إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (20)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حديث: (الفجر فجران...)

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها الإخوة! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا.

    أيها السادة! الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منكم نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    نرحب بسماحة الشيخ بداية لقائنا هذا، ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة السادة المستمعين.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====

    السؤال: سماحة الشيخ: عبد العزيز ! في الأسبوع الماضي لما أجرينا معكم بعض الأسئلة والاستفسارات كان معنا رسالة للمستمعة (م. أ. ع) من تعز، وبقي منها سؤال حول حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تقول: ما معنى الحديث التالي: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الفجر فجران؛ فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة - أي: صلاة الصبح - ويحل فيه الطعام) رواه ابن خزيمة، نرجو الإفادة عن معنى هذا الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (الفجر فجران) هذا معناه: أن الفجر الصادق هو الذي يستطيل الأفق ويعترض ويستنير ولا يزال يزيد نوره حتى يتضح الفجر، هذا هو الفجر الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم وتحل فيه صلاة الفجر، أما الفجر الآخر الذي يستطيل في الأفق ويرتفع كذنب السرحان مستطيلاً ثم تعقبه الظلمة، فهذا يقال له: الفجر الكاذب، وهذا تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام للصائم؛ لأنه ليل، هذا هو الفرق بينهما، فالفجر الصادق فجر يستطيل في الأفق كجناحي الطائر، يعني: يعترض ويمتد جنوباً وشمالاً حتى يزداد نوره ويتبين الفجر واضحاً، فهذا هو الفجر الصادق الذي يحرم فيه الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاة لدخول وقتها.

    أما الفجر الكاذب فهو الذي يستطيل في الأفق، يعني: يستطيل طولاً إلى جهة السماء كالعمود مستنيراً ثم يعقبه ظلمة، فهذا يقال له: الفجر الكاذب، الذي يغر الناس ويظنه بعض الناس الصبح وليس بالصبح، هذا الفجر لا تحل به الصلاة ولا يحرم به الطعام؛ لأنه فجر كاذب.

    1.   

    حكم القيام بأعمال البر للوالد الكافر بعد موته

    السؤال: الرسالة هذه وردتنا من العراق من الجمهورية العراقية، محافظة واسط من المسلم هادي مطشر عيال في رسالته هذه يسأل عن البر بالوالد الكافر بعد موته، يقول: إني أنا وأخي قد آمنا بالله الواحد الأحد، فله الحمد أنه هدانا، ونحن نعيش في قرية مملوءة بالكفر والشرك والظلم خصوصاً العائلة التي نعيش فيها أنا وأخي، وأني أطرح عليكم مشكلتي، وهي:

    لقد توفي أبونا ونحن أطفال وكانت لنا أم لا تؤمن بالله تعالى، وكثيرة الكفر، وعندما سألناها عن أبينا هل هو مؤمن أم لا؟ فقالت لنا: إنه كان يسرق الناس أشياءهم وليس مؤمن بالله، بل يقول في لسانه: الله ربنا، محمد نبينا، لكنه لا يقيم الصلاة، بصراحة إنه كما يقول الناس وخصوصاً أمنا: إنه لا يؤمن باليوم الآخر، وعندما مات لم يترك لي ولأخي مالاً ولا حلال، سؤالي هو:

    أولاً: هل أقوم بذبح الضحايا له أم يكون ذلك حرام علي؟

    الجواب: هذا السؤال إذا كانت الوالدة ما هناك من يكذبها، فإن مثل هذا لا يضحى له ولا يستغفر له؛ لأنه يترك الصلاة، وتارك الصلاة كافر على أصح قولي العلماء، أما إذا وجد غيرها ممن يعرفه يسأل عنه، إذا وجد من يعرفه أنه يصلي وأنه مستقيم فلا بأس أن يضحى له ولا بأس أن يدعى له ويستغفر له ويتصدق عنه، أما هي فهي ليست ثقة ما دامت كافرة لا تؤمن بالله واليوم الآخر، فهي ليست ثقة في الخبر، لكن إذا وجد ما يصدقها من القرائن والدلائل التي تصدقها فيما قالت أو شهادة بعض الناس فإنه لا يضحى له ولا يصدق عليه، أما إذا كان ما هنا إلا شهادة الوالدة وليس هناك ما يؤيدها وقد عرف أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وغالبه يتظاهر بالإسلام، فلا ينبغي ترك الصدقة عنه والدعاء له بل يدعى له ويتصدق عنه حتى يعرف أنه كان يتعاطى شيئاً من المكفرات التي تكفره وتخرجه عن الإسلام؛ إما ترك الصلاة، وإما الاستهزاء بالدين، وإما سب الدين، وما أشبه ذلك من نواقض الإسلام.

    فحينئذ لا يدعى له ولا يتصدق عنه ولا يضحى عنه، أما هي وحدها لا تكفي؛ لأن شهادة الكافر لا تعتبر، ولكن إذا وجد ما يؤيدها من قرائن أو شهادة آخرين بأنه لا يصلي فلا يضحى له ولا يتصدق عنه ولا يستغفر له.

    المقدم: المرسل هادي يقول: لكنه لا يقيم الصلاة، بصراحة إنه كما يقول الناس وخصوصاً أمنا، الناس يقولون له: إن أباك..؟

    الشيخ: إذا كان مشهور عند الناس أنه لا يصلي فلا يدعى له ولا يضحى عنه.

    1.   

    قضاء الدين عن الوالد الكافر

    السؤال: ثانياً يقول: إن أبي المتوفى مطلوب بدين سبعة دنانير ونصف حسب ما يقول لي الناس وأمي، هل أوفي بمكانه ذلك الدين، أرشدوني رحمكم الله؟

    الجواب: أحسن، أحسن يوفى عنه؛ لأن هذا يخفف عنه، فأحسن يوفى عنه، إذا كان عليه دين وتيسر لك أن توفي عنه أو خلف مالاً يوفى عنه.

    1.   

    حكم الصلاة بدون أذان وإقامة للفرد والجماعة

    السؤال: هذه الرسالة وردت من مهدي عيال أيضاً هذه من نفس المرسل، لكن ما دمنا استعرضنا رسالته الأولى نستعرض رسالته الثانية، يقول: سؤالي هو: هل الأذان واجب في الصلاة، وهل تركه ينقص الصلاة، وهل على الفرد المصلي أن يؤذن للصلاة وهو منفرد؟

    الجواب: الأذان فرض كفاية في الصلاة، ويجب على الجماعة في الحضر والسفر أن يؤذنوا، يؤذن واحد منهم ويقيم، هذا هو الصواب أن الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها واحد من الجماعة في القرية أو في السفر كفى عن الباقين، ولكن ليسا شرطاً للصلاة بل واجبان وجوب كفاية خارج الصلاة، فمن فعلهما فقد أحسن ويؤجر، ومن تركهما أثم والصلاة صحيحة، فصحتها لا تتوقف على الأذان والإقامة، بل الصلاة صحيحة لكنها تكون ناقصة، بدون أذان وبدون إقامة عمداً تكون ناقصة، الأجر ينقص وتكون صلاة لمن صلى بأذان وإقامة أكمل وأفضل.

    ولا يجوز للمسلمين تعمد ترك الأذان والإقامة، بل الواجب أداء الأذان والإقامة من أحد الجماعة الحاضرين ممن هو أهل لذلك، ممن هو ظاهر في العدالة ويقيم الأذان، يؤذن واحد منهم إذا كان بهذه الصفة، يقيم الأذان بألفاظه وظاهره العدالة، فإنه يعتمد عليه في الأذان، فينبغي أن يكون معروفاً بالعدالة الظاهرة وأن يكون يقيم الأذان، فهو الذي يؤذن، سواء كان في الحضر أو في السفر.

    أما إذا كان فرداً واحداً في السفر فالأولى له أن يؤذن أيضاً، أما الوجوب عليه ففيه خلاف ونظر، لكن الأفضل والأولى في كل حال والسنة في حقه أن يؤذن، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال: (إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام)، فأمره بالأذان وهو واحد، فدل ذلك على تأكده في حق الواحد، أما كونه يجب عليه أم لا يجب، فهو محل خلاف ومحل نظر، ولكن ينبغي له أن لا يدع الأذان، أما إذا كانوا جماعة فالواجب عليهم أن يؤذنوا، يؤذن واحد منهم ويقيموا كذلك.

    1.   

    حكم بقاء الرجل مع امرأة مشركة

    السؤال: يقول سؤاله الثاني والأخير: إذا كان الإنسان قد تزوج امرأة مشركة، وقد عاش معها سنتين، فهل يجوز أن يستمر معها أو أن يفارقها لعدم موافقتها في دينه، نرجو الإفادة وفقكم الله؟

    الجواب: المشركة فيها تفصيل: إن كانت وثنية، مثل مجوسية، مثل شيوعية، مثل وثنية تعبد القبور، هذه الزواج منها باطل، المسلم لا يحل له أن يتزوج المشركة، الله يقول سبحانه: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة:221] ويقول سبحانه في المشركات: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، ويقول: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10] فالنكاح باطل، إذا كانت الزوجة مشركة وثنية من عباد القبور من عباد النار من الشيوعيين الملاحدة وأشباههم، هؤلاء لا يحل للمرأة منهن للمسلم.

    أما إن كان قصده يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب يعني، فهذه نكاحها صحيح إذا كانت محصنة معروفة بعدم الزنا، يعني غير مسافحة بل يهودية أو نصرانية لكنها معروفة بالحصانة وعدم بذل نفسها للزنا، فلا بأس، لأن الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك، وإذا كان حالها لا تعجبه؛ لأنها قد تثبطه عن دينه أو تشككه في دينه أو ما أشبه ذلك فينبغي له تركها.

    وبكل حال: التزوج من الكتابية تركه أولى بكل حال؛ لأنها قد تجره إلى دينها، وقد تجر أولاده إلى دينها وأخلاقها، وقد تربيهم على الشر والكفر، فينبغي له أن لا يتزوجها، وفي المسلمات غنية وكفاية بحمد الله، هذا هو الأولى بالمؤمن أن لا يتزوج من اليهود والنصارى ولاسيما في هذا العصر، فإن اليهوديات والنصرانيات لهن نشاط في الدعوة إلى دينهن الباطل، ولهن نشاط أيضاً في الدعوة إلى الأخلاق المنحرفة وإلى الفواحش والمنكرات إلا من شاء الله، فينبغي التحرز من ذلك، وينبغي له أن يختار لزواجه المرأة الصالحة الطيبة من المسلمين، والله المستعان.

    1.   

    حكم زواج رجل من امرأة رضعت أخته من أمها

    السؤال: الرسالة التي بين أيدينا وصلت من سوريا من دمشق من المستمع أمين وحالي يقول: إنني أسألكم هذا السؤال يا شيوخنا الكرام! أبقاكم الله لنا لتسلكوا بنا الطريق الصحيح، وسؤالي هو: لي ابنة عم أصغر مني، وقبل أن أصير أنا وهذه البنت لي أخت أكبر مني رضعت على أخ البنت وهو أكبر من البنت بكثير، وتوفي الولد الذي رضعت عليه أختي من صغره وأختي لا زالت طيبة ولها أولاد وبنات، يقول: والمهم أنا والبنت ليس رضعنا من بعضنا أبداً ولكن أختي وأخيها قبل أن نصير أنا والبنت رضعت أختي على أخي، فهل يجوز الزواج من ابنة عمي، أفيدوني أفادكم الله؟

    الجواب: لا حرج عليك أيها السائل أن تتزوج من ابنة عمك؛ لأنه ليس بينكما رضاع ولا قرابة، وإنما الرضاع حصل من أختك الكبيرة مع أخيها الكبير من أمها، فلا يضرك ذلك، رضاع أختك لا يمنعك من الزواج ما دمت أنت لم ترضع من أم البنت، والبنت ما رضعت من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، فأنت لا حرج عليك في نكاح بنت عمك المذكورة؛ لأنك ليس بينك وبينها قرابة تمنع ولا رضاعة تمنع، أما كون أختك ارتضعت من أمها فهذا لا يحرمها عليك.

    1.   

    القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار

    السؤال: هذا المستمع الأخ (م. ج. م) يسأل عن حساب الميت يقول: هل الحساب فوري يدخل على الجنة أم على النار؟ أم يتأجل إلى يوم القيامة للحساب، أفيدونا هداكم الله؟

    الجواب: جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأن العبد إذا قبض يبشر عند قبره بالجنة إن كان مؤمناً ويبشر بالنار إن كان كافراً، فإذا دخل قبره وسئل عما يجب فلم يجب عذب في قبره، وهذا العذاب مبدأ للعذاب في الآخرة، كما أن المؤمن إذا دخل قبره ينعم في قبره ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من نعيمها وطيبها، ويرى مقعده منها، ويرى مقعده من النار، وأن الله كفاه ذلك وعافاه من ذلك، فالكافر كذلك يرى مقعده من الجنة وأنه حيل بينه وبينها بسبب كفره، ويرى مقعده من النار فيأتيه من سمومها وعذابها ونكالها، وقبره يكون حفرة من حفر النار يعذب فيه على قدر أعماله السيئة وكفره بالله عز وجل.

    فالقبر مبدأ من مبادئ النعيم في حق المؤمن، ومبدأ من مبادئ العذاب في حق الكافر، والعاصي على خطر، العاصي الذي مات على معاصٍ قد يعذب في قبره وإن كان غير كافر، لكن ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام (أنه اطلع على قبرين يعذبان، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول -يعني: لا يستنزه من البول- فأخبر أنهما عذبا بسبب هذه المعصية)، وفي الحديث الآخر: (أكثر عذاب القبر من البول) (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)، فدل ذلك على أن المعاصي قد يعذب أهلها في القبر بسببها، وبهذا تعلم أن القبر إما محل عذاب وإما محل نعيم، ولكنه عذاب مقدم ونموذج لعذاب النار، ونعيم مقدم ونموذج من نعيم الجنة.

    فينبغي للمؤمن الحذر والاستعداد للآخرة وأن يتأهب للقاء الله، وأن يحذر أسباب العذاب، وذلك بالاجتهاد في طاعة الله والاستقامة على أمر الله، والبعد عن معاصي الله، والتواصي بالحق والصبر عليه، حتى تلقى ربك وأنت على هذه الحال، تلقى ربك وأنت مجتهد في طاعة الله، ومبتعد عن محارم الله واقف عند حدود الله، تعين إخوانك على الخير وتوصيهم بالحق والصبر عليه.

    هكذا يكون المؤمن حتى يلقى ربه عز وجل يكون صابراً مصابراً، يتباعد عن كل ما حرم الله ويسارع إلى مراضي الله، حتى يلقى ربه عز وجل، وبهذا يكون في قبره في نعيم وخير عظيم، وفي روضة مستمرة من رياض الجنة حتى يلقى ربه عز وجل، فيحصل له ما هو أكبر وأعظم من نعيم الجنة، والعكس بالعكس، الكافر بخلاف ذلك، إذا مات صار في عذاب ونكال وما بعده شر منه، نسأل الله العافية.

    1.   

    حكم صرف الزكاة لرجل يملك نصاب زكاة

    السؤال: الرسالة هذه من سوريا من بلدة حمص وأرسلتها المستمعة فاطمة قرة يوسف تقول في رسالتها: توفيت جدتي وكان عندها خمسة آلاف ليرة من المال وقد جمعتهما من الناس الذين يأتون إليها قبل وفاتها ويقدمون لها الزكاة؛ لأنهم كانوا يحسبون أنها محتاجة، وأنا أعلم بأن من ملك نصاب الزكاة لا يجوز أن يأخذ زكاة نهائياً، ولكن كان الذي معها أكثر من النصاب بكثير، وكانت تأخذ الزكاة من الناس وبعدها توفيت، وأراد أولادها الوراثة، فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال وهي كانت تأخذه حراماً؛ لأنها مالكة النصاب، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: مثل هذه المرأة التي عندها خمسة آلاف ليرة هذه لا تعد غنية بل هذا قد لا يكفيها لسنتها، لو استمرت تنفق منه، وليس من ملك نصاباً من الزكاة يكون غنياً على الصحيح، يكون غناه غنى وجوب الزكاة عليه، إذا ملك النصاب صار غنياً بالنسبة إلى وجوب الزكاة عليه، ولكن ليس غنياً بالنسبة إلى منعه من الزكاة، فالغنى قسمان:

    - عنى يوجب الزكاة ولكنه لا يحصل به الغنى عن الحاجة ولا يسد باب الحاجة.

    - والغنى الثاني: غنى يسد الحاجة ويغني عن الحاجة إلى الناس ويحصل به المقصود.

    فالذي يمنع الزكاة هو الغنى الذي لا يحتاج معه صاحبه إلى الدين ولا إلى سؤال الناس بل يكفيه ويكفي عائلته إذا كان له عائلة، هذا الغنى يمنع الزكاة ولا يعطى صاحبه، أما إذا كان عنده مال قليل يزكيه ولو أنفقه لأكله بسرعة فهو يزكيه لوجوده عنده كرأس مال يحفظه ويزكيه ولكنه لو أكله لذهب بسرعة، فلا بأس أن يعطى من الزكاة ما يسد حاجته ويغنيه عن الطواف على الناس، هذا هو الصواب: أن الغنى الذي يمنع الزكاة هو الغنى الذي تحصل به الكفاية لا الغنى الذي يحصل به الزكاة، فينبغي الفرق، يعني: فهم الفرق بينهما، هذا هو الصواب، وقول بعض العلماء: من ملك النصاب تجب فيه الزكاة فهو غني لا يعطى. قول ضعيف مرجوح.

    المقدم: أيها السادة! إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين؛ المستمعة (م. أ. ع) من اليمن من تعز، وهادي مطشر عيال من الجمهورية العراقية، وأمين وحالي من سوريا من دمشق، و(م. ج. م) ويسأل عن حساب الميت، وأخيراً فاطمة قرة يوسف من سوريا من حمص.

    عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منهم على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، نشكر سماحة الشيخ كما نشكركم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768237043