أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات، على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مرحباً بسماحة الشيخ.
سماحة الشيخ! لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة الذين يراسلون برنامج نور على الدرب.
====
السؤال: هذه أول رسالة التي بين يدينا وردتنا من أحمد بن محمد اليحيى ، يقول أحمد بن محمد بن يحيى في رسالته هذه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
بعد أن شكر أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة واستفسارات المستمعين ويرجو من تمديد البرنامج، يقول: الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها زوجها مهراً ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أو نصف مهر المثل أم المتعة وفقكم الله؟
الجواب: الذي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهراً ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه أنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ثبت هذا من حديث معقل بن يسار.
المقصود: من حديث معقل بن يسار الأشجعي، في امرأة يقال لها: بروع بنت واشق توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل بها فقضى النبي فيها عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث.
الجواب: السنة أن يكون أمامهم، ولا بأس أن يصف الصبيان خلفه فإن لهم صفوفاً، إذا كان ابن سبع سنين فأكثر ممن يعقل الصلاة يصفون خلفه كالرجال، وإذا كان معه رجال كذلك، فهم يتمون الصفوف ويصفون خلف الإمام ولا حرج، هذا هو الصواب.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أم أنس بن مالك ويتيماً عندهم يقال له: حسن بن ضميرة؛ فصاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتيم وأنس ، وصلى بـابن عباس صار عن يساره فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام، فالحاصل: أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال، إذا كانوا اثنين فأكثر، أما الواحد فيكون عن يمين الإمام كالرجل، هذا هو المشروع حتى في الفريضة، داخلاً فيه الفريضة والنافلة وهذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة خاصة، والصواب أنه جائز في النافلة وفي الفريضة جميعاً، نعم؛ لأن ما جاز في النافلة جاز في الفرض حتى يرد مسوغ يخص هذه دون هذا. نعم.
المقدم: طيب لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير؟
الشيخ: يصف معهم.
المقدم: يصف معهم؟
الشيخ: نعم.
مثلما صف أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واليتيم يكون دون البلوغ.
الجواب: ليس من اللوازم، القنوت مستحب والوتر مستحب والقنوت قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فهو مستحب وليس بفرض، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت كما أننا لا نعلم أنه تركه تارة وفعله تارة، لكن فعله الصحابة تارة وتركوه تارة، أبي بن كعب لما أم الناس في عهد عمر كان يتركه تارة ويقنت تارة، فلا حرج في تركه؛ لأنه نافلة، إذا تركه بعض الأحيان فلا بأس.
الجواب: يرجع، إذا قام في التراويح قد نوى ثنتين فقام إلى الثالثة ينبه وعليه أن يرجع، كما لو قام في الثالثة في الفجر؛ لأن النبي عليه السلام قال: (صلاة الليل مثنى مثنى) فإذا قد نوى ثنتين كما هو العادة في التراويح وهو السنة، فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبه هو يرجع، ولو كان في أثناء القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس ويقرأ التحيات يكملها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم يسلم، ثم يقوم للتسليمة التي بعدها، كما لو فعل هذا في الفجر أو في الجمعة يرجع.
الجواب: هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، يعني: لابد يكون على بصيرة في الشهادة وإلا لا يشهد بالزور، إن كان عنده علم فليشهد وإلا فلا يشهد، أما الحديث ضعيف، لكن أهل العلم نبهوا على هذا، ودل عليه القرآن: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف:86] فلابد أن يكون عالماً بالشهادة وإلا فلا يشهد لا يضر الناس، كان عنده علم رأى أو سمع هذا يشهد وإلا فلا يتكلم.
الجواب: كذلك حديث ضعيف لكن العمل عليه، القود بالسيف أولى لأنه أنجز للقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) والقتل بالسيف إذا كان بيد رجل عارف والسيف جيد أنجز في القتل وأريح للمقتول.
الجواب: الحديث لا أصل له.
الجواب: مراد من قال: لا تيمم بتراب مستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، التراب الذي تساقط من اليد، أما التراب الذي في الإناء هذا لا يسمى مستعمل؛ لأن المستعمل التراب الذي أخذته اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فليس مستعملاً، والباقي من التراب كذلك ليس مستعملاً، فلا ينبغي إشكال هذا، نعم. المستعمل التراب الذي أخذه في يديه ثم تساقط، هذا هو المستعمل.
المقدم: يعني: الذي علق في يديه؟
الشيخ: علق في يديه، نعم، هذا المستعمل.
المقدم: مثل الماء..
الشيخ: وهكذا الماء الذي علق في اليدين وتقاطر في إناء آخر، هذا مستعمل، والمشهور عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم: يجوز أن يستعمل أيضاً حتى ولو أنه سقط من اليدين إذا كان نظيفاً ما أصابته النجاسة فهو طهور، وقال قوم: إنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل، وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن.
أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا ما هو مستعمل، وهكذا الماء الذي في الإناء بعدما توضأ منه الإنسان ما هو بمستعمل.
الجواب: الذي ينبغي أن لا يعجل، إذا جاء والإمام راكع يلتمس المكان المناسب فرجة يدخل فيها في طرف الصف حتى يكمل الصف ولا يعجل ولو فاتته الركعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: (مما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ونهى عن العجلة.
فالداخل لا يعجل ولا يصف وحده بل يلتمس الفرجة أو يصف في طرف الصف فإن لم يجد تقدم وصف عن يمين الإمام ولا يصلي وحده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، ولما رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة.
فالحاصل: أنه لا يجذب أحداً؛ لأن هذا تصرف في الناس بغير حق؛ ولأن هذا يفتح فرجة في الصف؛ لأنه إذا جره فتح فرجة في الصف والمطلوب سد الخلل وسد الفرج وعدم إيجاد فرج في الصفوف، ولكن ينتظر لعله يأتي أحد إذا كان الصف قد كمل وليس هناك محل مع الإمام ينتظر، وإلا فليتقدم فيصلي مع الإمام عن يمينه أو يقارب بين أفراد الصف حتى يجد فرجة فيدخل فيها ولا يصلي وحده.
الجواب: مسائل الحضانة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها أحاديث متعددة، فهي ترجع إلى العلماء القضاة وينظرون فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب ظاهر الأدلة، وحسب حال الزوج وحال الأم، فقد يكون الزوج صالحاً وهي غير صالحة، وقد تكون صالحة هي وهي أولى بالأولاد دونه لعدم صلاحه، فالمسائل هذه تحتاج إلى نظر وعناية، فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله وأمد في عمره وبارك فيه.
يقول: لي مزرعة تبعد عن الرياض ثمانين كيلو متر، وكنت أذهب إليها مع محارمي وأولادي، وأقصر الصلاة بينها وبين الرياض وأجمع، وإذا كنت فيها أقصر الصلاة إلا أنه من مدة يسيرة جاءني زوار ورأوني أقصر في مزرعتي فقالوا: إنها مزرعتك ولا يجوز أن تقصر فيها، أرشدوني وفقكم الله؟
الجواب: لا ريب أن هذا سفر وأنه إذا ذهب إليها له أن يقصر وله أن يجمع في الطريق، هو ومحارمه، أما إذا نزل بها فإن كانت إقامته يومين أو ثلاثة أو أربعة فله القصر والجمع، فإن كانت إقامته أكثر من أربعة أيام ففي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، والأحوط له ألا يقصر ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه يتم أربعاً ولا يجمع، هذا هو الأحوط له وللخروج من الخلاف.
أما إذا كانت إقامته في المزرعة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع إذا شاء، ولا حرج عليه والقصر أفضل، وهكذا في الطريق قبل أن يصل إليها، إذا صلى في الطريق قصر صلى ثنتين، وإذا أحب أن يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو بين المغرب والعشاء فلا بأس بلا شك ولا ريب كما دلت عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المقدم: بس سماحة الشيخ المزرعة، ملك له؟
الشيخ: ولو كانت له، نعم، ما هي بوطن، هذه للفرجة والنزهة، يذهب إليها للنزهة لا ليستوطن بها ويجلس فيها.
الجواب: نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة؛ لأن الرضاعة تتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من أخواتها حتى تكون خالة لك، مادام أنه ليس بينك وبينها رضاع فلا حرج في زواجها.
الجواب: إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر من رمضان فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وبالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مائة وعشرون مثقالاً.
فالحاصل: أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، (فرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير..) إلى آخره، وأخرجها الصحابة كذلك، صاع من تمر.. صاع من شعير.. صاع من بر.. صاع من زبيب.. صاع من طعام، هذا هو الواجب على الناس، على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، سواء كان قمحاً وهو الحنطة أو غير ذلك.
قال بعض أهل العلم: إنه يجزئ نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب: أنه لابد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.
الجواب: إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى، أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي هدي التمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد -عيد النحر- يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا في شهر ذي الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر ذي القعدة،، إنما تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام: يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع والقارن أو الذي يتطوع بها المطوعون تذبح في هذه الأيام.
أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء ليقسمها على القرابة فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده يوزعها بين أقاربه صدقة أو صلة هذا طيب، لكن ما تسمى هذه هدياً ولا ضحية ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران هذا يذبح أيام النحر، أما إذا كان فدية عن تركه واجباً أو عن فعله محرماً فهذه تذبح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم في نفس الحرم وتوزع بين فقراء الحرم.
المقدم: أحسنتم أثابكم الله.
شكراً سماحة الشيخ.
أيها السادة! إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد عرضنا على سماحته رسائل السادة: أحمد بن محمد اليحيى ، وسعد محمد التميمي من ضواحي الرياض، وجابر صالح نوراي من جيزان، والمتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية.
شكراً لسماحة الشيخ: عبد العزيز، وشكراً لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر