أما بعد:
فهذا هو اللقاء الثاني والتسعون بعد المائة من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو الثلاثون من شهر رجب عام (1419هـ).
نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام عن شيءٍ من آيات الله عز وجل.
الأول: الإيمان بلقاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه.
الثاني: أن يتجنب محارم الله، وأن يقوم بما أوجب الله خوفاً من عقاب الله تعالى، فيلزم كل إنسان أن يؤمن بلقاء الله عز وجل لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ [الانشقاق:6]، وقال تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:22] فمن خاف هذا المقام بين يدي الله عز وجل فله جنتان.
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن:47] سبق الكلام عليها.
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن:53].
قال تعالى: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ [الرحمن:54] تأمل أو تصور هذه الحالة! إنسان متكئ مطمئن مستريح، يريد أن يتفكه من هذه الفواكه هل يقوم من مكانه الذي هو مستقرٌ فيه متكئ ليتناول الثمرة؟ لا، بيَّن الله ذلك بقوله: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ [الرحمن:54] قال أهل العلم: إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو يشتهيها أنهرع الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه، لا يحتاج إلى تعب أو قيام، بل هو متكئ ينظر إلى الثمرة مشتهياً إياها، فتدلى له بأمر الله عز وجل مع أنها جماد، لكن الله تعالى أعطاها إحساساً بأن تتدلى عليه إذا اشتهاها، ولا تستغرب الآن كل الأشجار في الغالب تستقبل الشمس! انظر إلى وجوه الأوراق في أول النهار تجدها متجهةً إلى المشرق، في آخر النهار تتجه إلى المغرب، فيها إحساس، كذلك أيضاً: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ [الرحمن:54] قريب، يحس إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين يديه. قال تعالى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [الرحمن:55].
وهناك وجه آخر: قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أي: أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيرها، وعلى القول الأول: يكون قاصرات مضافاً إلى الفاعل، وعلى الثاني: يكون قاصرات مضافاً إلى المفعول، أي: أن طرفهن قاصر على الأزواج، أو أنه قاصرٌ طرفه عليها.
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ [الرحمن:56] (لم يطمثهن) أي: لم يجامعهن، وقيل: إن الطمث مجامعة البكر، والمعنى: أنهن أبكار لم يجامعهن أحدٌ من قبل، لا إنس ولا جن، وفي هذا دليلٌ واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة.
الجواب: نعم، ما دام مميزاً فإنه لا يعتبر قاطعاً للصلاة، حتى دون السابعة قد يكون مميزاً؛ لأن القول الراجح أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، سواءً كان دون السابعة أو في السابعة أو فوقها.
الجواب: الضابط في الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة، وهذا يرجع على أنك إذا وجدت حديثاً ما أن هذا شرك، انظر إلى قواعد الشريعة بالنصوص الأخرى فإن كان مثله يخرج من الملة فهو شركٌ أكبر، وإن كان لا يخرج فهو شركٌ أصغر.
إذاً.. لا بد إذا جاءت النصوص بأن هذا شرك أن نعيد هذا النص إلى القواعد العامة للشريعة، إذا وردت النصوص بالشرك، ولكنه بمقتضى القواعد العامة للشريعة لا يخرج من الإسلام، فهو شركٌ أصغر، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك).
أما بالنسبة لجعل المعاصي كلها شركاً فهذا نعم، بالمعنى العام؛ لأن المعاصي إنما تصدر عن هوى، وقد سمى الله تعالى من اتبع هواه متخذاً له إلهاً، فقال: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ [الجاثية:23] إذاً عندنا ثلاثة أشياء:
الإطار العام: وهو أن كل معصية فهي نوعٌ من الشرك؛ لأنها صادرة عن الهوى، وقد جعل الله تعالى من اتخذ هواه إلهاً جعله متخذاً له إلهاً.
الثاني: الشرك إذا أطلق، فهل نحمله على الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟
نقول: ننظر إلى القواعد العامة في الشريعة إن اقتضى أن يكون خارجاً عن الإسلام فهو أكبر وإلا فلا.
الجواب: المعروف أن المساء يكون من الزوال إلى منتصف الليل، وأن الصباح يكون من طلوع الفجر إلى الزوال، لكن كلما قرب من الفجر مثلاً فهو أدنى إلى الإصابة، وكلما قرب إلى المساء فهو أدنى إلى الإصابة، لكن هناك أشياء ينص على أنها بعد الغروب، مثل: (من قرأ آية الكرسي في ليلة)، ومثل: (من قرأ في ليلته الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه) فالمهم ما قيد في الليل فهو بالليل، وما لم يقيد فالمساء واسع.
الجواب: نعم صحيح؛ لقوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المعارج:30].
الشيخ: هل هناك أحد أكبر من الله؟
السائل: هذا شائع عندنا.
الشيخ: هذا أشد وأشد؛ لأنه جعل مرتبة الخالق دون مرتبة المخلوق فلا يجوز، وإذا سمعت أحداً يقول هذا فانصحه، وقل له: كلامك يعني أن الخالق أدنى مرتبةً من المخلوق الذي جعلته شفيعاً إليه.
الجواب: هذا ينظر لموضوع الكلمات التي يريد أن يراجعها ليتقوى بها، أحياناً تكون المواضيع سيئة، فإذا كانت مواضيع سيئة فإنه لا يمكن أن نأخذ بالقشور واللب فاسد، أما إذا كانت مواضيع مباحة فلا بأس.
الجواب: جاهلاً أم عامداً؟
السائل: عامداً.
الشيخ: يدري أنه حرام؟
السائل: والله لا أدري لأنه سألني رجل...
الشيخ: المهم أنه إذا كان يعلم أنه حرام فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وإن كان لا يدري أو يدري ولكن يظن أنه يجوز له في حال الزحام ألا يرتب، فهو جاهل ولا شيء عليه.
الجواب: هذا غلط، هذا من باب النصيحة، إذا رأيت إنساناً يفعل مع أحدٍ ما لا ينبغي، فبلغه، فليس هذا من الغيبة ولا من النميمة، اذكر اسمه، ما هي الفائدة إن لم تذكر اسمه؟! ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـفاطمة بنت قيس وقد أتت إليه تخبره أنه خطبها ثلاثة: معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: (أما
الجواب: الانشغال عن صلاة الجمعة بالبيع والشراء بعد الأذان أشد من الانشغال عن صلاة الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة تصح من المنفرد، وصلاة الجمعة لا تصح.
ثانياً: الحكم بالنسبة لصلاة الجماعة يتعلق بالإقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار)، وأما الجمعة فيتعلق بالأذان.
السائل: هل تصح بعد هذا عند الإقامة في صلاة الجماعة يعني: لو اشترى أو باع؟
الشيخ: هو آثم بلا شك، لكن هل يصح أم لا يصح؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينه عن البيع والشراء بعد الإقامة، لكن في الجمعة أمر الله بتركها، فقال: وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9] ففي الجمعة إذا باع أو اشترى بعد الأذان وهو ممن تلزمه الجمعة فالبيع باطل، أما صلاة الجماعة فأحتار الآن فيه، أتوقف الآن.
الجواب: الخوف من غير الله إذا اقتضته الطبيعة والجبلة فليس على الإنسان شيء، وأما إذا كان خوف تقرب وتعظيم فهذا هو الذي يكون من الشرك، خوف الإنسان من السبع لا بأس به، خوفه من النار، خوفه من الغرق، خوفه من العدو، هذا لا بأس به، لكن الأخير إذا كان الخوف من العدو مع وجوب الجهاد يؤدي إلى ترك الجهاد فهذا حرام، لقوله تعالى: إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [آل عمران:15] الآن خوفك من الله هل هو كخوفك من الأسد؟ لا، خوفك من الله خوف إجلال وتعظيم وهيبة، وأما خوفك من الأسد فليس كذلك، خوف من شره فقط وتهرب منه.
السائل: ما حكم الخوف من القبر؟
الشيخ: هذا شرك أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يخاف منه، لا يخاف من دعائه؛ لأنه انقطع عمله، ولا يخاف من ضرره لأنه انقطع، هذا من الشرك الأكبر؛ لأنه لا يمكن إلا أن يكون خوف تعظيم ومحبة واعتقاد أنه ينفعه أو يضره، وهو لا ينفع ولا يضر.
السائل: خوف الشخص من الحي أن يؤذيه، ما الضابط في هذه المسألة.
الشيخ: صحيح، لا يمكن أن يكون هذا شركاً، لكن قد يكون إذا منعه من واجب صار حراماً لأجل هذا.
الجواب: أما ضربه للصلاة فلا يجوز قبل العاشرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حددها.
وأما ضربه للتأديب فلا بأس ولو قبل العاشرة إذا كان ينتفع بذلك ويتأدب.
ويضرب لعشر للصلاة ولغير الصلاة في السن الذي ينتفع فيه بالتأديب يضرب، ويقيد الضرب في كل أحواله بأنه غير مبرح.
الجواب: يرى بعض العلماء: أن قراءة الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، حتى في المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإنه يكبر ويركع مع الإمام، ولكن لا يعتد بهذه الركعة، وهذا القول ضعيف بلا شك، ويضعفه حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أخبره: أنه عجل وأسرع ليدرك الإمام راكعاً، قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولو كان لم يدرك الركعة لأمره أن يقضيها، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قضائها يدل على أنه بإدراك الركوع يدرك الركعة، هذا من جهة الأثر.
أما من جهة النظر أن يقال: قراءة الفاتحة متى تكون؟ في أي حال؟ القيام الآن سقط لوجوب متابعة الإمام، فيسقط الذكر الواجب له تبعاً له.
وهذا هو الصحيح: أن الإنسان إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
الجواب: لا يفهم منه ذلك؛ لأن الحديث الذي أشرت إليه قال: (فمن أتى بهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن) أي: ومن لم يأت بهن على هذا الوجه، يجب أن يحمل الحديث على هذا؛ لوجود أحاديث أخرى صريحة في أن تارك الصلاة كافر، وطريقة الراسخين في العلم ألا يتبع المتشابه المحتمل ويدع الشيء الواضح، فما دام عندنا شيء واضح في أن تارك الصلاة كافر، فإننا نحمل ما يمكن أن يعارضه أو لا يعارضه نحمله على الوجه الذي لا يعارضه حتى تبقى النصوص كلها محكمة.
وأما هل العمل شرط في صحة الإيمان؟
فنقول: العمل منه شرط الإيمان، ومنه ما ليس بشرط، فالصلاة فعلها شرط في أصل الإيمان وليس في كماله، فمن لم يصل فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تسلم على رجل أجنبي؛ لأن هذا فتنة -لا سيما إذا كانت شابة- وأصل السلام سنة، فكيف إذا خيف منه الفتنة، فإنه يسقط استحبابه، حتى لو دخلت عليه في الدكان لا تسلم، تسأله عن الحاجة التي تريدها ثم تذهب.
الشيخ: لا بأس، أرى أن يجيب زوجته لهذا؛ لأنه يحفظ الطفل من الذهاب يميناً وشمالاً، أو عن الذهاب إلى الجيران ويوضع له أشرطة فيها خير له، وكون الصور متحركة لا يضر؛ لأن هذا التحرك تحرك فني حسبما صمم، فلا أرى فيه بأساً.
الجواب: والله في الشرع لا أستطيع أن أعبر عن الشرع، أعبر عن رأيي في الموضوع، وأرجو من إخواني الذين يسألون ألا يوجهوا السؤال لواحد من الناس يقول: ما حكم الشرع، هذا إنما يصدق على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه مشرع، إلا إذا قيده وقال: ما حكم الشرع في نظرك، فلا بأس.
على كل حال: الذي أرى أن الذي يصلي ويترك، مع اعتقاده فرضية الصلاة، ليس بكافر لكنه فاسق، أما إذا ترك الصلاة بالكلية وعرفنا هذا الرجل لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد ولا مع الناس ولا منفرداً فهذا كافر، هذا ما نراه.
وبعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين: يرى أنه إذا ترك صلاةً واحدةً حتى خرج وقتها بلا عذر فهو كافر.
وبعضهم يقول: إذا ترك صلاةً وما يجمع إليها مثل: لو ترك الظهر مع العصر حتى غابت الشمس كفر، ولو ترك الظهر حتى دخل وقت العصر لم يكفر.
ولكن الذي أرى: أن من يصلي ويترك لا يكفر.
الجواب: صلاته صحيحة؛ لأن الشخص الأذان والإقامة في حقه سنة، حتى لو كانوا جماعة وتركوا الأذان والإقامة فصلاتهم صحيحة، لكنهم آثمون حيث لم يؤذنوا ولم يقيموا.
الشيخ: يشجعون الأندية ويحضرونها أم لا يحضرونها؟
السائل: يحضرونها.
الشيخ: يشجعونها ويحضرونها ولا يؤدون الصلاة.
السائل: يتكاسلون عن أداء الصلوات.
الشيخ: أرى أن هؤلاء خسروا دنياهم وأخراهم، حيث لم يستفيدوا من أعمالهم إلا هذا اللهو واللعب، وأضاعوا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإذا كنت تعرفهم جزاك الله خيراً فانصحهم وقل: اتقوا الله، هذه الأندية لا تنفعكم.
لكني أقول: والحمد لله في النوادي الآن شبابٌ صالح يحتضن الشباب ويوجههم، وإذا جاء وقت الصلاة صلوا، أي: لا نحكم على كل الأندية بأنها ليست مستقيمة، بل من الأندية ما فيها خير كثير.
الجواب: ظاهر كلام العلماء أنه حرام؛ لأنهم يقولون: إن السباع إذا كانت تصلح للصيد جاز بيعها وشراؤها، أما إذا كانت لا تصلح فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، هذه قاعدة الفقهاء، والمسألة تحتاج إلى نظر؛ لأنه قد يقال: إذا كانت لا تلهيه عن طاعة الله فإنه لا بأس بها، لكنها تحتاج إلى نظر، وإنما أخبرك الآن عن كلام الفقهاء، وأما رأيي فتحتاج إلى نظر.
الجواب: أولاده كفار أم مسلمون؟
السائل: مسلمون.
الشيخ: لا يعطى أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
الجواب: يجوز للإنسان أن يأكل البصل والثوم، ولو كان قرب وقت الصلاة إذا كان لا يريد التحيل على ترك الصلاة، ولكن إذا جاء وقت الصلاة والرائحة لا تزال في فمه فلا يحضر المسجد، ولعله يحاول أن يستعمل من الأشياء ما تزول به الرائحة، حتى يحصل له حضور المسجد.
الجواب: من كان في المسجد الحرام يمكنه مشاهدة الكعبة فلا بد أن يشاهد الكعبة، وأن يكون متجهاً إليها بجميع بدنه.
السائل: الأعمدة، وبالنسبة إذا امتد الصف إلى خارج المسجد لا يستطيع.
الشيخ: أما خارج المسجد فالآن والحمد لله جعلوا البلكات متجهة إلى الكعبة بالضبط، كل الساحات التي حول المسجد اتجاهها إلى الكعبة يقيناً، وكذلك السطح، أما الداخل فهم الآن وضعوا خطوطاً دقيقة تدل الإنسان على مواجهة الكعبة.
السائل: وهل الرؤية شرط؟
الشيخ: ليست شرطاً، المهم أن يكون متجهاً إلى الكعبة، حتى لو حال بينه وبينها عمود.
السائل: بالنسبة يا شيخ للصفوف المتقطعة، أحياناً الإنسان يكون في الدور الثاني، وقامت الصلاة، هل يجب عليه النزول لملء الصفوف السفلى؟
الشيخ: لا يجب، لكنه يتقدم ويكمل الصف الأول فالأول في نفس الدور الثاني.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر