إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (68)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الجمع بين الأختين من الرضاع

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    في بداية لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ، ونقول لسماحة الشيخ: أننا في هذا اللقاء سنستعرض مجموعة من الأسئلة هي للسادة: إبراهيم مطر من جيزان من قرية الجهو، وعبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية مصر العربية، والمستمع (ن. ع. ت) من اليمن القرعة، ويسأل عدة أسئلة، والمستمع طريف حمد الشنيشني من خيبر الشمالية والمستمع (ع. م. س) من الرياض.

    ====

    السؤال: نبدأ أولاً برسالة إبراهيم مطر يقول إبراهيم مطر في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووفقكم وجزاكم الله خيراً بما قمتم به من تبصير الناس في دينهم، ولي أسئلة أرجو أن تجيبوا عليها ولكم جزيل الشكر.

    السؤال الأول يقول: قال الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب لها أو أختها من الرضاعة؟ أرشدونا أرشدكم الله.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقوله سبحانه: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛ لأن النبي عليه السلام قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواءً كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين، وسواءً كانتا من النسب أو من الرضاع، هذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل العلم.

    1.   

    حكم حلق عانة الميت وختانه وتقليم أظفاره

    السؤال: له سؤال آخر يقول فيه: إذا مات الميت شرعوا في ختانه وتقليم أظفاره وحلق عانته، فهل هذا جائز أم لا؟

    الجواب: أما تقليم أظفاره وقص شاربه فهذا حسن، وأما حلق العانة فلا وجه له ولا حاجة إليه.

    1.   

    حكم التهليل والتكبير أثناء اتباع الجنازة

    السؤال: يقول في سؤاله الثالث والأخير: هل في ذكر مشروع عند الذهاب بالجنازة إلى القبر من تهليل أو تكبير، وماذا يلزم تابع الجنازة والحاملين لها أصلحكم الله ودمتم سالمين؟

    الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً مشروعاً إلا التفكير والنظر في الموت وعواقب الموت وما بعد الموت، يكون التابع للجنازة يفكر في هذه الأمور وأنه صائر إلى ما صار إليه هذا الميت حتى يعد العدة، أما ما يفعله بعض الناس من قول: اذكروا الله.. وحدوا الله هذا لا أصل له، كان عادة السلف عند اتباع الجنائز الصمت والتفكير والنظر في عواقب الأمور ونهاية الإنسان، وأن منتهاه هو منتهى هذا الرجل الذي هو يتبعه، فهذا يوجب التفكير والنظر والعبرة، وأما الكلام فلا يشرع في هذا كلام فيما أعلم، والذي يفعله بعض الناس من قولهم: وحدوه.. اذكروا الله، هذا كله لا أصل له.

    1.   

    حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع

    السؤال: هذه الرسالة من عبد الرحمن إبراهيم أحمد يقول فيها من جمهورية مصر العربية، يقول: أريد أن أتزوج ابنة خالي ولكني أنا رضعت مع أختها الكبرى، ولكن أختها الكبرى من أم والثانية -التي يريد أن يتزوجها- من أم، هل تحل لي الذي رضعت مع أختها أم لا؟

    الجواب: إذا كان السائل رضع من أخت المخطوبة من زوجة أبيها أو من أمها فهو أخ لها، إذا كان رضع من زوجة أبيها أو رضع من أمها فإنه يكون أخاً لها، ولو لم يكن رضع معها، ما دام رضع مع أختها التي قبلها فإنه يكون أخاً لها أو مع أختها التي بعدها كله واحد.

    المقصود: إذا كان رضع من زوجة أبيها أو من أمها فإنه يكون أخاً لها إما من الأم وإما من الأب وإما منهما جميعاً، فلا يحل له زواجها ولو كان رضاعه مع أخت كبرى أو مع أخت صغرى.

    المقدم: أيضاً يقول: هل تحل لأخي الأصغر أم لا؟

    الشيخ: إذا كان أخوه لم يرضع من أمها تحل له، إذا كان لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها، ما بينهما رضاع فإنها تحل له، أما الذي رضع من أمها أو رضع من زوجة أبيها فإنها تكون أختاً له. نعم. لكن لابد أن يلاحظ أن الرضاع لابد يكون خمس رضعات فأكثر، ولابد أن يكون في الحولين، فلابد أن يكون الرضاع خمس رضعات مضبوطة مثبوتة، ولابد أن يكون في الحولين، أما الرضاع أقل من خمس أو الطفل فوق الحولين، هذا لا يؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم.

    1.   

    حكم اشتراك عدة أشخاص في ذبيحة واحدة والتقسيم حسب القرعة

    السؤال: المقدم (ن. ع. ق) يقول: أحيطكم علماً بأني من قبيلة في اليمن ونشترك تارة في ذبيحة مجموعة من الناس ونجزئها على حسب الأشخاص الذين دفعوا بثمنها، وعند التجزئة نكتب الأسماء، ويتقدم أحدنا بوضع كل اسم لشخص على جزءاً من اللحم ثم ننتشر، وبعد أسمائهم فمن وجد جزء من اللحم مكتوب عليه اسمه أخذه، وهذا ساري المفعول ولم يكره أحد على ذلك، فكل يقتنع بما وجد اسمه عليه، فهل هذا داخل بالأزلام التي ورد نهي القرآن عنها؟ أفتونا أثابكم الله.

    الشيخ: أعد.

    المقدم: يقول إنهم يشتركون في لحم ويجزئونه إلى أجزاء، ثم يكتبون أسماءهم في قصاصات ورق، ويعطونها شخصاً يوزع هذه القصاصات على اللحم. ثم يأتون يفتحون هذه الأوراق، فمن وجد اسمه على هذا اللحم أخذه. هل هذا من الأزلام أم لا؟

    الجواب: لا، هذا ما فيه شيء، هذه قسمة وهذه الأوراق شبه القرعة لئلا يقول أحد: إن هذا زائد أو هذا ناقص، يتفقون على تجزئة اللحوم أجزاء متساوية أو على حسب اشتراكهم ثم يحطون عليها الأوراق هذه ليعرف كل واحد سهمه، ليس هذا من باب الأزلام، ليس هذا من باب الميسر.

    1.   

    كيفية الخلاص من ظاهرة قذف المؤمنات بغير حق

    السؤال: أيضاً يقول: عندنا أو يقول: في بلدنا في اليمن لقد كثر قذف النساء في بلدنا ولم يبق منهن امرأة إلا ما شاء الله إلا قذفت بالزنا، وإن أراد أحد الرجال أن يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لم يستطع، ولم نستطع أن نكف ألسنة الناس وبهذا أصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وأمراض وتربص، فما الخلاص من ذلك، أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقكم وحفظكم الله؟

    الجواب: الخلاص من ذلك إقامة الحد الشرعي، من قذف امرأة يقام عليه الحد الشرعي وهو أن يجلد ثمانين جلدة كما أمر الله سبحانه وتعالى إلا أن يأتي بأربعة شهداء عدول على ما قال، فإذا قال: (إنها زانية) ولم يأت بأربعة شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة وإلا حد في ظهره؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور:4].

    فالحاصل: أن الواجب على المرأة ووليها التحرز من ذلك وألا يتساهلوا في هذه الأشياء فمن قذف يطالب بالبينة، فإن أحضر البينة وهي أربعة شهود عدول على ما قال من كونها زانية برئت ساحته وأقيم عليها الحد هي على زناها، أما إذا لم يحضر أربعة شهود فإنه يقام عليه الحد، يجلد ثمانين جلدة لقذفه المحصنة، إذا كانت محصنة عفيفة معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجلد ثمانين جلدة، والله المستعان. نعم.

    المقدم: إذاً: لابد من إقامة الحد، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع القاذف.

    الشيخ: إما أن يثبت الحق عليها فيقام عليها الحد بأربعة شهود، وإما أن لا يحصل الشهود هو، فيقام عليه الحد بثمانين جلدة؛ لقذفه لها إذا كانت محصنة، أما إذا كانت غير محصنة، يعني: تتهم يعزر يضرب تعزيراً؛ لأن القذف لا يجوز إلا ببينة، فإن كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليه الحد ثمانين جلدة، أما إذا كانت غير محصنة بل معروفة يعني بالتساهل بالأمور والتهمة، ولا يحكم عليها بأنها محصنة، ما ثبت عند القاضي أنها محصنة فإنها تعزر يعني: تجلد ما يراه القاضي أربعين جلدة، ثلاثين جلدة عشرين جلدة، ما يرى القاضي تعزيراً لها، يجلد القاذف الغير محصن يجلد ما يراه القاضي تعزيراً له وكفاً للسانه عن التعرض للمسلمين.

    1.   

    حكم رش عيون الماء بمواد سامة للمصلحة العامة

    السؤال: هذه الرسالة وردت من خيبر يقول فيها: من مدينة خيبر التاريخية الشمالية تابعة منطقة المدينة المنورة ومقدمها المواطن طريف حمد الشنيشني يقول فيها: أعرض على فضيلتكم هذه المشكلة التي حدثت لدينا بمدينة خيبر، يوجد في مدينة خيبر كثير من العيون وهذه العيون جميعها لا تخلو من الديدان ومخلوقات الله ومنها: السمك الكبير منه والصغير والضفادع وغيرها، وقد قامت فرقة من مكتب البلهارسيا بخيبر برش هذه العيون بمواد سامة أبادت جميع المخلوقات التي تعيش في العيون الجارية والتي نسقي منها النخيل والبساتين عموماً، وسؤالنا هو: هل في قتل المخلوقات التي في العيون الجارية وليست الراكدة حرمة أم حلال لكونه إفناء لمخلوقات الله في غير وجهه الطبيعي؟

    الجواب: إذا كانت الحيوانات هذه التي في العيون قد علم منها مضرة على الناس وعلى أصحاب العيون هذا له وجه رشها لأجل إزالة ضررها، أما إذا لم يكن بها ضرر وإنما ترش عبثاً هذا لا يجوز رشها، قتل ما فيها من الضفادع ولا غيرها من الحيتان بل تترك، أما إذا كانت هناك أشياء توجب رشها؛ لأن فيها أشياء سامة مؤذية تضر الناس وهذه الحيوانات التي فيها قد علم أنها مضرة بالناس الذي يشربون من هذه العيون ويسقون منها إذا علم عند الأطباء أنها ضارة وأن فيها أشياء تضر أصحاب العيون فلا بأس بقتلها إراحة للمسلمين من شرها، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز قتلها.

    المقدم: هو طبعاً يا سماحة الشيخ البلهارسيا لها دور كبير في ضرر الناس، ومكافحة البلهارسيا دائماً يعتنون بصحة الناس.

    الشيخ: على كل حال إذا كان هناك داع لهذا الشيء وهم يعلمون -الأطباء- أن هذا يضر الناس بسبب هذه الحيوانات التي توجد، في هذه العيون الخاصة هذا له وجه من أجل البلهارسيا وغيرها.

    المقصود: إذا كان هناك ضرر بين عرفوه فلهم عذر في إتلاف هذه الحيوانات إذا كان بأسبابها، أو هناك يعني ضرر يحصل في العين لكن لا يتوصل إلى إزالته والسلامة من شره إلا بهذا الرش، والرش يفني هذه الحيوانات أو يفني بعضها، فهي غير مقصودة لكن من أجل إزالة الضرر الذي في العيون في المواد التي تسبب البلهارسيا هذه التي يقولون فإن هذا لهم عذر شرعي؛ لأن ما لا يتم -يعني إزالة الشر- إلا به فهو عذر، فالحيوان كالحوت أو الضفدع أو ما أشبه ذلك الذي في العين، لا يتوصل إلى إزالة الأدواء التي في هذا العين والشرور التي فيها إلا برشها بشيء يقتل هذه الحيوانات التي فيها فلا يضر إن شاء الله ذلك، غير متعمد قتل الضفدع إنما جاء تبعاً.

    المقدم: هو أيضاً يقول: نخشى على هلاك الحيوانات الموجودة في بلادنا من المواد السامة عن طريق شرب الماء أو أكل العشب، وهذه الحيوانات من الخيل والبقر والأغنام وغيرها، طبعاً مثل المواد السامة هذه لا تضر الحيوانات الكبيرة مثل الخيل والأبقار.

    الشيخ: على كل حال الذي يكلفون بهذه الأشياء يعرفونها جداً.

    1.   

    حكم رفض المرأة معاشرة زوجها المصاب بالصرع

    السؤال: هذه الرسالة -يا سماحة الشيخ- وردتنا من مقدم الأسئلة المستمع (ع. س. م) من الرياض يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

    رجل مريض بشلل نصفي وتأتي الصرعة مرة واحدة في كل شهر -ربنا يحفظنا ويحفظكم من هذا المرض- وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته ولكن زوجته ترفض ذلك وتقول: إذا أنا أنجبت أولاد معك فإنني كالذي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله؟

    الجواب: الواجب عليها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها زوجته وعليها أن تمكنه من نفسها، فإذا كانت يعني قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم، ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها ويتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته وأحبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك، وإن كانت حرمت وقالت: عليها الحرام وهي زانية إذا مكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، إذا كانت حرمت أن تمكنه من نفسها فهذا في حكم اليمين وعليها كفارة اليمين: إطعام عشر مساكين إذا كانت حرمت ذلك، وأما إذا كانت لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج؛ لأن الصرع يعرض ويزول، أما إذا كانت كرهته وتريد فراقه فهذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك.

    1.   

    حكم ختان المرأة

    السؤال: سؤاله الثاني يقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في طهارة البنات؟

    يعني: في تطهير البنات، أو ختانة البنات.

    الجواب: ختان البنات مشروع كالختان للرجال لكنه آكد في حق الرجال، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب في حق الرجال، ويستحب في حق النساء، وذهب الأكثرون إلى أنه يستحب في حق الجميع، ولكنه في حق الرجال آكد بكل حال، ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن الختان في حق الرجل متأكد جداً وذكر في ذلك تشديداً كبيراً؛ ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب في حق الرجل وسنة في حق المرأة.

    1.   

    حكم طول غياب الزوج عن الزوجة

    السؤال: أيضاً له سؤال أخير يقول: كم من الزمن تبيح الشريعة الإسلامية للرجل أن يغيب عن زوجته -ويقصد الجماع في ذلك- علماً بأن بعض الرجال يغيبون عن زوجاتهم طلباً للرزق خارج أوطانهم؟

    الجواب: لا نعرف في الشريعة حداً محدوداً في الغيبة، ولكن يروى عن عمر رضي الله عنه أنه حدد بستة أشهر، فإذا تيسر للزوج ألا يغيب أكثر من ستة أشهر فهذا أولى وأحوط، وإذا غاب أكثر لأجل طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

    المقدم: شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز .

    أيها السادة! في لقائنا هذا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تمكنا من عرض رسائل السادة: إبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، ورسالة عبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية مصر العربية، ورسالة المستمع من اليمن (ن. ع. ق) من القرعة ويسأل عن قذف النساء، ورسالة المستمع طريف حمد الشنيشني من خيبر الشمالية، ورسالة المستمع (ع. م. س) من الرياض ويسأل عن حكم امتناع المرأة عن زوجها.

    شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكراً لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى بحضراتكم في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768240349