أما بعد:
فهذا هو اللقاء الثامن والسبعون من لقاءات الباب المفتوح، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيراً وبركة، واللقاء الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخرة.
السؤال: شخص ذهب للعمرة وقصر شعره من جهة واحدة فهل عليه دم أم لا؟
الجواب: هذا الذي ذهب للعمرة وقصر؛ يجب أن يكون التقصير شاملاً لكل الرأس، ومن الخطأ أن يقص من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة، لابد أن يكون التقصير شاملاً لكل الرأس، ولهذا نرى أنه لو استعمل الإنسان هذه المكائن التي على كهرباء وما أشبه ذلك لحصل المقصود، فينظر إذا كان التقصير شاملاً لأكثر الرأس كفى، وإلا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
الشيخ: نسأل الآن هل النقود تحل لك أو لا؟
السائل: نعم.
الشيخ: إذا كان بينكم اتفاق على أنه إذا أخرجت له الأرض فلك خمسة آلاف فهي لك حلال، أما تحريمك إياها فيلزمك عنه كفارة يمين، أي: أن تطعم عشرة مساكين، كل صاع من الأرز لأربعة أشخاص.
الجواب: الذي أرى للخطباء ألا يثيروا شيئاً في الخطبة التي يخطبون بها أمام الناس، إلا إذا اشتهر الشيء وكثر وشاع، أما إذا كان في قضية واحدة وهي مما ينكر عليها إنكاراً عظيماً، فإن الواجب أن الإنسان يتصل بهذا الذي حصل منه هذا الشيء وينصحه، لأن الشيء إذا ذكر صار حديث الناس، وإذا لاكته الألسن سهل على النفوس، فيحصل في هذا مفسدة أكثر مما يحصل من المنفعة، أما لو اشتهر مثلاً فهذا لا بأس به، وكذلك لو كان هذا الشيء مخالفاً لأمر معلوم،
مثل قضية بريرة رضي الله عنها حين جاءت إلى أم المؤمنين عائشة تريد منها الإعانة على قضاء دين مكاتبتها فقالت عائشة : على أن يكون الولاء لي لكن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي لـعائشة : (خذيها واشترطي لهم الولاء، ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيباً في الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله) فهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشرع للناس هذا الحكم، أو أن يبين للناس حكم هؤلاء الذين اشترطوا شرطاً ليس من كتاب الله، وأن شروطهم باطلة.
فعلى كل حال أرى المنكرات التي تكون من أفراد ولا تشتهر في الناس الأولى ألا تنشر بين الناس لئلا تلوكها الألسن، فيسهل على النفوس هذه المنكرات، وأما إذا شاعت وانتشرت؛ فلابد من الكلام عنها.
الجواب: أما تقبيل الميت بعد موته فلا بأس به، لأن أبا بكر رضي الله عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته وقد غطي صلوات الله وسلامه عليه فكشف عن وجهه وقبله.
وأما كيفية تغسيل الميت، فالميت إذا مات يوضع على سرير التغسيل، ثم يبدأ بغسل فرجه وما كان فيه، ولا ينظر إليه، فيدخل الغاسل يده من تحت الغطاء ويغسل فرجيه القبل والدبر، ولا يمسهما بيده أيضاً بل يجعل على يديه خرقة، فإذا فرغ من ذلك فإنه يأخذ خرقة مبلولة ينظف بها أنف الميت وفمه عوضاً عن المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم رأسه ثم رجليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها).
ويكون حينئذ قد أعد ماء فيه السدر، فيضرب السدر بيديه ويخبطه حتى يكون له رغوة ويأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت، ثم بعد ذلك يغسل بقية البدن بالسدر، وعلى حسب حال نظافة الجسم إذا كان الجسم نظيفاً فالمرة، والمرتين، والثلاث تكفي، وإذا كان غير نظيف ويحتاج إلى زيادة غسل؛ فإنه يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: (اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) ثم ينشف بثوب ثم تطوى عليه أكفانه.
السائل: هل كل إنسان يغسل الميت عليه وضوء؟
الشيخ: لا ليس بشرط، أي: لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة، لكن العلماء قالوا: إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب.
الجواب: إذا كانت في غيبوبة في شهر رمضان؟
السائل: إي نعم، لها تسعة أشهر.
الشيخ: تسعة أشهر، فإذا عافاها الله وقدرت أن تصوم فهذا المطلوب، وإلا فيطعم عن كل يوم مسكيناً، وإن توفيت قبل ذلك أطعم عن كل يوم مسكيناً.
الجواب: وجه ذلك أن الأولى بـعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: (ألا تصليان؟) ألا يقول هكذا ويحتج بالقدر، وإنما يختار عبارة أخرى أفضل من هذه العبارة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليه حين احتج بالقدر، وهذا يدل على ما ذكر في تقريب التدمرية أن الاحتجاج بالقدر على شيء مضى أنه لا بأس به، ويكون الإنسان إن كان ذلك معصية نادماً تائباً، وإن كانت غير معصية كترك قيام الليل؛ فإنه يكون تاركاً للأفضل.
الجواب: أولاً قول الله تبارك وتعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [الأنعام:38] المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى قال: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ [الأنعام:38] ولكن المعنى الذي تريده: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ [النحل:89] فالقرآن مبين لكل شيء، وأما قوله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء:83] فهذا في قوم يذيعون ما يسمعون من خير أو شر، أو خوف أو أمن، كما قال تعالى وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء:83] وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يكون مذياعاً لكل ما سمع من خبر، سواءً خبر خوف أو أمن، أو خير أو شر أذاعه، بل قد يكون من الخير أن يكتم هذا الخبر الذي حصل، ولذلك كان من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أراد غزوة ورّى بغيرها حتى لا يعلم ما يريد.
وأما ما يتعلق بالصلح مع إسرائيل وما أشبه ذلك فالأمر ليس إلي ولا إليك، وهذا أمر يتعلق بالحكومات ولعله يأتي اليوم الذي يكون فيه إن شاء الله تصفية اليهود والنصارى أيضاً من هذه الجزيرة العربية وما حولها حتى يخلصنا الله من شر هؤلاء.
ثم أبشروا أيها المسلمون بأنه سوف تكون بيننا وبين اليهود مقتلة عظيمة يكون فيها الهزيمة والذل والعار على اليهود، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه سيكون بيننا وبينهم مقتلة عظيمة حتى إن اليهودي ليلوذ بالشجرة فتقول: يا عبد الله! هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا شجرة الغرقد فإنه من أشجارهم فلا يخبر عنهم) ونحن إن شاء الله تعالى نرتقب النصر الذي يكون للمسلمين على أعدائهم من اليهود والنصارى، ولا تنس فعل النصارى في بلاد أخرى كـالبوسنة والهرسك وكذلك أيضاً في أماكن كثيرة، ومن غير النصارى أيضاً من وثنيين ومشركين مثل كشمير وغيرها، فالمهم أن المسلمين الآن تكالبت عليهم الأعداء ولعل هذا إن شاء الله تعالى مفتاح للنصر والفرج فانتظر، أما ما يتعلق بالحكومات فأمرهم إلى الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يهديهم لما فيه الخير والصلاح.
الجواب: المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل، وتوجيه الحديث الذي ذكرته: هو أن الأحكام التي تذكر للرجال تثبت للنساء إلا بدليل، والأحكام التي تثبت للنساء تثبت للرجال إلا بدليل، هذه هي القاعدة وهو الأصل، فإذا لم يكن هناك دليل صريح يدل على أن مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، أو مرور الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة، وأريد بالكلب الكلب الأسود، أو مرور الحمار لا يقطع، يعني: قد يقول قائل: مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة؛ لأن نفس المرأة لا تتعلق بأختها، بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل، لكن يرد على هذا الكلب الأسود والحمار، فهذا لا يفترق فيه الرجال والنساء، فالصحيح أنه عام للرجال والنساء، وأن تقييده بالرجل كغيره من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكم معلقاً بالرجال، أو معلقاً بالنساء، والأصل تساويهما في الأحكام.
السائل: وأل في الرجل؟
الشيخ: (أل) في الرجل للجنس.
الشيخ: هو قال صدقة؟
السائل: نعم قال صدقة عنه.
الجواب: أما ما حصلتم الآن من ماله فأرى أن أفضل ما يكون أن تجعلوه في عمارة مسجد؛ لأن المسجد صدقة جارية، كل المسلمين يجتمعون فيه في كل وقت وحين، وأما ما يؤخذ من الديون فإذا كان الذي يؤخذ شيئاً يسيراً مثل مائة ريال يكون له منها ثلاثة وثلاثين ريالاً، أو تأخذ مثلاً ثلاثين ريالاً يكون الثلث عشرة، فكلما أخذتم مبلغاً تأخذوا ثلثه صدقة على الفقراء والمساكين.
السائل: لكن لو نجمع المبلغ على أساس أن يكون صدقة جارية بدل ما يذهب المبلغ مرة واحدة إليهم وينفد، فنحاول أن تنميه؟
الجواب: بارك الله فيك! هل أنت تضمن نفسك أنك ستبقى حتى تنمي هذا المال، وهل أنت واثق أن هذا المال سوف يربح، ربما يخسر ولا يجوز أن يتصرف بالإرث على هذه الصفة، الثلث لازم ينفق على حسب ما أوصى به الموصي والحمد لله، إذا قدر أنه نفذ المال فالدعاء له أفضل من هذا.
الجواب: لا أرى فيها شيئاً؛ لأن معنى المادة أي الدرس، ولا يريدون المادة بمعنى المخلوق، والقرآن تعرف أنه ليس بمخلوق، ولكن يريدون بهذا قطعاً الدرس فلا بأس به.
الشيخ: يعني أنت ستدفع دراهم سعودية؟
السائل: نعم.
الشيخ: وتحول في بلدك إلى دراهم محلية؟
السائل: نعم.
الشيخ: على وجه لا تتمكن من سوى هذا؟
السائل: نعم.
الشيخ: ما يمكن إلا هكذا؟
السائل: لا يمكن إلا هكذا.
الشيخ: إذاً هذه ضرورة ولا بأس بها، يعني: لا بأس إذا أجبرت أن تدفع دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية لا بأس، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب: هذه المسألة يا أخي! مسألة ليست هينة، ولا يمكن أن يحكم فيها بوجه عام، لأنه لو حكم فيها بوجه عام أو أفتي فيها بوجه عام فهمها بعض الناس على غير المقصود، فإذا خالف الحاكم شيئاً يعتقده هذا الرجل أنه هو شرع الله قال: إنه كافر، وهذا مثل ما يوجد الآن في الجماعات التي تكفر ولاة الأمور وتقول: لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، وهم لم يمحصوا المسألة، فلذلك أنا أرى أن سد الباب في هذه المسألة أولى، لئلا يفهمها الناس على غير مراد المفتي ولئلا يتخذها الإنسان وسيلة إلى القيام على الحكام في بلادهم، وهذه مسألة كبيرة كما تعرف، وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذه المسألة عند تفسير الآيات التي في سورة المائدة، فبإمكانك أن ترجع إلى ما قاله العلماء في هذا.
الجواب: أما إذا كانت من الله فهي جائزة، وهي في القرآن: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر:72]، أما إذا كانت من المخلوق للمخلوق فهي ليست للقسم الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) لأن الحلف له صيغة معينة، فهو يبدأ بالواو، أو بالباء، أو بالتاء، أما لعمرك فليست قسماً صريحاً، ولذلك جاء في الحديث: (لعمري)، وجاء أيضاً في الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون: (لعمري) أما (لعمرك) فلا أذكر الآن أنها وردت عن السلف لا مقالاً ولا إقراراً، لكن (لعمري) وردت، وأظن أنه لا فرق بين (لعمري) و(لعمرك)، لأنها كلها عمر إنسان مخلوق.
الجواب: الحيوانات المحنطة إن كانت مما يؤكل وذكيت بدون أن يقطع رأسها ثم حنطت فلا بأس بذلك ولا إشكال فيه، لأن إضاعة المال الذي يكون في هذه الحالة شيءٌ يسير، ولا يضر هذا المال الذي يفوت على الإنسان، وربما تكون المصلحة منها تؤدي إلى أن يكون هذا ليس إضاعة مال، أما إذا كانت من الأشياء المحرمة فإنها إذا حنطت ستبقى نجسة، والاحتفاظ بالنجس لا يجوز؛ لأن النجس المطلوب إزالته، والتخلي عنه، ثم إنها إذا احتفظ بها ومسها الإنسان وهو رطب نجسته أو مسها وهي رطبة نجسته، فلا فائدة منها، لكن هي ليست بصورة كما يظن بعض الناس، حيث يظن أن هذه مثل الصورة التي يصورها الآدمي وليس كذلك، فهي خلق الله عز وجل.
السائل: ووضعها في المنزل يا شيخ للزينة؟!
الشيخ: كما قلت لك ما هي الفائدة منها؟
السائل: للزينة فقط.
الشيخ: الزينة فقط من الحيوان الذي يؤكل أو لا يؤكل؟
السائل: من هذا ومن هذا.
الشيخ: الذي يؤكل كما قلت لك إذا ذكي ولم يقطع رأسه ثم بعد ذلك حنط؛ فلا بأس؛ لأنه الآن طاهر وليس نجساً، لكن الذي لا يؤكل نجس إلا أن العلماء استثنوا الذي لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة، واستثنوا أيضاً مما يعيش في البر مما ليس له دم يسيل، قالوا إن ميتته طاهرة لأدلة وردت في ذلك.
الجواب: عروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للتجارة يعني: ليس له غرض إلا أن يتاجر بها، وتزكى إذا حال الحول، فتقدر قيمتها بما يساوي وقت حلول الزكاة، سواء كانت مثل ما اشتراه أو أقل أو أكثر، فمثلاً لو كان عند إنسان أرض واشتراها للتجارة واشتراها مثلاً بعشرة آلاف وعند تمام حول زكاته صارت تساوي عشرين ألفاً؛ فإنه يجب أن يزكي على عشرين ألفاً، وإذا كان بالعكس مثل أن يكون قد اشتراها بعشرين ألفاً ثم نزلت قيمتها عند وجوب الزكاة أي عند تمام حول زكاته فإنه لا يزكي إلا على عشرة آلاف.
الجواب: وطء الحائض محرم؛ لقول الله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] ولأن وطء الحائض مضر على الرجل والمرأة والأصل فيما كان مضراً أن يكون حراماً، لقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء:29]، ولكن إذا جامعها في حال الحيض، أو أوله، أو في فورته، أو في آخره فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة أو لا، وهذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، فمنهم من صحح الحديث وأخذ به، وقالوا: يلزمه دينار أو نصفه على التخيير، ومنهم من قال: على الترتيب حسب ما قلت: إنه إذا كان فورة الحيض فهو دينار، وفي أوله وآخره نصف دينار، ومنهم من قال: إنه على التخيير مطلقاً، والاحتياط أن يتصدق الإنسان بدينار كامل، أي بما يقارب نصف جنيه سعودي من الذهب، هذا هو الأحوط.
مقام النبوة في بـرزخ فويق الرسول ودون الولي |
أفتونا مشكورين؟
الجواب: قولك في السؤال عن الخضر هل هو نبي أو رسول هذا ليس هو الخلاف، الخلاف هل هو نبي أو ولي أي: ليس بنبي، والصحيح أنه ليس بنبي، وأن الله تعالى أعطاه علماً لا يعرفه موسى؛ من أجل الامتحان والاختبار؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: لا أعلم أحداً على وجه الأرض أعلم مني، فأراد الله تعالى أن يبين له أن من أهل الأرض من هو أعلم منه، وهو أعلم من موسى بما علمه الله من قصة السفينة، والجدار، والنفس التي قتلها فقط، وليس أعلم منه بشريعة الله.
ثم إن القول الراجح أنه ليس بحي، بل هو ميت في وقته كغيره من الناس، ولو كان حياً للزمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤمن به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى جميع الناس، ومن المعلوم أنه لم يأت إلى الرسول، ولم يقل أحد من الصحابة أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد) فلو قدر أنه موجود فإنه يكون قد مات.
وعلى كل حال إن الصواب الذي لا شك فيه عندي أن الخضر قد مات، وأن موته كان مثلما يموت الناس في ذلك الوقت.
وأيضاً الصحيح أنه ليس بنبي إنما هو رجل أعطاه الله علماً في أشياء معينة، ليتبين لموسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الأرض من هو أعلم منه في بعض الأمور.
أما من زعم أن الولي أفضل من النبي فإنه كافر، لأن النبيين هم أعلى طبقة من طبقات بني آدم، ثم إن النبي جامع بين النبوة والولاية، والرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، والقائلون بأن مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي كاذبون في ذلك، فأفضل طبقات بني آدم هم النبيون وعلى رأسهم الرسل، وعلى رأس الرسل أولو العزم الخمسة، ثم بعد ذلك الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون.
الشيخ: يعني إذا سلمت على كافر.
السائل: لا المعاهدة معهم، والصلح.
الشيخ: يا أخي! هذه المسائل يجب أن الإنسان يتكلم فيها بالعلم، وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد قريشاً عشر سنوات ثم نقضوا العهد ثم غزاهم ففتح مكة ، والصلح مع غير المسلمين ذكر أهل العلم أنه يجوز عند العجز عن قتالهم، لكن منهم من قيده بعشر سنوات، ومنهم من قال إنه يجوز غير مقيد، ثم إذا حصل للمسلمين القوة فحينئذ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومثل هذه الأشياء يجب أن الإنسان يتكلم فيها بعلم لا بعاطفة، وإلا فنحن نكره الكفار كلهم ونود أن كلمة الله هي العليا، في كل مكان، لذلك فكون الإنسان يتكلم بعاطفة مبنية على جهل هذا لا يجوز، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنة كيف فصلوا فيها وبينوا، وأما من قال: إن الصلح مع الكفار كفر فهذا خطأ، نعم لو أنكر إنسان فرض الجهاد ثم علمناه بالأدلة الدالة على أن الجهاد فرض ثم أنكر فهذا هو الذي قد يقال بكفره.
الشيخ: بعدما يقول صلى الله عليه وسلم يقول: (صلعم) أو (ص).
السائل: نعم يقول (صلعم) أو (ص) كذلك رضي الله عنه يكتب عين، مثل علي بن أبي طالب.
الشيخ: لا. علي بن أبي طالب ليس هو رضي الله عنه.
السائل: كرم الله وجهه.
الشيخ: يكتبون العين رمزاً إلى عليه السلام.
السائل: أو كذلك كرم الله وجهه بالنسبة لـعلي بن أبي طالب .
الشيخ: على كل حال لا ينبغي لإنسان عند ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب (ص) أو (صلعم) وكره علماء المصطلح أن يفعل ذلك، وقالوا: إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم، وإما أن يدعها، ولا يكتب شيئاً ويجعل الصلاة من القارئ أو من السامع، وأما الإشارة بالعين عن عليه السلام، فهذه أهون من الإشارة بالصاد عن صلى عليه وسلم، ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا قلت: علي رضي الله عنه فهو أحسن من قولك: عليه السلام وأحسن من قولك: كرم الله وجهه، لأن الرضا عن العبد هو أعلى المقامات وأفضل ما يكون للإنسان، ولهذا قال الله عز وجل لأهل الجنة: ماذا تريدون؟ فيذكرون نعم الله عليهم فيقول: (أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا) فرضا الله عن العبد هو الغاية العظيمة، لكن من جهل الرافضة صاروا يقولون لـعلي: عليه السلام، أو كرم الله وجهه.
السائل: والطلاب بالنسبة للإملاء؟
الشيخ: الطلاب يقال لهم: اكتبوا صلى الله عليه وسلم، والأحسن أيضاً صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا: (علمنا كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد).
الجواب: ما صمت رمضان حتى الآن؟
السائل: كلا. صوم شهر واحد هو الذي مرضت فيه.
الشيخ: نعم. أقول ما قضيته حتى الآن؟
السائل: لا.
الشيخ: الآن الحمد لله عندك الشتاء نهار قصير وبارد صم الشهر وليس عليك إلا الصيام.
الجواب: هذا جهل منهم بالسنة، فالذي يقول: إن رفع الإزار أو السروال أو الثوب إلى نصف الساق ليس بسنة جاهل بالسنة، بل هو لا شك أنه سنة، لكنه سنة غير واجبة، يعني: لك من نصف الساق إلى فوق الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم عمن أنزل ثوبه دون الكعب وسكت عن الباقي، ومن المعلوم أن الصحابة كانت تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق، هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، ولو كان إزاره إلى نصف الساق لكان إذا نزل إلى الأرض لبدت عورته، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا، والناس في هذا ثلاثة أقسام:
قسم متشدد يرى أن هذه علامة المؤمن، وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف ساقه ففي إيمانه نقص.
ومنهم من على ضد هذا، يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي، وربما أنكر السنة كما قلت في هذا السؤال. ومنهم يقول: السنة إلى نصف الساق ولكن لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به، ولا يقال: إن الإنسان هذا ليس على السنة، والصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ونعلم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أن إزاره ليس إلى نصف ساقه؛ لأنه لو كان إزاره إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض أو ينـزل عن الكعب لزم من ذلك بدو العورة.
الجواب: كل ما في البحر حلال واستمع إلى قول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة:96] قال ابن عباس : صيد البحر ما أخذ حياً، وطعامه ما أخذ ميتاً.
السائل: وقياس الحشرات يا شيخ! على الجراد، أي ما ليس له نفس سائلة؟
الشيخ: تريد أن تأكل الصراصير؟
السائل: يأكلونها في الصين يا شيخ!
الشيخ: الصين كلهم يأكلون اليامون، عسى الله أن يهديهم ويهدي المسلمين قبلهم.
السائل: ما يقاس؟
الشيخ: لا ما تقاس.
السائل: هل ننكر عليهم؟
الشيخ: تنكر عليهم أن يأكلوا الصراصير وهم كفار! أنكر الكفر قبلاً، لكن إذا طبخوا لك صراصير لا تأكلها.
الجواب: أما الرجل فله أن يقص رأسه وله أن يحلقه، وأما المرأة فإن قصت رأسها حتى يكون كرأس الرجل أو قصته على صفة ما تفعله الفاجرات أو الكافرات فهذا حرام، أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)، أما لو قصته قصاً يسيراً للتجمل للزوج على وجه لا يشبه شعر الرجال ولا شعر الفاجرات والكافرات، فقد اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال أنه حرام، ومنهم من قال أنه مكروه، ومنهم من قال أنه جائز، والأقرب عندي أنه جائز، لكن عدم القص أولى وأفضل.
الجواب: لا، هذه الكلمة لا بأس بها، يعني: تقول لإنسان: أرجوك أن تفعل كذا مثل قولك: أؤمل منك أن تفعل كذا وكذا، ولا حرج في ذلك.
السائل: كون الرجاء يطلب من الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: الرجاء يكون من الله ومن غيره، وليس هناك مانع.
الشيخ: إذا قضت المرأة ما عليها من الصيام ثم شكت هل أكملت ما عليها أو لا فإن كانت ذات وسواس فإنها لا تلتفت لهذا، وقد انتهى القضاء ولا حاجة للرجوع إليه، وإن كانت ليست ذات وسواس وشكها هذا حقيقي فلابد أن تقضي ما شكت فيه.
السائل: تقدر الأيام؟
الشيخ: إي نعم تقدر الأيام، لكن ما لم تكن ذات وسواس؛ لأن صاحب الوسواس نسأل الله العافية لو طاوع نفسه وأتى بما شك فيه جلبت له نفسه شكاً آخر.
الجواب: لا يجوز أن توسم البهائم في وجوهها.
السائل: لكن يفرق بين القبائل حيث يعرفون حلالهم بهذا الوسم؟
الشيخ: القبائل بارك الله فيك يجعلون الوسم الخاص بهم إما على الرقبة وإما باليد، المهم في مكان آخر غير الوجه.
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر