أيها السادة! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
فضيلة الشيخ! لدينا رسالتان الأولى من الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، والثانية من محمود الروشدة من أبها المجاردة، وهذه أولاً رسالة الأخت المسلمة من بغداد بالعراق.
====
السؤال: هذه رسالة وردتنا من بغداد من العراق، تقول: أختكم في الإسلام ولم تشر إلى اسمها ولا رموز، وترجو عرض هذه الرسالة على سماحتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، تقول: هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة الغير متزوجة الشعر الموجود في ساقيها وفوق الشفاه، ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل، هل يمكن إزالة الشعر الظاهر في هذه المناطق أم لا يجوز؟
الجواب: أما في السيقان فلا أعلم فيه حرجاً، وأما الذي على الشفتين فكذلك يزال؛ لأنه شارب والشارب للرجل، ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فالأولى إزالته حتى لا تكون مشابهة للرجل.
الجواب: أيها الأخت في الله! أنت مشكورة على هذا العمل الطيب، وعلى هذه المناصحة وعلى التزام حكم الإسلام في الحجاب وغيره فجزاك الله خيراً وبارك فيك وثبتنا وإياك على الحق، فنوصيك بتقوى الله والصبر والمصابرة على دين الله، ونوصيك أيضاً بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، والعناية بالسنة المطهرة وتدبر معانيها مثل بلوغ المرام للحافظ ابن حجر كتاب جيد، وعمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن سرور المقدسي كتاب جيد في الحديث.. منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية كتاب جيد.. رياض الصالحين للنووي رحمه الله كتاب جيد نوصيك بالمطالعة لهذه الكتب المفيدة، كذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وفتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن كتاب جيد، هذه الكتب وما أشبهها مفيدة ونافعة، وهكذا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مفيد، واقتضاء الصراط المستقيم له أيضاً مفيد، والعقيدة الواسطية له أيضاً مفيدة.
ونوصيك بالصبر على نصيحة الوالدة والأخوات والأقارب تنصحينهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن الله يقول جل وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] وهذا من ذلك، ولو جرى بعض الشيء من الأذى أو الاستهزاء لا يهمك، اصبري وصابري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم) وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم).
فأنت -أيها الأخت في الله- اصبري وصابري، وللوالدة وللأقارب حق عليك وأعظم الحق: النصيحة، فانصحيهم دائماً بالأسلوب الحسن، وبالأوقات المناسبة من جهة العناية بالصلاة والمحافظة عليها.. من جهة الحجاب.. من جهة عدم الخلوة بالأجنبي إذا المرأة وحدها وما أشبه ذلك.. من جهة الوصية بتقوى الله في جميع الأمور.. من جهة تعلم القرآن الكريم والعناية به.. إلى غير ذلك، أنت على خير إن قبلوا منك فهذا هو المطلوب، وإن لم يقبلوا فقد أديت ما عليك ولا تيأسي أبداً، نسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية، ونسأل الله لأقاربك التوفيق والهداية وصلاح الحال.
الجواب: لا يكفي الإيمان بالقلب، لا يكفي عن الصلاة وغيرها، يجب أن يؤمن بقلبه، وأن الله واحد لا شريك له، وأنه ربه وخالقه، يجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى، ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاً إلى جميع الناس، كل هذا لا بد منه، هذا أصل الدين وأساسه.
لكن لابد مع ذلك من الصلاة وبقية أمور الدين، فإذا صلى فقد أدى ما عليه، وإن لم يصل كفر؛ لأن ترك الصلاة كفر، أما الزكاة والصيام والحج وبقية الأمور إذا اعتقدها وأنها واجبة ولكن تساهل فلا يكفر بذلك بل يكون عاصياً، ويكون إيمانه ضعيفاً ناقصاً؛ لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي، أما الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند جمع من أهل العلم، وهو أصح قولي العلماء بخلاف بقية أمور العبادات من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك فإن تركها ليس بكفر على الصحيح -يعني: كفراً أكبر- ولكنه نقص وضعف في الإيمان، وكبيرة عظيمة ترك الزكاة كبيرة عظيمة، ترك الصيام كبيرة عظيمة، ترك الحج مع الاستطاعة كبيرة عظيمة، ولكن لا يكون كفراً أكبر إذا كان مؤمناً بأن الزكاة حق، وأن الصيام حق، وأن الحج مع الاستطاعة حق، ما كذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك، ولكنه تساهل بالفعل فلا يكون كافراً بذلك على الصحيح.
أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر في أصح قولي العلماء كفراً أكبر نعوذ بالله إن تركها بالكلية، وأما الشهادتان بأن الله رب الجميع وإله الجميع وأنه لا إله سواه، يعني: لا معبود بحق سواه، والشهادة بأن محمداً رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، فذهب جمع من أهل العلم وهو قول الأكثر من الفقهاء أنه يكون مسلماً بذلك، ولو لم يصل إذا كان يعتقد وجوب الصلاة، والصوم، والحج إلى غير ذلك، لكن لا يفعل ويتساهل فإن الأكثر من الفقهاء لا يكون كافراً كفراً أكبر إذا ترك ذلك، بل يبقى مسلماً عاصياً على خطر من دخول النار، ولا يكفر بذلك.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ترك الصلاة كفر أكبر وهو الأرجح كما تقدم وهو الأصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) كما تقدم في جواب سؤال سابق.
فينبغي الانتباه لهذا، أما بقية أمور الدين الواجبة من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، إذا كان المؤمن بالله ورسوله يعتقد وجوبها ولا ينكر وجوبها، ولكنه قد يتساهل في فعلها فهذا لا يكون كفراً أكبر ولكن يكون نقصاً في الإيمان وضعفاً في الإيمان، ويكون عاصياً مستحقاً لدخول النار وغضب الله إلا أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى؛ لقوله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] فجعل ما دون الشرك تحت مشيئة الله، فعلم بذلك أن المعاصي تحت مشيئة الله ولا يكون بها كافراً كفراً أكبر، بل يكون عاصياً، ويكون ضعيف الإيمان.
الجواب: هذا واضح، هو مسلم بالشهادتين متى أقر بالشهادتين ووحد الله عز وجل، وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام، ثم ينظر فإن صلى تم إسلامه، وإن لم يصل صار مرتداً، وهكذا لو أنكر الصلاة بعد ذلك صار مرتداً، أو أنكر الصيام قال: ما هو بواجب صيام رمضان، صار مرتداً، أو قال: الزكاة ما هي بواجبة، صار مرتداً، أو قال: الحج مع الاستطاعة غير واجب صار مرتداً، أو استهزأ بالدين، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم صار مرتداً.
هذا ينبغي أن يكون واضحاً، فهو إذا دخل في الإسلام بالشهادتين حكم له بالإسلام، ثم ينظر بعد ذلك في بقية الأمور، فإن استقام على الحق تم إسلامه، وإن وجد منه ما ينقض الإسلام من سب الدين، من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، من جحد لما أوجب الله من صلاة أو صوم، من جحد لما حرم الله، كما لو قال: الزنا حلال، يرتد عن الإسلام بهذا، ولو صلى وصام، ولو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لو قال: إن الزنا حلال وهو يعلم الأدلة وقد أقيمت عليه الحجة يكون كافراً بالله كفراً أكبر نعوذ بالله، أو قال: الخمر حلال، وقد بُينت ووضحت له الأدلة، ثم أصر يقول: الخمر حلال، يكون كفراً أكبر، وردة عن الإسلام نعوذ بالله، أو قال مثلاً: إن العقوق كونه يعق والديه حلال يكون ردة عن الإسلام نعوذ بالله، أو قال: إن شهادة الزور حلال يكون ردة عن الإسلام بعد أن تبين له الأدلة الشرعية.
كذلك إذا قال: الصلاة ما هي بواجبة، الزكاة ما هي بواجبة، صيام رمضان ما هو بواجب، الحج مع الاستطاعة ما هو بواجب كل هذه نواقض من نواقض الإسلام، يكون كافراً.
إنما الخلاف إذا قال: الصلاة واجبة ولكن لا أصلي، هذا محل الخلاف، هل يكفر أو ما يكفر، هو يقول: الصلاة واجبة ولكن أنا أتساهل ما أصلي، فجمهور الفقهاء يقولون: لا يكفر، ويكون عاصياً يستتاب فإن تاب وإلا قتل حداً.
وذهب آخرون من أهل العلم وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يكفر بها كفراً أكبر، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا؛ لقول الله جل وعلا: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5] فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11] فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة -لا يصلي- ليس بأخ في الدين.
الجواب: لها أن تعمل بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها إذا كان ما عندها مال، ولا عندها من ينفق عليها يلزمها أن تعمل خياطة أو غير ذلك من الأعمال أو صناعة تحسنها نساجة غير ذلك، الشيء الذي تستطيعه على وجه لا تختلط به مع الرجال لا تخلو به مع الرجال في بيتها في محل مصون ليس فيه ريبة تعمل الشيء التي تستطيع من نساجة .. من خرازة .. من حدادة .. من غير ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها ومن تحت يدها من ذرية، أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أب أو زوج فليس عليها أن تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها.
الجواب: نعم ليس لها الانتحار ولا لغيرها الانتحار لضر أصابها، ليس للمسلم أن ينتحر ولا للمسلمة أن تنتحر لضر أصابه من مرض أو جراحات أو مضايقات أو فقر أو ما أشبه ذلك، بل الواجب الصبر ولا بأس بهذا الدعاء، يقول الإنسان في صلاته أو غيرها: (اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من رواية النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات: اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) وذكر دعوات أخرى.
فالمقصود: أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق! أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) وحديث أنس بن مالك هذا الذي ذكرته السائلة رواه البخاري ومسلم في الصحيحين حديث عظيم وهو يدل على أنه لا حرج في السؤال هذا: (اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) وإذا دعا بهذا الدعاء في السجود، أو في آخر الصلاة قبل السلام فهو حسن؛ لأن السجود يستجاب فيه الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء) وهكذا الدعاء في آخر الصلاة دعاء في محله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به لما علم أصحابه التحيات قال لهم بعدما علمهم الشهادة: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)بعدما علمهم التشهد (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) فالمؤمن يدعو في آخر الصلاة بما يسر الله من الدعوات الطيبة، وهكذا في السجود.
الجواب: الذي خرج من مكة في حجه في العام الماضي أو غيره ولم يرم الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه عليه دم، ذبيحة كالضحية، يعني: إما أن يذبح ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة، أو سبع بقرة في مكة تذبح في مكة، وتوزع بين فقراء مكة، هذا هو الذي عليه؛ لأن الواجب أن يرمي يوم العيد ويومين بعده، والأيام التي فيها التعجل هي أيام التشريق ثلاثة التي قال الله فيها سبحانه: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:203]هذه أيام التشريق أولها الحادي عشر، وآخرها الثالث عشر، أما يوم العيد فليس منها، فالواجب على الحجاج أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة، والأفضل في الضحى، ومن رماها في آخر الليل من ليلة العيد أو في الظهر من يوم العيد أو في العصر أجزأ كله رمي، في النصف الأخير من العيد ولا سيما الضعفاء، ويوم العيد كله رمي أما يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فهذه ترمى فيها الجمار بعد الزوال، يعني: بعد دخول وقت الظهر إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يرمي الحجاج الجمار، ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال قبل الظهر، إنما الرمي يكون بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أحب التعجل في اليوم الثاني عشر بعد الرمي يرمي بعد الزوال ثم يتعجل ويذهب إلى مكة يطوف طواف الوداع، هذا لا بأس، وليس يوم العيد منها، بل أولها الحادي عشر، وآخرها الثالث العشر، فإذا رمى الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس أن يتعجل فيذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع أو طواف الحج إن كان ما طاف طواف الحج ويجزيه عن طواف الوداع، إذا طاف طواف الحج بعد رمي الجمار وخرج إلى بلاده، سافر في الحال أجزأه عن طواف الوادع، وإن طاف طواف الحج يوم العيد أو بعده ثم طاف طواف الوداع عند خروجه فهذا أكمل وأفضل، والذي خرج في اليوم الثاني عشر أو في آخر اليوم الحادي عشر ولم يرم إلا يوم العيد واليوم الذي بعده فقط، يظن أن يوم العيد هو أحد الأيام الثلاثة فقد غلط، وعليه دم كما تقدم؛ لأنه ترك بعض الواجب وهو الرمي في اليوم الثاني عشر.
المقدم: لكن ألا يدخل هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (غفر لأمتي الخطأ والنسيان)؟
الشيخ: لا، هذا ترك الواجبات فلا يدخل عند العلماء، فترك الواجبات لا يدخل في هذا، ذاك في المحظورات، أما هذا فلا يدخل فيه، وإذا كان ما بات ليلة اثني عشر في منى وهو قادر فعليه أيضاً عن هذا دم أو صدقة، مثلاً: عنده منزل في منى يستطيع فهذا ينبغي أن يتصدق بشيء أو يفدي عن ذلك، لأن المبيت بمنى واجب مع القدرة.
المقدم: شكراً أثابكم الله.
أيها السادة! إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة: الأخت المسلمة من بغداد بالعراق، ومحمود الروشدة من أبها المجاردة، وعرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
أيها السادة! حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر