إسلام ويب

فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب اللعانللشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن قذف الرجل زوجته بالزنا فيشرع اللعان وهو شهادات مقرونة بلعن أو غضب، وله شروط وهي: أن يكون بين الزوجين، وأن يكون بعد قذف الزوجة بالزنا وبعد تكذيبها له، وله أحكام تتعلق به منها: سقوط الحد عن الزوجة، والفرقة بينهما مباشرة، والتحريم أبداً، وانتفاء الولد عن الرجل.
    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [كتاب اللعان.

    إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت هذه من الزنا ويشير إليها، ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة أربعاً: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وسن تلاعنهما قياماً بحضرة جماعة وألا ينقصوا عن أربعة، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

    فصل: وشروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين، الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا، الثالث: أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان.

    ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: الأول: سقوط الحد أو التعزير، الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم، الثالث: التحريم المؤبد، الرابع: انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحاً، كأشهد بالله لقد زنت، وما هذا ولدي].

    قال المؤلف رحمه الله: (كتاب اللعان).

    واللعان في اللغة: مصدر لاعن يلاعن ملاعنة إذا تبادل اللعن مع غيره.

    واللعان شهادات مقرونة بلعن أو غضب بين زوجين، وسبب اللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنا سواء بشخص معين أم غير معين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088777385

    عدد مرات الحفظ

    778958119