إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تجب الزكاة على كل مسلم، حر، ملك نصاباً ملكاً تاماً، حال عليه الحول، وتجب الزكاة على ما زاد على النصاب بحسابه، أما الحال المستفاد وأثناء الحول فأقسام ولكل قسم حكمه.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الزكاة].

    لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الصلاة أردفه بأحكام الزكاة، وذلك لأمرين:

    الأمر الأول: اتباعاً للقرآن، فإن القرآن قرن بين الزكاة والصلاة فيما يقرب من ثلاثة وثمانين موضعاً، واتباعاً للسنة، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رتب أركان الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان ).

    والأمر الثاني: إن حاجة المسلم إلى معرفة أحكام الزكاة أكثر من حاجته إلى معرفة أحكام الصيام والحج، فأردف المؤلف رحمه الله- ما يتعلق بأحكام الزكاة بأحكام الصلاة.

    والزكاة في اللغة: تطلق على معان، منها النماء، والزيادة، والتطهير، والمدح، والصلاح، فنقول: في اللغة: تطلق على معانٍ منها: النماء، والزيادة، والتطهير، والمدح، والصلاح... إلى آخره.

    وأما في الاصطلاح: فهي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء مخصوص من المال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

    والأصل في الزكاة من حيث الدليل: الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فالأدلة في ذلك ظاهرة، كقول الله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43]، وسيأتينا في ثنايا البحث كثير من ذلك، والسنة كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والإجماع، المسلمون مجمعون على الزكاة، وأنها فرض من فرائض الإسلام.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088777499

    عدد مرات الحفظ

    778959343