إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج) إلى (باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين)

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج) إلى (باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يشرع الحج عن الميت الذي نذره ولم يؤده، وكذلك عن الحي إذا عجز عنه كأن يكون كبير السن، أو مريضاً مرضاً مزمناً.

    شرح حديث: (إن امرأة نذرت أن تحج فماتت ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج.

    أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأةً نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء)].

    يقول النسائي رحمه الله تعالى: الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، أي أنه يوفى بنذره وذلك بأن يقوم غيره بأداء هذا الذي نذره، وأورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أن امرأةً نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء). والحديث واضح الدلالة على الترجمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة نذرت أن تحج ولم تحج أن يحج عنها فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن ذلك ينفع وأنها تستفيد من ذلك وضرب له المثل بقوله: (أرأيت لو كان على أختك دينٌ أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء)، يعني ضرب له مثلاً بالدين الذي يكون على أخته للآدميين فتحمله الدين عن أخته وقضاؤه عنها ووفاؤه بما عليها ذلك نافع لها، قال: فكذلك أيضاً دين الله عز وجل فإنه ينفع الإنسان الذي مات أن يؤدى ذلك الدين عنه ويوفى ذلك النذر عنه، وذلك بأداء الشيء الذي نذره، ويدلنا الحديث على أن النذر من الإنسان لازم له وأن أداءه واجب عليه وأنه إن أداه في حال حياته فقد أدى ما عليه وإلا فإنه مدين به، وهو دين لله عز وجل عليه، وفيه: أيضاً دليل على أن الغير يمكن أن يقوم بالحج عن الغير فيما نذره، وألزم نفسه به.

    ومن المعلوم أن ما وردت به النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في انتفاع الأموات بسعي الأحياء، وكون الأحياء يؤدون شيئاً عن الأموات، أنه ينفعهم، فيما وردت به النصوص وهذا الأمر واضح وجلي؛ لأن النص ورد في نفع الميت بعمل معين كالحج، سواءً كان بالنذر أو غير النذر، فإن ذلك نافع، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في أمور أخرى، كالصوم فيما إذا كان الإنسان عليه صيام، (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)، وكذلك أيضاً العمرة مثل الحج، (حج عن أبيك واعتمر)، وكذلك أيضاً الدعاء، فإن ذلك مما ينفع الأموات، وكذلك الصدقة عن الأموات، تنفعهم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عندما وردت به النصوص في نفع الأموات هو الذي ينبغي، وبعض العلماء يعمم فيما ورد وفيما لم يرد، ويقيس ما لم يرد على ما ورد، ويلحقه به، ويرى أن الأموات ينتفعون بأي عمل يعمله لهم الأحياء، سواءً جاءت به السنة أو لم تأت به، والذي لم تأت به يقيسونه على ما أتت به، لكن الذي يظهر: أن الأولى هو الوقوف عندما وردت به النصوص، فالذي وردت به النصوص يوقف عنده؛ لأنه ثبت انتفاع الأموات به، والذي لم ترد فيه النصوص مثل: قراءة القرآن وإهدائها للأموات فإن الأولى عدم فعله وينبغي الاقتصار على ما وردت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

    وفي الحديث أيضاً بيان أن ذلك الذي هو لازم على الإنسان سواءٌ كان بأصل الشرع كالحج الفرض أو بإلزام الإنسان لنفسه وذلك بالنذر أن ذلك يطلق عليه دين وأنه حق لله وفي هذا الحديث ضرب الأمثلة وتوضيحها بالتشبيه والتمثيل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن الميت ينفعه أن يؤدى ذلك الدين لله عز وجل عليه، فشبه الذي فيه إشكال بالذي لا إشكال فيه، وهو قضاء الدين عنه بالنسبة لديون الآدميين، كون الإنسان عليه دين فيتحمل شخص دينه ويعطيه للدائن فتبرأ ذمة المدين بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بشخص ليصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ ليبين خطورة الدين، وعظم شأنه، وأن أمره خطير، فلا يستهان به، فإذا أخبر بأن عليه دين قال: (صلوا على صاحبكم)، ومما ورد في ذلك أنه سأل عن رجل قدم للصلاة عليه، فقيل: (عليه ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: علي الديناران يا رسول الله)، أي: أنه تحملهما والتزمهما، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه سأله بعد ذلك، وأخبره بأنه أدى ما عليه، فقال: (الآن بردت جلدته)، وكذلك أيضاً جاء في الحديث: (أن الشهيد يغفر له، أو أنه يتجاوز عنه كل شيءٍ، ثم قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفاً)، فالديون المتعلقة بحقوق الآدميين هي معلوم أن الغير يمكن أن يقوم بها؛ لأن المقصود: كون صاحب الحق يصل إليه حقه، ويؤدى إليه حقه، وتطيب نفسه؛ لأن حقه وصل إليه، سواءً وصل من المدين، أو ممن أدى ذلك عن المدين.

    ثم أيضاً قد يفهم من الحديث، أو يظهر من الحديث أن حق الله عز وجل، وأن الدين الذي لله عز وجل يكون حق بالوفاء، فقد يفهم منه أنه أولى، أي: الديون التي لله أولى من الديون التي للآدميين، فإذا كان المال متسعاً لأن يؤدى عليه ديون الله وديون الآدميين، فالأمر في ذلك واضح، لكن لو ضاق المال عن أداء الدينين دين الله، ودين الآدميين، فإن بعض أهل العلم قال: يقدم دين الآدميين على دين الله عز وجل؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وكون بعضهم يطالب بعضاً، والشح يكون بينهم، وأما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة والله تعالى يعفو ويتجاوز ويصفح.

    والحاصل: أن الحديث قد يفهم منه الإشارة إلى تقديم حق الله عز وجل على حقوق الناس، لكن بعض أهل العلم يقول: إن حقوق الناس وتأديتها مقدم على تقديم حق الله عز وجل؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وفيها مطالبة إذا ما حصلت في الدنيا تكون في الآخرة كما جاء في الحديث: (المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، ثم طرح في النار).

    تراجم رجال إسناد حديث: (إن امرأة نذرت أن تحج فماتت ...)

    قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].

    هو محمد بن بشار البصري الملقب بندار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه جميعاً مباشرةً وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري؛ توفي قبل البخاري بأربع سنوات؛ لأنه توفي سنة اثنين وخمسين ومائتين، والبخاري توفي سنة ست وخمسين ومائتين، ومثله في ذلك محمد بن المثنى الملقب بــالـزمن، وكذلك أيضاً يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهم جميعاً ماتوا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة.

    [عن محمد].

    محمد هنا غير منسوب، وهو يروي عن شعبة، وإذا جاء محمد غير منسوب ليروي عن شعبة ويروي عنه محمد بن بشار، أو محمد بن المثنى، فالمراد به: محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن شعبة].

    هو شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي بشر].

    هو جعفر بن إياس اليشكري، ويقال له: أبو بشر بن أبي حشية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن سعيد بن جبير].

    تابعي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عباس].

    هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب وهم من صغار الصحابة وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وكانوا متقاربين في السن وعاشوا وأدركهم من لم يدرك المتقدمين، والذين يسمون عبد الله من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرون منهم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن قيس، وعبد الله بن أبي بكر، وعدد كبير يقال لهم: عبد الله، لكن الذين اشتهروا بهذا اللقب -العبادلة- هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة وأدركهم من لم يدرك الكبار من الصحابة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088777385

    عدد مرات الحفظ

    778958129