إسلام ويب

تفسير آيات الأحكام [27]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لا يجوز إتيان الحائض، ومن فعل ذلك وجب عليه التوبة والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل، واختلفوا في الكفارة فقال بعضهم: يتصدق بدينار أو نصفه، ومما حرمه الله إتيان المرأة في دبرها؛ لأن ذلك ليس موضع الحرث والبذر والإنجاب، ولا يجوز لأحد الزوجين أن يشترط عدم الإنجاب شرطاً دائماً، لما في ذلك من تعطيل لمقصد من مقاصد التشريع وهو النسل.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    نكمل ونبدأ بقول الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، تقدم الكلام في سؤال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيض، وبيان جملة من الأحكام في ذلك مما يتعلق بالمحيض، وما يتعلق بإتيان النساء، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى حكم إتيان النساء في المحيض، وتقدم الكلام على ذلك، وذلك لثبوته بظاهر الدليل من الكتاب والسنة، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيمن أتى امرأته وهي حائض ماذا عليه؟

    مما لا يختلف فيه أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض أنه آثم في ذلك، ولا يختلفون في هذا إلا على ما تقدم مما يتفرع عن هذه المسألة في مسألة إيجاب الغسل بعد انقطاع الدم، هل إذا انقطع الدم يجب على المرأة أن تغتسل حتى تستحل إتيان زوجها لها أم مجرد انقطاع الدم؟

    ذكرنا في ذلك الخلاف، وذكرنا قول جمهور العلماء في ذلك أنه يجب على الزوجة أن تغتسل حتى يأتيها زوجها.

    ما يلزم من جامع في المحيض

    والمسألة في إتيان المرأة في حال حيضها على من قال بالمنع في حال نزول الدم أو حال توقفه وعدم انقطاع الحيض، فإنهم يرون الإثم متحققاً في ذلك.

    اختلف العلماء في كفارة ذلك مع اتفاقهم على وجوب الاستغفار والتوبة باعتبار أنه ذنب من الذنوب الظاهرة، لمخالفته لكلام الله سبحانه وتعالى.

    من العلماء من قال: إنه يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، و إسحاق بن راهويه ، وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس مرفوعاً وموقوفاً، جاء من حديث مقسم عن عبد الله بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذا قال به عبد الله بن عباس عليه رضوان الله من الصحابة، والحديث قد تكلم فيه بعض العلماء وصححه وقواه بعضهم.

    فقد قواه الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل أبي داود ، لما سأله عن ذلك جود إسناده، وجمهور العلماء على أن التصدق لمن أتى امرأته في حيضها أنه لا يجب عليه وهذا قول جماهير العلماء، وهو قول الإمام مالك و أبي حنيفة ، وقول الإمام الشافعي عليهم رحمة الله، ونقول: إن الأصل في المحرمات أنها تكفر بجملة من المكفرات، وذلك بعد التوبة والاستغفار، أن من هذه المكفرات: الأعمال الصالحة التي تأتي على السيئات، والأعمال الصالحة متنوعة، منها ما هي من الفرائض، ومنها ما كان من أمور التروك للمحرمات إذا قصد الإنسان تركها، كذلك من الطاعات، ومنها الصدقة، فهي من كفارات الذنوب.

    إذاً: من هذا المعنى إذا قلنا: إن إتيان المرأة في حيضها محل اتفاق من جهة التحريم لظاهر النص في الكتاب والسنة، وعلى هذا نقول: إن كفارة الذنوب داخلة في هذا الباب من جهة العموم، وإنما القول هنا بتحديده بدينار أو نصف دينار، نقول في هذا: إنه لا حد لذلك.

    من العلماء من يقول: إن الدينار إذا أتاها في حال إتيانها في نزول دمها، والنصف دينار يكون بعد توقف الدم وقبل الاغتسال، وهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية، ونقول: إن التصدق في ذلك من الأمور المستحبة في دبر كل دم يفعله الإنسان، سواءً كان ذلك من الكذب أو الغيبة أو النميمة أو إتيان المرأة في حيضها، أو غير ذلك من المحرمات، وما دام أنه قد جاء في هذا بعض الموقوفات عن عبد الله بن عباس ، وقال بعض الحفاظ بصحة رفعه كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما في حديث عبد الله بن عباس فإنه حينئذٍ يتأكد في هذه المسألة أكثر من غيرها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088784395

    عدد مرات الحفظ

    779019434