إسلام ويب

شرح القواعد النورانية الفقهية [6]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يرى جماهير أهل العلم أن الطمأنينة في الصلاة ركن، بينما الحنفية يرون استحباب الاعتدال من الركوع والسجود، ويرون أن النفي الوارد على المسميات الشرعية محمول على نفي الكمال المستحب، والصحيح حمله على نفي الكمال الواجب.
    قال المؤلف رحمه الله: [فصل: في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقامة الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها.. إلخ].

    مراد الشيخ رحمه الله بإقامة الصلاة: إتمامها بإتيان أركانها وواجباتها وشروطها، أن يأتي بها مستقيمة كما أمر الله عز وجل, وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم, وذلك أنها لا تكون مستقيمة إلا إذا قام العبد بما أوجب الله عز وجل عليه في هذه الفريضة العظيمة من الأركان والشروط والواجبات, وتمام الإقامة أن يأتي بالمستحبات, فالإقامة قسمان:

    إقامة واجبة: وهي أن يأتي بكل ما يشترط لصحتها من الأركان والشروط والواجبات.

    إقامة مستحبة: وهي أن يأتي بالإضافة إلى ما تقدم بالسنن والمستحبات.

    قال المؤلف رحمه الله: [(ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً...)]

    الطمأنينة ركن من أركان الصلاة, وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى, ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أخلّ بالطمأنينة أن يعيد صلاته, وللعلماء رحمهم الله في ضابطها قولان:

    القول الأول: أنها بقدر الذكر الواجب, فتركع بقدر قول: سبحان ربي العظيم, وتسجد بقدر قول: سبحان ربي الأعلى, وقيل: إن ضابط الطمأنينة هي السكون وإن قل, والصواب في ضابطها: أنها بقدر الذكر الواجب كما هو الرأي الأول.

    قال المؤلف رحمه الله: [وأيضاً قال له: (فإنك لم تصل) فنفى أن يكون عمله الأول صلاة، والعمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من واجباته.. إلخ].

    هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي: النفي الوارد على المسميات الشرعية مثل: لا صلاة لا أمانة لا إسلام إلخ, هل يحمل هذا النفي على الكمال أو أنه نفي لكمال الوجوب؟

    الشيخ ابن تيمية رحمه الله كما هنا وفي غيره من كتبه يقرر أن هذا النفي الوارد على المسميات الشرعية ليس نفياً للكمال المستحب, وإنما هو نفي للكمال الواجب, وهذا القول هو الصواب إلا إذا دل الدليل على خلافه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة في حضرة الطعام), فهو هنا نفي للكمال المستحب, إلا إذا أخل بالطمأنينة, فإنه يبقى على الأصل, ويكون نفياً للكمال الواجب, فالنفي الوارد على المسميات الشرعية نفي لكمال الوجوب وليس لكمال الاستحباب.

    قال المؤلف رحمه الله: [وعلى هذا فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته.. إلخ].

    هذه كلها أدلة تدل لما ذكر الشيخ رحمه الله من أنها لنفي الكمال الواجب, فقوله: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ), هذا نفي لصحة الصلاة, الصلاة الكاملة التي لم يختل شيء من واجباتها هي الصلاة التي قرئت فيها الفاتحة, والتي لم يٌقرأ فيها الفاتحة اختل فيها شيء من واجباتها.

    وكذلك وجوب الأمانة، فيؤخذ من هذا، ووجوب الفاتحة، ووجوب الوضوء, ووجوب تحكيم شرع الله عز وجل, وأن تحكيم غير شرع الله نقص في الإيمان.

    قال المؤلف رحمه الله: [وأما قوله: ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عبد الحق الإشبيلي أنه رواه بإسناد كلهم ثقات، وبكل حال فهو مأثور عن علي رضي الله عنه].

    هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه.

    قال المؤلف رحمه الله عن ترك الصلاة في جماعة: [لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه، ويثاب على ما فعله من الصلاة، أم يقال: إن الصلاة باطلة، عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟].

    شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم لنا يرى أنه يعذر بالجهل في باب المأمورات, ولهذا إذا نقص شيئاً من الواجبات جهلاً, فإنه يرى أن صلاته صحيحة, وهذا النقص يُثاب على ما فعله منها والصلاة صحيحة ويكمل هذا النقص من التطوعات.

    ولهذا قال: والثاني أظهر, بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوعات, وتكون صلاته صحيحة مبرئة للذمة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088778030

    عدد مرات الحفظ

    778963784