الشيخ: لابد أن يحرم من الميقات.
السائل: حتى لو أراد أن يبقى في جدة عدة أيام؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: ولو طالت مدة الإحرام؟
الشيخ: والمسألة -يا أخي- بسيطة يحرم من الميقات، وينزل إلى مكة، ويقضي عمرته، ويرجع في خلال ثلاث ساعات، أو يبقى في إحرامه، يبقى في إحرامه في جدة .
السائل: يبقى في إحرامه في جدة مهما طالت المدة!
الشيخ: مهما طالت المدة.
الشيخ: لا.
السائل: لا تصح!
الشيخ: لا تصح الوكالة في الطواف، ولهذا لما قالت أم سلمة: إنها تريد أن تطوف، وكانت مريضة, أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركب, وأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة.
السائل: نعم، يعني: وإذا حصَّل فيه مشقة على بعض الركاب!
الشيخ: حتى وإن حصلت فيه مشقة.
السائل: لا يصح!
الشيخ: لا يصح، يُحمل.
السائل: يُحمل!
الشيخ: إي نعم.
السائل: أثابكم الله.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساك الله بالخير يا شيخ!
الشيخ: الله يمسيك بالخير.
السائل: القارن إذا أدى العمرة، هل يحلق أو لا يحلق؟
الشيخ: لا، ما يحلق.
السائل: القارن!
الشيخ: ما يحلق؛ لكن الأفضل أن القارن يحوِّل قرانه إلى عمرة؛ ليصير متمتعاً.
السائل: طَيِّبٌ! يريد أن يقرن! هل يحلق أو لا يحلق؟
الشيخ: نحن نقول: هذا الذي قلته الآن، القارن إذا وصل إلى مكة ماذا يريد يعمل؟
السائل: إذا وصل إلى مكة ؟
الشيخ: ماذا يريد أن يعمل؟
السائل: يريد أن يطوف ويسعى.
الشيخ: يطوف ويسعى، ويبقى على إحرامـه إلى يوم العيـد, نقول له: الأفضل إذا طفت وسعيت أن تقصِّر وأن تحِل, تحِل، وإذا كان يوم ثمانية تحرم بالحج هذا الأفضل.
السائل: وإذا بقى على قرانه لا يحلق.
الشيخ: لا يحلق، معلوم؟!
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: ولكن الأفضل أن يكون متمتعاً، وليس هناك فرق بينهما من جهة الحج، كلهم عليهم هدي.
السائل: ما هناك فرق إلا إن كان السعي, القارن عليه سعي واحد.
الشيخ: إي نعم.
السائل: كذا أو لا يا شيخ؟!
الشيخ: بلى. بلى.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: فأنت اخترت الأفضل وهو التمتع.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: شخص جاء من اليمن بعمرة، وكانت نيته أن يحج لنفسه، لَمَّا وصل مكة حصَّل حجة بفلوس، وقام أحرم من مكة وذهب عرفات دون أن يرجع إلى الميقات؟
الشيخ: إي نعم؛ لكن هل أتى بالعمرة من قبل؟
السائل: نعم.
الشيخ: أتى بالعمرة من الميقات؟
السائل: نعم.
الشيخ: وتحلل منها؟
السائل: وتحلل من هنا من مكة .
الشيخ: وحج من مكة لغيره؟
السائل: نعم.
الشيخ: لا مانع في ذلك إذا كان قد أدى العمرة، وإذا كان قد أدى حجة لنفسه من قبل.
السائل: قد حج لنفسه نعم.
الشيخ: لا مانع في ذلك.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائلة: لو سمحت -يا فضيلة الشيخ- أنا أخي يعمل في جيزان ، وأنا أريد أن أحج معه, فهل يمكن أن أذهب من الرياض على جيزان ، ونحرم من هناك؟
الشيخ: لا. هو -إن شاء الله- يأتي من جيزان ، يأتي من جيزان إلى الرياض .
السائلة: إلى الرياض ؟
الشيخ: إي نعم.
السائلة: وأسافر معه.
الشيخ: وتسافرون جميعاً.
السائلة: بالنسبة لي أنا أشتغل هنا، وجئت مع الناس الذين أشتغل عندهم, هذا السفر حرام؟
الشيخ: كيف؟
السائلة: أنا نزلت من مصر هنا عند الناس هؤلاء الذين أنا معهم.
الشيخ: جئتِ من مصر ؟
السائلة: نعم، من غير أخ، ولا شيء جئت وإياهم هم.
الشيخ: بدون محرم؟
السائلة: بدون محرم، هل سفري هذا حرام؟
الشيخ: إي والله! هذا حرام، لا يجوز.
السائلة: وإقامتي عندهم حرام؟
الشيخ: لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم, سواء كان للحج أو للعمرة أو لغير ذلك.
السائلة: أنا سافرتُ معهم أيضاً في العمرة في رمضان، هذه أيضاً لا تصلح؟
الشيخ: إي والله! لا يصلح، بارك الله فيكِ؛ لكن عليك الآن أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذا, وأن تعلمي أنه لا سفر للمرأة إلا بمحرم, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه.
السائلة: هناك أناس ينظمون للحج بهذا، لا يصلح أيضاً أطلع معهم؟
الشيخ: أبداً, المحرم الذي في جيزان يجيء، وتروحي أنتِ وإياه إلى الرياض .
السائلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: بارك الله فيكِ.
الجواب: الحبوب التي تمنع الدورة ثبت عندي من طرق متعددة عن الأطباء أنها مضرة, وأنها بالنسبة للمرأة التي لم تتزوج ربما تؤدي إلى العقم, وعدم الولادة, وهذا شيء يضر.
والذي أنصح به نساء المؤمنين أن يتجنبن هذه الحبوب؛ اللهم إلا عند الضرورة القصوى، وبعد مراجعة الطبيب.
السائلة: شكراً.
الشيخ: بارك الله فيكِ.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: ما هي أحكام النسك كالقران، والتمتع، والإفراد؟
الشيخ: أنواع النسك بارك الله فيك ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران.
التمتع: معناه أن يحرم أولاً بالعمرة في أشهر الحج التي أولها شهر شوال, ويأتي بها كاملة، ويتحلل، ثم يحرم بالحج في نفس السنة, وسُمِّي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له.
وأما القران: فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً, أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها.
وأما الإفراد: فأن يحرم بالحج مفرداً.
التلبية في النوع الأول: أن يقول: لبيك عمرة. فإذا شرع في الطواف قطع التلبية, وإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن قال: لبيك حجاً.
والتلبية في النوع الثاني: أن يقول: لبيك عمرة وحجاً.
والتلبية في النوع الثالث: يقول: لبيك حجاً.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: في يوم العيد؟
السائل: في يوم العيد، عيد النحر.
الجواب: يفعل الإنسان خمسة أنساك: الرمي؛ رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، عرفتَ؟
السائل: السعي أيضاً؟
الشيخ: نعم.
السائل: بالنسبة للجميع!
الشيخ: السعي بالنسبة للمتمتع مطلقاً, وبالنسبة للقارن والمفرِد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم, فإذا رمى الإنسان يوم العيد جمرة العقبة، وحلق أو قصر، حلَّ التحلُّل الأول, وإذا طاف وسعى، مع الحلق والتقصير، والرمي، فإنه يحلُّ التحلُّل الثاني.
الجواب: ذكرنا أن المتمتع عليه سعي ولابد, وأما القارن والمفرِد فإن سعيا بعد طواف القدوم لم يعيدا السعي مرة ثانية, وإلا سعيا بعد طواف الإفاضة.
الشيخ: يجوز ذلك, يعني: أنه يجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه, فإذا طاف للإفاضة أجزأه عن طواف الوداع, كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد لمن صلى الفريضة حين دخول المسجد.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: أيهما أفضل للمرأة: أن توكل بالرمي أم ترمي بنفسها, مع العلم أن هناك مشقة بالنسبة للمرأة كما تعلمون؟
الشيخ: لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن توكل في الرمي ما دامت قادرة عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196].
والرمي كما نعلم جميعاً جزء من أجزاء الحج, فيجب على القادر أن يقوم به, ولا يحل له أن يوكل سواء كان رجلاً أم امرأة, وتهاونُ بعض الناس اليوم في ذلك لا شك أنه خطأ, وأنه كما لا يُنِيْب الإنسان أحداً في المبيت عنه في مزدلفة ، أو في المبيت عنه في منى ، أو في السعي عنه، فإنه لا يجوز أن يُنِيْب في الرمي, ولولا أنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لولا ذلك لقلنا: إن من عجز عن الرمي فإنه لا يُنِيْب أحداً، بل يسقط عنه كغيره من الواجبات.
إذاً: فالأمر ليس بذاك الهين كما يتصوره بعض الناس بالنسبة للرمي.
وأما الزحام فكما نعلم جميعاً فهو موجود في الطواف, وموجود في السعي, مع أنه يمكن التخلص من الزحام بأن ترمي المرأة أو من كان غير نشيط، ترمي في الليل, ولهذا لم يرخِّص النبي صلى الله عليه وسلم لضَعَفَة أهله أن يوكلوا, بل أمرهم أن يتقدموا في آخر الليل في ليلة مزدلفة حتى يرموا قبل حَطَمَة الناس.
السائل: وهل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل بالنسبة لأهل العذر؟
الشيخ: المهم أني أريد منك أن تعرف أنت ومن سمع بأنه لا يجوز أن نتهاون في الرمي, وأن هناك متسعاً لفعله في الليل بدلاً من النهار.
وأما الرمي -أعني: رمي جمرة العقبة يوم العيد- فإنه جائز, لكن لم تَثْبُت السنة بتقييده بنصف الليل, وإنما جاء في السنة بأنه في آخر الليل أو في السحر أو كلمات نحو هذه, وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترتقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة, ومعلوم أن غروب القمر في الليلة العاشرة لا يكون إلا نحو ثلثي الليل.
والحاصل من كان يخشى من الزحام فإنه لا حرج عليه أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل -ليلة العيد-, ويرمي الجمرة إذا وصل, وإذا شاء أن ينـزل إلى مكة ويطوف ويسعى فله ذلك.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: نحن أهل جدة الآن، طبعاً إذا حصلنا فرصة وخرجنا إلى الحج نافلة وليست فريضة.
الشيخ: إي نعم.
السائل: بالنسبة لنا -مثلاً- يوم العيد، بعد أن يرجع مثلاً من مزدلفة يرمي جمرة العقبة الكبيرة, ولا يأتي معه بلبس وكل حاجة, يقصر وينـزل جدة ، يلبس ويُغَيِّر، ويخرج مرة ثانية إلى مكة ، هل في هذا شيء؟
الشيخ: ما فيه شيء.
السائل: في نفس اليوم يعني، بات في منى طبعاً.
الشيخ: إي نعم، ما فيه شيء، لكن الأفضل لجميع الحجاج أن يبقوا في يوم النحر, وفي أيام منى أن يبقوا في منى ، ليلاً ونهاراً.
السائل: ومعناه: إذا نزل ما فيه شيء؟
الشيخ: ما فيه شيء!
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يحفظك.
الشيخ: الإمام يقف ويجعل العمود وراءه, والصفوف من وراء العمود؟ أو أن العمود يكون في متوسط الصف الأول؟
السائل: في متوسط الصف الأول -بالضبط-, خلف الإمام تماماً.
الشيخ: الأحسن أن الإمام يتأخر ليكون العمود سترة له, ما دام المسجد واسعاً.
السائل: لا، للأسف!
الشيخ: غير واسع؟
السائل: نحن فعلنا هذا وصلَّى الناس في الشارع، يعني: المسجد صغير.
الشيخ: إذاً: يتقدم الإمام إلى الجدار حتى يكون الصف الأول يتكئ على العمود.
السائل: الصف الأول؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: يكون مرتصاً بجانبَي العمود، من الشمال واليمين؟
الشيخ: لا، ليس من الشمال واليمين, يكون العمود خلف الصف.
السائل: العمود خلف الصف!
الشيخ: بمعنى: أن الإمام يتقدم قليلاً حتى يكون العمود خلف الصف.
السائل: لو تقدم الإمام قليلاً لا يمكنه، لابد أن يرتصوا مع الإمام إذا كان ولابد.
الشيخ: ما فيه مانع إذا صار من الممكن لهم السجود.
السائل: يعني: يكون الإمام بين المصليين، لا يضر؟
الشيخ: لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون الوقوف بين السواري.
السائل: يعني: لو تقدم الإمام حدود -مثلاً- نصف متر، كفاية؟
الشيخ: أقل، أقل من نصف متر.
السائل: أو أقل؟
الشيخ: أقل.
السائل: أطال الله عمرك، شكراً.
الشيخ: بارك الله فيك.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: نويت أحج بنسك متمتع إن شاء الله؛ ولكن أريد أن أذهب أؤدي لي العمرة قبل الزحام، أي: في اليوم الخامس من ذي الحجة أو اليوم الرابع ثم أرجع إلى بلدي, ومن ثم أذهب -إن شاء الله- اليوم الثامن أو السابع للحج، فلا أدري هل هذا جائز؟
الشيخ: هذا ليس فيه بأس, أقول: لا حرج أن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ويأتي بعد ذلك للحج, وإن بقي هناك فهو أَكْمَل.
السائل: أَكْمَل؟
الشيخ: نعم.
السائل: بالنسبة لو أحرمت ونزلت على جدة ومن ثم هناك -إن شاء الله- أنا آتي مع حملة حج وأرجع إلى مكة مرة ثانية، وأؤدي العمرة وأبقى في مكة , هذا أفضل أم لا؟ يعني: أَمُرُّ على وادي السيل إن شاء الله؟
الشيخ: بالسيارات؟
السائل: بسيارة إن شاء الله.
الشيخ: على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم, ما دمت قد أردت الحج أو العمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَّت المواقيت قال: (هُنَّ لَهُنَّ ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة).
السائل: نعم، يعني: كذا يا شيخ! أنزل مكة محرماً، ومن ثَمَّ أرجع مكة , يعني: أحرم من وادي السيل وأمر من مكة وأنزل إلى جدة ؟
الشيخ: إي نعم، تحرم من وادي السيل وتنـزل مكة وتقضي العمرة وتخرج إلى جدة .
السائل: لا. أنا أقصد أنزل جدة لأنه تُمنع السيارات من أن تدخل، أنزل إلى جدة وآتي من هناك -إن شاء الله- في باص من جدة .
الشيخ: حسناً..حسناً!
السائل: لا بأس في ذلك إن شاء الله!
الشيخ: نعم.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: إيه، لا بد أن يزكوا عليها.
السائلة: على كل السنين التي فاتت؟
الشيخ: على كل السنوات التي مضت, لكن كما هو معروف المائتين والسبعين ألفاً ما جاءت دفعة واحدة.
السائلة: نعم؟
الشيخ: هل جاءت دفعة واحدة؟
السائلة: لم تأت دفعة.
الشيخ: إذاً يقدرون كم هي أول سنة, قد تكون أول سنة (10.000) مثلاً.
السائلة: أول سنة جاءت (200.000) دفعةً, وبعد ذلك السبعون جاءت بالتدريج على قدر خمس سنوات.
الشيخ: إذاً: المائتان معناه تزكى لخمس سنوات.
السائلة: الخمس سنوات كم سيصير عليها؟
الشيخ: كل ألف عليه (25 ريالاً), كل (10.000) فيها (250 ريالاً)، وعلى هذا فقيسي.
السائلة: حسناً! هم يريدون أن يتزوجوا ويشتروا بيتاً، وبهذا تكون الزكاة كثيرة وتنقص المال.
الشيخ: أبداً الزكاة تزيد في المال البركة.
السائلة: الله يسلمك، ويبارك فيك.
الشيخ: ولابد من الزكاة.
الشيخ: ما دمت اتفقت أنت وإياه على أنك تدفع له (10.000) ريال، ويعطيك بعد سنة سيارة (ديتسون) موصوفة بصفة كاملة فهو يعطيك السيارة.
السائل: يعطيني السيارة؟
الشيخ: سواء بلغت قيمتها (15.000) أو (20.000) أو (30.000)، هذا رزق الله عز وجل، كما أنها لو نقصت قيمتها ما تطالبه، ولو كنت أعطيته عشرة، وصارت عند تمام السنة بثمانية، ليس لك إلا سيارتك.
السائل: نعم، جزاك الله خيراً، هو فقط قيمتها يوم دفعت له العشرة كانت في تلك الأيام، في ذاك السوق، في السوق تلك الأيام: خمسة عشر.
الشيخ: على كل حال أنت لابد أنك تريد أن تربح.
السائل: نعم أريد أن أربح.
الشيخ: لكن أقول لك: إذا كان صاحبك فقيراً فيَحْسُن أنك تسهل عليه الأمر؛ لأن الرسـول عليه الصلاة والسلام ندب إلى ذلك, (فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة).
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وعليكم السلام
السائل: مساك الله بالخير.
الشيخ: مساك الله بالخير.
السائل: يا شيخ! اليوم كنت أنا وزميل لي في مطعم, وجئنا نريد أن نتحاسب، نريد أن ندفع الحساب، وقلت: والله! ما تدفع قرشاً، قال: والله! ما تدفع قرشاً، فالأخير أنه دفع وأنا ما دفعتُ، فهل هذا حلف له كفارة أو كيف؟
الشيخ: كفارته إطعام عشرة مساكين.
السائل: لا إله إلا الله، جزاك الله خيراً.
الشيخ: تجمع عشرة مساكين وتطعمهم بالغداء أو العشاء.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وأنا أشير عليك إذا حلفت أن تقيد اليمين بالمشيئة.
السائل: كيف بالمشيئة؟!
الشيخ: فتقول مثلاً: والله! إن شاء الله؛ لأنك إذا قلت: والله! إن شاء الله، حتى ولو ما حصل الذي تريد ما عليك شيء.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: هناك امرأة قالت: إن عندها أرضاً، وقالت: إن بيعت الأرض، فثلث القيمة التي تأتيها منها تعطيه للحرم، وذهبت للمسئولين هناك، ورفضوا أن يأخذوه، هل تقدر على أن تتبرع به لمسجد خارج مكة ، مع العلم أنها أرملة وبحاجة لهذه الفلوس, أو أنها تأخذها لنفسها, أو تعطيها للفقراء؟ وهي أرملة ما لها أحد.
الشيخ: وفي نيتها بقولها: أريد أن أخليها في الحرم لتبني مسجداً هناك؟
السائل: نيتها ماذا؟
الشيخ: أن تبني مسجداً في مكة ؟
السائل: نيتها أنها للحرم، تبني مسجداً في مكة .
الشيخ: المسجد لنفس الحرم؟
السائل: أين؟
الشيخ: لنفس الحرم.
السائل: نعم.
الشيخ: والمسئولون قالوا: لا نريد هذا؟
السائل: نعم.
الشيخ: إن شاءت أعطتها فقراء الحرم، وإن شاءت بنت مسجداً هناك في مكة , أي أنها شاركت في بناء مسجد.
السائل: وهل تستطيع أن تأخذها هي؛ لأنها أرملة هي, هل يحق لها هذا؟
الشيخ: لها أن تأخذها، ما دام أنها ما عيَّنت الدراهم بنفسها.
السائل: نعم؟
الشيخ: هي عيَّنت بعدما باعت الأرض؟
السائل: نعم، صار الثمن منها: (15.000)، صارت خمسة آلاف للحرم، الثلث.
الشيخ: يعني: عيَّنت هذه؟
السائل: نعم.
الشيخ: إذاً: الأَولى أن تنفذوا ما قالت.
الشيخ: إذا كان المديون ما عنده شيء يوفي به فإنها تحل له، ولكن الأحسن أن تذهبوا إلى الذي يطلبه، وتعطونه الدراهم، أي: تسددون عنه.
السائل: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: يعني: صمتي الست قبل، أي: قبل القضاء؟
السائلة: نعم.
الشيخ: لا. هذا خطأ.
السائلة: وبعدُ صمتُ ما بقي عليَّ من رمضان!
الشيخ: لازم يُقَدَّم القضاء، قبل صيام ست أيام من شوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال) فبدأ بصيام رمضان, والمرأة إذا كان عليها قضاء, فهي ما صامت رمضان.
السائلة: أنا فطرت فيه خمسة أيام.
الشيخ: إذاً: صمت خمسة وعشرين يوماً من رمضان.
السائلة: وبعد ذلك صمت الست، وصمت الخمسة التي علي من رمضان.
الشيخ: على كل حال, إن شاء الله الصيام صحيح، صيام الخمسة أيام القضاء صحيح, وكذلك صيام الأيام الستة صحيح؛ لأنك ما علمتِ، ولكن الثواب المرتب عليه لا يحصل, الثواب المرتب على هذا لا يحصل.
السائلة: الله يرضى عليك.
الشيخ: وبعد هذا العام -إن شاء الله- تبدئين بالقضاء قبل صيام الأيام الست.
السائلة: إن شاء الله.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: كيف فضيلة الشيخ؟
الشيخ: الله يحفظك.
السائل: نريد الحج هذه السنة -إن شاء الله- أنا والأهل وبنت صغيرة عندها عشرة أشهر أو أحد عشر شهراً إن شاء الله, فهل هذه البنت عليها ما على الحاج؟
الشيخ: ما عليها شيء.
السائل: بالنسبة لتغطية الرأس أو شيء، أو كذا؟
الشيخ: أنا أرى أنكم لا تجعلوها تحرم.
السائل: لا نجعلها تحرم؟
الشيخ: نعم، لأن فيها مشقة عليكم وعليها, وأنت تعرف المواسم هذه, فيها زحام شديد وتعب, والحمد لله ما دام أنها ما وجب عليها الحج، ما هو لازم.
السائل: نريد أن نصطحبها معنا؟
الشيخ: تذهب معكم لا شيء في ذلك، بدون إحرام.
السائل: بدون إحرام؟
الشيخ: تذهب معكم بدون إحرام.
السائل: حسناً! وأثناء الطواف طبعاً -مثلاً- نلبسها أشياء من الحفاظات، وتكون -مثلاً- متبولة أو متبرزة مثلاً، هل هذا مثلاً يضيرنا في شيء؟
الشيخ: تلبس ما شاءت، لا يضركم شيئاً.
السائل: ولو أحرمنا لها وفيها مشقة؟
الشيخ: أنا لا أشير عليكم بها، لأنه يترتب عليها طواف، وسعي، ورمي جمرات.
السائل: حسناً! هي بنت صغيرة طفلة, نرمي عنها الجمرات نحن.
الشيخ: لكن عندك الطواف الآن كيف ستطوف بها؟
السائل: نطوف بها وننظفها قبل الطواف, ونلبسها -مثلاً- أشياء من هذه الحفاظات, ونطوف بها إن شاء الله.
الشيخ: وهل هي تعقل النية؟
السائل: ما زالت طفلة صغيرة!
الشيخ: حسناً! إذا كانت لا تعقل النية فإن بعض أهل العلم يقولون: لابد أن يطوف الولي لنفسه أولاً, ثم يطوف بها ثانياً.
السائل: يطوف لها طوافاً.
الشيخ: فيطوف بها ثانية، أو يستأجر واحداً يطوف بها ويمشي معها.
السائل: الأفضل أن نصطحبها معنا وبدون إحرام؟
الشيخ: نعم بدون إحرام.
السائل: وأنها تفعل المناسك بدون نية؟ تفعل معنا المناسك بدون نية!
الشيخ: إي نعم، بدون نية، ولا يكون عليها شيء.
السائل: يعني: كأننا مصطحبونها فقط.
الشيخ: إي نعم.
السائل: ولو كانت متبولة أو متبرزة -مثلاً- ومتحفظة ونطوف نحن بها, هل هذا فيه شيء؟
الشيخ: ما فيه شيء أبداً.
الشيخ: لا، ما عليها، ما عليها.
السائل: ما عليها زكاة؟
الشيخ: لأن أدنى ما تجب فيه الزكاة خمسة وثمانون جراماً.
السائل: (85) جراماً؟
الشيخ: نعم، وما دونه ليس فيه زكاة.
السائل: الآن يبقى مع أمها (160) جراماً، للبنت ثمانون ولأمها ثمانون.
الشيخ: لكن مائة وستون جراماً نصفها لهذه, ونصفها لهذه, فكل واحدة لا تملك النصاب، إذاً ما فيه زكاة.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
السائل: السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام.
الشيخ: غَرِق؟
السائلة: نعم، غرق في ماء، وأسمع الناس يقولون: أصوم شهرين متتابعين, وأنا أمية لا أقرأ ولا أكتب.
الشيخ: إي نعم، لكن لماذا؟ أنت التي وضعتيه عند الماء؟
السائلة: لا والله! ما تركته عند الماء, دخل هو الحمام -الله يعزك- ومات، فجئت عليه وهو في بطن الماء.
الشيخ: كم عمره؟
السائلة: عمره أربع سنوات.
الشيخ: هل كان يلعب فذهب الحمام وسقط أم غير ذلك؟
السائلة: نعم، كان يلعب وسقط في الماء، ومات.
الشيخ: هل أنتِ حوله يوم سقط؟
السائلة: لا والله! أنا كنت في المطبخ، كنت أجهِّز الغداء وهو ذهب إلى الحمام ووقع في الحمام ومات.
الشيخ: وهل كان الحمام مفتوحاً أم ماذا؟
السائلة: الحمام مفتوح وكان فيه ماء, حوض الاستحمام (بانيو) مليء بالماء، يعني: مثل البركة، فأنا دخلت عليه الحمام فإذا هو ميت في بطن الماء.
الشيخ: إي نعم؛ لكن هل رأيتيه يوم ذهب إلى الحمام؟
السائلة: لا والله! ما رأيته.
الشيخ: كيف خرج من عندك, أين ذهب؟
السائلة: أنا ذهبت المطبخ، وهو كان عند أبيه في المجلس.
السائلة: عند أبيه؟
الشيخ: نعم.
الشيخ: إذاً ما عليك شيء.
السائلة: ما عليَّ شيء؟
الشيخ: أبداً، ما عليك شيء.
السائلة: لا أصوم؟
الشيخ: نعم، لا تصومين؛ لأنه ما دام أبوه كان موجوداً فأنت ما عليك شيء.
السائلة: أنا أسمع الناس يقولون: صومي شهرين متتابعين!
الشيخ: الناس لا يدرون.
السائلة: يعني: ما عليَّ صيام؟
الشيخ: أبداً، ما عليك شيء.
السائلة: في يومٍ ما رأيته في المنام يطلبني شيئاً, يناديني: يا أمي! ويطلبني ماءً, وقمتُ سألتُ, قالوا: ضعي برَّاداً, أو شراباً في أي شارع, أو ضعي أكلاً وجَمِّعي عليه ناساً يأكلوه, أو وزِّعي أرزاقاً!
الشيخ: أبداً، ما له داعٍ.
السائلة: يعني: يا شيخ! لا داعي لذلك؟
الشيخ: لا داعي لذلك أبداً.
السائلة: لا أضع، لا ذا ولا ذا؟
الشيخ: لا هذا ولا هذا, نسأل أن يشفع به، ويأجركم عليه.
السائلة: آمين يا ألله!
الشيخ: هل تاب إلى الله؟
السائلة: لا ما تاب.
الشيخ: الله يهدينا وإياه.
السائلة: آمين.
الشيخ: على كل حال الأحسن أن تنصحيه عن هذه الأمور التي تذكرينها.
السائلة: نصحته وما قدرتُ.
الشيخ: لا تيئسي من رحمة الله.
السائلة: ما عليَّ إثم في هذا الذي عملتُه؟
الشيخ: أنت تريدين الخير إن شاء الله، ولكن لا تعودين.
السائلة: إن شاء الله لن أعود له.
الشيخ: إن شاء الله.
الشيخ: أولاً: النذر مكروه.
السائلة: مكروه؟
الشيخ: إي نعم، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر, الإنسان الذي يريد الطاعة يتطوع لله بدون نذر, إذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفعل هذه الطاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم يجب عليها أن توفي بنذرها.
السائلة: أن توفي بنذرها طول الحياة؟
الشيخ: ما دام نذرت هكذا، الإثنين والخميس يمكنها أن تقوم بها، ما هو كل الدهر.
السائلة: نعم، قالت: كله، حتى تموت, نذرت حتى تصير إلى رحمة الله أنها تصومها, حتى تعبت، وصارت ثلاثة شهور في المستشفى، وبعد ذلك طابت وقامت قضتها كلها وهي متعبة.
الشيخ: لا مانع إن شاء الله، ما فيه مانع.
السائلة: لا شيء عليها؟
الشيخ: لا شيء عليها، نعم.
السائلة: يعني: تقوم بالصيام كل شهر، تصومه.
الشيخ: تصوم ما تركته بالمرض كما لو تركت رمضان لمرض فإنها تقضيه.
الشيخ: هذا لا يجوز، هذه قطيعة رحم، والواجب على المرأة وعلى ابنتها، الواجب عليهما أن يرضيا بعضهما بعضاً، وأن يعودا إلى البر والخير, ويدعا التقاطع.
السائلة: أعليها إثم في هجرها أمها؟
الشيخ: إي نعم, نعم، عليها إثم في هجرها لأمها, وعلى أمها إثم في هجرها أيضاً.
السائلة: والله! أنا نصحتهم بما فيه الكفاية؛ لكن ما قدرتُ.
الشيخ: على كل حال، لعل الله أن يهديهم, لا تيأسي، انصحيهم.
السائلة: بنت وولد وهم هكذا مخاصمَين أمهما دائماً؟
الشيخ: هذا غلط, الأم لها حق، والواجب عليهم أن يُرضُوا أمهم, وعلى أمهم أيضاً أن تقبل عذرهم إن اعتذروا.
السائلة: لا أحد يعتذر، لا يعتذرون ولا يعترفون بخطئهم، يخطئون عليها ولا يعترفون بخطئهم.
الشيخ: الله يعافيهم، الله يهديهم.
السائلة: آمين.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: كيف الحال؟
الشيخ: الحمد لله.
السائل: لدي قضية وكثيراً ما تحدث من نوع هذه القضية في مجتمعنا هذا، لدي -ولله الحمد- ولد وبنت, ومضى على زواجنا ثلاث سنوات, ولكن ما يهدد هذا الزواج هو أن زواجنا كان شغاراً.
الشيخ: هذه المسألة لا تحلها إلا المحكمة.
السائل: وبالنسبة للزواج الذي يكون بالقوة، ما حكمه؟
الشيخ: هذا لا يصلح, لابد من رضا المرأة, وقلت لك: إن مشكلتك أنت ترجع إلى المحكمة تماماً.
السائل: وإذا قالت البنت: أنا لا أريد أن أتزوج الشخص هذا، ما أريده مثلاً، كيف الطريقة؟
الشيخ: القضية منتهية مادام أن الزواج من قديم.
السائل: حسناً! الزواج الآن مستمر.
الشيخ: إذاً جيد.
السائل: لكن -مثلاً- إذا رفضت وقالت: إني رافضة هذا الشخص؟
الشيخ: إذا قالت ذلك، وأنا أقول الآن سواء قالت أو ما قالت: لازم تروحون للمحكمة.
السائل: نرجع للمحكمة؟
الشيخ: نعم، وتبلغ القاضي مثل ما بلغتني تماماً, وإذا حكم بما يرى، فنسأل الله له التوفيق للصواب.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: كيف حالك يا شيخ محمد.
الشيخ: الحمد لله، بخير.
السائل: في الحج هذا العام, إذا ما تمكنا وحبستنا الزوجة, بسبب الحيض -مثلاً- يوم وقفة عرفة، أو قبل وقفة عرفة بيوم، وهي لم تطف بالبيت ولم تسعَ بين الصفا والمروة؟
الشيخ: هذه -بارك الله فيك- إذا مررتم بالميقات وعليها العذر -أي: الحيض- تحرم كما تحرمون تماماً, إذا وصلَت إلى مكة إن طهُرت فإنها تؤدي العمرة تطوف وتسعى وتقصِّر وتُحِل، وإن جاء وقت الخروج إلى منى وهي على حيضها؛ فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة.
السائل: وتكون قارنة؟
الشيخ: إي نعم، ويلزمها بعد وقوف عرفة طوافٌ واحد وسعيٌ واحد، تنويهما عن الحج والعمرة جميعاً.
السائل: طواف واحد بعد وقفة عرفة؟
الشيخ: بعد وقفة عرفة.
السائل: تأتي وتطوف طوافاً واحداً!
الشيخ: نعم. يعني: يوم العيد.
السائل: وتسعى سعياً واحداً!
نعم سعياً واحداً، بنية أنه عن الحج والعمرة.
الشيخ: إي: تكون قارنة.
السائل: وليس عليها شيء إن شاء الله؟
الشيخ: عليها الهدي.
السائل: الهدي طبعاً هو هدي القران؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: إذا حاضت المرأة وهي في أيام التشريق، هل يجوز لها طواف الوداع؟
الشيخ: لا. إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة, فإنها تخرج بدون وداع.
السائل: تخرج بدون وداع؟
الشيخ: إي نعم، ما دام جاء وقت السفر وعليها الحيض، وقد أدت طواف الإفاضة -أي: طواف الحج- فإنها تخرج بدون وداع.
السائل: شكراً.
الشيخ: بارك الله فيكم.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: حالياً نسمع أن طاعة أولي الأمر واجبة, وزوجتي حجت منذ سنتين, وتريد أن تخرج إلى الحج في هذا العام, وإقامتها ما خُتمت من الحج، يعني: هل في هذا مخالفة شرعية؟
الشيخ: هذا شيء يرجع إلى نظام الدولة, أنتم بيِّنوا للمسئولين الأمر على وجهه, فإذا بيَّنتم الأمر على وجهه فسيجعل الله لكم من أمركم يسراً, كل إنسان يبيِّن الأمور على وجهها ويوضحها اللهُ ييسرُ أمرَه.
السائل: نعم، ما خُتمت الإقامة قبل الآن، يعني: مفتوح لنا أننا نحج إن شاء الله، لكن حججنا مرة قبل سنتين، فهذه تكون مخالفة أم غير مخالفة؟
الشيخ: على كل حال، بيِّنوا الأمر للمسئولين على وجهه.
السائل: من هو المسئول؟
الشيخ: المسئولون الذين ينظرون في الجوازات.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات.
السائل: يحرم من الميقات!
الشيخ: نعم.
الشيخ: نعم.
السائل: وبعد ذلك يظل على إحرامه إلى أن يكمل مناسك الحج؟
الشيخ: يسعى للحج بعد طواف القدوم.
السائل: يسعى للحج؟
الشيخ: يسعى للحج بين الصفا والمروة، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
السائل: يعني: يجوز له أنه يسعى، وهذا السعي هو للحج؟
الشيخ: إي نعم.
السائل: يعني: ما يسعى بهذا هذا؟
الشيخ: بعد هذا لا يسعى.
السائل: هو هذا هو السعي؟
الشيخ: نعم.
الشيخ: لا.
السائل: هل يجوز له أنه يعمل عمرة؟
الشيخ: إذا تحلل، يعني: من الحج؟
السائل: نعم، هل يعتمر من التنعيم.
الشيخ: أو إذا تحلل من الحج قصدك؟
السائل: نعم، إذا تحلل من الحج.
الشيخ: يكفي، يكفي الحج.
السائل: يكفي الحج؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولكن، أراد أن يوقف لوالده أو والدته!
الشيخ: لا، لا والده ولا والدته، الأحسن يدعو لهما.
السائل: يدعو لهما؟
الشيخ: نعم، يدعو لهما في عرفة .. في مزدلفة .. عند الجمرات .. في أيام التشريق، إي نعم.
الشيخ: لا يجوز، لا يجوز أن تنتقب، ولكن إذا مَرَّ عليها رجال أجانب -يعني: غير محارم- وجب عليها أن تغطي وجهها.
السائل: وجب عليها أن تغطي وجهها!
الشيخ: نعم.
السائل: لا، ربما تكون في الخيمة مع زميلاتها.
الشيخ: نعم، في الخيمة، أما إذا كانت تطوف وتسعى أو تذهب لرمي الجمرات، أو في الطريق وجب عليها أن تغطي وجهها.
السائل: تغطي وجهها؟
الشيخ: نعم.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: أريد أن أسأل عن مدى صحة العمرة إذا كان يصح لشخص أن يهب العمرة لشخص توفي ولم يؤدِ فريضة الحج, هل يمكن أداء عمرة ويهبها للشخص المتوفَّى؟
الشيخ: والإنسان ما أدى الحج؟
السائل: هو ما أدى الحج ولا أدى العمرة في حياته.
الشيخ: هذا الميت؟
السائل: نعم الميت، والشخص الذي أدى العمرة يريد أن يهب العمرة، يعني: أدى الفريضة -أدى الحج- وأدى عمرة قبل هذا.
الشيخ: ويريد أن يجعل العمرة للميت؟
السائل: نعم.
الشيخ: لا حرج, ولا مانع.
السائل: لا مانع في ذلك؟
الشيخ: لا مانع في ذلك؛ امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حُجّي عن أمكِ) فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها لما ماتت.
السائل: يعني: إن شاء الله صحيحة؟
الشيخ: نعم صحيحة.
السائل: أفادكم الله.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: الآن أنا لي ثلاث سنوات أعمل في المملكة وفي يوم نزلت إجازة لزيارة الوالد واشتريت أرضاً، لكي أبني فيها بيتاً في المستقبل.
الشيخ: عندما نزلت إلى أين؟
السائل: عندما نزلت إلى مصر .
الشيخ: إي نعم.
السائل: فالوالد يوم اشتريت الأرض فَكَّر أن يكتبها كلها باسمه.
الشيخ: باسمه هو؟
السائل: باسم الوالد نعم، وهذا تعبي أنا, فيومها غضبت، فأحس الوالد بذلك، فذهب قَسَّم الأرض بيني وبينه، يعني: صارت نصفها يعتبر فيما بعد ملكاً للإخوان.
الشيخ: لا، يعتبر للوالد.
السائل: هو للوالد، هو كتب النصف له، ونصف لي.
الشيخ: إذاً: نصفها لك، والنصف الثاني للوالد.
السائل: الشرع في الحالة هذه يحكم بماذا، عندما أطيع الوالد على هذا الخطأ؟
الشيخ: إي نعم، الوالد له أن يأخذ من مالك ما شاء إلا شيئاً تتعلق به حاجتك أو يضرك.
السائل: حسناً! أنا مثلاً الآن لو أنني أقدر في النصف هذا أن أبيعه لكي أبني البيت، وأقيم -مثلاً- عمارة أو سكناً يأويني، فإنني أُقَصِّر مدة الغربة!
الشيخ: ما فهمت هذا!
السائل: الآن -مثلاً- أنا لو أن الأرض هذه بعت نصفها والنصف الثاني بنيت به، فالنصف هذا ينفعني؛ لأنه يقَصِّر مدة غربتي، بدل من أن أقعد عشر سنين مثلاً أو خمس سنوات في السعودية ، أقعد -مثلاً- ثلاث سنوات ويكفيني ثم أعود.
الشيخ: إي نعم، فعلى كل حال الوالد له أن يأخذ مثل هذه الأرض, إذا أخذ نصفها وأبقى نصفها لك وهو لا يريد أن يعطيها أحداً من أولاده ...!
السائل: لا, هو سيعطيهم فيما بعد.
الشيخ: متى؟
السائل: بعد عمر طويل.
الشيخ: ربما يموت أولاده قبله.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: الجلوس في منى أياماً بالنهار, شخص يذهب ويجلس في السكن, في سكنه بالنهار، ويرجع ويبيت في منى ، هل عليه شيء؟
الشيخ: هذا ليس عليه شيء.
السائل: ليس عليه شيء؟!
الشيخ: الذي يذهب في النهار إلى سكنه, ويرجع في الليل إلى منى ليس عليه شيء؛ لأن الواجب أن يبيت في منى وقد حصل؛ ولكن الأفضل والأكمل أن يبقى الإنسان في منى في كل أيام الحج؛ لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام, والإنسان ما ترك بلده وعمله وجعلها للمشاعر إلا يرجو ثواب الله عز وجل, ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يبقى في منى حتى ينتهي الحج.
الشيخ: أول يوم؟
السائل: نعم.
الشيخ: يعني: بعد العيد أم قبل العيد؟
السائل: يعني: لم يذهب من مزدلفة لأن السائق أوصله إلى الحرم، لكي يطوف ويرجع، فما عرف الرجل كيف يرجع، ونام في الحرم، في أول يوم من منى .
الشيخ: عليه أن يتصدق بشيء.
السائل: يتصدق بشيء!
الشيخ: يتصدق بشيء، بما شاء, عشرة ريالات، عشرين ريالاً، أو ما أشبه ذلك ولا يعود.
السائل: يعني: ما عليه شيء؟
الشيخ: ما عليه إلا هذا.
السائل: ما عليه. لأنه ما يعرف؟
الشيخ: لأنه لا يعرف؛ ولأن الليلة الواحدة من منى لا دليل على أنه يجب عليه لكل ليلة شاة.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: فيتصدق بالميسور.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: عندنا في زهران عادات ومنها:
إذا تزوج الولد، الوالد يحجز زوجة الولد، يعني: سواء كان راضياً أو غير راضٍ, مثلاً: الولد إذا كان غير راضٍ أن يترك زوجته عند والده, ويريد أولاده أن يعيشوا معه في نفس المنطقة التي هو ساكن فيها، والوالد رفض مثلاً، فهل يجوز للولد أن يأخذ زوجته غصباً عن الوالد, أو يسرقها -مثلاً- والوالد غير راضٍ عن ذلك، والولد أخذ عياله بالقوة وخاف أن الوالد يدعو عليه مثلاً، هل مع الوالد حق أنه يمسك زوجة الولد عنده؟
الشيخ: هل الوالد محتاج إلى ابنه وزوجته؟
السائل: الوالد عنده أناس كثيرون.
الشيخ: يعني: ليس بحاجة له؟
السائل: لا ليس له حاجة لنفس العيال، عنده عيال، وعنده كل شيء.
الشيخ: عنده من يقوم بحاجته؟
السائل: عنده طبعاً، عنده أولاد، وعنده بنات، وعنده عيال، وعنده نساء.
الشيخ: إذاً: الذي ينبغي على الوالد في هذه الحال أن يدع ابنه وأهله؛ لأن الابن إذا كان في بيت وحده يحصل له ولأهله من الحرية والتمتع بأهله ما لا يحصل لو كان مع الناس جميعاً، وعلى هذا فيجوز للابن في هذه الحال أن ينفرد عن أبيه، دعوته هنا لا تستجاب؛ لأن الابن ليس بظالم، ولكن مهما أمكن الاجتماع فهو أولى، ولا ينبغي أن يأخذ راتب ابنه.
السائل: يعني: ما له حق.
الشيخ: نعم، ما له حق يأخذ إلا شيئاً لا يضر الابن، إذا كان لا يضر الابن ولا تتعلق به حاجته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك).
السائل: يعني: مثلاً لو آخذ أولادي ما علي شيء؟
الشيخ: ما عليك شيء أبداً.
السائل: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: إي نعم.
السائلة: لكن زوجي سيكون معي، والآن يقول لي: لا أستطيع أن أذهب في الصباح ثم أذهب معك في الليل.
الشيخ: لا مانع.
السائلة: لا مانع!
الشيخ: تَرْجُمان جميعاً في الليل.
الشيخ: إذا رجعتِ ستحرمين بالحج أم بالعمرة؟
السائلة: أنا آتية مُحْرِمَة من هناك، سأحرم بالحج، هل اعتبر متمتعة؟
الشيخ: لا؛ لأن التمتع الذي فيه الهدي يُشترط ألا يرجع الإنسان إلى بلده, فإن رجع إلى بلده ثم عاد محرماً بالحج فليس عليه هدي.
السائلة: أرجع ثانية إلى جدة ، ثم أحرم منها؛ لأن جدي في جدة .
الشيخ: إيه؛ لكن ستحرمين بالحج.
السائلة: فيكون أنا عندي تمتعٌ أو قرانٌ أو إفرادٌ مثلما أريد.
الشيخ: نعم، ولكن اسمعي.
السائلة: نعم.
الشيخ: إن أحرمت بعد رجوعك من القاهرة بتمتع أو قران فعليك الهدي.
السائلة: في رمضان الشخص بعد الإفطار، هل يمكن أن أعمل الطواف, وبعد -مثلاً- ساعتين أو ثلاث أعمل السعي أو يكون -ضرورياً- السعي بعد الطواف مباشرة ؟!
الشيخ: لا مانع.
السائلة: لا يوجد مانع؟!
الشيخ: نعم، لا يوجد مانع.
السائلة: إن عملته قبل الإفطار أو بعد الإفطار أي السعي، لا يوجد مانع!
الشيخ: الموالاة بين الطواف والسعي أفضل؛ ولكن لو لم يوالِ بينهما, فلا شيء عليه.
السائلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: بارك الله فيك.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: الوالد يخاصمني على اللحية, يقول لي: خفف منها, أقول له: لا يجوز, يقول لي: بل يجوز، لأنه يأتي لي بعلماء يخففوا، مثل: الشعراوي ، ويقول لي: هؤلاء أليسوا علماء؟! فما الجواب؟
الشيخ: الجواب على هذا أن تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وفِّروا اللحى وحفُّوا الشوارب) .. (أرخوا اللحى وحفُّوا الشوارب) .. (أوفوا اللحى) ومعلوم أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام, لا باتباع فلان وفلان: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ [المؤمنون:71] فما دام عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن نحتج بفعل أحد أو بقوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم.
فأنت قل لوالدك: يا والدي! نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا علينا من اتباع فلان وفلان, والله سبحانه وتعالى يقول: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65] ولم يقل: ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً, وتُوْرِد عليه مثل الآيات هذه؛ وأظن الوالد إن شاء الله سوف يقتنع.
السائل: إن شاء الله.
الشيخ: إن شاء الله.
السؤال: أريد أن أؤدي عمرة فأفضل أن أحلق اقتداء بالرسول، فوالدي يعارض, فهل أطيع والدي أو لا؟
الشيخ: ما سبب معارضته؟
السائل: يقول لي: تشوِّه شكلك.
الشيخ: أعوذ بالله!
السائل: رافض لذلك بالمَرَّة!
الشيخ: أعوذ بالله! افعل الخير, وأقنع الوالد.
السائل: أطيعه أم لا؟
الشيخ: لا تطعه في ترك الطاعة, إلاَّ إذا كان هناك ضررٌ عليه هو, وهنا لا ضرر عليه, فالطاعات إما واجبة أو مستحبة, فالواجبة لابد من تنفيذها رضي أم لم يرضَ, والمستحبة انظر الذي ترى أنه أصلح؛ ولكن لا يلزمك أن تطيع والدك بترك المستحب.
السائل: يعني: هذا مستحب أو واجب؛ الحلق؟
الشيخ: الحلق في الحج أو العمرة مستحب, لأنه يغني عنه التقصير.
الشيخ: إذا قُلْنَ: الشافعي عالم, نقول: وغير الشافعي عالم أيضاً, والله عز وجل يقول: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10] ، ويقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59] ونحن إذا نظرنا إلى دليل هؤلاء وهؤلاء، وترجح عندنا دليل من يقول: إنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب وجب علينا أن نأخذ به, ولا يمكن أن نعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أحد من الناس, حتى أبو بكر وعمر ما نأخذ بقولهما إذا خالفا قول الرسول عليه الصلاة والسلام, قال ابن عباس : [يوشك أن تنـزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال
السائل: نعم، فهل هنَّ مؤاخذات على إبداء كفوفهنَّ؟
الشيخ: أما إذا كان هناك فتنة أو وضعت المرأة حلياً في كفها فلا شك بأنه يجب عليها أن تستره، وأما إذا لم يكن هناك فتنة، كما يكون عند النساء في البيوت، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
الشيخ: الحكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)، فكل صورة تكون في البيت سواءً كانت مجسَّمة أو ملوَّنة, فإنه لا يجوز أن تبقى فيه.
السائل: وإن كانت نصف! يعني: تُصَوَّر نصف الشخص؟
الشيخ: الذي يزيل حكم الصورة أن يزيل الإنسان رأسها -الرأس- كما في الحديث: (مُرْ برأس التمثال فليُقْطَع؛ حتى يكون كهيئة الشجرة) ، فهذا هو الذي يزيل حكم الصورة, أما إذا أزيل أسفل الصورة، وبقي الصدر والبطن والرأس, فهذا كأنه رجل جالس.
السائل: إي نعم، جزاك الله خيراً يا شيخ!
الشيخ: الله يحفظك.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: والله يا شيخ! قمت في العام الماضي بفريضة الحج, وقمت بأداء الواجب الكامل، وكانت نيتي الحج قارناً, ولَم أعرف أن عليَّ هدي, وأكملت الحج، والآن قرأت كتاباً ووجدت فيه أن القارن عليه هدي, فماذا تنصحون أن أفعل؟
الشيخ: اذبح الهدي هناك في مكة كما لو ذكرتَ في العام الماضي.
السائل: يعني: أوكل أو أنزل أنا؟
الشيخ: لا حرج أن توكل, شخصاً يذبح عنك هذا الهدي ويأكل منه ويتصدق ويُهدي.
السائل: وإذا لم يأكل منه؛ لأنه لا يوجد من يستطيع بالصراحة.
الشيخ: لا مانع، إذا ما أكل منه، ووزعه كله على الفقراء فلا حرج.
الشيخ: نعم, هذا ربا, والواجب أن الإنسان إذا وضع أمواله في البنك ألا يأخذ من البنك شيئاً؛ لأنه إذا أخذ فقد أخذ رباً, والربا محرم لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
السائل: جزاك الله ألف خير.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: هناك مكتب عند بعض الناس أنه يوكل شخصاً يحج عن فلان لقاء مبلغ معين من المال, فهل يصل ثواب الحج للميت، إذا كان متوفيً مثلاً؟
الشيخ: أولاً: هل الحج هذا فريضة أو نافلة؟
السائل: لا. نافلة.
الشيخ: يرى بعض العلماء أن النافلة لا يحج فيها أحدٌ عن أحد, ويقولون: إن الذي ورد في الحديث إنما هو الفريضة، ويُفَرِّق بين الفريضة والنافلة بأن الفريضة لابد من فعلها بخلاف النافلة, وعلى هذا فإن الإنسان قد يتوقف في جواز حج النافلة عن الميت, وقد يقول قائل: ما دام عملاً صالحاً قام به مسلم بنية أنه لشخص مسلم فإن هذا لا بأس به.
السائل: لكن هو بمبلغ معين من المال؟
الشيخ: ولو كان بمبلغ معين، لا حرج.
السائل: هل الذي أوصاه له أجر؟
الشيخ: إن شاء الله له أجر؛ لأنه أوصى بفعل طاعة, كما لو أوصى بأن يُتَصدق عنه أو ما أشبه ذلك، إي نعم.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الله يبارك فيك.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: الله يمسيك بالخير يا شيخ!
الشيخ: مساك الله بالرضا والعافية.
السائل: بعد الانتهاء من الطواف، لا أدري هل يكبر الإنسان أو لا يكبِّر! يعني: بعد الانتهاء من الشوط السابع؟
الشيخ: لا. التكبير مشروع في أول الشوط.
السائل: نعم؛ لكن بعدما ينتهي ما يكبر؟
الشيخ: وعلى هذا يكون آخر شوط ليس فيه تكبير عند مرورك بالحجر؛ لأن السنة -أولاً- إنما ودرت بالتكبير عند أول الأشواط، هذه واحدة، والأمر الثاني: أنه في آخر شوط ينتهي الطواف عند محاذاة الحجر, وحينئذٍ فلا تكون مررت به.
السائل: جزاك الله خيراً.
الشيخ: الظاهر أنه تقصير, حتى لو كانت الماكينة تأخذ شيئاً كثيراً من الرأس، وأن الحلق يختص بالحلق بالموسى.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر