أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
في بداية لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ، ونقول لسماحة الشيخ: أننا في هذا اللقاء سنستعرض مجموعة من الأسئلة هي للسادة: إبراهيم مطر من جيزان من قرية الجهو، وعبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية مصر العربية، والمستمع (ن. ع. ت) من اليمن القرعة، ويسأل عدة أسئلة، والمستمع طريف حمد الشنيشني من خيبر الشمالية والمستمع (ع. م. س) من الرياض.
====
السؤال: نبدأ أولاً برسالة إبراهيم مطر يقول إبراهيم مطر في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووفقكم وجزاكم الله خيراً بما قمتم به من تبصير الناس في دينهم، ولي أسئلة أرجو أن تجيبوا عليها ولكم جزيل الشكر.
السؤال الأول يقول: قال الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب لها أو أختها من الرضاعة؟ أرشدونا أرشدكم الله.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقوله سبحانه: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛ لأن النبي عليه السلام قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواءً كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين، وسواءً كانتا من النسب أو من الرضاع، هذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل العلم.
الجواب: أما تقليم أظفاره وقص شاربه فهذا حسن، وأما حلق العانة فلا وجه له ولا حاجة إليه.
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً مشروعاً إلا التفكير والنظر في الموت وعواقب الموت وما بعد الموت، يكون التابع للجنازة يفكر في هذه الأمور وأنه صائر إلى ما صار إليه هذا الميت حتى يعد العدة، أما ما يفعله بعض الناس من قول: اذكروا الله.. وحدوا الله هذا لا أصل له، كان عادة السلف عند اتباع الجنائز الصمت والتفكير والنظر في عواقب الأمور ونهاية الإنسان، وأن منتهاه هو منتهى هذا الرجل الذي هو يتبعه، فهذا يوجب التفكير والنظر والعبرة، وأما الكلام فلا يشرع في هذا كلام فيما أعلم، والذي يفعله بعض الناس من قولهم: وحدوه.. اذكروا الله، هذا كله لا أصل له.
الجواب: إذا كان السائل رضع من أخت المخطوبة من زوجة أبيها أو من أمها فهو أخ لها، إذا كان رضع من زوجة أبيها أو رضع من أمها فإنه يكون أخاً لها، ولو لم يكن رضع معها، ما دام رضع مع أختها التي قبلها فإنه يكون أخاً لها أو مع أختها التي بعدها كله واحد.
المقصود: إذا كان رضع من زوجة أبيها أو من أمها فإنه يكون أخاً لها إما من الأم وإما من الأب وإما منهما جميعاً، فلا يحل له زواجها ولو كان رضاعه مع أخت كبرى أو مع أخت صغرى.
المقدم: أيضاً يقول: هل تحل لأخي الأصغر أم لا؟
الشيخ: إذا كان أخوه لم يرضع من أمها تحل له، إذا كان لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها، ما بينهما رضاع فإنها تحل له، أما الذي رضع من أمها أو رضع من زوجة أبيها فإنها تكون أختاً له. نعم. لكن لابد أن يلاحظ أن الرضاع لابد يكون خمس رضعات فأكثر، ولابد أن يكون في الحولين، فلابد أن يكون الرضاع خمس رضعات مضبوطة مثبوتة، ولابد أن يكون في الحولين، أما الرضاع أقل من خمس أو الطفل فوق الحولين، هذا لا يؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم.
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول إنهم يشتركون في لحم ويجزئونه إلى أجزاء، ثم يكتبون أسماءهم في قصاصات ورق، ويعطونها شخصاً يوزع هذه القصاصات على اللحم. ثم يأتون يفتحون هذه الأوراق، فمن وجد اسمه على هذا اللحم أخذه. هل هذا من الأزلام أم لا؟
الجواب: لا، هذا ما فيه شيء، هذه قسمة وهذه الأوراق شبه القرعة لئلا يقول أحد: إن هذا زائد أو هذا ناقص، يتفقون على تجزئة اللحوم أجزاء متساوية أو على حسب اشتراكهم ثم يحطون عليها الأوراق هذه ليعرف كل واحد سهمه، ليس هذا من باب الأزلام، ليس هذا من باب الميسر.
الجواب: الخلاص من ذلك إقامة الحد الشرعي، من قذف امرأة يقام عليه الحد الشرعي وهو أن يجلد ثمانين جلدة كما أمر الله سبحانه وتعالى إلا أن يأتي بأربعة شهداء عدول على ما قال، فإذا قال: (إنها زانية) ولم يأت بأربعة شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة وإلا حد في ظهره؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور:4].
فالحاصل: أن الواجب على المرأة ووليها التحرز من ذلك وألا يتساهلوا في هذه الأشياء فمن قذف يطالب بالبينة، فإن أحضر البينة وهي أربعة شهود عدول على ما قال من كونها زانية برئت ساحته وأقيم عليها الحد هي على زناها، أما إذا لم يحضر أربعة شهود فإنه يقام عليه الحد، يجلد ثمانين جلدة لقذفه المحصنة، إذا كانت محصنة عفيفة معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجلد ثمانين جلدة، والله المستعان. نعم.
المقدم: إذاً: لابد من إقامة الحد، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع القاذف.
الشيخ: إما أن يثبت الحق عليها فيقام عليها الحد بأربعة شهود، وإما أن لا يحصل الشهود هو، فيقام عليه الحد بثمانين جلدة؛ لقذفه لها إذا كانت محصنة، أما إذا كانت غير محصنة، يعني: تتهم يعزر يضرب تعزيراً؛ لأن القذف لا يجوز إلا ببينة، فإن كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليه الحد ثمانين جلدة، أما إذا كانت غير محصنة بل معروفة يعني بالتساهل بالأمور والتهمة، ولا يحكم عليها بأنها محصنة، ما ثبت عند القاضي أنها محصنة فإنها تعزر يعني: تجلد ما يراه القاضي أربعين جلدة، ثلاثين جلدة عشرين جلدة، ما يرى القاضي تعزيراً لها، يجلد القاذف الغير محصن يجلد ما يراه القاضي تعزيراً له وكفاً للسانه عن التعرض للمسلمين.
الجواب: إذا كانت الحيوانات هذه التي في العيون قد علم منها مضرة على الناس وعلى أصحاب العيون هذا له وجه رشها لأجل إزالة ضررها، أما إذا لم يكن بها ضرر وإنما ترش عبثاً هذا لا يجوز رشها، قتل ما فيها من الضفادع ولا غيرها من الحيتان بل تترك، أما إذا كانت هناك أشياء توجب رشها؛ لأن فيها أشياء سامة مؤذية تضر الناس وهذه الحيوانات التي فيها قد علم أنها مضرة بالناس الذي يشربون من هذه العيون ويسقون منها إذا علم عند الأطباء أنها ضارة وأن فيها أشياء تضر أصحاب العيون فلا بأس بقتلها إراحة للمسلمين من شرها، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز قتلها.
المقدم: هو طبعاً يا سماحة الشيخ البلهارسيا لها دور كبير في ضرر الناس، ومكافحة البلهارسيا دائماً يعتنون بصحة الناس.
الشيخ: على كل حال إذا كان هناك داع لهذا الشيء وهم يعلمون -الأطباء- أن هذا يضر الناس بسبب هذه الحيوانات التي توجد، في هذه العيون الخاصة هذا له وجه من أجل البلهارسيا وغيرها.
المقصود: إذا كان هناك ضرر بين عرفوه فلهم عذر في إتلاف هذه الحيوانات إذا كان بأسبابها، أو هناك يعني ضرر يحصل في العين لكن لا يتوصل إلى إزالته والسلامة من شره إلا بهذا الرش، والرش يفني هذه الحيوانات أو يفني بعضها، فهي غير مقصودة لكن من أجل إزالة الضرر الذي في العيون في المواد التي تسبب البلهارسيا هذه التي يقولون فإن هذا لهم عذر شرعي؛ لأن ما لا يتم -يعني إزالة الشر- إلا به فهو عذر، فالحيوان كالحوت أو الضفدع أو ما أشبه ذلك الذي في العين، لا يتوصل إلى إزالة الأدواء التي في هذا العين والشرور التي فيها إلا برشها بشيء يقتل هذه الحيوانات التي فيها فلا يضر إن شاء الله ذلك، غير متعمد قتل الضفدع إنما جاء تبعاً.
المقدم: هو أيضاً يقول: نخشى على هلاك الحيوانات الموجودة في بلادنا من المواد السامة عن طريق شرب الماء أو أكل العشب، وهذه الحيوانات من الخيل والبقر والأغنام وغيرها، طبعاً مثل المواد السامة هذه لا تضر الحيوانات الكبيرة مثل الخيل والأبقار.
الشيخ: على كل حال الذي يكلفون بهذه الأشياء يعرفونها جداً.
رجل مريض بشلل نصفي وتأتي الصرعة مرة واحدة في كل شهر -ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرض- وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول: إذا أنا أنجبت أولاد معك فإنني كالذي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله؟
الجواب: الواجب عليها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها زوجته وعليها أن تمكنه من نفسها، فإذا كانت يعني قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم، ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها ويتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته وأحبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك، وإن كانت حرمت وقالت: عليها الحرام وهي زانية إذا مكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، إذا كانت حرمت أن تمكنه من نفسها فهذا في حكم اليمين وعليها كفارة اليمين: إطعام عشر مساكين إذا كانت حرمت ذلك، وأما إذا كانت لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج؛ لأن الصرع يعرض ويزول، أما إذا كانت كرهته وتريد فراقه فهذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك.
يعني: في تطهير البنات، أو ختانة البنات.
الجواب: ختان البنات مشروع كالختان للرجال لكنه آكد في حق الرجال، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب في حق الرجال، ويستحب في حق النساء، وذهب الأكثرون إلى أنه يستحب في حق الجميع، ولكنه في حق الرجال آكد بكل حال، ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن الختان في حق الرجل متأكد جداً وذكر في ذلك تشديداً كبيراً؛ ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب في حق الرجل وسنة في حق المرأة.
الجواب: لا نعرف في الشريعة حداً محدوداً في الغيبة، ولكن يروى عن عمر رضي الله عنه أنه حدد بستة أشهر، فإذا تيسر للزوج ألا يغيب أكثر من ستة أشهر فهذا أولى وأحوط، وإذا غاب أكثر لأجل طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
المقدم: شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز .
أيها السادة! في لقائنا هذا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تمكنا من عرض رسائل السادة: إبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، ورسالة عبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية مصر العربية، ورسالة المستمع من اليمن (ن. ع. ق) من القرعة ويسأل عن قذف النساء، ورسالة المستمع طريف حمد الشنيشني من خيبر الشمالية، ورسالة المستمع (ع. م. س) من الرياض ويسأل عن حكم امتناع المرأة عن زوجها.
شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكراً لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى بحضراتكم في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر