إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (79)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد.

    مرحباً بسماحة الشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====

    السؤال: سماحة الشيخ عبد العزيز ! هذه رسالة يقول مرسلها من الدمام من المنطقة الشرقية راشد محمد الراشد :

    إذا شفي المعذور بعد أن تلبس نائبه بالحج، فهل يقع الحج عن فريضة الإسلام أم يكون نفلاً في حقه؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد: فإذا شفي المعذور مما سوغ النيابة عنه في الحج فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم: هل يجزئ ذلك المعذور الحج، أم عليه أن يأتي به لزوال العذر، على قولين مشهورين لأهل العلم، والأحوط للمؤمن في مثل هذا أنه يأتي بالحج؛ لأن الأكثر من أهل العلم على أن عليه أن يأتي بالحج؛ لأنه اتضح أن عذره غير ميئوس من زواله، وكان الأصل في إباحة النيابة أن العذر يظهر أنه ميئوس منه وأنه كالشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود الشباب إليه؛ فلهذا جازت النيابة عنه، فهذا المعذور الذي زال عذره واتضح أن مرضه ليس بميئوس من زواله، فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم، وهذا هو الأحوط له، وفيه خروج من خلاف العلماء، وفيه العمل بقول الأكثرين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088529660

    عدد مرات الحفظ

    777152864