لكن الأولى تركه من باب الاحتياط، ولا يؤمر بفدية، ولاسيما الناسي والجاهل.
الجواب: إذ صفت الصفوف فالحكم واحد، حتى ولو صلى في الشارع.
الجواب: علينا الدعاء لهم ومساعدتهم بقدر الاستطاعة، ومد يد العون لهم، واستنكار ما حصل لهم.
الجواب: المسألة فيها تخصيص، فالشيعة كما ذكر أصحاب الفرق أكثر من اثنتين وعشرين فرقة، وكل فرقة تتفرع إلى فرق، فمنها المبتدعة ومنها الكافرة على حسب المعتقد، فغلاتهم الذي يدعون أن الله حل في علي كفار بإجماع العلماء، والطائفة الثانية المخطئة، وهم الذي خطئوا جبريل، فقالوا: إن جبريل أرسله الله إلى علي فأوصل الرسالة إلى محمد، وقالوا: خان الأمين جبريل وصد عن حيدرة -وهو لقب لـعلي- إلى محمد، فهؤلاء -أيضاً- كفار بإجماع المسلمين، وكذلك الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم، كـعلي والحسن والحسين وزين العابدين ثم الباقر والصادق، إلى المهدي المنتظر ، فهذا شرك، حيث يتوسلون بهم ويعبدونهم من دون الله، وكذلك أيضاً يكفرون الصحابة، ويفسقونهم، وهذا تكذيب لله؛ لأن الله زكاهم وعدلهم، ومن كفرهم وفسقهم كفر، ومن الكفر أنهم يزعمون أن القرآن غير محفوظ، وأنه ما بقي منه إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9].
فهذه كفريات وأربابها كفار، أما ما عداهم من الفرق التي لا تعتقد اعتقاداً كفرياً -كالزيدية وغيرها- فلا يكفرون، فالشيعة طبقات، منهم المبتدع ومنهم الكافر، على حسب معتقدهم.
فالشيعة اسم يشمل تلك الفرق كلها، والرافضة طائفة منهم، وهم يسمون الإمامية، ويسمون الإثنى عشرية، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين، حينما سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال: هما وزيرا جدي رسول الله: فرفضوه، فقيل له بذلك فقال: رفضتموني رفضتموني. فسموا الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية؛ لأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب، ويزعمون أنه لا يجوز حمل شيءٍ إلا هذا السيف، حتى يخرج المهدي المنتظر وينادي مناد من السماء: اتبعوه.
الجواب: الواجب الدعاء لهم ومساعدتهم بالمال، أما القنوت فإنه إذا أمر به ولي الأمر فلا بأس به بحسب توجيهات ولاة الأمر في هذا، أما الدعاء لهم فمبذول، وكذلك التبرعات، أما الزكاة فعلى الإنسان أن يتحقق في وضعها، فلا يجوز بذلها إلا لمسلم؛ لأن الزكاة لا تحل إلا للمسلم، فلا بد من أن يتأكد من أنها وضعت في أيادي المسلمين غير المنحرفين في العقيدة.
الجواب: لا يقال: عاقب نفسه، بل يقال: نذر، فإذا نذر جاز هذا، ومن فاتته صلاة الفجر إن كان غير متعمد فلا إثم عليه والحمد لله، فقد فاتت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الصلاة كما في حديث يوم ضربتهم الشمس، فعليه أن يفعل ذلك، وإذا صام من دون نذر فهذا من فعل الحسنات، أما إذا ألزم نفسه بالنذر فلا يقال: عاقب نفسه، بل يقال: صام لله شكراً، أو فعل من الحسنات ما يكفر السيئات.
الجواب: معنى قوله: (كأنه) يعني: كأن الصوت المسموع كجر السلسلة على الصفوان، وليس المراد التشبيه، بل المراد التقريب، فكما أن السلسلة إذا ضرب بها الصخر يكون لها صوت قوي فكذلك صوت الرب.
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إنكم ترون ربكم كما ترون القمر)، ففيه تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس المراد تشبيه الله بالقمر، وإنما المراد التقريب؛ لأن الله لا يماثله أحد من خلقه.
الجواب: بعض الروايات تقدم الوجه على اليدين، ولاسيما في الحدث الأكبر، وبعض أهل العلم يرى أن الترتيب واجب في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، ففي الحدث الأصغر لا بد من أن يقدم الوجه على اليدين.
وفي بعضها ((ثم مسح وجهه))، وهذا في الحدث الأكبر، قال بعضهم: لعل هذه من بعض الرواة. فالمقصود أن الوجه يقدم على اليدين, ولا سيما في الحدث الأصغر.
الجواب: لا بأس بهذا الدعاء، فقد جاء عن بعض السلف أنه فسر مستقر الرحمة بالجنة، وهذا ليس من باب الحلول، فالجنة هي رحمة الله، والرحمة هي صفة من صفات الله، والمراد بمستقر رحمتك هنا: الرحمة المخلوقة، والجنة من رحمة الله.
ومن ذلك ما جاء في الحديث: (إن الله خلق مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأرسل جزءاً منها في الأرض، فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فإذا كان يوم القيامة قبضها فأكمل بها المائة يرحم بها عباده يوم القيامة).
هذه هي الرحمة المخلوقة، وهي غير الرحمة التي هي من صفات الله جل وعلا.
فقوله: (اللهم أدخلنا في مستقر رحمتك) مراد به الجنة، ومنه الحديث: (احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الرب بينهما فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء). فسماها رحمة.
الجواب: نعم جاء في بعض الأحاديث، لكن في سنده بعض الشيء، وذكره ابن القيم في تحفة الودود في أحكام الولود، فلا حرج إذا أُذِّن وأقيم في أذنه.
الجواب: هذا فيه أنه مسح ظاهر الكف، ولكن الأصل في الحديث الآخر: (مسح وجهه وكفيه).
والأصل في الكف مسح الظاهر والباطن، والنصوص يضم بعضها إلى بعض، فهذا فيه الظاهر وفي الأحاديث الأخرى فيها (ثم مسح وجهه وكفيه)، والكف إذا أطلق يشمل الظاهر والباطن.
الجواب: يقول العلماء: إذا وجد الجنب ماء قليلاً لا يكفي فعليه أن يستنجي به ويتوضأ، ثم يتيمم بالتراب، فيستنجي بهذا الماء بحيث يغسل فرجه وما حوله، ثم يتمضمض ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، وإن بقي شيء غسل بعض جسده ثم يتيمم للباقي؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] فيفعل ما يستطيع.
الجواب: السنة أن تكون اليد منصوبة السبابة من أول التشهد إلى آخره إشارة للتشهد والوحدانية، وجاء في بعض الأحاديث أنه يشير بها ويحركها عند قوله: (اللهم صل على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار) فيحركها قليلاً وهي منصوبة، وينظر في التشهد إليها.
الجواب: الصواب الذي عليه المحققون -ومنهم شيخ الإسلام- أنه رأى أرواحهم، والأرواح أخذت شكل الأجساد، وإلا فأجسادهم مدفونة في الأرض، إلا عيسى، فقد رآه بروحه وجسده، فإنه لم يمت، بل سينزل في آخر الزمان ثم يتوفاه الله، وهو ما حققه شيخ الإسلام، أي فأرواحهم أخذت شكل أجسادهم، والأرواح أمرها عجيب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء رأى موسى قائماً في قبره يصلي، ثم رآه في السماء الثالثة، قال العلماء في ذلك: إن الروح لها شأن، وهي سريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي قائماً في قبره ثم رآه في السماء وقد صعدت الروح إلى السماء الثالثة، فالروح تأخذ شكل الجسد.
ومن ذلك ما جاء في الحديث: (أرواح الشهداء في حواصل طير خضر)، وأما سائر المؤمنين فأرواحهم تتنعم وحدها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نسمة المؤمن طائر يعلق في حجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده)، فالمؤمن روحه تتنعم وحدها وتأخذ شكل طائر، والشهيد تتنعم روحه بواسطة حواصل طير خضر؛ لأنهم لما أبلوا أجسادهم في سبيل الله وقتلوا في الله عوضهم الله أبداناً تتنعم أرواحهم بواسطتها، وهي حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت بالعرش، أما المؤمن غير الشهيد فروحة تتنعم وحدها بدون شيء.
الجواب: الإمام إذا ترك سجدة فإن كان في نفس الركعة أتى بها وبما بعدها، وإذا شرع في الركعة أخرى بطلت الركعة الأولى، والركعة الثانية تكون عوضاً عن الركعة الأولى فعلى هذا يجب على الإمام الذي ترك السجدة أن يأتي بركعة مستقلة كاملة، والمأموم الذي فاتته الركعة الأولى، إما أن يقوم ويقضي ما عليه، وإن أحب أن يرجع مع الإمام رجع، فالمقصود أن الإمام يأتي بركعة هو والمأمومين مادام قد ترك سجدة؛ لأنها بطلت الركعة التي ترك منها السجدة، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم.
والمأموم بالخيار، إن شاء أتم صلاته وإن شاء دخل مع الإمام.
الجواب: يصلي عليه، وكذلك إذا أمن والإمام يدعو، لكن يكون بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته، فالخطبة كالصلاة، فلو صليت على النبي في الصلاة فلا بأس، فهو ذكر لا ينافي الصلاة ولا ينافي الخطبة، والتأمين كذلك، لكن الممنوع كلام الناس، فإذا سلم عليك أحد لا ترد عليه السلام، وإذا عطس أحد لا تشمته، ولا تستاك؛ لأن هذا من العبث في الخطبة، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين بينك وبين نفسك فلا بأس، لأن هذا ليس كلاماً مع أحد.
الجواب: إذا كان يخشى وكان الخوف محققاً جاز التميم، أما إذا كان ذلك توهمات فلا.
الجواب: يتيمم، ولكن يقول العلماء: التيمم يكون في آخر الوقت، والصلاة بالماء أولى إذا كان يرجو أن يجد الماء، فالأفضل أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، أما إذا خشي خروج الوقت فعليه أن يتيمم ولا يترك الوقت يخرج.
الجواب: ذلك لا يضر، أما كونه يفتح الأزرار بحيث يبقي الصدر مفتوحاً، فقد ذكر العلماء أن هذا من خوارم المروءة، ومن ذلك أن يمد رجله أمام الناس، فهذا من خوارم المروءة أيضاً.
أما كونه يفتح الزر الأعلى لأنه اشتد عليه الحر فذلك لا يضر.
الجواب: نعم صحيح، فالدهن الذي ليس له جرم لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن عليه إذا كان الدهن في يده أن يدلكه حتى لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة، لكن إذا كان له جرم فلابد من أن يزيله، كأن يكون عجيناً أو طيناً أو أو مناكير على الأظافر، فينبغي أن يحكه؛ لأن هذه الأشياء تشكل طبقة لها جرم، أما إذا كان ليس له جرم مثل الدهن، ومثل صبغ الحناء؛ فهذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة.
الجواب: هنا شيئان: فالبدعة شيء، فلا يشاركهم فيها، وشراء الكتب شيء آخر، إلا إذا كان يشجعهم على البدعة، فلا يشتر في هذا الوقت، بل عليه أن يشتري في وقت آخر.
الجواب: نعم له ذلك، فإذا كان مسافراً وصلى مع الإمام وسلم اكتفى بركعتين.
الجواب: جاء النهي عن الانتعال بنعل واحدة، والظاهر أن ذلك حينما يمشي، فإن كان جالساً فلا يعتبر منتعلاً.
والأمر في هذا سهل، فلو وضعها وقتاً قليلاً فلا يضر، لكن لا ينبغي أن تكون الحذاء على رجل واحدة مدة طويلة.
الجواب: الصلاة صحيحة، لكن لو أنه أتى بثياب نظيفة فذلك أحسن، وقد يقال: إن هذا من خوارم المروءة إذا كان يخالف العرف، فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بثياب تخالف العرف؛ لأنه قد يكون من خوارم المروءة، أما الصلاة -إذا كانت الثياب طاهرة ونظيفة وساترة للعورة والكتفين- فصحيحة.
الجواب: جبريل أخبرهم بهذا.
الجواب: إذا نذر أن يعتكف سبعة أيام فعليه أن يعتكف سبعة أيام ثم يقطع الاعتكاف، فيفصل الواجب من غير الواجب، فيخرج من معتكفه بعد سبعة أيام، وبعد ذلك إن أحب أن يعتكف فلا بأس، وهذا فيه إتعاب له، فينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الدين يسر) فما دام أنه نذر أن يعتكف سبعة أيام فإنه يجب أن يخرج بعدها ويستريح، وإن أحب بعد الاستراحة أن يعتكف اعتكافاً مستحباً فلا بأس.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر