إسلام ويب

الأحاديث المعلة في الأذان والإقامة [6]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحاديث المعلة في الأذان والإقامة: حديث: (صلوا المغرب بإقامة هذا العبد الأسود)، وحديث: (الاستدارة في الأذان ووضع الأصبعين في الأذنين)، فلم يثبت في الأذان أن المؤذن يستدير في أذانه أو أن يضع أصبعيه في أذنيه)، وينبغي على طالب العلم أن يعرف كيفية إعلال الأحاديث وذلك بعرض مرويات الراوي على الروايات الأخرى، وهل عليها العمل أم لا

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    أول الأحاديث في هذا اليوم هو حديث حفص بن عاصم عليه رضوان الله قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً يؤذن ثم أدركه وهو يقول: قد قامت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صلوا المغرب بإقامة هذا العبد الأسود ).

    هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا سمع مؤذناً وأقام ذلك المؤذن وهو يسمعه أنه لا يقيم، ويكتفي بإقامته تلك ولو لم يصل معه، ويصلي وحده، هكذا يستدلون به، وهذا نص عليه البيهقي رحمه الله، أخرج هذا الحديث الشافعي كما في كتابه الأم، وكذلك أيضاً ورد في كتابه المسند، وعنه البيهقي رحمه الله كما في كتابه السنن، فقال الشافعي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى ، عن عمارة بن غزية ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و حفص بن عاصم هذا الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو من التابعين، يروي عن عبد الله بن عمر و أبي هريرة ، وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة، وهذا الحديث أخذ به الشافعي واحتج به.

    علة حديث (صلوا المغرب بإقامة هذا العبد الأسود)

    وهذا الحديث ضعيف لإرساله، روى وكيع كما في كتابه من حديث دلهم بن صالح عن ابن عون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلاً، وهو مرسل أيضاً، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان إذا سمع مقيماً يقيم أنه لا يقيم ولو كان بعيداً عنه، ويكفي في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر نساءه بشيء من الزيادة في ذلك مع أن الحجرات كن بجوار مسجده فيسمعن الأذان ويسمعن الإقامة، ومعلوم أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمن الأول عموماً أن المقيم يقيم خارج المسجد، ولا يقيم في المسجد، وهذا أمر معلوم، عادة الناس في السابق أن الإنسان إذا أذن في المسجد وأراد أن يقيم فإنه يخرج إلى موضع الصلاة فيقيم، فإذا سمعه غيره أتى إلى الصلاة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا سمعتم الإقامة فأتوا )، وفي رواية: ( فامشوا )، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ولو كان بعيداً يسمع الإقامة.

    تكبير الإمام للصلاة قبل انتهاء المؤذن من الإقامة

    وهنا يرد مسألة خلافية عند الفقهاء في مسألة إذا كبر الإمام في الصلاة قبل انتهاء المؤذن من الإقامة، ماذا عليه، هل تكبيره في ذلك صحيح أم لا؟ ولهذا بلال كما يروى في الخبر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تسبقني بآمين )، يعني أنه يقيم فوق سطح المسجد ثم يأتي ليصف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في المرسلين هنا هل يعضد أحدهما الآخر؟ نقول: محتمل أن يعضد أحدهما الآخر، ولكن هذه المسألة بحاجة إلى شيء من عمل السلف في ذلك، ولا أعلم في هذا شيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088783366

    عدد مرات الحفظ

    779006777