إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب النكاح
  7. شرح سنن النسائي - كتاب النكاح - (باب ما يستحب من الكلام عند النكاح) إلى (باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها)

شرح سنن النسائي - كتاب النكاح - (باب ما يستحب من الكلام عند النكاح) إلى (باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للنكاح شروط وواجبات وسنن، فمن تلك السنن خطبة الحاجة تبدأ عند العقد، فيستحب قراءة خطبة الحاجة في النكاح، ويكره فيها أشياء كقول القائل في خطبة الحاجة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى.

    1.   

    ما يستحب من الكلام عند النكاح

    شرح حديث ابن مسعود: (علمنا الرسول التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يستحب من الكلام عند النكاح.

    أخبرنا قتيبة حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الحاجة: أن الحمد لله نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات)].

    يقول النسائي رحمه الله: ما يستحب من الكلام في النكاح، أي: بين يدي عقد الزواج، وهو ما يذكر بين يديه من الحمد، والثناء على الله، والشهادة بأن لا إله إلا هو، وأن محمداً عبده ورسوله، ثم يقرأ ثلاث آيات، أول سورة النساء، وفي أثناء سورة آل عمران، وفي آخر سورة الأحزاب. أورد النسائي هذه الترجمة وهي: ما يستحب من الكلام في النكاح، أي: في عقد النكاح، أي: بين يديه، وقبله حيث يأتي العقد بعد ذلك.

    وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة)، التشهد في الصلاة جاء في حديث ابن مسعود وهو: (التحيات لله، والصلوات والطيبات)، والتشهد للحاجة وهو هذا الذي أورده هنا: (أن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، ثم يقرأ ثلاث آيات: فاتحة ومطلع سورة النساء: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا [النساء:1]، وفي أثناء سورة آل عمران: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102]، وفي آخر سورة الأحزاب: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [الأحزاب:70-71]، هذه هي خطبة الحاجة التي تكون بين يدي الحاجة، والحاجة قيل: إنها عامة تشمل كل حاجة، وأنه يكون بين يديها هذه الخطبة، قالوا: فتكون بين يدي العقود، ومنهم من قال: إنها تخص بعقد النكاح فتكون بين يديه، قالوا: وهو الذي يناسب الآية في أول سورة النساء، فإنها تتعلق بالتناسل الذي يترتب على الزواج، والذي ينتج عن الزواج، ويقال لها: خطبة الحاجة، فمنهم من عممها في كل حاجة، ومنهم من خصصها في حاجة الزواج والنكاح، وهو حمد لله، وثناء عليه، وشهادةٌ له بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، واعترافٌ بأن المهتدي من هداه الله، والضال من أضله الله، (وأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له) وفيه تقديم الحمد، وفيه ذكر الاستعانة، وذكر الاستغفار.

    تراجم رجال إسناد حديث: (علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة ...)

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    هو قتيبة بن سعيد بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا عبثر].

    هو عبثر بن القاسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن الأعمش].

    هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقب.

    [عن أبي إسحاق].

    هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، مشهور بكنيته، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي الأحوص].

    هو عوف بن مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن عبد الله].

    هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فقهاء الصحابة، وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين، بل العبادلة الأربعة هم متقاربون في السن، وهم من صغار الصحابة، وأما عبد الله بن مسعود فكان من كبار الصحابة، وكان ممن توفي في زمنٍ مبكر، وعاش بعده العبادلة الأربعة في حدود ثلاثين سنة، وأدركهم من لم يدرك عبد الله بن مسعود، وقد ذكر بعض العلماء أن الرابع فيهم عبد الله بن مسعود، ولكن قال بعض أهل العلم: إن ذلك ليس بصحيح، بل الصحيح أنهم الذين هم متقاربون في السن: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وذلك أنهم متقاربون في السن، وكانوا من صغار الصحابة، وأدركهم أناسٌ ما أدركوا ابن مسعود، لكونه بين وفاته، ووفاتهم ما يقارب ثلاثين سنة؛ لأن ابن مسعود توفي سنة اثنين وثلاثين.

    شرح حديث ابن عباس في خطبة الحاجة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلاً كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد)].

    أورد النسائي حديث ابن عباس، وهو يتعلق بخطبة الحاجة، وهو يدل على العموم في ذلك، وأنها لا تخص النكاح، وإن كان النكاح هو من أولى ما يؤتى بها بين يديه، أي: بين يدي عقد النكاح، لكن يمكن أن يؤتى بها في غيره، يعني في الخطب، وبين يدي الحديث في شيء، والكلام في شيء، فيحمد الله، ويثني عليه، ويأتي بالشهادتين، ثم أما بعد، ويذكر ما يريد.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في خطبة الحاجة

    قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].

    هو عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا محمد بن عيسى].

    وهو ابن نجيح البغدادي بن الطباع، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، وأبو داود، والترمذي في الشمائل، والنسائي، وابن ماجه.

    [حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة].

    يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن داود].

    هو داود بن أبي هند، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن عمرو بن سعيد].

    هو عمرو بن سعيد الثقفي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن سعيد بن جبير].

    سعيد بن جبير ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عباس].

    هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    ما يكره من الخطبة

    شرح حديث عدي بن حاتم فيما يكره في الخطبة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يكره من الخطبة.

    أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الخطيب أنت)].

    أورد النسائي ما يكره من الخطبة، يعني: من الإجمال الذي يكون فيها، والمقام يقتضي التفصيل والإظهار والبيان.

    فأورد حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه: (أن رجلين تشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال: بئس خطيب القوم أنت)، وبين له كما في بعض الروايات أن يقول: (ومن يعص الله ورسوله)، يعني بدل: (ومن يعصهما فقد غوى)، ومحل الرد عليه والذم كونه جمع بين الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: (ومن يعصهما فقد غوى)، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الأحاديث أنه جمع الضميرين يعني جمع بين الضمير الذي يرجع إلى الله، والضمير الذي يرجع إلى رسوله، قال: (ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه)، في بعض الأحاديث عند أبي داود، وهو يعارض ما جاء في هذا الحديث.

    وأجيب أو وفق بين ما جاء هنا وما جاء هناك: بأن المقام الذي يقتضي البسط، ويقتضي الإظهار والبيان ما يصلح فيه الإجمال، وإن كان جمع الضميرين سائغاً، وممكناً، وجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في القرآن، جمع ضمير يرجع إلى الله عز وجل وإلى الملائكة، كقول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ [الأحزاب:56]، وكلمة (يصلون) يعني: يرجع إلى الله، وإلى الملائكة، فجمع ضمير لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سائغ، ولكن ليس في كل مقام، وليس في كل مجال، بل من المقامات، والمجالات ما يقتضي البسط والإيضاح، ومنها ما يناسب فيه الإجمال، ولكل مقامٍ مقال كما يقولون.

    تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم فيما يكره في الخطبة

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن منصور].

    وهو الكوسج، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

    [أخبرنا عبد الرحمن].

    وهو ابن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا سفيان].

    هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد العزيز].

    هو عبد العزيز بن رفيع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن تميم بن طرفة].

    تميم بن طرفة ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    [عن عدي بن حاتم].

    هو عدي بن حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    الكلام الذي ينعقد به النكاح

    شرح حديث سهل بن سعد في الكلام الذي ينعقد به النكاح

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الكلام الذي ينعقد به النكاح.

    أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول: (إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقامت امرأةٌ فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك، فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، ثم قامت فقال: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك، فقام رجلٌ فقال: زوجنيها يا رسول الله! قال: هل معك شيء؟ قال: لا، قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد، فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم أجد شيئاً، ولا خاتماً من حديد، قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا، قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن)].

    ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الكلام الذي ينعقد به النكاح، يعني: اللفظ الذي يتم به عقد النكاح، والمقصود به لفظ الإنكاح كما جاء في الحديث، وكذلك التزويج الذي جاء أيضاً في أول الحديث في قوله: (زوجنيها يا رسول الله!)، قال: زوجنيها، وقال في الآخر: (أنكحتكها على ما معك من القرآن)، فالحاصل أن المقصود به: اللفظ الذي يتم به عقد النكاح، وهو لفظ إنكاح، ومثله لفظ التزويج؛ لأنها كلها بمعنىً واحد، والكل جاء في الحديث، الصحابي قال: زوجنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أنكحتكها)، فإذا قال: زوجتك وقال: أنكحتك، كل ذلك صحيح، ويتم به عقد الزواج، وعقد النكاح.

    وأورد في ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت إليه عليه الصلاة والسلام، وكان بحضرة الناس، وقالت: إنها وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فرأ في رأيك، أو رأ فيها رأيك، يعني على الحكاية، أنه يحكي كلامها على ضمير الغيب، وجاء في بعض الروايات على ضمير التكلم، (إني وهبت نفسي فرأ في رأيك)، والرسول صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها، ولم يجبها، فقام رجل من الحاضرين وقال: (زوجنيها يا رسول الله)، وفي بعض الروايات: (إن لم يكن لك حاجة بها زوجنيها)، فالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: (أمعك شيء)؟ يعني: عندك شيءٍ تدفعه مهراً، وهذا يدلنا على أن المهر لا بد منه في الزواج.

    قوله: (لا، قال: اذهب فالتمس، ولو خاتماً من حديد)، يعني: التمس شيئاً من المال، ولو كان يسيراً جداً كالخاتم من الحديد، فذهب، والتمس، ولم يجد شيئاً، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد، وأن الواحد منهم يكون معدماً إلى هذه الغاية، بحيث أنه لا يجد شيئاً يسيراً مثل الخاتم من حديد، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: (هل معك شيءٍ من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وكذا، قال: اذهب فقد أنكحتكها على ما معك من القرآن)، يعني: على أن يعلمها شيئاً من القرآن؛ لأنه ما دام ما حصل لها عين، يعني تسلم بيدها تتملكها، فيقوم مقام ذلك عند الحاجة منفعة تبذل لها، وهي تعليمها سور من القرآن، تكون استفادت منه لكونه علمها، ويكون ذلك مهرها، يعني هذه المنفعة التي بذلت لها، وهي تعليمها شيء من القرآن، وهو محتاج إلى الزواج، وهي محتاجة إلى الزواج، ولم يكن هناك شيء، ولا خاتماً من حديد، عند ذلك ينتقل إلى مثل هذه المنفعة التي هي التعليم، تعليم شيءٍ معين، (فقد أنكحتكها على ما معك من القرآن)، ومحل الشاهد من إيراد الحديث قوله: [(قد أنكحتكها)]؛ لأن هذا هو الذي ينعقد به لفظ النكاح، ومثله لفظ: التزويج.

    تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في الكلام الذي ينعقد به النكاح

    قوله: [أخبرنا محمد بن منصور].

    وهو محمد بن منصور الجواز المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [عن سفيان].

    وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [سمعت أبا حازم].

    هو سلمة بن دينار، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [سمعت سهل بن سعد].

    هو سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    الشروط في النكاح

    شرح حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [الشروط في النكاح.

    أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].

    أورد النسائي الترجمة وهي: الشروط في النكاح، يعني: أن ما اشترط في النكاح مما هو سائغ، فإنه أولى وأحق بأن يوفى به.

    وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، يعني هذا فيه بيان تأكيد، ولزوم، وتعين الوفاء بالشروط التي تشترط عند العقد بين الرجل، والمرأة، فإذا التزم لها بشيء، واشترطت عليه شيء، والتزم به، فإنه عليه أن يوفي به، بل هو أحق بالوفاء، ولهذا أشار إلى أنه استحل به الفرج، فعلى من اشترط عليه شرط، وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به هذا الشرط، عليه أن يوفي به.

    وقوله: [(استحللتم به الفروج)]، فيه حظ، وتحريض على الوفاء بالشروط؛ لأن هذا حصل به الاستحلال، وما دام الاستحلال قد وجد، وما كان من عندها قد بذل، فعليه أن يبذل ما كان عنده، وما كان عليه مما اشترط عليه؛ لأن البضع قد استحل، وكان استحلاله بعقد مبني على شرط، فعلى من اشترط عليه شرط سائغ، وصحيح، وغير باطل أن يبادر إلى الوفاء به؛ لأنه قد استحل به الفرج.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)

    قوله: [أخبرنا عيسى بن حماد].

    هو عيسى بن حماد المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    [أخبرنا الليث].

    هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن يزيد بن أبي حبيب].

    هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي الخير].

    هو مرثد بن عبد الله اليزني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عقبة بن عامر].

    هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين؛ لأن كل رجاله مصريون.

    حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به من الفروج) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم سمعت حجاجاً، يقول: قال ابن جريج: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].

    أورد النسائي حديث عقبة بن عامر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.

    قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم].

    وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [سمعت حجاجاً].

    حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [قال ابن جريج].

    عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [أخبرني سعيد بن أبي أيوب].

    سعيد بن أبي أيوب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر].

    وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.

    1.   

    النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها

    شرح حديث عائشة في النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها.

    أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته)].

    أورد النسائي الترجمة: النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، جاء في القرآن أن الإنسان إذا طلق الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً، يعني آخر، فهذا الزوج الآخر الذي تزوجها بعد أن طلقها الذي بت طلاقها، متى تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني؟ هل بمجرد العقد يكفي؟ المقصود أنه لا يكفي، وأنه لا بد من النكاح، ولا بد من الوطء، ولا بد من ذوق العسيلة، وحصول الاستمتاع بالزواج، وحصول فائدته، ولذته.

    وفي هذا الحديث بيان أن المقصود بقوله: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، يعني النكاح هنا المقصود به الوطء وليس مجرد العقد، وكما عرفنا من قبل يأتي النكاح للعقد، ويأتي للوطء، وهذا مما جاء به النكاح مراداً به الوطء كما فسرته بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك).

    وقد أورد النسائي في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أن امرأة رفاعة القرظي، وهي امرأته باعتبار ما كان، وإلا فإنها في عصمة زوجٍ آخر، لكنها أخبرت عنها باعتبار ما سبق لها، وما سلف لها من الزوجية، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: (إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وأنه تزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب)، يعني قيل: إنه رخو، إما أنه مثل الثوب يعني: في الرخاوة، أو في الصغر الشديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك؛ لأنها ذكرت رفاعة، هي ما جاءت تتكلم في عبد الرحمن، وتشتكي عبد الرحمن، بل ذكرت الذي مضى من شأنها، وأن هذا طلقها، وبت طلاقها، وتزوجها فلان، وما قالت: إني أريد أن أرجع إلى فلان، لكن هذا التمهيد يفهم منه، ولهذا الرسول ضحك، لأنها عرضت بأنها تريد الرجوع، تريد أن تتخلص من عبد الرحمن بن الزبير وترجع إلى زوجها الذي بت طلاقها.

    قال: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة)، يعني بكونها قالت: إن رفاعة طلقني؛ لأن لو كانت القضية قضية شكوى لـعبد الرحمن، تقول: يا رسول الله! إن عبد الرحمن بن الزبير تزوجته، وأنه كذا وكذا، لكنها جاءت بالزوج الأول، وأنه طلقها وبت طلاقها، وأن هذا تزوجها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا)، يعني: لا يحصل ذلك، ولا يتم ذلك، ولا يكون ذلك، يعني أنك ترجعين إلى رفاعة، حتى يكون حصل لها ذوق العسيلة، يعني منه أو من غيره، تذوق عسيلة الزوج الثاني، أو الزوج الآخر الذي يتزوجها، فإذا تزوجها شخص لا يقدر على الجماع، أو ما يحصل به المقصود من لذة الجماع، فإن ذلك لا يغني، ولو طلقها، ولا يكفي؛ لأنه ما ذاق عسيلتها، وما ذاقت عسيلته، لكن إذا حصل هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل الطلاق، وكان الزواج زواج رغبة، وليس زواج تحليل، وطلقها الزوج الثاني، فإنها تحل للأول، ثم يرجع إليها بثلاث طلقات؛ لأن الثلاث التي ذهبت انتهت بهذا الزواج الذي حصل، ثم يرجع إليها، ويكون أمامه ثلاث طلقات يستأنفها من جديد.

    تراجم رجال إسناد حديث عائشة في النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

    هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [أخبرنا سفيان].

    وهو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن الزهري].

    هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عروة].

    هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عائشة].

    هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، ذات المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وهي من أوعية السنة، وحفظتها، وحفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق فيما يجري بين الرجل، وأهل بيته، وما يجري بين الرجل، وزوجته، فإنها حفظت الكثير وروت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

    1.   

    الأسئلة

    وجه ذكر ضمير الجمع أو نون نستعينه ونستغفره في خطبة الحاجة؟

    السؤال: ما وجه ذكر ضمير الجمع أو نون نستعينه ونستغفره في خطبة الحاجة؟

    الجواب: كما هو معلوم أن ذكر النون تأتي أحياناً.. المتكلم يأتي بضمير الجمع الذي هو النون الدالة على الجمع، ويمكن أن يكون المراد به المتكلم، والحاضرون، لكن بالنسبة للشهادة ما يؤتى بها بضمير الجمع، وإنما يؤتى بها بالإفراد؛ لأن الإنسان هو الذي ينطق بالشهادة، ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأما بالنسبة للاستعانة، والاستغفار فالكل يطلق على الجميع، وأما لفظ الشهادتين، فإنما يؤتى به على سبيل الإفراد، ولا يؤتى به على سبيل الجمع.

    المراد بشرور النفس

    السؤال: ما المراد بشرور النفس؟

    الجواب: شرور النفس كل ما هو ضار مما يحصل منها النفس الأمارة بالسوء، يعني السوء الذي تأمر به هو الشرور.

    حكم قول جوزتك وغيرها من اللهجات العامية بدلاً من زوجتك

    السؤال: هل يصح قول جوزتك وغيرها من اللهجات العامية بدلاً من زوجتك؟

    الجواب: إذا كان ما يستطيع ينطق بزوجتك صح لأن المهم المعنى، لكنه إذا قال: جوزتك يعني زوجتك يعاد عليه الكلام ويقول: زوجتك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755813301