إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (68)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    في بداية لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ، ونقول لسماحة الشيخ: أننا في هذا اللقاء سنستعرض مجموعة من الأسئلة هي للسادة: إبراهيم مطر من جيزان من قرية الجهو، وعبد الرحمن إبراهيم أحمد من جمهورية مصر العربية، والمستمع (ن. ع. ت) من اليمن القرعة، ويسأل عدة أسئلة، والمستمع طريف حمد الشنيشني من خيبر الشمالية والمستمع (ع. م. س) من الرياض.

    ====

    السؤال: نبدأ أولاً برسالة إبراهيم مطر يقول إبراهيم مطر في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووفقكم وجزاكم الله خيراً بما قمتم به من تبصير الناس في دينهم، ولي أسئلة أرجو أن تجيبوا عليها ولكم جزيل الشكر.

    السؤال الأول يقول: قال الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب لها أو أختها من الرضاعة؟ أرشدونا أرشدكم الله.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقوله سبحانه: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛ لأن النبي عليه السلام قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواءً كانت الأختان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين، وسواءً كانتا من النسب أو من الرضاع، هذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل العلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088530148

    عدد مرات الحفظ

    777154439