إسلام ويب

شرح الفروق والتقاسيم للسعدي [17]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • قسم الفقهاء الطلاق إلى أقسام أربعة، فمنه المكروه؛ وهذا هو الأصل في الطلاق، ومنه ما هو محرم؛ كطلاق الحائض وطلاق الثلاث، ومنه ما هو واجب؛ كمن حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ثم مضت المدة وامتنع عن معاشرتها، ومنه ما هو مسنون؛ كأن تكون الزوجة بحاجة إ
    قال رحمه الله: [ ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام ].

    يعني: ما يحصل به العتق.

    قال رحمه الله: [أحدها: العتق بإيقاعه بلفظ من ألفاظ العتق والتحرير الصريحة أو الكناية المقترنة بالنية أو القرينة ].

    هذا القسم الأول: العتق بالقول، كقوله: أعتقتك، وحررتك، يعني: سواء كان بألفاظ العتق، أو بالصريح أو بالكناية، والكناية: ما يحتمل العتق وغيره، فالكناية لا بد لها من نية، وأما الصريح فلا يحتاج إلى نية؛ لأنه لا يحتمل إلا العتق، فما يحتمل العتق وغيره لا بد له من النية، مثل لو قال: انطلق أو قال: اخرج، أو قال: اذهب، فيحتمل العتق وغيره، لكن لو قال: حررتك، أو أعتقتك فهذا صريح لا يحتاج إلى نية.

    قال رحمه الله: [الثاني: العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه بجدع أو تحريق أو تخريق عضو من أعضائه فيعتق عليه بهذا الفعل].

    إذا مثل برقيقه، فقام بقطع أذنه أو قطع أنفه، أو خرق عضو من أعضائه فإنه يعتق عليه، وهذان لورود السنة بذلك.

    القسم الثالث: قال رحمه الله: [ العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه ].

    لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ).

    وضابط ذلك: كل ذي رحم محرم يملكه الإنسان يعتق عليه، فلو فرض أنه أنثى فإنه لا يحل له أن ينكحها؛ لأنه إذا ملكه عتق عليه ومثاله: إذا ملك أباه عتق عليه، وإذا ملك أخاه عتق عليه وإذا ملك أمه تعتق عليه، لكن إذا ملك ابن عمه فلا يعتق، وإذا ملك بنت عمه لا تعتق عليه.

    قال رحمه الله: [السراية: وهو أن يعتق جزءاً من رقيقه له فيه شركة فيسري إلى بقيته إن كان موسراً، ويغرم حصة شريكه وإن كان معسراً، فقيل: يعتق كله ويستسعى العبد بالمعروف وهو الصحيح، والمشهور في المذهب أنه لا يعتق نصيب الشريك في هذه الحال بل يبقى حقه رقيقاً، وهذا هو المبعض الذي تتبعض أحكامه بحسب ما فيه من الحرية والرق].

    هذا القسم الرابع: السراية، والسراية: هو أن يعتق الشريك نصيبه من هذا الرقيق، فإذا أعتق نصيبه من هذا الرقيق فلا يخلو الشريك من أمرين:

    الأمر الأول: أن يكون موسراً، فإن كان موسراً فإنه يسري عليه، ويعتق الرقيق كله، ويكون حراً، فإذا كان لهذا الرقيق عشرة آلاف ريال، وهو يملك النصف، وأعتق النصف وهو موسر عنده خمسة آلاف ريال نقول: يسري العتق إلى كل الرقيق، ويغرم نصيب شريكه خمسة آلاف ريال وهذا ثبتت به السنة الصحيحة في الصحيحين، فإن كان الذي أعتق معسراً فهذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله:

    الرأي الأول: أنه يستسعى العبد، يقال: اعمل حتى تكتسب وتسدد للشريك الآخر، وهذا هو الصواب؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ).

    والقول الثاني: أنه يبقى مبعضاً يعني: بعضه حر وبعضه رقيق، لكن الصواب التي ثبتت به السنة أنه يستسعى غير مشقوق عليه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088782693

    عدد مرات الحفظ

    778996600