إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (54)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الاكتفاء بسعي واحد في حج التمتع

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مرحباً بسماحة الشيخ.

    سماحة الشيخ! لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين الذين يراسلون برنامج نور على الدرب، ولدينا رسالة عتيق سلمان العتيق من الرياض، وراشد بن أحمد الراشد من الدمام في المنطقة الشرقية، و(رقية . م. ع) وتسأل عن منع الزوج زوجته عن الحج، وسفيان صالح من الأردن.

    ====

    السؤال: نبدأ برسالة عتيق بن سلمان العتيق من الرياض، يقول: حججنا ومعنا طالب علم، وكنا نثق به وتمتعنا في حجنا من السيل فطفنا وسعينا وبعد طواف الإفاضة لم نسع، فهل حجنا هذا صحيح أم لا، جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    المتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ منها ثم يحج من عامه هذا يسمى متمتعاً في اصطلاح العلماء، وهكذا من أحرم بهما جميعاً بالعمرة والحج جميعاً وبقي على إحرامه حتى حج يسمى متمتعاً أيضاً ويسمى قارناً عند أهل العلم، فهذان عليهما الهدي، هذا الذي أحرم بالعمرة من الميقات وتحلل منها ثم أحرم بالحج يسمى متمتعاً، وذاك الذي أحرم بهما جميعاً من الميقات، ميقات المدينة أو ميقات أهل نجد أو غيرهما واستمر على إحرامه حتى فرغ من حجه كلاهما عليه هدي، وعلى الذي حل سعي ثانٍ، والذي لم يحل بل بقي على إحرامه حكمه حكم المفرد الذي حج حجاً مفرداً ليس عليه إلا سعي واحد، والحاصل أن الذي تمتع بالعمرة إلى الحج وتحلل من عمرته يسعى سعياً ثانياً لحجه والسعي الأول يكون لعمرته، هذا هو المشروع، والذي أفتاكم بأنكم لا تسعون أفتى بقول قاله بعض العلماء، ونسأل الله له العفو والمغفرة، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو أرجح القولين أن المتمتع الذي فرغ من عمرته في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه أن عليه سعياً ثانياً لحجه والسعي الأول لعمرته، هذا هو المشروع وهذا هو الأرجح، هو أرجح القولين وعليه أكثر أهل العلم، فإذا سمعت -أيها السائل- هذا فعليك أن تسعى عن حجك السابق في هذا الوقت، لا بأس في هذا الوقت أو بعده، عليك أن تسعى عن حجك السابق، وعليك أن تذبح احتياطاً هدياً عن جماعك لأهلك إذا كان عندك زوجة وجامعتها بعد الحج، تذبح هدياً في مكة عن جماعك لها قبل أن تسعى صدقة عن إتيانك لزوجتك، تكون في مكة في فقراء الحرم، هذا هو المشروع على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف العلماء، وهو الذي دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان أصحابه ثلاثة أقسام: منهم من أحرم بالعمرة وتحلل منها، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة جميعاً قارناً، ومنهم من أحرم بالحج وحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا فأجابوا وسمعوا وأطاعوا وتحللوا، إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه، وأمر الذين تحللوا من عمرتهم أن يسعوا سعياً ثانياً لحجهم بعدما رجعوا من منى كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (وأما الذين حلوا من عمرتهم فطافوا طوافاً آخر لحجهم -يعني بين الصفا والمروة) فهذا هو المعتمد.

    1.   

    حكم من اعتمر عن غيره ثم حج لنفسه والعكس

    السؤال: أيضاً يقول: هل يجوز لمن اعتمر عن غيره بالأجر أن يحج لنفسه؟

    الجواب: لا حرج، إذا اعتمر الإنسان عن غيره له أن يحج عن نفسه، أو اعتمر لنفسه له أن يحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، الحاصل أنه إذا كان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه لا بأس أن يحج عن غيره من الأموات أو العاجزين لكبر السن يحج عنهم من أقاربه وأمواته أو غيرهم لا بأس، المهم أنه لا يحج عن أحد إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر عن أحد إلا بعد أن يعتمر عن نفسه، والحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، وما زاد بعد هذا فهو سنة وتطوع، فإذا اعتمر الإنسان عن غيره عن أمه أو أبيه في أشهر الحج ثم حج عن نفسه فهو متمتع، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فهو متمتع في عام واحد إذا كانت العمرة في أشهر الحج.

    1.   

    حكم من حج عن غيره واعتمر عن آخر بإذنهما

    السؤال: هذه رسالة من المستمع راشد بن أحمد الراشد يقول فيها: إذا ناب شخص عن مسلم بعمرة وعن آخر بحج، فهل يجوز له ذلك بإذنهما علماً أنه قد اعتمر وحج عن نفسه سابقاً؟!

    الجواب: مثلما تقدم لا حرج أن يكون معتمراً عن زيد وحاجاً عن عمرو، يعتمر عن زيد ويحج عن عمرو، يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته وهكذا، وهو متمتع في هذا كله مادام أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج فهو متمتع مطلقاً، سواء كانت الحجة والعمرة عن نفسه أو عن غيره، أو هذه عن واحد والأخرى عن واحد كله سواء، يسمى متمتعاً وعليه الهدي المشروع، فدية واحدة: سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو ثني من المعز، أو جذع من الضأن، هذه الهدية المشروعة في حق المتمتع والقارن. نعم.

    المقدم: لكن بالنسبة للهدي -يا سماحة الشيخ- على من يكون؟

    الشيخ: عليه هو، على الذي فعل الحج والعمرة، سواء متطوعاً عن غيره أو بالأجرة.

    المقدم: لكن.

    الشيخ: هو الذي باشر الأمر.

    المقدم: هو الذي باشر الأمر، لكن في هذه الحالة هو ليس له لا حج ولا عمرة؟

    الشيخ: لا، هو يرجى له الأجر إذا كان له نية صالحة إن شاء الله يرجى له الشركة في الخير.

    المقدم: لكن لا يلزم ..

    الشيخ: ولها طوافات كثيرة يطوفها لنفسه، وصلوات، وعبادات يفعلها هو على خير إن شاء الله مع النية الصالحة.

    المقدم: الحقيقة: يتردد في أوساط عامة المسلمين أن الإنسان إذا حج أو اعتمر عن شخص بالأجر أن جميع ما يفعله عدا الصلاة والأشياء التي كان يفعلها في بلده كلها تنصرف لمن حج عنه أو اعتمر.

    الشيخ: المعروف إنه يكون للمحجوج عنه ما يتعلق بالحج، طوافه.. سعيه.. رمي الجمار، كل ما يتعلق بواجبات الحج وأركانه، هذه تكون للحاج، وأما هو يرجى له أن يكون مثل أجره إذا نوى، إذا كان له نية صالحة يرجى له أن يكون مثل أجره، وكذلك ما يطوف لنفسه من الطوفات المتطوع بها في مكة هذا أيضاً له أجره، كذلك صلواته في مكة، صدقاته، تسبيحه، تهليله، كل هذا له، ما للمحجوج عنه سنن، المحجوج عنه له أمور الحج وواجبات الحج وأركان الحج هذه له، وقد يكون له أجر السنن أيضاً، قد يكون له أجر السنن المتعلقة بالسنن مثل ركعتي الطواف، مثل ما يفعل في السعي والطواف من الأذكار، قد يكون للحاج أجر ذلك، وله هو مثل أجره أيضاً، قد يكون هذا لأن هذا تابع للطواف والسعي، الأذكار والدعوات التي فيها أجرها تابع للطواف والسعي، فقد يكون للمحجوج عنه لأنه من تبع الطواف والسعي، وقد يكون أجر ذلك للحاج النائب لأنه متطوع لأن الذكر ما هو بواجب والدعاء ما هو بواجب، محتمل، وبكل حال فهو على خير إن شاء الله.

    1.   

    حكم من أناب شخصاً ليحج عنه لعذر أو مرض ثم زال عنه عذره

    السؤال: أيضاً يقول راشد بن أحمد الراشد من الدمام في المنطقة الشرقية، يقول في رسالته هذه: إذا أناب المعضوب أو المعذور من يحج عنه، وبعد أن أحرم بالحج وتلبس به شفي المعذور، فهل يقع هذا -يعني: هذا الحج- عن المعذور، وهل يقع حجة الإسلام، أم يكون نفلاً في حقه؟

    الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ويؤجل حتى نجيب عنه في حلقة أخرى إن شاء الله في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، نجيب عنه إن شاء الله في حلقة أخرى بعد المراجعة والعناية بالأمر.

    1.   

    حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

    السؤال: أيضاً يقول في رسالته: لقد دخلت المسجد بعد صلاة العصر، بل وقرابة غروب الشمس وأخذت في تحية المسجد فثار علي بعض الحضور جزاهم الله عني خيراً حتى أوشكت أن أجلس وأقطع تحية المسجد، فما رأيكم في ذلك، وفقكم الله؟

    الجواب: إذا دخل المسلم المسجد بعد صلاة الفجر ليجلس فيه ليقرأ أو ليستريح، أو دخل المسجد بعد صلاة العصر، أو قرب المغرب لينتظر صلاة المغرب فهو مخير على الصحيح من أقوال العلماء إن شاء صلى التحية وهو أفضل، وإن شاء جلس، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا أن يثار عليه، بل ينبغي لمن جهل أن يتعلم، وأحاديث تحية المسجد أحاديث صحيحة، وصلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، ولما رأى رجلاً يوم الجمعة دخل ولم يصلهما أمره أن يقوم فيصليهما، وكان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على تأكدهما، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجاز ذلك في وقت النهي، ومنهم من كره ذلك، والصواب والأرجح من قولي العلماء أنه لا حرج في تحية المسجد، بل الأفضل أن يأتي بهما ركعتين، هذا هو الأفضل أن يصلي تحية المسجد ولو كان قبيل الغروب ثم يجلس، هذا هو الأفضل، وإن جلس ولم يصلهما فلا حرج في ذلك، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا التشديد بل الأمر واسع، الأكثرون قالوا يجلس، وجماعة من العلماء قالوا: الأفضل أنه يصليهما للأحاديث الصحيحة في ذلك، وهذا هو الأرجح؛ حرصاً على أداء السنة، ولأنه بهذا لا يشابه الكفار إنما صلاهما أخذاً بالسنة، بخلاف الذي جالس لا يقوم ليصلي، لأنه لا يجوز أن يصلي في وقت النهي، لكن هذا دخل المسجد فهو يصليهما لأنها تحية المسجد، فلا حرج عليه بل هو الأفضل، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة بالكعبة، أو طاف بعد الصبح قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب، هذا هو الأرجح، وهكذا لو كسفت الشمس مع طلوعها، أو كسفت بعد العصر فالأفضل أنها تصلى صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم ذلك -أي الكسوف- فصلوا وادعوا)، ولم يقل إلا في وقت النهي، فدل ذلك على أن ذوات الأسباب مثل صلاة الطواف، مثل صلاة الكسوف، مثل تحية المسجد، هذه تصلى ولو في وقت النهي على الأرجح، ونسأل الله للجميع التوفيق.

    1.   

    حكم منع الزوج زوجته من الحج المنذور

    السؤال: هذه رسالة وردت من المرسلة (رقية . م. ع) تشكو زوجها في هذه الرسالة، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله آمين وأمد في عمره وجعل الجنة مثواه آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سماحة الشيخ! إني أشكو زوجي لا معترضة عليه، ولكن لكي أقف على الحقيقة، فقد منعني هداه الله من الحج، وذلك أني نذرت أن أحج هذه السنة وقال: ليس للمرأة أن تنذر شيئاً ولم تخبر زوجها قبل، فهل له أن يمنعني من القيام بوفاء هذا النذر، أجيبوني، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه؟

    الجواب: هذا أيضاً سؤال له أهميته وله قيمته نؤجله إلى حلقة أخرى حتى أتأمل كلام أهل العلم في ذلك، حتى أنظر في كلام أهل العلم، وهل يجب عليه أن يوكلها أو لا مانع من التأخير هذا محل نظر، أما النذر فهو لاشك أنه حق ولكن لا ينبغي له النذر، ولقد وقع، فعلى كل حال مادام وقع النذر لابد من النظر في جوابه إن شاء الله في حلقة أخرى، ننظر فيه أيها السائلة! سننظر في الموضوع إن شاء الله ثم نجيبك إن شاء الله من طريق نور على الدرب بحول الله، نجيبك بما نراه موافقاً للشريعة في هذا الأمر، حتى يعلم زوجك وحتى تعلمي أنت ما يجب شرعاً في هذا المقام حسب ما نعلم من شرع الله بعد النظر وبعد التأمل في الموضوع إن شاء الله.

    1.   

    حكم من أحرمت بالحج ثم أتتها الدورة الشهرية

    السؤال: أيضاً تقول: في سنة ماضية أحرمت بالحج مفردة، ثم جاءتني العادة الشهرية ووصلت إلى مكة، وبقيت بها ولم أطف، ويقال: إن تحية المسجد هو الطواف بالبيت، ومعلوم لدينا أن جميع الحرم يعتبر من المسجد، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟

    الجواب: إذا أحرمت المرأة بالحج أو بالعمرة ثم نزل بها الحيض -عادة النساء- فإنها تبقى على إحرامها، يعني لا تطوف ولا تطيب، ولا تأخذ شعراً ولا ظفراً، هذا معنى تبقى على إحرامها، يعني تبقى لها حكم الإحرام، لكن لا بأس أن تغير ثيابها، الثياب لا بأس تغير ثيابها، تغير سراويلها، تغير ملابسها الأخرى لا بأس، حتى ولو لم تحض تغيير الثياب لا بأس به؛ لأن بعض الناس قد يظن أن القول بأنها تبقى على إحرامها معناه أنها ما تغير الثياب، ويظن أن المراد بالإحرام الثياب لا، المراد أنها تبقى على حكم الإحرام، يعني بحيث لا تغطي وجهها بالنقاب، لا تلبس القفازين، لا تطيب، لا تقلم أظفارها، لا تحل لزوجها، هذا معنى بقائها على الإحرام، أما الملابس فلا بأس أن تغير الملابس، والمسجد الحرام لا تدخله، اللهم إلا مارة لحاجة تمر من باب إلى باب لحاجة مع التحفظ لا بأس، ولكن لا تجلس فيه ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت الغسل الشرعي وتوضأت الوضوء الشرعي، ثم تأتي فتطوف وتسعى لحجها إن كان في الحج، وإن كان لعمرة تطوف وتسعى لعمرتها وتقصر وتتم عمرتها، هذا إن كان عمرة، وإن كان حج تبقى حتى تطهر، فإن طهرت قبل الحج يوم الثامن أو السابع أو السادس من ذي الحجة أو قبل ذلك، إذا طهرت تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر، هذا هو الأفضل أن تجعل العمرة بدل الحج، ثم تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس فتكون متمتعة كما أمر النبي أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لم تطهر إلا في عرفات أو في يوم العيد فإنها إذا طهرت تغتسل وتنوي طهارتها ثم تطوف وتسعى لحجها، أما الرمي والحلق والتقصير ونحوه هذا لا بأس وإن كانت حائض تفعل كل شيء إلا الطواف، وقد وقع هذا لـعائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى مكة لما دنت من مكة نزل بها الحيض، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (دعي العمرة وأحرمي بالحج) لأنه جاء الحج وهي على حيضها، فلبت بالحج مع عمرتها، فلما جاء يوم النحر واغتسلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعاً، ورمت الجمرة وقصرت من رأسها وتم حلها، ثم طلبت من النبي عمرة أخرى، فأمرها عليه الصلاة والسلام من التنعيم .. مسجد عائشة المعروف، يعني أمرها من التنعيم عمرة جديدة مفردة مستحبة غير واجبة، وإلا فعمرتها الأولى مع حجها كافيان، فالتي دخلت مكة مثلاً في وقتنا هذا للعمرة في رمضان أو في غيره وحاضت في الطريق أو بعد وصولها مكة قبل أن تطوف تبقى على إحرامها، تبقى يعني في حكم الإحرام، لا تطيب، لا تقلم أظفارها، لا تقص شعراً، لا يأتيها زوجها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت الوضوء الشرعي وطافت وسعت وقصرت وحلت لعمرتها، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب عليها، أما الملابس فلها تغييرها، فلا بأس كونها تغير إزاراً إلى إزار، سراويل إلى سراويل، قميصاً إلى قميص، تغير ما شاءت من الملابس، أو الجوارب في رجليها، فلا ينبغي أن يظن إذا قيل: تبقى على إحرامها أن المقصود الثياب، ليس المقصود الثياب، المقصود الأحكام، أما الملابس فللرجل أن يغير وللمرأة أن تغير الملابس، كل واحد له أن يغير حتى ولو كانت غير حائض، ولو كانت طاهرة، لما وصلت مكة وأرادت أن تغير لا بأس أن تغير ملابسها وهي محرمة لا بأس أو الرجل لما وصل أراد أن يغير الفوطة التي عليه بفوطة أخرى، أو أصابها شيء من شاهي أو قهوة، أو أصابها شيء فأحب أن يغيرها فلا بأس، المقصود له أن يغير مطلقاً ولو ما أصابها شيء، والمرأة لها أن تغير ملابسها ولو ما أصابها شيء، هذا ما له تعلق بالإحرام لا بأس، إنما المقصود إذا قيل: إن الرجل يبقى على إحرامه، أو قيل: إن المرأة تبقى على إحرامها فالمعنى في حكم الإحرام، يعني يبقى كل منهما في حكم الإحرام ليس له أن يخالف حكم الإحرام لا بقص أظفار، ولا بقص شعر، ولا بطيب، ولا بتغطية رأس الرجل، أو لبس المخيط، ولا أن تلبس المرأة النقاب على وجهها، أو تلبس قفازين في يديها، كل هذا باقي حتى تحل من إحرامها هذا هو المراد، فينبغي أن يعلم، وأرجو من المستمعات أن يبلغن هذا لغيرهن، وهكذا المستمعون أرجو أن يبلغوا هذا؛ لأن هذا يشكل على كثير من الناس، إذا قيل: يبقى على إحرامه ما هو معناه؟ المعنى الأحكام، أما الملابس فالمرأة لها أن تغير ملابسها ولو كانت لم تطف ولم تسع، وهكذا الرجل قبل أن يطوف ويسعى له أن يغير ملابسه، فالمراد بقول العلماء يبقى على إحرامه وتبقى على إحرامها مرادهم بهذا أن الأحكام تبقى، يعني لا يتطيب المحرم، لا يقص أظفاره، لا يقلم شعره، لا يحل له أن يأتي زوجته، لا يحل لها أن تمكن زوجها منها وهي محرمة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها ثم تطوف وتسعى، هذا المعنى، نسأل الله للجميع التوفيق.

    المقدم: شكراً سماحة الشيخ عبد العزيز .

    أيها السادة! إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة عتيق بن سلمان العتيق من الرياض، وراشد بن أحمد الراشد من الدمام بالمنطقة الشرقية، و(رقية . م. ع) وتسأل عن منع الزوج لزوجته عن الحج، وسفيان بن صالح من الأردن.

    عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا من السادة المستمعين على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لسماحته وشكراً لكم أيها الإخوة.

    وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767948637