إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [28]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع الله للمسلمين صلاة مخصوصة ليوم الجمعة لفضيلة هذا اليوم، وجعل لإقامتها شروطاً منها: الوقت، وقد اختلف أهل العلم في تحديد أوله وآخره، ومن شروطها شهود عدد معين للصلاة، إضافة إلى شرط الاستيطان في البلد، وأن تسبق الصلاة بخطبتين للإمام.
    قال المؤلف رحمه الله: [ ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.

    فصل: يشترط لصحتها شروط - ليس منها إذن الإمام - أحدها: الوقت, وأوله أول وقت صلاة العيد, وآخره آخر وقت صلاة الظهر, فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراً, وإلا فجمعة.

    الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها.

    الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين, وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء, فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً, ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة, وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً إذا كان نوى الظهر.

    ويشترط تقدم خطبتين، من شرط صحتهما: حمد الله تعالى, والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم, وقراءة آية, والوصية بتقوى الله عز وجل, وحضور العدد المعتبر, ولا يشترط لهما الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.

    ومن سننهما: أن يخطب على منبر أو موضع عال, ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم, ثم يجلس إلى فراغ الأذان, ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائماً, ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا, ويقصد تلقاء وجهه, ويقصر الخطبة, ويدعو للمسلمين، ولا يرفع يديه ].

    تقدم لنا شيء من أحكام صلاة الجمعة, ومن ذلك ما يتعلق بفضلها, وسبب تسميتها بيوم الجمعة, وعلى من تجب, وإذا حضرها من تجب عليه لكن سقط عنه الحضور لعذر فإنها تنعقد به, ويؤتم به, ومن حضرها ممن لا تجب عليه هل تنعقد به؟ وهل يأتم به؟ تقدم الكلام على هذه المسائل، وهل تجب على المسافر؟

    ثم قال رحمه الله: (ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال). تقدم لنا من تلزمه الجمعة, وهو كل ذكر حر مكلف, مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. فمن تلزمه الجمعة وتجب عليه الجمعة هل له أن يسافر أو لا؟

    نقول: سفره يوم الجمعة ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: أن يكون ذلك قبل زوال الشمس, فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان قبل الزوال يكره, إلا إذا كان سيأتي بها في طريقه, يعني: إذا كان هناك جمعة في طريقه فإنه لا كراهة وهذا الرأي الأول.

    والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يكره, ويجوز أن يسافر يوم الجمعة قبل الزوال, وإن كان الأولى أن لا يسافر.

    والأقرب في هذه المسألة هو: ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى أن السفر الأصل فيه الجواز, ومن تلزمه الجمعة حتى الآن لم يخاطب بالوجوب؛ إذ إن الوجوب إنما يكون بعد الزوال، فالصواب أنه لا كراهة, وأيضاً: الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي.

    أما القسم الثاني وهو: السفر بعد زوال الشمس, فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يحرم، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم, أنه يحرم ولا يجوز، ويدل لذلك أنه مخاطب بالجمعة؛ إذ بعد الزوال دخل وقت صلاة الجمعة -كما سيأتينا إن شاء الله- والله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9].

    لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان سيأتي بها في طريقه؛ لأن المقصود هو حضور الجمعة, فإذا كان في طريقه على بعد كيلوات وسيتمكن من حضور صلاة الجمعة مع الإمام فإن التحريم يسقط.

    ويستثنى أيضاً ما إذا كان هناك ضرورة, والفقهاء يقولون: إذا خشي فوات رفقته فإنه يسقط عليه حضور الجمعة, ومثل ذلك في وقتنا الحاضر إذا خشي فوت الطائرة أو فوت سائر المراكب فإنه في هذه الحالة يسقط عنه حضور الجمعة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088773237

    عدد مرات الحفظ

    778919433