إسلام ويب

كتاب منهج السالكين - كتاب الطلاقللشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يقع الطلاق باللفظ الصريح وكنايته، ويقع منجزاً ومعلقاً، وإذا أتم الزوج ثلاث طلقات لم تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره يطؤها. ومما يحرم الزوجة على زوجها الإيلاء، وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته، والإيلاء يكون مسموحاً لمدة أربعة أشهر، فإن طلبت الزوجة حقها من الوطء وطئها زوجها وكفر كفارة يمين. ومما يحرم الزوجة على زوجها أيضاً الظهار، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وكذلك تحرم المرأة على زوجها أبداً ويفرق بينهما باللعان، ويحصل عند اتهام الرجل زوجته بالزنا.

    1.   

    حكم الطلاق

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

    الطلاق ثابت بالكتاب والسنة, وإجماع سلف هذه الأمة:

    أما الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1].

    وأما السنة: فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لا طلاق في إغلاق ولا إعتاق ), وقال صلى الله عليه وسلم: ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ), وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( مره فليراجعها حتى تطهر, ثم تحيض حتى تطهر, ثم إن شاء طلق, وإن شاء أمسك ), فدل ذلك على أن الطلاق مشروع بشرطه والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: [ والأصل فيه قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] ].

    ومعنى (لعدتهن) يعني بذلك في أول عدتهن, بمعنى أنه يطلق في طهر لم يجامعها فيه, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    1.   

    حكم طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه

    قال المؤلف رحمه الله: [ وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر , حيث طلق زوجته وهي حائض, فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى عليه وسلم عن ذلك فقال: ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلق قبل أن يمسها, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ), متفق عليه وفي رواية: ( مره فليراجعها, ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ), وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض, أو في طهر وطئ فيه, إلا إن تبين حملها ].

    هذه المسألة أحب أن أبينها بشيء من التفصيل, فقد جعل الشارع الطلاق بيد الرجل؛ لأجل أن يفكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الدارقطني : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ), يعني: أخذ بشدة, فالرجل طبيعته تقتضي هذا الأمر, إذا ثبت هذا فإن الرجل لا يجوز له أن يطلق إلا على وفق السنة, بأن يطلق طلاقاً سنياً, وهو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه, وأن يطلق مرة واحدة في مجلس العقد, الذي هو مجلس الطلاق, وعلى هذا فإنه لو طلق في طهر جامعها فيه, يعني: طهرت من حيضها ثم أتاها ثم طلقها, فقد اختلف العلماء في هذا الطلاق هل هو جائز, أو بدعي؟

    القول الأول: ذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن الطلاق جائز.

    والقول الثاني: وهو مذهب الجمهور, وهو أن هذا الطلاق بدعي, وهو آثم في هذا؛ لأن الشارع إنما أراد ألا تحل هذه الوثائق من العقود إلا بالتروي والتأني, وقد قال الله تعالى: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1], قال ابن عباس وغيره: في قبل عدتهن, يعني: في أول عدتهن, وهذا لا يكون إلا في طهر لم يجامعها فيه, وهذا أمر ومقتضى الأمر الوجوب, أقول: هذا هو الراجح, وهو أن الرجل لا يجوز له أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه.

    1.   

    مدى وقوع الطلاق في الطهر الذي حصل فيه جماع

    مسألة: لو أن الزوج طلق في طهر جامعها فيه, فهل يقع الطلاق, أم لا يقع؟

    أقول: إن الرجل إذا طلق في طهر جامع فيه فإنه آثم على الراجح, فلو طلق فإن قول الأئمة الأربعة, وقول عامة سلف هذه الأمة, من المتقدمين والمتأخرين, بل حكى غير واحد الإجماع على أن الطلاق يقع, هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    خلافاً لبعض أهل العلم, كـأبي العباس بن تيمية وغيره, بل بالغ أبو عمر بن عبد البر فحكى أن مخالف قول الجمهور شذاذ من أهل الاعتزال وغيرهم, والراجح هو قول عامة السلف أن الطلاق يقع, وإنما جعل أبو العباس عدم الوقوع؛ لأنه التزم قاعدة, وهي أن الطلاق لما كان غير مشروع, فقد عمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ), والذي يظهر والله أعلم: أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( فهو رد ), يعني: أنه غير مقبول منه, ومعنى غير مقبول: أنه آثم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وكل بدعة ضلالة ).

    أما مسألة عدم الصحة من غيرها فإن غاية ما في هذا الحديث هو وقوع التحريم, وهو ما يسمى بالأحكام التكليفية, وأما الصحة من عدمها وهو خطاب الوضع, لا يتم إلا بوجود شرطه أو سببه, أو دليله, ولا دليل يفيد عدم الوقوع, وقال الجمهور: هناك أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها, ومع ذلك لا تبطل العبادة بها, كما جاء في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اعتدلوا في السجود, ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ), فما حكمه؟ الراجح أنه محرم؛ لأنه شابه البهائم, فهل من فعل ذلك لا تصح صلاته؟ لا، تصح, إذاً لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يبين عدم الصحة, غاية ما في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى, والنهي لا يلزم أن يقتضي الفساد مطلقاً, وهذا القول أظهر والله أعلم.

    إذاً: الخلاصة أن الرجل إذا طلق امرأته في طهر جامع فيه فإنه آثم, ويمضي الطلاق, هذا هو كلام الأئمة المتقدمين والمتأخرين, ولم يخالف في ذلك أحد.

    1.   

    الطلاق بأكثر من طلقة في مجلس واحد

    مسألة أخرى: إذا طلق الرجل امرأته أكثر من طلقة, مثل أن يقول: أنت طالق ألبتة, أو أنت طالق ثلاثاً, أو أنت طالق, فطالق, فطالق, أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق, فما حكم ذلك؟ فيه قولان:

    القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة في المشهور عندهم, أن الطلاق يقع؛ قالوا: لأن عويمر العجلاني الذي لاعن امرأته قال: ( يا رسول الله! كذبت عليها إن أمسكتها, فطلقها ثلاثاً ), قال الزهري : فكانت سنة المتلاعنين, وهي المفارقة, ووجه الدلالة: أن الطلاق كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك ما جاء عند أبي داود أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً, فقالوا: هذا كان معهوداً, أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً, فدل ذلك على وقوعه.

    القول الثاني: هو قول ابن عباس في رواية, وقول أبي الصهباء , تلميذ ابن عباس , وروي عن طاوس و عطاء و مجاهد , وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إذا كان أكثر من واحدة في مجلس واحد فإنه لا يقع إلا واحدة, سواء قال: أنت طالق ثلاثاً, أو أنت طالق وذكر حروف العطف, فطالق ثم طالق وطالق, كل ذلك يكون واحدة؛ استدلالاً بما جاء في صحيح مسلم من حديث طاوس عن ابن عباس أنه قال: ( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر وصدراً من خلافة عمر , أن الثلاث يقع واحدة, فقال عمر : إن الناس قد استجعلوا في أمر كان لهم فيه أناء, فلو أمضيناه عليهم, فأمضاه عليهم ثلاثاً ), فكان ذلك من باب السياسة الشرعية.

    وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث وهو عند مسلم , وحاول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله أن يقويه, بأن طاوساً لم يتفرد به, فقد تابعه أبو الصهباء عن ابن عباس , والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    وهذا هو الظاهر والله أعلم, فالراجح هو اختيار ابن تيمية ؛ لأن هذه سنة عمر , وإلا فإن الأول كان الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة, وإذا صح الحديث نقول به, وشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً, بهذا اللفظ فإنها تقع واحدة, كما قال الشيخ عبد العزيز، والشيخ أحمد شاكر ؛ يقول: لأن الرجل إذا قال: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً, لا يصدق أنه قالها ثلاث مرات, وإنما قالها واحدة, أما لو قال: أنت طالق, طالق, طالق, ينظر, فإن كان يقصد التأكيد وإلا وقعت ثلاثاً, هذه صورتان من كلام شيخنا ابن باز .

    الصورة الثالثة عند شيخنا عبد العزيز بن باز : أن الرجل إذا قال: أنت طالق فطالق, فطالق, أو وطالق, أو ثم طالق وهي حروف العطف, فإنها تقع ثلاثاً, إلا إن كان قصد التأكيد فواحدة, هذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله.

    يقول شيخنا عبد العزيز : وأما ما ذكره تقي الدين من أن الرجل إذا قال: أنت طالق فطالق فطالق تقع واحدة, فلا أعلمه عن أهل العلم, يعني: ما أعلم أحداً قاله من أهل العلم إلا ابن تيمية , يعني: إن شيخنا عبد العزيز بن باز يقول : إن الخلاف الموجود عند المتقدمين إنما هو في صورة واحدة, وهي صورة: أنت طالق ثلاثاً, أو أنت طالق, طالق, طالق, بلا حروف عطف, وقصد بها التأكيد, هذا كلام شيخنا عبد العزيز بن باز .

    وهناك رسالة للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله, بين قوة قول أبي العباس بن تيمية , وهو أن الخلاف عند الصحابة, إنما هو في وقوع أكثر من واحدة في مجلس واحد, سواء بلفظ التأكيد, أو بلفظ العطف, أو بأن يقول ثلاثاً, وعلى هذا فإن الأقرب هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله.

    1.   

    طلاق الحائض

    مسألة أخرى: وهي مسألة طلاق الحائض, طلاق الحائض كثر الخلاف المعاصر فيه, وأقول: إنه لم يكن هناك خلاف معتبر عند المتقدمين, ومنهم الأئمة الأربعة, وهو قول أكثر الصحابة وأكثر السلف, كما قال أبو عمر بن عبد البر : وهو قول فقهاء الإسلام, ولم يخالف إلا شذاذ من أهل البدع والرفض والاعتزال, وكذلك قاله ابن المنذر , أن طلاق الحائض يقع, والزوج آثم إن كان يعلم, وإن لم يعلم فلا يأثم.

    إذاً: طلاق الحائض يقع أم لا يقع؟ قالوا: يقع, ما دليلكم؟

    قالوا: لأن نافعاً مولى ابن عمر ذكر عن ابن عمر أنه طلق امرأته وحسبت عليه تطليقة, وأن سالم بن عبد الله بن عمر روى عن أبيه, أنه طلق امرأته وهي حائض وحسبت عليه تطليقة, وإن يونس الباهلي وكان ذا ثبت كما يقول محمد بن سيرين , روى عن ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض وحسبت عليه تطليقة, قال: مه, أو إن عجز أو استحمق.

    فهؤلاء ثلاثة, كل واحد منهم ثقة ثبت, يكفي بقبول خبره, فكيف وقد اجتمعوا؟! فدل ذلك على أن الصحيح أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فوقع, وأما ما جاء في رواية محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن ابن عمر أنه لم يحسبها شيء, فقد حاول ابن القيم أن يصحح هذا الأثر, والأقرب والله أعلم: أن أبا الزبير المكي حسن الحديث إذا لم يخالف, فكيف لو خالف نافعاً و سالماً و يونس الباهلي .

    ومما يدل على وقوع الطلاق حديث ابن عمر : ( أن عمر بن الخطاب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال: مره فليرجعها ), وفي رواية: ( فليراجعها ), وبعض الشراح وقف عند هذه اللفظة: (يرجعها) أو (يراجعها) فإن قال: يراجعها, دل على أنه وقع الطلاق, وإن قال: ( مره فليرجعها ), دل على أنه لم يقع الطلاق, وأقول: هذه الألفاظ ليست مقصودة شرعاً, والمقصود قوله: ( مره فليراجعها ), أو ( يرجعها )؛ وذلك لأن ابن عمر حينما طلق امرأته ذهب بها إلى أهلها.

    وهل يجوز للمرأة إذا طلقها زوجها أن تذهب إلى أهلها؟

    لا؛ لأن الله يقول: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ [الطلاق:1], فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها إلى بيته, ثم قال: ( مره فليرجعها, حتى تطهر ثم تحيض حتى تطهر, ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ), إذاً: فما وجه الدلالة على أن طلاق الحائض يقع؟

    قالوا: لو قلنا: بأن طلاق الحائض لا يقع لصار وقوعه لغواً, فجاز له أن يطلقها في الطهر الذي طهرت من حيضها فيه, والشارع نهاه في قوله: ( مره فليرجعها حتى تطهر ), إنما نهاه ولم يأمره أن يوقع الطلاق على هذا الطهر, دل ذلك على أن هذا الطهر تكملة للطلاق الذي أوقعه وهي حائض؛ ولهذا قال العلماء: إنما نهى الشارع أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض؛ لأجل ألا تطول عدتها, فلما نهاه أن يطلق في الطهر الذي طهرت منه الحائض, وأمره أن يطلق في الطهر الثاني, دل على أن طلاق الحائض يقع, وهذا قول قوي.

    وأما ابن تيمية فكما قلت لكم: التزم قاعدة: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ), فنقول: ليس هذا على إطلاقه, فإن تلقي الركبان نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يبطل البيع، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: ( من غشنا فليس منا ), فالإنسان إذا باع المبيع المعيب فإنه لا يبطل العقد، مع أنه (من غشنا فليس منا) ولو دلس فإنه لا يبطل, فدل ذلك على أن النهي لا يلزم منه أن يقتضي الفساد مطلقاً, وإن ( عمل عملاً ليس عليه أمرنا ), والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    فإن قال قائل: ما تقولون في هذا الحديث؟

    نقول: قوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ), يعني: مردود عليه وهو آثم فيه, لكن الإثم حكم تكليفي, ووقوع الطلاق من عدمه حكم وضعي لم يثبت بعدم وقوعه, ولعل هذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    1.   

    صيغة الطلاق

    الصريح والكناية

    يقول المؤلف رحمه الله: [ ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه ].

    الطلاق يقع بلفظين: صريح وكناية, أما الصريح: فهو هو لفظ الطلاق وما يتصرف منه, مثل: أنت طالق, أنت مطلقة, أنت الطلاق, أنت طليقة, وغير ذلك من الألفاظ التي هي من تصريفات لفظ الطلاق, فإذا تلفظ بها فإنه يقع الطلاق عند عامة أهل العلم كما سوف يأتي بيانه.

    وأما الكناية, وهو ليس بلفظ صريح الطلاق, فإنه يسمى عند العلماء: كناية, مثل: حبلك على غاربك, اخرجي من بيتي, ليس بيني وبينك شيء, انتهى الذي بيني وبينك, أنت في طريق وأنا في طريق, وغير ذلك من الألفاظ, فهذه الكلمات محتملة وليست صريحة, فإن العلماء رحمهم الله يقولون: إن ألفاظ الكناية لا تثبت إلا مع نية الطلاق, فهذا هو قول عامة أهل العلم, إلا أن بعض الفقهاء قال: إن بعض ألفاظ الكناية وإن لم تكن صريحة في الطلاق, لكنها لما كانت تتداول عند الناس وصارت قرينتها تدل على ما يدل عليه الصريح, فإننا أقمنا القرينة مقام النية, فإنهم على هذا قالوا: بعض العبارات تدل على الطلاق, مثل: أنت ألبتة, فإن كلمة ألبتة هو الطلاق الذي بمثابة الطلاق الثلاث, أو أنت مسرحة, فإن بعض أهل العلم كما هو مذهب أحمد و مالك في أحد قوليهما أو روايتين عنهما أن هذا اللفظ يعامل معاملة الصريح، حتى ولو قال: إنني لم أنو ذلك, وذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صريحاً إلا بالنية.

    والأقرب والله أعلم: أن هذا على حسب تعامل البلد, فإذا كانوا يتعاملون بمثل ذلك فإنه يكون بمثابة الطلاق, وإلا فإن الهندي والصيني والأمريكي يتلفظون بألفاظ ليست هي الطلاق, ولكنهم تداولونها على أنها هي لفظ صريح في الطلاق, فالقرينة تقوم مقام وجود النية؛ ولهذا لا يحكم به إلا إذا اتفق أهل البلد, وأما إذا اختلفوا ولم تكن ثمة قرينة قوية, فالأقرب أنه لا بد فيه من نية, وقت والله أعلم.

    المنجز والمعلق

    ثم قال المؤلف: [ ويقع الطلاق منجزاً أو معلقاً ].

    القسم الأول: المنجز، مثل أن يقول: أنت طالق, ولم يوجد أي حرف من حروف الشرط, فهذا يقع طلاقاً عند عامة أهل العلم, سواء كان جاداً أم هازلاً؛ لما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ), وهذا الحديث حسنه بعض المتأخرين, والذي يظهر -والله أعلم- أن الحديث في سنده علتان:

    العلة الأولى: أن عبد الرحمن بن حبيب فيه نكارة, فقد قال النسائي : عبد الرحمن بن حبيب منكر الحديث.

    العلة الثانية: أنه من رواية يوسف بن ماهك وروايته عن أبي هريرة ليست بذاك.

    ولهذا فإن المالكية يرون أن الإنسان إذا كان هازلاً فإنه لا يقع طلاقه؛ لأن الطلاق عبادة, والأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بالنية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وإنما لكل امرئ ما نوى ), وأقول: هذا القول قوي تفقهاً, وإلا فإن مثل هذه القضايا لا ينبغي أن يفتى بها عند الناس العامة إلا في وقت الدرس والتدريس, وإنما قلنا هذا لأنه إذا قال رجل: إنما كنت هازلاً, فصدقته المرأة بذلك, فإنه يدين, ما معنى يدين؟ أي: يكون بينه وبين الله, فإن كان كاذباً فإنما يأتي أهله حراماً إذا كانت هذه آخر طلقة, ويعرف هذا بالقرائن, وإذا أنكرت المرأة ذلك, أو لم تثبت قرينة ولم يشهد على ذلك أحد فالأصل أن لفظ الطلاق هو طلاق.

    إذاً: الأصل أنه بمجرد وجود هذه اللفظة فإنه يقع الطلاق إلا إن ادعى خلاف ذلك بقرينة؛ وذلك لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    وإن كان جمهور الفقهاء على أنه يقع الطلاق, وقد ذكره أبو العباس بن تيمية و ابن القيم أن مجرد لفظ الطلاق يقع, يقول ابن تيمية : الفرق بين الهازل والسكران, يقول: إن الهازل قاصد للفظ وإن لم يكن قاصداً للأثر, بخلاف السكران؛ فإنه لم يكن قاصداً للفظ ولا للأثر.

    وأقول: هذا ليس على إطلاقه, أحياناً الرجل يمزح ويقول: هي طالق, وإن قصد لفظ الطلاق لكنه لم ينو ولم يقصد لفظ الفرقة بينه وبين زوجته, ومع ذلك أقول: إنه إن قالت المرأة بل طلقني, فإنه يقع طلاق كما هو قول عامة أهل العلم.

    القسم الثاني: المعلق, وأحب أن نتفطن له, والمعلق أنواع:

    النوع الأول: أن يعلقه على شرط محض, مثل أن يقول: إن غربت الشمس فأنت طالق, إن أشرقت الشمس فأنت طالق, إن جاء رمضان فأنت طالق, فهذا يقع الطلاق عند تحقق الشرط عند عامة أهل العلم, وحكى بعضهم الإجماع على ذلك.

    النوع الثاني: أن يوقعه على شيء يقصد به حض نفسه أو منعها, أو حض الغير أو منعه, مثل أن يقول لامرأته: إن خرجت فأنت طالق, إن لم تصلحي الحقيبة فأنت طالق, إن لم تذهبي إلى أمي فأنت طالق, فاختلف العلماء في هذه المسألة, وهذه يسميها العلماء: مسألة الحلف بالطلاق, وسميت حلفاً بالطلاق وإن لم يكن فيها لفظ الجلالة ولا صفة من صفاته لأنه لما كان الرجل يقصد بذلك تأكيد الأمر وعقد قلبه على منعه أو حضه فصار بمثابة اليمين؛ لأنه إنما عني بذلك لأجل القصد, كما قال ابن عباس : كل يمين يقصد بها شيء فهو إيلاء, فجعل ابن عباس قول الرجل: إن فعلت كذا فإنك كذا, فجعله بمثابة هذا.

    واعلم أن الحلف بالطلاق لم يكن معروفاً في عهد الصحابة, ولا صغار الصحابة, ولا كبار التابعين, وإنما عرف في أواخر المائة الثانية؛ ولهذا من قال: إن الصحابة أفتوا بهذا فقد أخطأ عليهم, كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله.

    وابن تيمية له قولان, هل هو حرام أم لا؟

    والأظهر من قوله أنه لفظ بدعي يجب التوبة منه, خلاف ما يظنه كثير من الشباب, بعضهم لم يتزوج يقول: عليّ كذا أن تدخل بيتي, وهذا لا يجوز؛ لأن الله يقول: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224], فهذا اللفظ يجب التوبة منه.

    إذا ثبت هذا وأنه يجب أن يتوب من هذا اللفظ, فهل إذا حض غيره على فعل شيء ثم خالف يقع الطلاق أم لا؟

    فلو قال لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق, ويقول: إنما قصدت منعها, ثم خرجت, هل يقع الطلاق أم لا؟

    أنا سألتكم الآن، وأظن أن أكثركم إن لم يكن كلكم سيقول: لا يقع, وقلبه بارد من هذه الإجابة.

    أقول: الأئمة الأربعة وهو قول أكثر أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع, هذا هو مذهب أحمد و الشافعي و مالك و أبي حنيفة وأكثر سلف هذه الأمة, وعلى هذا فإنهم قالوا: لا فرق بين أن يشترط لفظاً محضاً أو للمخلوق له فيه شأن, وقالوا: إن القاعدة أن من علق الحكم على شيء يقع بحصوله, وهذه هي لغة العرب.

    القول الثاني: اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله, وهو قول بعض فقهاء مذهب الحنابلة: أن الحلف بالطلاق إن كان قصد حض نفسه أو منعها أو حض الغير أو منعه فإنه لا يقع طلاقاً, ولكنه يكون في حكم الحنث باليمين, وكيف نعرف؟ قال ابن تيمية : إن كان يكره وقوع الحكم -وهو الطلاق- فإنه يكون قد قصد الحض أو المنع, وإن كان لا يكره وقوع الحكم فإنه يكون ناوياً للطلاق, هذا هو معنى كلام ابن تيمية, وبعض الناس يسأله العامي: أنا قلت لامرأتي: إن خرجت فأنت طالق, فيقول له: هل تقصد الطلاق؟ والعامي لا يدري, فيقول: نعم أنا أقصد الطلاق, وهو يقصد اللفظ, وبدلاً من أن تسأله هذا, اسأله: هل أنت كاره لوقوعه أم لا؟ وعلى هذا فهذا الذي أراد أبو العباس بن تيمية , و ابن تيمية يقول: إنه يكون في حكم اليمين.

    ما دليل أبي العباس بن تيمية؟

    ابن تيمية يقول: إن الصحابة قاسوا حث الإنسان على فعل شيء على من قصد به اليمين, كما روى الدارقطني أن امرأة وجدت عبدها مع أمتها, فحلفت بالله أن مالها كله رتاج الكعبة, وأنها يهودية أو نصرانية إن لم تفرق بينهما, فلما سكنت أمرت زوجها أن يسأل ابن عمر , فقال ابن عمر : مالها لها, ولتكفر كفارة يمين, فلم تقتنع بذلك, ثم ذهبت إلى ابن عمر : فأمرها أن تكفر كفارة يمين, فأنفقت وأعتقت؛ علَّ الله أن يكفرها.

    وجه الدلالة: قال ابن تيمية : إنها قالت: مالي كله رتاج الكعبة, ما معنى رتاج الكعبة؟ يعني: أنفقه على باب وكسوة الكعبة إن لم أفرق بينهما, فكانت تقصد حث نفسها على التفرقة, قال: و ابن عمر حكم على أن هذا من باب نذر التبرر, أو نذر اللجاج والغضب, فحكم بأنها تكفر كفارة يمين ولم يأمرها بغير ذلك, فأقام الشرط الذي يقصد به الحث مقام اليمين.

    وهذا القول وإن كان قوياً إلا أنه ينبغي لمن أفتى الناس بذلك ألا يهون عليهم ذلك, فالناس اليوم يا إخوان! أصبح الواحد منهم ما يبالي, حتى لو طلق امرأته فإنه يطلب من زوجته أن تسأل شيخاً, لا يريد أن يسأل هو, لكنه لو أراد أن يبني فلة فإنه لا يطلب من الزوجة أن تأتي بمشرف فلة أو أنها تتصل على أحد, هو الذي سوف يتصل, ولهذا ينبغي للمفتي أن يقول للزوجة: اجعلي الزوج يتصل علي, ويحرم عليك أن تقتربي منه؛ لأنه لا يدري, يمكن أن الصورة غير هذه الصورة, حتى يعلم خطورة هذا الأمر.

    وابن عباس لما كان يرى وقوع طلاق الثلاث طلقة واحدة, ولكن روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلاً أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس ! يا ابن عباس ! طلقت امرأتي وأنا غاضب, فقال ابن عباس : اذهب, فقد وقعت عليك طلقة, يرغب أحدهم الحموقة, ثم يقول: يا ابن عباس , يا ابن عباس , والله يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2], ولو اتقى الله لوجد له مخرجاً, وهذا من الفقه ومن السياسة الشرعية في حق المفتي.

    وعلى هذا فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر, وليعلم الإنسان أنه على خطر عظيم, وأئمة كبار كـأبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد وغيرهم يقولون بوقوع الطلاق, فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون ويتساهل, وإن كان قول أبي العباس قوي كما مر.

    1.   

    الطلاق البائن والرجعي

    يقول المؤلف: [فصل: الطلاق البائن والرجعي]. ‏

    الطلاق البائن وأنواعه

    المقصود بالطلاق البائن صورتان: بينونة صغرى, وبينونة كبرى.

    البينونة الكبرى: هي التي لا يجوز للرجل أن يعود ويراجع امرأته, إما حتى تنكح زوجاً غيره, وإما باللعان, فأما اللعان فهو أقوى بينونة؛ فإنه لا يجوز له إذا لاعن زوجته أن يرجع إليها ولو نكحت أكثر من رجل.

    فالبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاث طلقات -يعني: طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها- فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

    أما البينونة الصغرى فيقصد بها أنه إذا ما انتهت عدة المرأة يجوز لزوجها أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد, وذلك مثل ما لو طلقها طلقة أو طلقتين ثم انتهت عدتها, فإنه يجوز له أن يعود إليها, ومثل ذلك أيضاً: الخلع؛ فإذا انتهت عدتها بالخلع فإنه يجوز للمخالع أن يتزوج المخالعة.

    عدد الطلقات التي يبت بها الطلاق وما يكون بعد ذلك

    ثم قال المؤلف: [ ويملك الحر ثلاث طلقات ].

    هذا بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229], ثم قال: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ [البقرة:237].

    [ فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ].

    أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بالإجماع, واختلفوا ما معنى (زوجاً غيره)؟ فذهب عامة السلف والخلف إلى أن النكاح المقصود به نكاح مع وطء, أما لو تزوجت زوجاً آخر ولم يطأها فإنها لا تحل للزوج الأول, خلافاً للحسن البصري فإنه جوز بمجرد العقد, والصحيح قول الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف؛ لما جاء في الصحيحين: ( إن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة , وإنه طلقها فبت طلاقها, وإنها تزوجت بعده بـعبد الرحمن بن الزبير , وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة, وأخذت هدبة من ريطتها, فجعل صلى الله عليه وسلم يضع ثوبه على وجهه وهو يضحك, فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة- يعني: زوجها الأول- لا, حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ), وكان خالد بن العاص يسمع حديثها ولم يؤذن له, فجعل ينادي: يا أبا بكر ! يا أبا بكر ! كيف تسمح لهذه أن تقوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

    وجه الدلالة: أنه جوز صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترجع إلى زوجها بعد أن بت طلاقها بشرط أن يطأها الزوج الثاني, هذا الشرط الأول.

    الشرط الثاني: أن ينكحها الزوج الثاني نكاحاً صحيحاً مقصوداً للاستدامة, فلو تزوجها لأجل أن يبر بزوجها الأول؛ لأنها أم عياله كما يقول العوام, فهذا لا يجوز, وهذا هو ما يسمى عند الشارع بالتيس المستعار, وهو المحلل, وقد ( لعن الله المحلل والمحلل له ), ولا يجوز, ولو لم يعلم الزوج الأول بذلك, فإن علم بعد العقد, يعني: علم الزوج الأول بعد عقد الثاني أنه أراد ليرجع له, فإنه زواجه لا يصح, ويجب أن يفارق زوجته.

    تزوج المرأة بآخر لأجل أن يحللها وترجع لزوجها الأول

    ولو أرادت الزوجة أن تتزوج زوجاً آخر لأجل أن يحللها وترجع إلى زوجها الأول فهل يصح؟ امرأة طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات وهي تريده, ثم أرادت أن يتزوجها زوج آخر ولم يعلم الزوج الثاني بخبرها ولا نيتها, فلما تزوجها ووطئها جلست معه أياماً ثم قالت: يا فلان! فارقني لا أريدك, ما حكم ذلك؟ هل يصح لزوجها الأول أن يرجع إليها؟

    ذهب عامة الفقهاء كما أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر أن أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة لا تعتبر لها نية وإرادة في الزواج وفي النكاح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق), ومعنى: لا اعتبار ليس معناه لا إثم عليها, لا، بل عليها الإثم, ولكن إذا طلقها الزوج الثاني لها أن ترجع إلى زوجها الأول ولكنها آثمة, ما دليل ذلك؟

    قالوا: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع قول امرأة رفاعة : وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة ), تقصد بذلك أنه لا يستطيع أن يطأ فقال: ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ), ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع؛ بدليل أن عبد الرحمن بن الزبير حينما علم بذلك لقولها, (فقال: والله يا رسول الله إنها كاذبة!) والله أعلم.

    بقاء الطلقات إذا تزوجت المرأة زوجاً آخر بعد أن طلقها طلقة أو طلقتين

    المسألة الأخرى: يقول المؤلف: (فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).

    هناك مسألة عند الفقهاء: إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين ثم تزوجت زوجاً آخر, السؤال: إذا تزوجت زوجاً آخر ثم طلقها, ثم عادت إلى زوجها الأول, هل تبقى الطلقات الموجودة طلقة وطلقتان أم تهدم؟

    ذهب عامة الفقهاء, وهو مذهب الفقهاء الأربعة, وهو اختيار كثير من المحققين ومشايخنا أنها لا تهدم, فإنها باقية, فلو تزوجت زوجها الأول ثم طلقها واحدة انتهت, وهذا هو الصحيح, وخالف في ذلك بعض فقهاء الشافعية وهو ابن الزملكاني , وذكر ابن القيم هذه المسألة في الزاد, ولكن الراجح أنها لا تهدم, هذا قول الأئمة الأربعة، والله أعلم.

    مسائل يقع فيها الطلاق بائناً

    ثم قال المؤلف: [ويقع الطلاق بائناً في أربع مسائل], قال: [هذه إحداها], يعني: الطلاق ثلاثاً. الثانية: [وإذا طلق قبل الدخول], يعني: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فإنها تكون طلاقاً بائناً؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49], وحكى بعضهم الإجماع على ذلك كما حكاه إسحاق بن راهويه وغيره.

    المسألة الثالثة من أمثلة الطلاق البائن: قال: [ وإذا كان في نكاح فاسد ], مثل أن يتزوج الرجل المرأة بلا ولي, فإن الراجح أنه فاسد, خلافاً لـأبي حنيفة في الثيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل, ولها المهر بما استحل من فرجها ).

    والرابعة: [ وإذا كان على عوض ], فإنها تكون بينونة, لكن هذه البينونة كما قلت: صغرى أم كبرى؟ الأقرب أنها صغرى, وهي ما يسمى بالخلع, المؤلف ذكر أربع, وفيها أيضاً اثنتان: اللعان والموت، وإذا فسخها بموجب, مثل أن تكون فيها عيب من عيوب النكاح, أو يكون فيه عيب من عيوب النكاح والله أعلم, فتصبح مفارقة أو بينونة.

    ما معنى بائناً؟ يعني: لا يصح مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره, هذا معنى البينونة, والبينونة إما أن تكون صغرى وإما أن تكون كبرى, فمعنى بائن يعني: ليس له حق أن يراجعها, هذا المعنى.

    ما معنى الرجعة؟ الرجعة: أن يراجع الرجل امرأته ولو من غير رضاها, أما إذا قلنا: بائن, فلا يصح أن يراجعها إلا بشرطه, ما معنى شرطه؟ بمهر جديد وعقد جديد وولي, هذا معنى قولنا: بشرطه.

    وإذا طلقها قبل الدخول اختلف العلماء: هل لها أن تتزوج الرجل نفسه؟

    إسحاق بن راهويه يقول: لا تتزوج -وحكاه إجماعاً- حتى تنكح زوجاً غيره, وذهب بعض أهل العلم إلى أن لها أن تتزوج, والأقرب قول إسحاق .

    الطلاق الرجعي

    يقول المؤلف: [ وما سوى ذلك فهو رجعي ].

    ما معنى رجعي؟ يعني: أنها زوجة له, وله أن يراجعها ولو من غير رضاها؛ ولهذا قال المؤلف: [ يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة ] من غير رضاها, خلافاً لما يظنه العامة أن الرجل إذا صار بينه وبين زوجته خلاف ثم ذهبت إلى أهلها وأرادها فقالت: لا, قال: أنتِ على رجعتك, قالت: لست راضية بل أنا رافضة, فلا يصح؛ بل إذا راجعها فإنها تكون زوجة له, والله أعلم.

    وبالتالي: إن أبت فإنها تكون ناشزاً, ولا يلزمه نفقتها والله أعلم.

    ثم قال المؤلف: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ البقرة:228].

    معنى ذلك: أن الرجل إذا طلق امرأته وهي ما زالت رجعية فإنه أحق برجعتها ولو من غير رضاها أو رضا وليها والله أعلم.

    ثم قال المؤلف: [ والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم ], يعني: المرأة المطلقة ولم تنته عدتها, مثل أن طلقها مرة أو مرتين فإنها زوجة, تجب النفقة عليها, ولها أن تتجمل, لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1], وإنما لا يجوز للزوج شيء واحد, وهو أن يبيت عندها والله أعلم.

    1.   

    إشهار النكاح والطلاق والرجعة

    ثم قال المؤلف: [ والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك ].

    استحب العلماء أن الإنسان إذا طلق فإنه يشهد على الطلاق, وإذا نكح فهل يشهد؟

    نقول: ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة و أحمد و الشافعي إلى أنه لابد من الإشهاد, وذهب مالك إلى أنه إذا وجد الإعلان فلا يلزم الإشهاد, وكأن أبا العباس قال: إن الإعلان بمثابة الإشهاد, والأولى أنه ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ), يقول أحمد : هذا حديث يشد بعضه بعضاً.

    1.   

    طلاق المكره والكاذب

    ثم قال المؤلف: [ وفي الحديث: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ) ], وقد أشرنا إلى أن الحديث ضعيف, ولكن ذكرنا أيضاً خلاف هذه المسألة.

    ثم قال المؤلف: [ وفي حديث ابن عباس : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ], هذه مسألة, كأن المؤلف حينما ذكر هذا الحديث أشار إلى أن الرجل إذا طلق امرأته وهو مكره فإن طلاقه لا يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا طلاق في إغلاق ), يعني: ليس باختياره, فلا يقع.

    وهل يقع طلاق الكاذب؟ صار الخلاف بين الزوجة وأم الزوج, فتقول الأم لابنها: هل طلقت امرأتك؟ يقول: نعم, يريد يرضي أمه وهو لم يطلق, وهو كاذب, فهل يقع؟

    قولان عند أهل العلم, والأقرب والله أعلم: أنه لا يقع؛ لأن هذا إخبار, والإخبار ليس مثل الإنشاء, فلو أنه قال: أنا طلقتها, فهو يخبر عن ماضي, أما لو قال: هي طالق، أنت ما علمتي؟ نقول: هو الآن أنشأ ولم يخبر, وهناك فرق؛ ولهذا فإن كان من باب الإخبار وكان كاذباً فالراجح أنه لا يقع.

    1.   

    طلاق الموسوس

    طيب, طلاق الموسوس, بعض الموسوسين -الله يشفيهم- وهو يقود السيارة يقول: إذا ما ولعت الإشارة وإلا زوجتي طالق, ويذهب, إذا ما تأخرت عن الدوام فزوجتي طالق, ثم يسأل: أنا طلقت ولّا ما طلقت؟

    المريض بهذا الأمر لا تطلق عليه امرأته, بل ذكر ابن عقيل رحمه الله أنه مجنون, فلا يصلي إذا كان وسواساً قهرياً, وهذا خطأ, ويفتي به بعض الأطباء النفسيين؛ لأن الصلاة في حقه شفاء, لكن ينبغي أن يعالج من هذا الأمر ويجب عليه أن يصلي؛ لأن كونه يغفو وقت الطهارة أو وقت الصلاة فليس معناه أنه مجنون, وعلى هذا فالذي يوسوس في الطلاق فإن طلاقه لا يقع ولو تلفظ تلفظاً صريحاً؛ لأن الشيطان يأتيه فيقول له: أنت الآن لا تدري, يمكن إنك تأتي امرأتك وهي حرام عليك, أكد هذا الأمر, فيرفع صوته ويقول: طالق, ثم يقع إشكال والعياذ بالله, هذا مريض, فنقول له: لو طلقت الآن فإنه لا يقع طلاقك؛ لأنه مغلوب على أمره, فهو أشد من المعتوه, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    1.   

    الإيلاء والظهار واللعان

    ثم قال المؤلف: [باب الإيلاء والظهار واللعان: الإيلاء هو حلف زوج مكلف بالله, أو صفة من صفاته ونحوه على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر].

    يجب على المسلم إذا حلف أن يحلف بالله أو صفة صفاته, لكنه لو لم يحلف بصفة من صفاته, بأن قال: عليّ أني ما أمس امرأتي, مثل النذر, فهذا يأخذ حكم اليمين, ولا يلزم لفظ الجلالة أو صفة من صفاته, خلافاً لـمالك و الشافعي .

    وإذا قال الإنسان: حلفت أني لا آتي امرأتي, هل قوله: حلفت يمين أم لا؟

    ذهب مالك و الشافعي إلى أن قول الإنسان: حلفت ليس بيمين؛ لأنهما يريان أن اليمين هو ما كان في لفظ الجلالة أو صفة من صفاته, وليس فيها ذلك, وذهب أبو حنيفة إلى أن قول: حلفت أو أقسمت يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لـأبي بكر حينما فسر الرؤيا قال: ( يا رسول الله! أصبت؟ قال: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً, قال: أقسمت عليك لتخبرني, قال: لا تقسم يا أبا بكر! ), فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: (أقسمت) يميناً, وذهب أحمد إلى أن قول الناس: حلفت أو أقسمت, إن نواه يميناً وعقد بها قلبه صار يميناً, وإلا فلا يسمى يميناً, وهذا أظهر والله أعلم, وعلى هذا فإن العامة الذين يقولون: حلفت, فهذا في الغالب لفظ لغو لا عبرة به.

    معنى الإيلاء وحكمه

    الإيلاء إذاً: أن يحلف بالله على أنه لا يطأ زوجته مطلقاً, أو ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر, وهنا سؤال: هل للزوجة حق في الوطء؟

    ذهب مالك و أحمد في المشهور عنهما إلى أن للمرأة حق في الوطء كل أربعة أشهر, وأنه إذا زاد على أربعة أشهر فهو آثم, وقد حكم عمر رضي الله عنه حينما سأل حفصة على كم تستطيع المرأة أن تصبر على زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر, فكتب إلى عماله في الثغور أن من ذهب إلى الجهاد لا يبقى أكثر من أربعة أشهر, والحديث له قصة معروفة. إذاً إذا طلبت المرأة أو لم تطلب فلها ذلك, فإذا طلبت أمر بوطئها, فإن تأبى جعل له أربعة أشهر, فبعد أربعة أشهر يوقف, فيقال له: إما أن تطلق, وإما أن تطأ. والله أعلم.

    هذا هو معنى الإيلاء والله أعلم.

    إذا وطئ بعد ذلك يجب عليه كفارة اليمين؛ لأنه حلف والله أعلم؛ ولهذا قال المؤلف: [ وإن وطئ كفر كفارة يمين ], قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( لأن يلج أحدكم في يمينه آثم عند الله من أن يعطي كفارته التي أمر الله ), ما معنى هذا؟ بعض الناس يقول: اذهب لزيارة فلاناً, فيقول: أنا لا أقدر, أنا حلفت أني لا أزوره, نقول: بقاؤك في يمينك أعظم عند الله من أن تكفر عن يمينك وتفعل الذي هو خير, ( لأن يلج أحدكم ), يعني: يبقى في يمينه ( آثم عند الله من أن يعطي كفارته التي أمر الله )؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى : ( وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها, إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ).

    تعريف الظهار

    ثم قال المؤلف: [ الظهار ]. الظهار: هو قول منكر وزور, إذاً: لا يسمى ظهاراً إلا إذا كان فيه قول شنيع, وعلى هذا فالشنيع مثل أن يقول لامرأته: هي علي كظهر أمي, أو هي علي كظهر عمتي, أو هي علي كظهر أختي, فإنه في هذه الحالة يشابهه ظهر امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد, فهذا بلا شك قول منكر وزور, وهذا بإجماع العلماء يسمى: ظهاراً, والمظاهر لا تحرم عليه امرأته, لكن لا يجوز له أن يأتيها حتى يأتي بالكفارة المغلظة.

    والكفارة المغلظة على الترتيب: عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, لا يجوز له أن يفصل بين هذه الأيام إلا لعذر شرعي, والعذر الشرعي كمرض, أو أعياد -عيد الفطر أو عيد الأضحى- أو أيام التشريق الثلاثة, وكذلك هل له الفطر لو سافر؟

    قولان عند أهل العلم, والأحوط أنه إن سافر سفراً شرعياً أو مقصوداً فلا حرج والله أعلم، ولا ينقطع تتابعه, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً, ويجوز له أن يأتي أهله ولو لم يطعم؛ لظاهر الآية والله أعلم.

    طيب, قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام, هل يعد ظهاراً؟

    اختلف السلف فيها إلى أربعة عشرة قولاً, أشار إليها ابن العربي في كتاب إحكام القرآن, أشهرها هو ما روي عن أبي بكر و عمر وهو قول ابن عباس , أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام, أو علي الحرام, أنه يمين يكفرها, وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما يقول ابن عباس عند مسلم , وهذا الذي يظهر.

    لكن لو قيل: إن الرجل إذا قال: علي الحرام، فهي يمين يكفرها, وأما إذا قال لامرأته: أنت علي حرام, فإن كان يريد الظهار فإننا نقول: إن القول بأنه ظهار قول قوي, لكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا ويعملوا به ), والذي تكلم به هو لفظ الحرام, ولفظ الحرام ليس بلفظ زور, ليس مثل قول الإنسان: أنت علي كظهر أمي؛ ولهذا فالذي يظهر: أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام يعتبر يميناً, وهو قول ابن عباس وقول أبي بكر و عمر رضي الله عنهم وهو الراجح.

    ثم قال المؤلف: [ ولا تحرم الزوجة بذلك, لكن لا يحل له أن يمس حتى يفعل ما أمره الله به ], وقد مر معنا.

    ثم قال المؤلف: [ وسواء كان الظهار مطلقاً أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه ], يعني: بعض الناس يقول من باب التعبد لله: امرأتي علي حرام في رمضان, فهذا يصح, ما معنى يصح؟ يعني: أنه إذا انتهى رمضان جازت وليس فيه كفارة؛ ودليل ذلك ما رواه النسائي وغيره من حديث سلمة بن الأكوع أنه خشي أن يطأ امرأته في نهار رمضان, فقال: امرأتي علي حرام, أو كظهر أمي, فهذا القول منكر وزور, ثم وقع على امرأته في نهار رمضان, والحديث معروف, وقد اختلف العلماء في صحته وضعفه, والأقرب أنه إلى الضعف أقرب.

    ثم قال المؤلف: [وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس ففيه كفارة يمين].

    المؤلف يرى أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت علي حرام فإنه يكون ظهاراً, وأما إذا قال لغير امرأته: أن الماء حرام, أن الشاي حرام, فإنه يكون يميناً, وكما قلت: قول ابن عباس أنه يكون يميناً؛ لأنه إن خاطب امرأته: أنت علي حرام, فمن المعلوم أن قوله: أنت علي حرام ليس بصحيح؛ لأن لفظ (حرام) ليس منكراً من القول وزوراً, ثم ما معنى حرام؟ حرام اليوم, غداً, ألبتة, فدل ذلك على أن اللفظ لا ينبغي له, ولكن الراجح أنه لا يكون ظهاراً.

    الظهار لا يجوز مطلقاً, لكن لو وقته فإنه ينفع, فإذا انتهى جاز أن يأتي أهله بلا كفارة, مثلاً: إذا قال الرجل: أنت علي حرام في رمضان, أو أنت علي كظهر أمي في رمضان, القول إثم, لكن لا يجوز له أن يأتي أهله في رمضان حتى ينتهي, فإن انتهى رمضان جاز له أن يأتي أهله بلا كفارة.

    اللعان

    طيب, قال المؤلف: [اللعان].

    اللعان تعريفه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين, مقرونة بلعن أو غضب, أو اللعان: هو أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أن زوجته زنت, والخامسة يقول: أشهد بالله العظيم أن لعنة الله عليّ إن كنت كاذباً, وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ [النور:8], ومعنى يدرأ؟ يعني: أنها إذا لم تحلف خمس شهادات فإنه يقع عليها الحد, وعلى هذا فهل لو حلفت ثلاثاً أو أربعاً يجب عليها الحد؟ نعم, يجب عليها الحد, فإن شهدت خمساً فلا تحد, والله أعلم.

    وقد اختلف العلماء كم تحلف ويحلف؟ فقال بعضهم: تحلف خمساً وفي الخامسة تقول: إن غضب الله عليها, وهو يحلف خمساً ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه.. وظاهر القرآن أنه يحلف أربعاً إنه لمن الصادقين, والخامسة يقول: إن لعنة الله عليه, وهذا هو الظاهر, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    ثم قال المؤلف: [ فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة ].

    إذا قال لامرأته: أنت -والعياذ بالله- زانية, أو أنت قحبة, أو أي كلمة من الكلمات المعروفة فهذا قذف, فإن رفعت عليه قضية, فإما أن يقام عليه حد القذف وهو ثمانون جلدة, ويدرأ عنه العذاب أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين, وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:7], فإن حلف وجب عليها الحد أو أن تشهد خمس شهادات, أربع تقول فيها: إنه لمن الكاذبين, وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:9].

    ما الفرق بين اللعن في حق الرجل, والغضب في حق الزوجة؟

    يقولون: لأن المرأة يكثر منها اللعن, فلو قيل لها في الخامسة: قولي: إن لعنة الله عليك, فإنها تقولها ولا تبالي؛ لأنها ما تعلم عقوبة ذلك, فإذا قيل لها: قولي: غضب الله عليك, فربما تهيبت.

    ويستحب للحاكم أن يعظهم قبل اللعان, كما قال ابن عمر ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجل قبل اللعان ), يخوفهم بالله, يا فلان! إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا, اتق الله! لا تفضح المرأة, وغير ذلك, فإذا حلف أربع مرات فقد جاء: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يضع يده على فمه ), يخوفه في الله ويذكره, لعله أن يرجع, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    ثم قال المؤلف: إما أن يقيم البينة أنها زانية, وهي أربعة شهود يشهدون أن الميل قد دخل في المكحلة, أو أن يلاعن فيسقط عنه حد القذف, أما المرأة فإن أتى بأربعة شهود أقيم عليها الحد, أو إن لاعن ولم تحلف فكذلك أقيم عليها الحد, فإن شهدت أربع مرات والخامسة أن غضب الله عليها درئ عنها الحد, والله أعلم.

    يقول ابن عباس : ( ثم ذهبت لتحلف, فحلفت أربع شهادات فوعظها, قال: فتلكأت واسترجعت، ثم قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم, فقالت: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ).

    يقول المؤلف: [فإذا تم اللعان سقط عنهما الحد جميعاً, واندرأ عنهما العذاب], عذابه بالقذف, وعذابها بحد الزنا.

    يقول: [وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي], يعني: أن الرجل إذا لاعن امرأته تمت المفارقة بمجرد إتمام العشر شهادات, ولا يلزم أن يطلق، أو أن يقول: كذبت عليها إن أمسكتها, فإنه لم يعلم عويمر العجلاني بهذا الحكم, فقال ابن عمر : فكانت سنة المتلاعنين, وكذلك قال الزهري .

    المسألة الأخرى: يقول المؤلف: [ وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان ], إذا لاعن الرجل امرأته, فهل ينتفي الولد بمجرد اللعان أم لا بد من أن يذكره؟

    الراجح -والله أعلم- أنه لا ينتفي الولد إلا أن يذكره في اللعان, وإذا لم يذكره فإن الولد يكون ولده؛ لأن المرأة قد تزني والعياذ بالله, ولكن الحمل من زوجها الأول, فدل ذلك على أن مجرد الزنا لا يلزم منه الحمل, ولكن إن نفاه فإنه ينتفي الولد بمجرد اللعان, فإذا لم ينف فلا بد أن يكون ولداً له, والله أعلم.

    1.   

    الأسئلة

    المراد بالقسم بين الزوجات

    السؤال: يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة, فما القسم؟

    الجواب: القسم البيتوتة والمنام عند الزوجات, والله أعلم.

    المراد بأنواع الطلاق الرجعي

    السؤال: ذكرتم أن الطلاق الرجعي نوعان, أرجو من فضيلتكم إعادة أنواعها مع تعريف كل نوع.

    الجواب: الطلاق الرجعي معناه: أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة, أو الرجعي أن يطلقها بعد طلقتين, فالعدة في الثانية أو العدة في الأولى يسمى طلاقاً رجعياً, والله أعلم.

    نقل الزوج إحدى زوجتيه إلى محل عمله مع عدم رضى الزوجة الأخرى

    السؤال: من كانت له زوجتان وهو يقيم في بلد غير بلده, وكانت إحدى الزوجتين لها عيال مرتبطون بالإقامة في بلده الأصلي ويصعب عليهم الإقامة هنا, فأتى معه هنا بزوجته الثانية التي ليس لها عيال لسهولة الانتقال بها, وقلة مؤنتها, فهل يأثم إذا فعل ذلك, إذا وقع ذلك دون قرعة ودون رضا الزوجة الأولى؟

    الجواب: أقول: مثلاً بعض إخواننا الذين يأتون للعمل لأجل أن ينفق عليه وعلى أولاده, فإذا كان انتقاله إلى بلد يصعب عليه أن ينقل إليه أولاده كلهم, فنقل زوجته الثانية التي ليس عندها أولاد, فأرى أن ذلك لا حرج, ولو لم ترض الأولى؛ لأن ذلك فيه كلفة, وبقاؤه وحده فيه مضرة عليه, ولا يعفه إلا الزوجة, فلا حرج في ذلك, وعدم تقدير المرأة في هذا لا يدل على العدم, أما إذا كان قادراً بماله فإنه يجب، وبخله لا ينجيه من عقوبة الله تعالى.

    معنى المبيت عند الزوجة

    السؤال: المبيت للثيب ثلاثاً والبكر سبعاً, فما هي كيفية المبيت؟

    الجواب: يعني: في الليل يبيت عندها ولو سهر في أول الليل عند زملائه, فإذا جاء وقت الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ذهب إلى زوجته لا حرج, أما إذا صار إلى الفجر في الاستراحة وذهب إليها, هذا ليس من البيتوتة, البيتوتة المقصود بها ما كان في الليل والله أعلم.

    مفهوم النشوز

    السؤال: ما معنى النشوز؟

    الجواب: النشوز في اللغة: الارتفاع, فكأن المرأة ارتفعت عن أداء حق زوجها عليها, والله أعلم.

    من يلزمه راتب الخادمة المنزلية إذا كان كل من الزوج والزوجة يعملان

    السؤال: راتب الخادمة المنزلية, هل هو على الزوجة العاملة أو على الزوج؟

    الجواب: الرجل لا يجب عليه أن يأتي بخادمة أولاً، وإذا طلبت الزوجة منه فإنه ينبغي له أن يأتي لها بخادمة من باب العشرة بالمعروف, فإذا كانت المرأة موظفة فينبغي لها أن تساعد زوجها شهراً عليه وشهراً عليها, فإن أبت فلا يأثم الزوج في ذلك, وينبغي أن يكون كريم الصفح كريم المال.

    مدى صحة هجر الرسول لزوجاته شهراً

    السؤال: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهراً؟

    الجواب: نعم, ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهراً, فلما مضى تسعة وعشرين يوماً أتى أم سلمة , فقالت: ( يا رسول! إنك حلفت ألا تدخل على نسائك شهراً, قال: الشهر يكون تسعاً وعشرين يوماً ).

    أنواع البينونة

    السؤال: [ما هي أنواع البينونة؟]

    الجواب: البينونة نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى, فأما الكبرى فكما في: اللعان، ومن طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات, والموت, والفسخ بعيب, وأما البينونة الصغرى: مثل أن يطلقها طلقة حتى تنتهي عدتها, أو طلقتين حتى تنتهي عدتها.

    إلزام الفقيه بحفظ أحاديث الأحكام نصاً وأن يكون عالماً بها

    السؤال: هل من مهمة الفقيه أن يحفظ أحاديث الأحكام نصاً وأن يستظهر أبواب الفقه؟

    الجواب: الأولى بالفقيه أن يكون عالماً بالحديث, والأولى بالمحدث أن يكون عالماً بالفقه, ويستقبح في الفقيه ألا يقلد في الفتوى ويقلد في الحديث, ويستقبح بالمحدث ألا يقلد في التصحيح ويقلد في الأحكام, بل ينبغي أن يجمع بين هذا وذاك, وهذا يحصل بالدربة والممارسة وإطالة المذاكرة, قيل للإمام أبي حنيفة : ما علاج النسيان؟ فقال: المزر, والمزر زيت يباع, قال: فاشترى الناس المزر يشربونه عل الحافظة تتقوى, فقل المزر في السوق, وارتفعت قيمته, فسأل أبو حنيفة عن ذلك فقيل: أنت قلت: إن علاج الحافظة والنسيان المزر, فضحك رحمه الله وقال: إنما أردت المزر طول السهر, أن يوضع المزر في السراج؛ لأجل إطالة القراءة, والناس دائماً عندهم الوجبات السريعة هي الأصل, الله المستعان!

    حق المرأة التي هجرها زوجها مدة طويلة ثم عرفت أنه قد تزوج عليها

    السؤال: رجل هجر بيته وزوجته مدة طويلة, ولم تعلم الزوجة أين ذهب, ثم بعد فترة طويلة علمت أنه متزوج عليها, فما الحق لها؟

    الجواب: هو آثم في هذا, والله أعلم؛ لأن الرجل لا يجوز له أن يعاقب زوجته إلا أن يخبرها بذلك, أما الهجر من غير وعظ فإنه آثم في هذا والله أعلم, وأنا أقول أيها الإخوة! وهذا مهم جداً، أحياناً الرجل يظن أن الحق كله له, وأذكر أني في محاضرة في الحج, ذكرت في بيت النبوة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, فخرج علي أحدهم وقال لي: خربت علينا النساء, يعني: ما نريد أن نعطي النساء ولو بيان حقوقهن, ودائماً هؤلاء يتحدثون ويقولون: لابد من الشفافية في الشركات المساهمة, أنت ما رأينا منك شفافية في بيتك, وتريد شفافية في الشركات المساهمة, لا يمكن هذا.

    معنى القرء

    السؤال: ما هو القرء؟

    الجواب: القرء اختلف العلماء فيه, فذهب أبو حنيفة وروي عن ابن مسعود أنه الطهر, وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه الحيض، وهو أظهر، والله أعلم.

    من حلف بالطلاق ألا يزور صديقه في بيته ثم زاره

    السؤال: أحد الإخوة قال لي: علي الطلاق لا أزورك, وبعد فترة زارني في بيتي, هل يقع طلاقه؟

    الجواب: مثل ما مضى, نقول: هذا قصد المنع, فيكفر كفارة يمين ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام القبيح.

    ضابط الشروط المسقطة لحقوق الزوج لما تشترطه المرأة

    السؤال: ما هو الضابط في الشروط التي تسقط حقوق الزوج لما تشترطه المرأة؟

    الجواب: الشروط: هي الشروط التي فيها مصلحة للزوج أو للزوجة ولا يعود هذا الشرط على أصل العقد بالإبطال, يعني: ما لا يخالف أصل العقد, مثل أن يقول: أتزوجك على أن لا مهر لك, هذا يخالف أصل العقد, أما لو قال: على أن لا نفقة لك علي فهذا لا يخالف أصل العقد؛ لأن النفقة من لوازم العقد وليس من شروطه، والله أعلم.

    سماع النشيد المصحوب بموسيقى

    السؤال: ما حكم سماع النشيد مصحوباً بالموسيقى؟

    الجواب: حرام والله أعلم.

    سماع الأناشيد المصحوبة بإيقاعات

    السؤال: ما حكم سماع الأناشيد المصحوبة بالإيقاعات؟

    الجواب: حرام والله أعلم, الأحكام الشرعية أيها الإخوة! ليست مناطة على آلة معينة, فإذا كان التغبير, تعرفون التغبير؟ جلدة فيها عصا عن يمينك وعن يسارك تضربها, قال الشافعي رحمه الله: خرجت من العراق, وإذا هم يضربون بالتغبير وهو حرام, الآن التغبير أشد طرباً ولذة, أم الإيقاعات الكمبيوترية هذه, حتى الصوت الذي في الفم إذا خرج بإيقاعات قوية وتلذذت النفس فيه فهو مثل الآلة أو أشد.

    إذاً: الحرمة هي ما كان فيه نوع طرب, أما الشيء الذي يخرج صوت مثل شيء من أعلى إلى أسفل, فيحدث صوتاً هذا ليس بشيء ولا بأس بذلك والله أعلم, وكذلك بعض الآهات هذه لا بأس بها؛ لأنها أصوات ليست مثل الأصوات الموسيقية, والله أعلم.

    رجل سافر بزوجته الأولى لمدة أسبوعين ثم تزوج الثانية وسافر بها مدة ثلاثة أسابيع

    السؤال: رجل تملك على ثانية ولم يتزوجها بعد, ثم سافر بالأولى أسبوعين, وحين رجع تزوج، فذهب بالثانية ثلاثة أسابيع, أسبوع حقها, وأسبوعين مثل سفره بالأولى؟

    الجواب: إذا كان قد تزوج بالثانية ثم ذهب مع زوجته الأولى أسبوعين, ثم ذهب بالثانية ثلاثة فنعم.

    وهناك مسألة أيها الإخوة! الرجل أحياناً يخبر زوجته الأولى بأنه سوف يتزوج عليها, ثم يعقد على الثانية ويعطي الأولى هدية, يسمونها العامة إرضاوة, صح؟ هذه الإرضاوة إذا كانت قبل عقد النكاح بالثانية جاز أن يعطيها ما شاء ولا يعدل, وأما إذا عقد على الثانية فإنه إن أعطى الأولى فلابد أن يعدل مع الثانية، وهذه مهمة فليتفطن لها والله أعلم.

    منع الرجل لزوجته من العمل

    السؤال: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من العمل؟

    الجواب: نعم يجوز, إلا إذا اشترطت هي عليه في عقد النكاح فلا يجوز له أن يمنعها؛ لأن ( أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج ), شريطة أن يكون عملها فيه حشمة, فأما إذا لم يكن فيه حشمة أو لا تجد من يذهب بها, فله أن يمنعها؛ لقوله تعالى: قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم:6].

    ما يلزم من حلف على زوجته ألا تأكل حبوب منع الحمل ثم علم أنها أكلت دون علمه

    السؤال: عزمت وحلفت على زوجتي ألا تأكل حبوب منع الحمل, وأنها إن فعلت فهو طلاقها, فأكلت من دون علمي, ولم أعلم إلا بعد سنة, وحين سؤالي لها قالت لي: إنك كنت تهددني فقط ولا تقصد الطلاق, وأنا الآن والله في حيرة من أمري, هل كنت أقصد الطلاق أم لا؟

    الجواب: هو يكره الطلاق وإلا لا؟ إذاً هو قصده المنع والحض, وعلى هذا فيكفر كفارة يمين, ولا عليه شيء.

    مداخلة: كثير من طلاب العلم يسافرون إلى بعض البلدان, ويترخصون في الزواج وهم عازمون على السفر والعودة, ويقول: أنا لم أنو الطلاق فماذا؟

    الشيخ: هذه مسألة زواج بنية الطلاق, ولنا فتوى طويلة راجعها في اليوتيوب.

    فسخ الرجل لعقد الزواج بسبب عيب في أهل الزوجة

    السؤال: هل يصح فسخ الرجل العقد بسبب عيب في أحد أهل الزوجة, كسوء خلق والديها؟

    الجواب: الفسخ عيب في المرأة أو عيب في الرجل يمنع من الاستمتاع, أما عيب من الجيران, أو عيب من العمة أو الخالة فهذا لا يدخل فيه الفسخ، فالفسخ حكم شرعي يفسخه الحاكم بسبب عدم القدرة على الاستمتاع. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    كفارة اليمين

    السؤال: ما هي كفارة اليمين؟

    الجواب: كفارة اليمين كما قال الله تعالى: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [المائدة:89] والإطعام لا يلزم التمليك كما هو اختيار ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد ، فلو اشترى عشرة أنفار رز وأعطاها لواحد من الفقراء والمساكين أجزأ، ولو أعطاهم ثريد الذي نحن نسميه الشوارمة وبيبسي عن كل واحد إن شاء الله يجزئه؛ لأن هذا من أوسط ما يطعمون؛ لأننا نطعم الثريد اللي هو الخبز مع اللحم هذا منها. والله أعلم.

    طلاق المازح

    السؤال: إذا كان الرجل يمزح مع امرأته وطلقها فما حكم ذلك؟

    الجواب: نقول: جمهور أهل العلم يقولون: يقع، و مالك يقول: لا يقع، ولكني أقول مثل هذا لا بد فيه من المحكمة والله أعلم؛ لأن بعض الناس يلعب على امرأته ولا يدري أن المسائل ليست بالأمر السهل.

    بيع التأشيرة التي يستقدم بها العامل

    السؤال: إذا استأجر الإنسان محلاً فإنه يعطى من قبل البلدية تأشيرة على استقدام عامل، فهل يجوز له بيع التأشيرة؟

    الجواب: بيع التأشيرة تنقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: استخراج تأشيرة بقصد التكسب والبيع، فهذا محرم؛ لأن فيه فساد عريض للمجتمع، ومخالفة للعقد الذي تم.

    القسم الثاني: أن يخرج تأشيرة طلباً للانتفاع ثم يستغني عنها، فحينئذ نقول: لا بأس أن يعطيها لشخص متنازلاً عنها بمال فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا لا يسمى بيعاً، فيقال: الاعتياض عنها بمال لا بأس به لا على وجه التكسب.

    مدة التفريق بين الرجل والمرأة إذا تلاعنا

    السؤال: هل قال أحد من أهل العلم: إن الرجل يفارق امرأته نهائياً وإلى الأبد إذا لاعنها؟

    الجواب: في اللعان يفارقها نهائياً ولا يجوز له أن يتزوجها ولو تزوجت بعده عشرة؛ لأن ابن عمر يقول كما في الصحيح قال: ( سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما )، وهذا كما قال سعيد بن جبير : قيل لي: أيفرق بين المتلاعنين؟ فما دريت ما أقول حتى أتيت ابن عمر وإذا هو نائم، وقت الظهيرة، فطرقت الباب فقيل: من؟ قيل: سعيد بن جبير يسأل، قال: دعه يدخل، فوالله ما جاء به هذه الساعة إلا أمر عظيم، والله أعلم.

    ادعاء المرأة طلاقها من زوجها

    السؤال: إذا ذهبت المرأة إلى المحكمة وادعت أن زوجها طلقها وهو لم يطلقها أبداً، ولكنها ادعت ذلك فما الحكم؟

    الجواب: القول قوله وليس قولها والله أعلم؛ لأن الأصل صحة النكاح، لكنها لو ادعت أن العدة قد انتهت فالقول قولها؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتها، مع يمينها.

    الطلاق إذا تلكم به الرجل مازحاً

    السؤال: إذا كان الواحد يمزح مع زوجته فقال لها: أنت طالق. هل تصبح مطلقة؟

    الجواب: هذا الذي يظهر وإلا صار لعبة، كل يوم يقول: أنها طالق وتقول: لا، هو يمزح معي.

    قول الرجل لآخر: زوجتك إحدى بناتي

    السؤال: ما حكم إذا قال الشخص: زوجتك إحدى بناتي؟

    الجواب: إذا قال الرجل: زوجتك إحدى بناتي، فإن النكاح لم يصح إلا بوجود شاهدين وقبول وتعيين، وإلا فإن النكاح غير صحيح، وما نسمعه من قصص فإنها قصص غريبة جداً جداً، وتنتشر حتى مع بعض طلاب العلم، أن رجلاً زار زميله فقال: والله ما تسافر والله ابنتي لك، وراحت الدنيا وذهبت السنين ثم قال: تذكر يا فلان! أنك قلت: ابنتي لك إذاً أعطنيها، فذهب إلى القاضي فقضى، هذا كله يا إخوان! من الأساطير الشعبية، فلا يمكن هذا، ولم يثبت العقد أصلاً، إذا قال: ابنتي لك، ولا يوجد شهود، فلا يقع الزواج، هذه كلها ليس لها أساس من الصحة إلا إذا قال: ابنتي لك، فقال: قد قبلت وعنده شهود، فيقال: نعم، هذه زوجته.

    الفرق بين الخلع والطلاق

    السؤال: ما الفرق بين الخلع والطلاق؟

    الجواب: الفرق بينهما: أن الطلاق يحسب فيه ثلاث تطليقات، وما بعد ذلك فلا يجوز للزوج أن يتزوج زوجته حتى تنكح زوجاً غيره، والثاني: أن الطلاق له ثلاثة قروء.

    وأما الخلع فهو فراق، ويجوز أن يكرر عشرات المرات، الثاني: أنه يستبرئ بحيضة وغير ذلك.

    ضابط القبر المجصص

    السؤال: ما هو القبر المجصص؟

    الجواب: القبر المجصص هو الذي يوضع فيه الآجر الأبيض، فهذا هو القبر المجصص؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما عنه في صحيح مسلم من حديث جابر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه ).

    الزواج بنية الطلاق وعلاقته بالزنا

    السؤال: ألا تعتبر هذه الممارسات التي يفعلها البعض من الزنا الحرام وهم يقولون: زواج بنية الطلاق؟

    الجواب: إذا وجدت الممارسة بعينها فنقول: هذا محرم، لكنه نكاح شبهة، وهو محرم ولا يجوز أن يقدم الإنسان عليه، لكنه ليس زنا؛ لأن الزنا كلمة خطيرة، الزنا إذا وجد فمعناه أنه لا بد من الرجم وتترتب عليه أحكام خطيرة جداً، يعني بعض الإخوة حينما يتحدثون في مسألة الزواج بنية الطلاق، يقول: هذا زنا، يا إخوان! كلمة الزنا مصطلح شرعي، المصطلحات الشرعية لا يجوز أن تتداول إلا على مدلولاتها الشرعية، مثل ما لو أن شخصاً بدأ يحسن اللعب فيقال: فلان منافق؛ لأنه مغرور، ليس بهذا تتداول الألفاظ الشرعية، لا يصح هذا، المصطلح الشرعي يعتبر ديانة، فلو أن امرأة أصلحت طبخها وعملها فلا يقال عنها لأجل أن تحمد: منافقة.

    بينونة المطلقة من زوجها قبل دخوله بها

    السؤال: إن طلق الرجل زوجته طلقة واحدة قبل الدخول، هل تكون بائنة؟

    الجواب: نعم بالإجماع.

    ائتمام المتنفل بالمفترض

    السؤال: ما الحكم إذا دخل الرجل المسجد ثم صلى السنة أو تحية المسجد، ثم أتى رجل ودخل معه في الصلاة، ونية الداخل معه على أنها فرض، فماذا يفعل من يصليها سنة، وما الحكم؟

    الجواب: ذهب الشافعية رضي الله عنهم ورحمهم إلى أن الإنسان إذا كان يتطوع ثم دخل معه شخص بنية الفرض فإن كان النافل نوى الإمامة صحت، وإن لم ينو الإمامة مطلقاً فإن الأقرب أيضاً صحة الصلاة لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في الصحيحين من حديث زيد : ( حينما صلى من الليل فجاء قوم فأتموا به ولم يعلم بهم إلا بعد زمن ) فدل ذلك على أن الإمامة تصح ولكن الأحوط ألا تكون إلا إذا نوى الإمامة، ولا يشترط خلافاً للحنابلة فإنهم يشترطون لنية الإمامة في أول الصلاة أو في أثنائها، كل ذلك جائز والله أعلم.

    الحلف بــ (علي الطلاق)

    السؤال: يقول: إذا قال: علي الطلاق، من أي الحلف هذا؟ وهل يطلق إذا لم يعن الطلاق أو يفي بحلفه؟

    الجواب: إذا قال: علي الطلاق هذا ما قصد إلا اليمين، والله أعلم.

    قول الرجل لزوجته: نحن إخوة كناية عن عدم الجماع

    السؤال: من قال لزوجته في ليلة من الليالي وكان مرهقاً مثلاً: في هذه الليلة إحنا إخوة، كناية عن عدم الجماع، وعدم الاقتراب منها في تلك الليلة، قالها يمزح، بنية عدم الاقتراب منها. وفعلاً حصل أنه لم يجامعها في تلك الليلة فما الحكم؟

    الجواب: هذه الكلمة لا تليق وبعض الفقهاء يشدد فيها، والصحيح أنه لا بأس به، يعني قصده إخوة في الله، كما قال إبراهيم لزوجته: (أنت أختي في الإسلام فإني لا أعلم أحداً في الأرض غيري وغيرك مسلماً) ولكن العلماء يكرهون هذا اللفظ، وزوجتك هي زوجتك، والله أعلم.

    جعل العقم من عيوب النكاح

    السؤال: إذا كان الرجل عقيماً لا ينجب، وهو يعلم ذلك من قبل الزواج، فهل يعتبر من العيوب في النكاح؟

    الجواب: نقول: إذا كان الرجل عقيماً فيجب عليه أن يخبر زوجته بذلك، وإلا كان غاشاً لها، فإن كان يعلم وتزوجها فإن لها الفسخ؛ لأن الأولاد من مقصودات النكاح، بل هو من أعظم مقصودات النكاح. والله أعلم.

    وإذا كان لا يعلم يجب عليها أن تبقى معه وتستمر، لكنها إذا رغبت في المفارقة فيجب عليها أن تدفع المهر، والله أعلم.

    الحكمة من وطء مللك اليمين

    السؤال: ما هي الحكمة من وطء ملك اليمين ولو كثر العدد؟

    الجواب: الحكمة لأنها ليست زوجة، والله أباح لنا ذلك، فله أن يتزوج.

    حكم زواج المسيار

    السؤال: ما حكم زواج المسيار مع الدليل؟

    الجواب: صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بأن زواج المسيار جائز، وكنت أحب أن تجويز هذا العقد لا بد فيه من بيان الشروط، فيقال: إن زواج المسيار جائز بشرط أن القوامة للرجل، وأما إذا جعلت القوامة للزوجة بأن تقول: لا تأت حتى أتصل عليك أو حتى تتصل علي وأنا أرضى وإلا لا أرضى فهذا لا يجوز، فلا بد أن تكون القوامة للزوج، ولا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ومعنى زواج المسيار: أن تتزوج المرأة الزوج مع توفر جميع الأركان، التعيين والرضا والمهر، لكن حقها من البيتوتة والقسم تتنازل عنه، هذا معناه، والراجح أنه جائز، ولكن إذا رغبت بعد ذلك في أن يعدل بين زوجاته فيجب عليه أن يعدل أو يطلق، والله أعلم.

    الإكثار من تزوج النساء ثم تطليقهن

    السؤال: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها ثم تزوج حتى وصل ست زوجات، فما حكمها؟

    الجواب: لا، نقطة مهمة يا إخوان! نحن نظن أن الذي يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق أن في عقله شيئاً، أو أننا نستنقص قدر رجولته أو مروءته، فنقول: فلان مطلاق، أو فلان كثير الزواج، دعك منه، هذا قد حصل من الصحابة، وهم أهل الجنة والخشية، فقد كانوا يتزوجون ويطلقون وهذا موجود من الصحابة وحتى من الخلفاء الأربعة: أبو بكر طلق، عمر طلق، عثمان طلق، علي طلق، وهم من هم؟ الحسن بن علي وهو سيد شباب أهل الجنة، ونحن الآن إذا رأينا الرجل طلق، الله المستعان! فلان طلق الله يهديه! فيستنقص من قدره، أو أن فلانة إذا لم ترغب زوجها، يظنون أنها مشكلة، اتصلت علي امرأة تبكي تقول: أنا لم أرتح مع زوجي هذا وفيه عيب، قلت: اطلبي الطلاق، قالت: ما أستطيع أهلي يرفضون ذلك، هذه المصطلحات أو العادات ظلم على المرأة وظلم على الرجل إذا قيل له ذلك.

    المرأة تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: ( يا رسول الله! إني أكره الكفر )، ما قال الصحابة: الله يهديها، سبت عار أسرتها أو عار كذا، هذا غير صحيح، بل هو حقها، كثير من الزوجات الآن يئن في بيوتهن ويذقن مرارة الألم ومرارة الظلم والضيم ولكنهن لا يستطعن أن يذهبن إلى المحاكم بسبب بعض الأعراف، لا ينصرها أبوها ولا ينصرها أخوها ولا ينصرها ابن عمها ولا أحد فماذا تصنع؟ ولو اشتكت لأبيها قال لها: لا، هو ابن عمك، وربما كان سكيراً نكيراً يضربها ليله ونهاره، كل ذلك ينبغي أن تنصر فيه المرأة.

    كثير ممن يتحدث عن حقوق المرأة، مع الأسف الشديد لا يطرقون حقوق المرأة المسلوبة شرعاً كالإرث وغيره، فربما طلب منك خطبة عن حقوق المرأة، فسردت لنا حقوق المرأة التي دعا إليها الإسلام، نحن لم نشكك في هذا، كل الذين يحضرون الجمعة يعرفون هذه الحقوق، نحن نريد الحقوق المسلوبة للمرأة التي أثبتها الشرع ونفاها.

    أنا أجزم يا إخوان! أنه إذا تكلم أصحاب الحق عن الحقوق المهضومة للمرأة الثابتة يقيناً في واقعنا فإننا نجزم أن الليبراليين الذين ينادون بحقوق المرأة مثل قيادة المرأة السيارة أو البطاقة أو غير ذلك كلها سوف تتلاشى؛ لأننا أصبحنا نوجد قضية حقيقية تحتاج إلى حل، أما إذا جعل الحبل على غاربه وتحدث الرويبضة وأهل الحق يسكتون والظلم قائم فإنهم سوف تكون لهم صولة وجولة، ولهذا يجب علينا أن نتحدث بالحقوق المسلوبة، خذ مثالاً على ذلك الآن: الآن أكثر التجار وبعض أصحاب الأوقاف والوصايا يكتب في وصيته: هذا وقف لأولادي الذكور، والزوجة ليس لها حق إلا إذا طلقت، هذا كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هذا هو وقف الجنس، يوجد الآن كثيراً من بعض الصالحين، أو يكتب شركة ويقول: شركة لأولادي الذكور وبناتي يخرجوهن من هذه الشركة، ويقول: للشركة اسماً تجارياً لامعاً فيحرم بناته بدعوى أن:

    بنو أبنائنا أبناؤنا وبناتنا بنوهن الرجال الأباعد

    هذا كله ظلم يا إخوان! هذا ظلم يجب أن يبين، هل مرة تحدث الصالحون عن الشركات العائلية؟ وما معنى الشركات العائلية، تهضم البنات حقوقهن، أو الزوج حينما يستولي على مال الزوجة، قضايا كثيرة والله المستعان.

    مدى اشتراط وجود الحليب عند المرأة المرضعة للكبير

    السؤال: في قصة سالم مولى أبي حذيفة إذا قلنا: يجوز، هل لا بد أن تكون المرأة ذات حليب؟

    الجواب: يعني قصة المرأة الكبيرة، أنا قرأت هذا، المرأة لو أنها ليست ذات زوج، وأخذت طفلاً من الحضانة لترعاه، ثم حنت له وثاب لبنها وشرب، هل ينشر الحرمة أم لا؟

    جمهور أهل العلم يقولون: ينشر الحرمة، خلافاً للحنابلة، والصحيح هو أنه ينشر الحرمة؛ لأنه لا علاقة له بوجود أب ولا غيره، بدليل أنه يجوز للإنسان أن يقول: هذه أمي من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة، يمكن لشخص أن يقول: لي أم من الرضاع وليس لي أب من الرضاع، بأن يطلق الرجل امرأته وهي حامل فإن وضعت انتهى الحمل، صح، فترضعه من لبنها رضعتين ترضع صبياً من لبن الأول رضعتين، ثم تتركه، ثم تتزوج زوجاً آخر، فتحمل بعد ستة أشهر أو تسعة أشهر، ثم تنجب من زوجها الثاني فترضع الطفل الثاني ثلاث رضعات، صار الآن خمس، ويقول: هذه أمي من الرضاع وليس لي أب من الرضاع، والعكس بالعكس، فيجوز أن يقول: هذا أبي من الرضاع وليس لي أم من الرضاع، بأن يكون رجل له زوجتان فيأتي بصبي فيرضع من هذه المرأة رضعتين ومن هذه ثلاث، فيكون بهذه الطريقة له أب من الرضاع بلا أم. والله أعلم.

    نكاح ثلاث زوجات من ولي أمر واحد

    السؤال: هل يجوز نكاح ثلاث بنات من ولي أمر واحد مرة واحدة، يمكن؟

    الجواب: نعم، بوكالة، أو يتزوج أخت هذا ويتزوج ابنة عمه وهو وليها، ويتزوج خالته من أختها هذه أخت من الأب فكل هذا يمكن من غير وكالة.

    الحكم بغلبة الظن في عدد الرضعات

    السؤال: امرأة تقول: إني أرضعت فلاناً ولكن لم أعلم عدد الرضعات، ولكن يغلب على ظني أنها أكثر من خمس فما الحكم؟

    الجواب: مسألة غلبة الظن، الأصل إذا لم تتيقن فالأصل عدم انتشار الحرمة، ولكن بعض النساء تمرض، ويجعل هذا الطفل عند امرأة أربعة أيام خمسة أيام، ثم نقول: من الذي أرضعته؟ تقول: أنا، قلنا: كم عدد الرضعات، قالت: والله ما أدري، خمسة أيام وتقول ما أدري؟ هذا يوجد، معقول خمسة أيام وهي ما تدري؟ فينبغي للفقيه إذا سأل المرأة يقول: كم جلس عندك؟ فلو جلس الطفل يومين قطعاً سوف ترضعه أكثر من عشر وليس خمساً، فينبغي أن يسأل عن هذا الأمر؛ لأن بعض المفتين يقول: لا، لك حق أن تتزوجيه، ثم تبين أنه أخوها من الرضاع وهي قد سألت شيخاً وهو لم يبين.

    معنى صاحب اللبن

    السؤال: ما معنى صاحب اللبن؟

    الجواب: الزوج إذا تزوج المرأة وأنجبت فاللبن الذي في صدرها هو تابع للمرأة وللزوج، وهو صاحب اللبن.

    زواج الرجل بالمرأة التي طلق ابنتها قبل دخوله بها

    السؤال: إذا طلق امرأته قبل الدخول بها فهل يجوز أن يتزوج أمها؟

    الجواب: إذا عقد على البنت لا يجوز أن يتزوج أمها قولاً واحداً، وأما إذا تزوج الأم ولم يدخل بها جاز أن يعقد على بنتها.

    حكم نكاح المحلل

    السؤال: إذا طلب الرجل من آخر أن يحلل له زوجته، ما حكم النكاح في الزوج الأول والثاني؟

    أولاً: يكون النكاح نكاح تحليل، ولا يجوز للزوج الأول أن يرجع إلى زوجته التي طلقها حتى تنكح زوجاً ثالثاً نكاحاً صحيحاً شرعياً، والله أعلم.

    صفة زوج المرضعة من الرضيع

    السؤال: إذا المرأة أرضعت، فهي طبعاً أمه من الرضاعة، فماذا يكون الرجل؟

    الجواب: يكون أبوه من الرضاع، وهو صاحب اللبن.

    زواج الرجل بأخت زوجته أو عمتها إذا طلقها

    السؤال: إذا طلق الرجل زوجته فهل يجوز أن يتزوج أختها، أو عمتها؟

    الجواب: نعم، يجوز له إذا طلقها.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767348935