إسلام ويب

كتاب الطلاق [2]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بين الشرع الحنيف بطلان زواج المسلمة من الكافر، ولهذا لو كان الزوجان كافرين فأسلمت الزوجة فإن العقد يبطل ما لم يسلم الزوج في فترة العدة أو قبل أن تتزوج بغيره على خلاف بين أهل العلم، ومن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار أربعاً وفارق سائرهن، كما حذر الشرع من نفي الولد أو استلحاقه دون موجب أو سبب، ووضع قاعدة غاية في الأهمية، وهي: (الولد للفراش).

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين .

    أما بعد:

    وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال: [باب إذا أسلم أحد الزوجين.

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: ( أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله! إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه ).

    حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول )].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088779685

    عدد مرات الحفظ

    778978034