إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (83)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام وعليكم ورحمة الله بركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا، الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات، على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مرحباً بسماحة الشيخ: عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====

    السؤال: سماحة الشيخ هذه رسالة وردت من رشيد عبد الله من الدمام، يقول: ما حكم من صلى قصراً مع إمام يتم، أي: أنه صلى ركعتين معه ثم سلم، وترك الإمام في صلاته؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    القصر سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسافر، لكن إذا صلى المسافر خلف المقيم، فإن الواجب عليه هو التمام، هذا هو الحق، وهذا هو الصواب الذي عليه جمع من أهل العلم، وليس له أن يقصر مع الإمام المتم، بل يتابعه ويصلي معه أربعاً، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ذلك، فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل، قيل له: (ما بالنا نصلي مع الإمام أربعاً، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: هكذا السنة)، أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمهما الله، فهذا يدل على أن السنة أن المسافر يصلي أربعاً مع الإمام، وإذا صلى مع أصحابه المسافرين صلى ركعتين، والذي يصلي مع الإمام المتم وهو مسافر يصلي معه ركعتين يلزمه أن يعيد، إذا سلم من ذلك ولم يتابع إمامه فقد غلط وقد أخطأ، وعليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام وقصرها، فيصليها أربعاً، عملاً بهذه السنة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088567597

    عدد مرات الحفظ

    777372598