إسلام ويب

متن ابن عاشر [8]للشيخ : محمد الحسن الددو الشنقيطي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • التيمم استعمال الصعيد الطاهر لاستباحة الصلاة، وعند الخوف من حصول الضرر باستعمال الماء أو عدم الماء؛ فإن التيمم يقوم مقام الغسل ومقام الوضوء، والتيمم ضربتان للوجه واليدين، وينقضه ما ينقض الوضوء.

    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد:

    فبقي لنا موضوع واحد ضمن أحكام الاغتسال وهو حصول السهو في الاغتسال، فقال المصنف رحمه الله:

    [والكل مسجداً وسهو الاغتسال مثل وضوئكم ولم تعد موال]

    (سهو الاغتسال مثل وضوئكم) أي: ما حصل من السهو في الاغتسال فهو مثل ما سبق في الوضوء، فإذا ترك الإنسان واجباً من غسله سهواً فلم يغسل عضده أو ذراعه، أو لم يغسل بين كتفيه، أو لم يغسل مكاناً منه أو لمعة، ثم رآها فيما بعد، فإن كان في محله غسلها وما بعدها، وإن كان قد خرج من محله غسلها وحدها.

    وإن كان تذكر سنة أو مندوباً أتى بها لما يستقل، ولم يعد الصلاة، وإن كان تذكر واجباً من واجبات الغسل لم يفعله وقد صلى فإن صلاته باطلة ويعيدها، وكل ذلك سبق في الوضوء، ولذلك قال: (ولم تعد موال) معناه: أن من أهل العلم من يرى أنه إذا كنت في محل غسلك، وبدا لك أنك لم تغسل ذراعك الأيمن مثلاً، وقد غسلت سائر بدنك فإنك تغسل ذراعك الأيمن، ولا تعيد ما بعده؛ لأن ذلك يعتبر تثنية للغسل، لكن الذي يقتضيه القياس أن تفعل مثل ما تفعل في الوضوء.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088776979

    عدد مرات الحفظ

    778954953