الوصية واجبة على من كان عليه حق أو ترك مالاً وفيراً يخشى ضياعه، ويجوز الوصية بما لا يزيد عن الثلث والثلث كثير، والصدقة في الحياة مع الصحة والأمل أفضل من الإيصاء بها، ولا وصية لوارث بما في ذلك الأب والأم، وليحذر وصي اليتيم من أكل ماله، ويصح للموصي أن يوقف أو يحبس بعض ماله فقد فعل هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما لا يجوز للموصي في ماله
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ( مرض مرضاً أشفى فيه, فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله, إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث, والثلث كثير, إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك, قلت: يا رسول الله, أتخلف عن هجرتي؟ قال: إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملاً تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون, ثم قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم, لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التشديد في أكل مال اليتيم
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات, قيل: يا رسول الله, وما هن؟ قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ).
حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا معاذ بن هانئ قال: حدثنا حرب بن شداد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة ( أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله, ما الكبائر؟ فقال: هن تسع, فذكر معناه زاد: وعقوق الوالدين المسلمين, واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً )].
وذلك أن عقوق الوالد المسلم أعظم من عقوق غيره؛ لحقه في الولادة، وحقه في الإسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الدليل على أن الكفن من رأس المال
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: ( مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يوقف الوقف
وحدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ( أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها, قال: فتصدق بها عمر , إنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، وزاد عن بشر : والضيف, ثم اتفقوا: لا جناح على من يليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد : غير متأثل مالاً ).
حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب :
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع, قال: غير متأثل مالاً, فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم, قال: وساق القصة, قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين وإن حدث به حدث أن ثمغاً و صرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر, ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت, ثم يليه ذو الرأي من أهلها, ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى, ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن العاص بن وائل أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة, فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة, فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله, إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك )].