إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح العمدة (الأمالي)
  6. شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفينللشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وخالف في ذلك من لا يعتد بخلافهم من الرافضة والهادوية والخوارج، وقد ثبت من السنة ثبوتاً قطعياً أن حكم القدمين في الوضوء الغسل، وأن المسح على الخفين والجوارب رخصة.
    ثم قال رحمه الله تعالى: [ باب: المسح على الخفين.

    يجوز المسح على الخفين وما أشبههما ]، المسح على الخفين من الرخص التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهو من تيسير الله تعالى وتخفيفه على عباده.

    مشروعية المسح على الخفين

    قال المصنف في المسألة الأولى: (يجوز المسح على الخفين وما أشبههما)، قال الشارح: [من غير خلاف]، أي: أن المسح على الخفين جائز بالإجماع، وهذا ليس بجيد، فإن الخلاف في المسألة معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعند غيرهم من أهل العلم، وممن اشتهر عنه إنكار المسح على الخفين مطلقاً أو للمقيم الإمام مالك رحمه الله، فإنه قال في كتاب السر: سأقول قولاً لم أقله قبل ذلك علانية، ثم قال كلاماً مؤداه إنكار المسح على الخفين إما مطلقاً وإما للمقيم، ولذلك كان مشهوراً عند المالكية منع المسح على الخفين، أو منعه للمقيم خاصة وإباحته للمسافر، وإن كان كثير منهم ردوا ذلك على الإمام مالك للأدلة.

    أما أهل البدع فقولهم في المسح على الخفين معروف.

    وعلى كل حال فإن جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يقولون بالمسح على الخفين وكذلك التابعون، ولكن الخلاف فيه ثابت، ولهذا لما ألف الإمام أحمد رحمه الله كتابه في الأشربة وقيل له في مسألة التأليف أو الكتابة في المسح على الخفين، قال: هذا الخلاف فيه معروف بين الصحابة.

    أدلة مشروعية المسح على الخفين

    وإنما المسح على الخفين جائز عند جماهير المسلمين؛ وذلك لأدلة كثيرة مستفيضة أولها القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ في القراءة الثانية، فإن الأرجل حينئذ معطوفة على الرءوس: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، والرجل إنما تمسح إذا كانت مغطاة بالخف أو نحوه، أما إذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل كما في القراءة الأخرى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6].

    ومن أدلة المسح أيضاً الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشروعية المسح على الخفين، وهي أحاديث كثيرة من أشهرها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ( أنه توضأ ومسح على خفيه، ثم قال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه )، وحديث جرير متفق عليه، وقد قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا الحديث؛ يعني: حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، يعني: التي نزلت فيها آية الوضوء، فكان يعجبهم ذلك؛ لأن إسلام جرير كان متأخراً.

    و قال الإمام أحمد : إن المسح على الخفين جاء عن سبع وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرّج أحاديثهم جمع من الأئمة، ولعل من أكثر الأحاديث شمولاً لها الإمام ابن المنذر فإنه خرّج أحاديث سبع وعشرين من هؤلاء، بل قال الإمام الحسن البصري : سمعت المسح على الخفين من سبعين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أحاديث علي رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة وجرير وعمرو بن أمية الضمري وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

    مسألة: هل الأولى المسح على الخفين أم غسل القدمين؟

    وقول المصنف رحمه الله تعالى: [ يجوز المسح على الخفين ] مشعر بأن المسح جائز فقط، وهذا فيه مسألة فرعية، وهي: هل الأولى المسح على الخفين أم الأولى غسل القدمين؟ أيهما أفضل أن يمسح على خفيه أو أن يغسل قدميه؟

    قال بعض أهل العلم: الأولى أن يمسح على خفيه؛ لأن ذلك رخصة، ( والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه ) كما في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح، ولأن في ذلك مخالفة لأهل البدع، وقال آخرون: الأولى غسل القدم؛ لأن ذلك هو الإجماع الثابت، ولأنه هو الذي نطقت به الآية، ولأنه هو الأصل. والصواب من ذلك ألا يتكلف ضد حاله، فإن كان لابساً للخف بشرطه فالأفضل في حقه حينئذ المسح، وإن كان خالعاً للخف فالأفضل في حقه الغسل، فلا يستحب له أن يتكلف خلع الخف ليغسل القدم، كما لا يستحب له أن يلبس الخف حتى يمسح عليه، بل ألا يتكلف ضد حاله التي هو عليها.

    حكم المسح على الجوارب

    قال: [وما أشبههما]، أي: ويجوز المسح على ما أشبههما [من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين]، فأما المسح على الجوارب، فأولاً: لأنه في معنى الخف، فإن الخف يمسح عليه سواء كان من جلد أو من غيره، والجوارب بمعنى ذلك فيمسح عليها.

    وقد جاء المسح على الجوارب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين )، فهذا نص في المسح على الجوارب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين والنعلين )، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وقال الترمذي -وقد روى الحديث-: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، بل هو صحيح على شرط البخاري، وفيه دليل على جواز المسح على الجوارب كما يمسح على الخفاف.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088782884

    عدد مرات الحفظ

    778999120