إسلام ويب

مختصر صحيح مسلم - كتاب الصلاة [6]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع الله صلاة النافلة لتكمل ما نقص من صلاة الفرض، كالرواتب وصلاة الليل، وينبغي مع ذلك أن يصلي المسلم ما يطيق ولا يكلف نفسه فوق طاقته، والأحرى له أن تكون صلاته في بيته إلا المكتوبة.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: بين كل أذانين صلاة.

    عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بين كل أذانين صلاة -قالها ثلاثاً- قال فى الثالثة: لمن شاء )].

    الحديث متفق عليه.

    وقد استدل بهذا الحديث الشافعي وهي رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله: على أن الصلاة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر لا بأس بها، استدلالاً بحديث عبد الله بن المغفل : ( بين كل أذانين صلاة )، وصلاة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وأما النكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وقالوا: إنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه المنع من الصلاة، وإنما هو فعله، وفعله وهو الترك يدل على الاستحباب والجواز؛ لحديث عبد الله بن المغفل وحديث عمرو بن عبسة كما عند أبي داود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل، فصل فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح )، وأما حديث ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا سجدتي الفجر )، فهذا جاء من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ، ولا يصح في الباب حديث بالمنع، وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم جواز الصلاة من غير استحباب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088787304

    عدد مرات الحفظ

    779041032