إسلام ويب

شرح القواعد النورانية الفقهية [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اختلف الفقهاء في الوضوء من أكل لحم الإبل على أقوال، واختلفوا فيما يقطع الصلاة: هل هو الكلب فقط، أو الكلب والحمار والمرأة؟ وقد تعجب الإمام أحمد ممن ترك حديث الوضوء من أكل لحم الإبل مع عدم المعارض، وتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه! والكوفيون معروف عن
    قال المؤلف رحمه الله: [واختلف عن أحمد : هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة؟ على روايتين.. إلخ]

    اللحوم المحرمة كأكل لحم ذئب أو أكل أسد قد يضطر الإنسان إلى ذلك، فهل نقول: يتوضأ؛ لأنه قد يكتسب من طبيعة هذا الذئب، أو هذا الأسد، أو هذا النمر ونحو ذلك, أو لا يجب عليه الوضوء, المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب عليه الوضوء, والرواية الثانية من مذهب الإمام أحمد أنه يجب عليه الوضوء، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله تعالى, فالمشهور من المذهب أنه لا يجب الوضوء اقتصاراً على ما ورد في النص؛ لأن النص ما ورد إلا في لحوم الإبل, وأما جمهور العلماء فهم أصلاً لا يرون الوضوء؛ لأنهم لا يرون الوضوء من لحوم الإبل فغيرها من بقية اللحوم من باب أولى.

    قال المؤلف رحمه الله: [وسائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل.. إلخ].

    الشيخ: أهل الحديث كلهم يوافقون الإمام أحمد رحمه الله على وجوب الوضوء من لحوم الإبل مثل: ابن المنذر ، وابن خزيمة ، والبيهقي .

    والجمهور يرون أنه لا يُتوضأ من لحم الإبل, ودليلهم على ذلك حديث جابر رضي الله عنه: (كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) ويدخل فيما مست النار لحم الإبل, قال الشيخ في الجواب عن ذلك: لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء مما مست النار، لدخل في ذلك لحم الإبل لكن يقول جابر : كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فيستثنى من ذلك ما يتعلق بلحم الإبل, بل إن بعض أهل العلم يرى أن الحديث ليس كذلك وإنما الحديث كما أشار الشيخ رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم غنم ثم قام يصلي, فقال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار, فلا يلزم من هذا أن لحم الإبل لا يوجب الوضوء.

    قال المؤلف رحمه الله: [أحد الوجهين في مذهب أحمد : أن الوضوء منها مستحب، ليس بواجب، والوجه الآخر لا يستحب].

    المذهب أن الوضوء مما مست النار مستحب وليس بواجب, إنما يجب الوضوء من لحم الإبل خاصة.

    وقول الشيخ رحمه الله السابق: لكان فيه نسخ للخاص بالعام والذي لم يثبت شموله بذلك الخاص عيناً وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية, الخاص لا ينسخ العام, وإنما يخصصه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088784132

    عدد مرات الحفظ

    779016599