أما بعد:
فهذا هو اللقاء الرابع عشر بعد المائة من اللقاء المسمى: لقاء الباب المفتوح، الذي يتم كل خميس في كل أسبوع, وهذا هو يوم الخميس السادس من شهر شعبان عام (1416هـ).
وسبب ما سبق: أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيهم, فأمره الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته, وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات:6].
ولكن العبرة بعموم اللفظ, وهو قوله: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ [الحجرات:7] أي: لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا له أمثلة كثيرة:
- منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام, فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي, قالوا: (يا رسول الله! لو نفلتنا بقية ليلتنا -أي: طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل- ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) ولم يوافقهم على طلبهم, لما في ذلك من العنت والمشقة.
ومنها: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحثوا عن عمله في السر -أي: فيما لا يظهر للناس- وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فكأنهم تقالُّوها, فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر -يعني: وأما هم فلم يكن لهم ذلك- فقال أحدهم: (أنا أصوم ولا أفطر, وقال الثاني: وأنا أقوم ولا أنام, وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأما أنا فأصوم وأفطر, وأقوم وأنام, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني) فحذرهم أن يعملوا عملاً يشق عليهم.
ومن ذلك أيضاً: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه ليصومن النهار وليقومن الليل ما عاش, فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت قلت هذا؟ قال: نعم, قال: إنك لا تطيق ذلك) ثم أرشده إلى ما هو أفضل وأهون.
والحاصل: أنه يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من له همة عالية, لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيعهم في كثير من الأمر, لأن ذلك يشق عليهم إذا أطاعهم.
الجواب: أنكم تطيعونه -أي: الرسول عليه الصلاة والسلام- فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبب إليكم الإيمان, فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما خالفكم فيه؛ لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم, وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك, يعني: ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك, ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْأِيمَانَ) أي: جعله محبوباً في قلوبكم وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ أي: جعلكم تحبونه, وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به, وذلك أن فعل الإنسان للشيء للمحبة قد تكون محبة عارضة لكن إذا زين له الشيء ثبتت في المحبة ودامت, ولهذا قال: حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْأِيمَانَ في القلب, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ [الحجرات:7] أيضاً في القلب, لكن إذا زين الشيء المحبوب للإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه.
(أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) أولئك: المشار إليه من حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان, (أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) أي: الذين سلكوا طريق الرشد, والرشد في الأصل حسن التصرف, وهو في كل موضع بحسبه, فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه, ولا يبذله في غير فائدة, والرشد في ولاية النكاح مثلاً: هو أن يكون الولي عارفاً بالكفء ومصالح النكاح, والرشد في الدين: هو الاستقامة على دين الله عز وجل, فهؤلاء الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون.
والنعمة نعمتان: نعمة في الدنيا, ونعمة في الآخر.
فأما الكفار فهم منعمون في الدنيا كما قال الله تعالى: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ [الدخان:25-27] أي: تنعموا, فهؤلاء -أعني الكفار- عليهم نعمة في الدنيا, لكن في الآخر عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله.
أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعاً .. على نعمة الدنيا ونعمة الآخرة, حتى وإن كان فقيراً أو مريضاً أو عقيماً أو لا نسب له, فإنه في نعمة لقول الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل:97].
هنا قال: فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً المراد بالنعمة نعمة الدين التي تتصل بنعمة الآخرة, وخلاصة الكلام في النعمة: أن هناك نعمتين: نعمة عامة لجميع الخلق, الكافر والمؤمن, والفاسق والمطيع, ونعمة خاصة للمؤمن, وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا, وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة.
قال تعالى: وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الحجرات:8] هذان اسمان من أسماء الله, يقرن الله بينهما دائماً العلم والحكمة, عليم بكل شيء قال الله تعالى: لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً [الطلاق:12] وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ [لقمان:34] وقال تعالى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [الأنعام:59] وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ [آل عمران:5] فعلم الله تعالى محيط بكل شيء, والإنسان إذا علم أن علم الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فإنه يخاف, ويرهب, ويهرب من الله إليه عز وجل, ولا يقول قولاً يغضب الله, ولا يفعل فعلاً يغضب الله, ولا يضمر عقيدة تغضب الله؛ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه.
وأما الحكيم, فهو ذو الحكمة البالغة, والحكمة هي: أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق ومطابق للمصالح, ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة, قال الله تبارك وتعالى: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ [القمر:5]، وقال تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ [التين:8]، وقال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50] هذا معنى الحكيم, أي: ذو الحكمة البالغة.
وله معنى آخر وهو: ذو الحكم التام, فإن الله له الحكم, كما قال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، وقال تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء:59] ولا أحد يحكم بهواه: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ [المؤمنون:71].
نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه، وأن يجعلنا ممن علم وانتفع بعلمه إنه على كل شيء قدير.
الجواب: قولنا في هذا: أن الواجب على المؤمن ألا يستدل ببعض النصوص ويهمل الأخرى, فالشريعة الإسلامية صدرت من واحد إلى واحد مبلغ، صدرت من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم, فيجب علينا أن نجمع النصوص بعضها إلى بعض, فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت -وفي لفظ: تذكر الآخرة-) هذا ثبت، وهو عام (فزوروها) لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم مكان دون مكان, ولا ذكراً دون أنثى.
ولكن من المعلوم أن النصوص العامة أو المطلقة تحمل على الخاص أو المقيد, فمثلاً: المرأة لا تزور القبور وإن كان ظاهر هذا النص دخول المرأة في ذلك, لكنها لا تزور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن زائرات القبور) فيستثنى من ذلك أن المرأة لا يحل لها أن تزور القبر أياً كان حتى لو كان قبر أبيها أو أمها أو أختها فإن ذلك حرام عليها, بل قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور, وعلى هذا فتكون زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب, يستثنى من ذلك أيضاً ما يحتاجه من شد الرحل؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أهل المدينة الذين يمكنهم أن يزوروا البقيع بدون شد الرحل, ويلحق بهم من ماثلهم, ممن تكون زيارته لا تحتاج إلى شد رحل, ولم يرد عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة أنهم قاموا بشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, مع شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام, وشدة محبتهم للخير والرغبة فيه, وتيسر لهم الأمور في بعض الأحوال, وحيث لم يكن ذلك من دأب السلف؛ فإننا لا نحيد عن طريقهم.
وأما قوله: إن هذا الحديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد..) فهو محل خلاف بين العلماء, هل يدل على منع شد الرحل لأي مكان كان إلا للمساجد الثلاثة كما اختاره بعض العلماء, وقالوا: إن المراد النهي عن شد الرحل لأي مكان كان, ومعلوم أن الذي يشد الرحل للمقبرة ليس يتصل بالمقبور ويتحدث إليه ويؤنسه, وإنما يزور المكان في أي مكان كان هذا المقبور، فهو يريد مكان القبر لا يريد أن يدخل القبر أو أن يخرج الميت إليه, ومن العلماء من قال: إن هذا نهي عن شد الرحل إلى المساجد سوى المساجد الثلاثة, وأنه لا علاقة له في شد الرحل لزيارة القبور.
ونحن نقول: هب أن مراد عليه الصلاة والسلام هو هذا, لكن هل أحد من أصحابه أو من أئمة الأمة شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا يوجد هذا إطلاقاً, وإذا لم يوجد فلنا فيهم أسوة, فنقول: لا تشدوا الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن شد الرحل إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام.
الجواب: جماعة الدعوة والتبليغ لا شك أن الناس اختلفوا فيهم, وكثر الكلام فيهم, وأنا ما رأيت من أحدهم شيئاً أستطيع أن أحذر منهم, ولكن من قدر على أن يبقى في بلده لطلب العلم فهو لا شك أفضل من الذهاب معهم؛ لأن طلب العلم أفضل من العبادات.
والذي أنتقد عليهم فيه هو أنهم قليلو العلم, بمعنى: أنهم لا يحرصون كثيراً على طلب العلم, ولكنهم عندهم عاطفة دينية جياشة، وعندهم محبة للخير والإيثار وغير ذلك, وكم من أناس اهتدوا على أيديهم, ففي سعيهم بركة, ولكن الإنسان المؤمن إذا رأى منهم شيئاً محذوراً نصحهم فإن امتثلوا فهذا المطلوب, وإن لم يمتثلوا تركهم.
الجواب: البداءة لمن احتاج, من يحتاج لأكله وشربه وكسائه وفراشه أشد إلحاحاً ممن يقضي دينه؛ لأن الذي يقضي الدين ربما يتيسر له في المستقبل, لكن الإنسان المحتاج إلى الطعام والشراب والكسوة والفراش أهم وأحوج, فيقدم هذا, ولذلك تجد الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] ويبدأ بالأهم فالأهم.
الجواب: هذا الكلام ليس بصحيح:
أولاً: هل عنده علم أن الدهر أول ما كان, كان دهر خصب ورخاء؟ فهو قول بلا علم.
ثانياً: أنه لم يحدث مثل هذا الكلام, يعني: السنة هذه مثل التي قبلها, وقد أتى على الناس زمان أدركناه أكثر من هذا أمطاراً وأكثر نباتاً, ولا داعي لهذا.
أما سب الدهر: فهو أن يسب الوقت والزمن, بأن يقول -والعياذ بالله-: لعن الله الوقت.. أو لعن الله هذا اليوم.. أو لعن الله هذه السنة.. أو ما أشبهها.
وهل يكون مؤمناً بالكوكب وكافراً بالله؟
الجواب: لا, لأنه ما زعم أنه مطر بسبب الكوكب, لكن قال: إن الله أعاد على الناس ما زعم أنه كان في أول الأمر.
الشيخ: أما ما مضى فلا بأس, وليس عليه إعادة؛ لأن غاية ما فيه أنه بدأ بالعشاء قبل المغرب ظناً منه أن ذلك جائز وهذا لا بأس به, لكن في المستقبل إذا دخلت وأنت لم تصلِ المغرب والناس يصلون العشاء فانو المغرب, ثم إن كنت دخلت في أول ركعة, فإذا قام إلى الرابعة اجلس وتشهد وسلّم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء, وأما إذا كان دخلت معه في الثانية فسلم معه؛ لأنك صليت ثلاثاً, وإن دخلت معه في الثالثة فاقض ركعة.
إذاً: صلاته صحيحة، لأن غاية ما فيه أنه قدم العشاء على المغرب جهلاً منه وهذا لا يضر، لكن كلامنا في المستقبل: هل إذا أتيت والناس يصلون العشاء: هل أدخل بنية العشاء أو أصلي المغرب وحدي ثم أدخل معهم بنية العشاء، أو أدخل معهم بنية المغرب؟
نقول: أدخل معهم بنية المغرب، إن دخل في الركعة الأولى إذا قام الإمام للرابعة يجلس هو ويقرأ التحيات ويسلم ثم يقوم ويصلي مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء، وإن دخل في الثانية يسلم مع الإمام؛ لأنه أتم ثلاثاً، وإن دخل في الثالثة قضى ركعة، وإن دخل في الرابعة قضى ركعتين.
الجواب: هؤلاء أخطئوا، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات, ويؤدون العمرة ثم يذهبون إلى جدة , أو إذا انتهوا من جدة رجعوا إلى أول ميقات مروا من عنده وأحرموا منه, فإذا كانوا أتوا من الرياض فالواجب عليهم أنهم لما أرادوا الدخول في النسك أنهم ذهبوا إلى السيل وهو قرن المنازل وأحرموا من هناك، أما والأمر كما قلت: أحرموا من جدة فإن العلماء يقولون: إن من أحرم من غير الميقات يلزمه دم أي: أنه يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء, هذا إن كان غنياً, وإن كان فقيراً فعليه أن يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وأما الصغير الذي لم يبلغ فليس عليه شيء.
الجواب: اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر؛ لأن معاذ بن جبل كان يصلي بقومه صلاة نافلة وهم فريضة, وهذا من أعظم ما يكون من اختلاف, ومع هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أرى أن الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ, وأما الزواج فالزواج صحيح وليس فيه إشكال.
وليس عليك إثم إن شاء الله فيما سبق؛ لأنك جاهل، لكن هذه الدراهم التي دخلت عليك دخلت عليك حراماً: بالكذب، وخيانة الدولة، وأظن صاحبك هذا أنت ظلمته الآن وأدخلت عليه ما هو حرام عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)وذكر أن نصر المظلوم أن يمنع من الظلم، فإن تيسر لك فتصدق، وإن كنت فقيراً وبقيت حتى أراد الله أن تنتقل من الدنيا فإن شاء الله ما عليك شيء؛ لأن هذا حق لله، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
ولو كان موافقاً، وهو الذي عرض عليك أليس المترابيون يوافقون؟ والذين يتعاملون بالربا الآن هل هم مجبورون أم مختارونهم مختارون, ولهذا لا تردها عليه هو, تصدق بها.
الجواب: إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً, لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة, إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.
وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح, يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
الجواب: حديث علي بن أبي طالب هذا ضعيف, وحفظ القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام (تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُقلها).
الجواب: إذا كان سور المسجد قد أحاط بها, وهي مقتطعة منه فهي منه, أما إذا كان لم يحط بها السور فليست من المسجد, وينبني على ذلك إذا قلنا: إنه من المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها, وأنه إذا دخلها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, وأنه لا يجلس فيها وهو جنب إلا بوضوء, وإن الحائض لا تمكث فيها.
ويمكنك أن تدخل إليها لأخذ كتاب للاستفادة منه في طلب العلم ولو كنت جنباً؛ لأنك مار والله يقول: وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43].
الجواب: يعني: تبادل السيارات قديمة وجديدة مع دفع الفرق, هذا لا بأس به, يعني: يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرق؛ لأن السيارات فيما بينها ليست ربا, والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية, يجوز أيضاً أن تشتري ثوباً يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل, ويجوز أيضاً أن تشتري ساعة أو قلماً بقلم آخر ولو بعد مضي مدة, الأموال التي ليست ربوية لا بأس أن يتفرد بها ولا بأس ما دام أنه يعين الثمن.
وبعضهم يقول: لعلة جهالة الثمن السيارة القديمة يمنع هذا البيع.
والصحيح أنه لا جهل؛ لأنه لا يتم البيع إلا بعد معرفة الثمن، فإذا علم مثلاً أن قيمة الجديدة خمسون ألفاً وقال: أعطني عشرين ألفاً عرف أن سيارته كم قومت؟ بثلاثين، ليس هناك جهالة.
الجواب: إذا كان المسجد الذي دخلته وأنت مسافر مسجد طريق كالذي في المحطات مثلاً فالأصل أنهم مسافرون, أو مثلاً في المطار أحياناً يكون الإنسان في المطار في انتظار ويأتي الوقت, ويدخل ويجد الناس يصلون فالقرينة تدل على أن هذه صلاة سفر, أما إذا كان المسجد مسجد بلد فالأصل أنهم مقيمون, فتقضي على أن الإمام مقيم وتكمل أربعاً.
الشيخ: أما الحجر في المسجد للصلاة فهذا اختلف فيه العلماء على قولين: منهم من أجازه, ومنهم من منع.
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه حرام, وأن السبق لا يكون فيما يوضع في الصف, السبق يكون في بدن الإنسان.
ومن العلماء من يقول: إنه جائز، ولكن إذا أقيمت الصلاة بطل حقك, والذي يظهر: أنه لا يجوز في الصلاة.
أما في حلقات العلم فهو أهون, ولئلا يفضي إلى أن يتقدم الصغار الذين لا يفقهون من المدرس شيئاً على الكبار الذين يفهمون ويعلمون, على كل حال فهو أهون من الحجز في الصلاة.
ولا أظن أن الحجر يكون كل المسجد للطلبة, يمكن يحجز صف أو صفين.
وبالنسبة للصلاة هل ينكر عليهم، أو يرفع ما يحجز به؟
لا يرفع؛ لأن المسألة فيها خلاف, وإذا كان فيها خلاف ورفعت وصار فيها نزاعاً مفسدته أكبر من كونه يحجز, وكل شيء يؤدي إلى الخلاف والنزاع فتجنبه, الخلاف شر لا خير فيه.
الجواب: هذا السؤال يقع كثيراً, وأنا أسألكم الآن: هل هذا حق أو باطل؟ بمعنى: هل هذه المكافأة التي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أم لا؟
لم يقم بالعمل, إذا لم يقم بالعمل صار أخذ المال بغير حق, وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماماً, مع ما في ذلك من خيانة للأمانة, حتى ولو وافق الرئيس المباشر على مثل هذا العمل فهو خائن, والمال ليس ماله -أعني الرئيس المباشر- حتى يتصرف به كيف يشاء, المال مال الدولة.
وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع, وأنه يريد الخلاص, والخلاص لا أقول يرده إلى الدائرة؛ لأنه ستكون هناك مشاكل, إلا إذا علم أنه إذا رده إلى الدائرة صارت المحاكمة على رئيسه, فهذا لا بأس, أنا أحب أن مثل هؤلاء الرؤساء الذين يعملون مثل هذه الأعمال أنه يبين أمرهم حتى يتخذ أمامهم الإجراءات اللازمة, أما التلاعب فلا يجوز فهذه أمانة.
فأقول لهذا الأخ: اجعل الدراهم هذه في مسجد؛ لأن المسجد مما يلزم الدولة بناؤه, أو ما أشبه ذلك من مصالح المسلمين, وتبرأ بذلك ذمته, وإنني بهذه المناسبة: أحذر الرؤساء والمدراء الذين يعملون مثل هذا العمل, وأقول: اتقوا الله فيما وليتم عليه, واتقوا الله أيضاً فيمن تحت أيديكم من الموظفين, لا تطعموهم ما لا يحل لهم, ولا تخونوا الدولة بأن تعطوا من لا يستحق.
الجواب: المسح على الشراب من أول مرة مسح بعد الحدث, ليس هو من اللبس ولا من الحدث, مثلاً: لو فرضنا أن إنساناً لبس لصلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الفجر من الغد, أي: أنه بقي على طهارته كل اليوم, ثم مسح أول مرة لصلاة الفجر من اليوم الثاني فإنه يمسح يوم وليلة من مسحه؛ لأن ما قبل المسح لا يعد من المدة.
الجواب: أما النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام معه ذات ليلة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية رحمة إلا سأل, ولا بآية وعيد إلا تعوذ, ولا بآية تسبيح إلا سبح. هذا ثابت.
أما في الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء, لكن إذا قاله الإنسان فلا بأس, إذا سبح عند آية تسبيح أو سأل عند آية رحمة, أو تعوذ عند آية وعيد, أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر اسمه فلا بأس, إلا أنه إن كان مأموماً وكان هذا يشغله عن استماع قراءة الإمام فلا يفعل؛ لأن استماع قراءة الإمام أهم.
وإذا ورد اسم نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يصلى عليه، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يصلى عليه, حتى إن بعض العلماء قال: إذا ذكر اسمه وجب على السامع أن يصلي عليه لحديث أبي هريرة : (رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلِ عليَّ) صلى الله عليه وسلم.
الجواب: يقول الله عز وجل: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ هؤلاء هم بأنفسهم يطلبون إلى الله الوسيلة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أي: يفعلون ما يقربهم إلى الله, فمثلاً: الأنبياء من الناس من أشرك بهم, فمثلاً عيسى عليه الصلاة والسلام اتُخِذ إلهاً نقول هذا الذي اتخذتموه إلهاً وهو عيسى هو يبتغي إلى الله الوسيلة والقرب إلى الله, فهو محتاج إلى الله، فكيف تدعونه وهو نفسه محتاج إلى الله؟!! هذا معنى الآية.
الجواب: أولاً: أنت والأخ سلَّمتما قبل السؤال وهذا ليس من السنة؛ لأن الصحابة إذا جلسوا مع الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال, لكن من قدم سلّم, أكثر الناس الآن -كما تفضلتم- إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع.
أما بالنسبة لمسافر أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فهنا أدرك التشهد الأخير, نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته أربع ركعات, فأتم أربع ركعات, وأما الحديث الذي أشرت إليه: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهذا في إدراك الجماعة, ليس في كون الإنسان يقضي ما فاته, وبينهما فرق, فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير, فنقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.
الجواب: أنت الآن حكمت على نفسك, تقول: جمع الظهر والعصر، هل الجمعة تسمى ظهراً؟!
لا. انتهى الموضوع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع إلا بين الظهر والعصر؛ لأنهما صلاتان متشابهتان نهاريتان فجمع بينهما, أما الجمعة فلا تجمع مع شيء بعدها أبداً ولا قبلها, الفجر لا تجمع مع الجمعة, والعصر لا تجمع مع الجمعة.
السائل: وما حكم صلاته؟
الجواب: أنا أرى أنه يجب عليه الإعادة؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) والأصل أن الصلاة تفعل في وقتها, ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم العصر جمعاً إلا مع الظهر, فتبقى صلاة الجمعة مستقلة, ولهذا الجمعة بينها وبين الظهر فروق كثيرة تزيد على عشرين فرقاً, لكن مع الأسف الناس صاروا يفعلون ما يريدون, حتى في الجمع الآن يجمعون بأدنى شيء, لو جاءت قطرات يسيرة من السماء قالوا: اجمع, مع أنه لا توجد مشقة.
وأما القدر الذي يجمع به في المطر قال العلماء: هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة, لا بد من شرطين:
يبل الثياب بمعنى: أن الثياب تكون رطبة, والنقط اليسيرة لا تجعل الثياب رطبة, وأيضاً توجد معه مشقة إذا كان في الشتاء, لكن في أيام الصيف إذا كان المطر يبل الثياب تجد فيه مشقة أم راحة؟ تجد فيه راحة, يبردك وينشطك, ولا يجوز أن نتعدى حدود الله, أي إنسان يجمع بلا عذر فهو كبيرة من كبائر الذنوب, ولا تصح الصلاة إذا كان الجمع جمع تقديم, الصلاة الثانية لا تصح؛ لأنها صليت قبل وقتها.
شخص يريد شراء سيارة، فذهب إلى بيت التمويل، فيقوم هذا البيت بشراء السيارة التي يريدها الشخص، ومن ثم تحويلها باسمه، على أن يكون ثمن بيعها له أكثر من ثمن شرائها هو، ويقوم الشخص بدفع الأقساط إلى بيت التمويل.
الجواب: يعني: مثلاً يذهب إلى بيت التمويل يقول: أنا أريد السيارة فيشتريها باسمه وينقد الثمن ثم يبيعها على هذا الطالب بأكثر من الثمن مقسطاً!
هذه حيلة على الربا, يعني: بدل من أن يقول: خذ خمسين ألف ريال قيمة السيارة, وهي عليك بستين ألف إلى أجل, أتى بهذا البيع الصوري, بيت التمويل الآن لولا أن هذا الرجل جاء يطلب السيارة هل يشتري السيارة؟ لا, ولو أن طالب السيارة قال: اشتريها بقيمتها, بمعنى: تشتريها بخمسين ألف وآخذها منك بالتقسيط بخمسين ألف هل يقبل بيت التمويل؟
أقطع أنه لا يقبل, إذاً: ما الذي قصد بيت التمويل من هذه المعاملة؟ قصد الزيادة, فهذا -في الحقيقة- قرض بزيادة لكنه بحيلة (لفة) ومعلوم أن الله عز وجل لا تنفع عنده الحيل, فهو يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور [غافر:19] فلو قيل لبيت التمويل: ما قصدك بشراء هذه السيارة وبيعها على هذا الرجل؟
لقال بكل تأكيد: إن قصده الزيادة, ولا يمكن أن يدعي أن قصده الإحسان إلى هذا الرجل أبداً, يقول بعض الناس: -مثلاً- لو أن الرجل المشتري قال: لا أريد السيارة، قبلها بيت التمويل, فنقول: أولاً هذه حجة لا تنفع عند الله؛ لأن هذا الذي طلب السيارة هل سيتركها؟
لا يتركها وهو يريدها, ولهذا لو أحصيت ألف معاملة من هذا النوع ما وجدت واحداً منهم هَوَّن, فلا تغتر بعمل الناس.
والفائدة التي يأخذها هذا الرجل تعتبر ربا, والربا الصريح الذي تفعله البنوك أهون من هذا؛ لأن الربا الصريح ربا يدخل الإنسان فيه على أنه عاص لله ويحاول أن يتوب, أما هذا فيدخل فيه على أنه مباح, وهذا لا يجوز, اليهود تحيلوا على محارم الله بأدنى من هذا, حرم الله عليهم الشحوم قال: لا تأكلوا الشحوم, فماذا كانوا يصنعون؟ قالوا: نذوب الشحم ثم نبيع الشحم ونأخذ الثمن, الصورة الآن هل أكلوا الشحم؟ ما أكلوه ولا باعوا الشحم على طبيعته وأيضاً ذوبوه, حتى لا يقال: إنكم بعتم ما حرم عليكم وأكلتم ثمنه, فذوّبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه, والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم ثم جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها).
وكذلك أصحاب السبت حرمت عليهم الحيتان يوم السبت فابتلاهم الله وجعل الحيتان تأتي يوم السبت شُرّعاً على وجه الماء من كثرتها, وغير يوم السبت لا يرونها, فقالوا: ماذا نعمل؟ لا يمكن أن تذهب هذه الحيتان بدون أكل, عملوا شبكة يضعونها يوم الجمعة, فتأتي الحيتان تدخل في الشبكة يوم السبت فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها, وقالوا: نحن ما صدناها يوم السبت، صدنا يوم الأحد, فماذا عوقبوا؟ عوقبوا في الدنيا يداً بيد, قال الله تعالى: فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ [البقرة:65] فكانوا قردة تتعاوى والعياذ بالله.
لا يجوز -أبداً- أن نستحل محارم الله بالحيل إطلاقاً, وإن أفتاك الناس وأفتوك, فكر أنت بنفسك, هل هذا إلا حيلة؟
أما لو كان هذا بيت التمويل عنده سيارات يأتي زيد ويبيع عليه نقداً بخمسين, ويأتي عمرو ويقول: أنا أريدها مقسطة فيقول: بستين فهذه لا بأس, لكن كونه لا يشتري إلا لأجل يأخذ الربا هذا لا يشك الإنسان أن هذا حيلة.
إذا كان يجب عليه الإنسان أن يتوب ولا يتعامل بهذا, فإن كان لم يعلم بأنه حرام فما أخذه فهو حلال, وإن كان قد علم وعاند فهذا محل نظر, قد نقول: إذا تاب فله ما سلف كما قال الله عز وجل: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275] وقد يقال: لا هذا الرجل معاند فيجب عليه أن يتصدق بكل ما أخذ من هذا.
بارك الله فيكم وزادنا وإياكم علماً نافعاً وإلى اللقاء إن شاء الله في الخميس القادم, نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر