قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الطلاق ].
الشرح:
الطلاق في اللغة: التخلية.
وفي الاصطلاح: حل قيد النكاح أو بعضه.
والأصل في الطلاق أنه مكروه؛ ويدل لذلك دليلان:
الدليل الأول: قول الله عز وجل:
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[البقرة:226-227] فقال في الفيئة -يعني: الرجوع بلا حسن عشرة المرأة- قال: (فإن الله غفور رحيم)، وقال في الطلاق: (فإن الله سميع عليم)، وهذا نوع من التأكيد.
أما الدليل الثاني: فلما يترتب على الطلاق من تفويت مصالح النكاح الكثيرة، ومصالح النكاح كثيرة جداً، منها: الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكثير الأمة، وتحقيق المباهاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما يكون بين الزوجين من المودة والألفة والرحمة.
يجب الطلاق في حال تضرر المرأة في البقاء مع زوجها، أو في حال يخرجها إلى المخالعة، فنقول: يجب عليه أن يطلقها.
كذلك أيضاً: إذا تركت عفة، أو تركت صلاة، فإنه يجب عليه أن يطلقها، ولا يجوز له أن يمسكها.
ويحرم الطلاق إذا كان بدعة. وسيأتينا إن شاء الله طلاق البدعة، وطلاق البدعة أن يطلقها في حيض، أو في طهر جامعها فيه، أو أن يتبعها أكثر من طلقة.
ويباح الطلاق للحاجة، فإذا كان الزوج يحتاج إلى الطلاق فإنه يباح له أن يطلق.