إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب الرضاع [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ضابط الرضعة هو التقام الصبي الثدي، ثم تركه إياه باختياره أو بغير اختياره على خلاف في ذلك، كما اختلف العلماء في رضاع الكبير، وهل يؤثر في المحرمية وغير ذلك أم لا، وأما شروط الرضاع المؤثر فأن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات مشبعات، على تفصيل في ذلك.
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وعنها رضي الله عنها قالت: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل, فقال: يا عائشة , من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة ! انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة )].

    الشرح:

    تقدم تعريف الرضاع وأنه في اللغة: المص، وأما في الاصطلاح فهو: مص من هو دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو وطء أو شربه.. ونحو ذلك. وأخذنا جملة من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع.

    ثم قال المؤلف رحمه الله: (وعنها يعني: عن عائشة رضي الله عنها, قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: ( يا عائشة ! من هذا؟ قلت: أخي من الرضاع، فقال: يا عائشة ! انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) يعني: الرضاعة المؤثرة هي في الزمن الذي يجوع فيه الرضيع ويحتاج فيه للغذاء.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088775187

    عدد مرات الحفظ

    778936725